الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي:
9. الترخيص المؤقت: وثيقة تصدرها الهيئة لمدة محددة للشخص الذي يرغب في تقديم خدمة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية من أجل الدخول في عملية الاختيار في أحد مطارات المملكة التي يرغب بتقديم الخدمات فيها وفق المتطلبات المنظمة لذلك أو يرغب في تقديم خدمة من خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي من أجل التعاقد مع مشغل المطار.
10. مقدم الخدمة: الشخص الذي يزوِّد أطرافًا خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي الواردة في هذه اللائحة وفق ما ورد في ترخيصه.
النص المقترح:
9. الترخيص المؤقت: وثيقة تصدرها الهيئة لمدة محددة للشخص الذي يرغب في تقديم خدمة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية أو من خدمات الشحن الجوي أو من خدمات صيانة الطائرات من أجل الدخول في عملية الاختيار في أحد مطارات المملكة التي يرغب بتقديم الخدمات فيها وفق المتطلبات المنظمة لذلك أو من أجل التعاقد المباشر مع مشغل المطار.
10. مقدم الخدمة: الشخص الذي يزوِّد أطرافًا خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي أو خدمات صيانة الطائرات الواردة في هذه اللائحة، وفق ما ورد في ترخيصه.
13. خدمات صيانة الطائرات: يُقصد بها الخدمات الفنية المتعلقة بصيانة الطائرات المقدَّمة في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق (7)، وذلك من قبل محطة إصلاح طائرات معتمدة وضمن حدود نطاق العمل المعتمد من الهيئة.
تختص هذه اللائحة بتنظيم التراخيص الاقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات التالية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة:
1.خدمات المناولة الأرضية.
2.خدمات الشحن الجوي.
2.خدمات الشحن الجوي.
3. خدمات صيانة الطائرات.
1. يحق لكل من يرغب بتقديم خدمات مناولة أرضية أو تقديم خدمات الشحن الجوي في أحد مطارات المملكة التقدم بطلب الحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
2. يجب على مشغل المطار ضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات المناولة الأرضية، أو ممارسة المناولة الذاتية -باستثناء ما نصت عليه هذه اللائحة وأي قرارات أخرى ذات صلة أصدرتها الهيئة- وضمان توفير خدمات المناولة الأرضية دون انقطاع في المطار الذي يقع تحت إدارته.
1. يحق لكل من يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية أو تقديم خدمات الشحن الجوي أو خدمات صيانة الطائرات في أحد مطارات المملكة التقدم بطلب الحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
2. يجب على مشغل المطار ضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم أي من الخدمات الواردة في هذه اللائحة، أو ممارسة المناولة الذاتية -باستثناء ما نصت عليه هذه اللائحة وأي قرارات أخرى ذات صلة أصدرتها الهيئة- وضمان توفير هذه الخدمات دون انقطاع في المطار الذي يقع تحت إدارته.
3. يمنع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول.
3. يمنع البدء في تقديم أي من الخدمات الواردة في هذه اللائحة في أي من مطارات المملكة دون الحصول ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول.
النص الحالي:
1. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة أن يقوم بالآتي:
أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.
ب. الدخول في عملية الاختيار التي يقوم بها مشغل المطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه وتوقيع عقد معه.
ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية.
2. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد- الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:
ب. توقيع عقد مع مشغل المطار للمطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه.
ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي.
3. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:
أ. تقديم طلب للمنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.
ب. استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي.
1. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذه اللائحة باستثناء خدمات الشاحن المعتمد- الشاحن المعتمد الذاتي في مطار أو أكثر من مطارات المملكة أن يقوم بالآتي:
أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.
ب. الدخول في عملية الاختيار التي يقوم بها مشغل المطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه وتوقيع عقد معه، أو توقيع عقد مباشر مع مشغل المطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه.
ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذه اللائحة، وفق ما ورد في المادة التاسعة منها.
2. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:
ب. استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي.
1. يعد الترخيص المؤقت أحد المتطلبات اللازمة لما يلي:
أ. الدخول في عملية اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة.
ب. التعاقد مع مشغلي المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد- الشاحن المعتمد الذاتي.
3. تختص الهيئة بإصدار الترخيص المؤقت لكل شخص يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي في أحد مطارات المملكة إذا قام باستيفاء المتطلبات الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (3) :
................
ج. تقديم ما يثبت الخبرة ذات الصلة بفئة خدمات المناولة الأرضية المتقدم لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في أي دولة أخرى، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.
ه. تقديم خطة عمل للسنتين الأولى.
7. لا يعد الترخيص المؤقت كافياً لتقديم الخدمات في أي من مطارات المملكة، وعلى من يملك الترخيص المؤقت إذا وقع الاختيار عليه من مشغل المطار لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو قام بتوقيع عقد مع المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي استكمال المتطلبات لاستخراج الترخيص الاقتصادي الذي يؤهله لتقديم هذه الخدمات.
أ. الدخول في عملية اختيار مقدمي الخدمات في مطارات المملكة.
ب. التعاقد مع مشغلي المطار لتقديم الخدمات باستثناء خدمات الشاحن المعتمد- الشاحن المعتمد الذاتي.
3. تختص الهيئة بإصدار الترخيص المؤقت لكل شخص يرغب بتقديم أي من الخدمات الواردة في هذه اللائحة باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي في أحد مطارات المملكة إذا قام باستيفاء المتطلبات الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (3) :
..............................
ج. تقديم ما يثبت الخبرة ذات الصلة بفئة الخدمات المتقدم لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في أي دولة أخرى، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال، وللهيئة طلب ما يثبت الخبرة لمدة أو مدد تزيد عن ذلك بحسب طبيعة الخدمات أو حجم العمليات.
ه. تقديم خطة عمل تلبي احتياجات السوق للسنتين الأولى، وللهيئة طلب خطة عمل لمدة أو مدد تزيد عن ذلك بحسب طبيعة الخدمات أو حجم العمليات.
7. لا يعد الترخيص المؤقت كافياً لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذه اللائحة في أي من مطارات المملكة، وعلى من يملك الترخيص المؤقت إذا وقع الاختيار عليه من مشغل المطار أو قام بتوقيع عقد مع المطار لتقديم أي من هذه الخدمات باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي، استكمال المتطلبات لاستخراج الترخيص الاقتصادي الذي يؤهله لتقديم هذه الخدمات.
المادة الثامنة: اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية
1. تكون عملية اختيار مشغل المطار لمقدمي الخدمات حسب الآلية الموضحة في البند (أولًا) من هذه المادة في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات في المطار المعني، وحسب الآلية الموضحة في البند (ثانيًا) من هذه المادة في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالقرار الذي تصدره الهيئة وفقًا للمادة الثالثة من هذه اللائحة.
2. يجب على مشغل المطار إبرام عقد مع جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذين تم اختيارهم لتقديم هذه الخدمات في المطار.
3. يجوز لمشغل المطار تعليق العقد أو إلغاؤه إذا لم يستوفِ مقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار للمناولة الذاتية متطلبات الاختيار لأسباب ناتجة عن التقصير.
4. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة ومقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار المعني بأسباب تعليق أو إلغاء العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن (30) يومًا من تاريخ التعليق أو الإلغاء.
أولاً: آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات
1. يجوز لمشغل المطار تحديد متطلبات اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية، ويلتزم مقدم الخدمات بتوفيرها في حال رغبته بتقديم الخدمات في المطار المعني، على أن تتوافق هذه المتطلبات مع المعايير التالية:
أ. أن تكون المتطلبات مرتبطة بالخدمات المقدمة.
ب. أن يتم تطبيقها بطريقة عادلة وعلى جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار.
ج. ألا تعيق الوصول إلى السوق أو تحد من حرية تنفيذ خدمات المناولة الذاتية.
2. يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإتاحة تقديم الخدمات للعموم.
ثانياً: آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال تحديد عددهم
6. يجب على مشغل المطار المعني اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لهذه اللائحة لتنظيم إجراءات اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم الخدمات.
المادة الثامنة: اختيار مشغل المطار لمقدمي الخدمات
2. يجب على مشغل المطار إبرام عقد مع جميع مقدمي الخدمات الذين تم اختيارهم لتقديم هذه الخدمات في المطار.
3. يجوز لمشغل المطار تعليق العقد أو إلغاؤه إذا لم يستوفِ مقدم الخدمة أو مستخدم المطار للمناولة الذاتية متطلبات الاختيار لأسباب ناتجة عن التقصير.
4. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة ومقدم الخدمة أو مستخدم المطار المعني بأسباب تعليق أو إلغاء العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن (30) يومًا من تاريخ التعليق أو الإلغاء.
أولاً: آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي الخدمات
في حال عدم تحديد عددهم
1. يجوز لمشغل المطار تحديد متطلبات اختيار مقدم الخدمة، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بتوفيرها في حال رغبته بتقديم الخدمات في المطار المعني، على أن تتوافق هذه المتطلبات مع المعايير التالية:
ب. أن يتم تطبيقها بطريقة عادلة وعلى جميع مقدمي الخدمات ومستخدمي المطار.
2. يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدمي الخدمات وإتاحة تقديم الخدمات للعموم.
6. يجب على مشغل المطار المعني اتخاذ الآليات والإجراءات اللازمة وفقًا لهذه المادة لتنظيم إجراءات اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم الخدمات.
المادة التاسعة: الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
1. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد- الشاحن المعتمد الذاتي لمقدم الطلب وفقًا للمتطلبات التالية:
أ. تقديم عقد موقع مع مطار أو أكثر من المطارات في المملكة لتقديم هذه الخدمات.
ب. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.
ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.
3. للهيئة أن تصدر الترخيص لتقديم فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية، وفي مطار واحد أو عدة مطارات في المملكة، ويتضمن ما يلي:
أ. فئة خدمات المناولة الأرضية.
ب. المطار الذي يتم تقديم هذه الخدمات فيه.
4. يمنع تقديم أي فئة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو أي خدمة من خدمات الشحن الجوي لم يتم النص عليها في الترخيص الاقتصادي.
المادة التاسعة: الترخيص الاقتصادي لمقدمي الخدمات
1. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية، وخدمات صيانة الطائرات ، وخدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد- الشاحن المعتمد الذاتي، لمقدم الطلب وفقًا للمتطلبات التالية:
3. للهيئة أن تصدر الترخيص لتقديم فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية أو من خدمات الشحن الجوي أو من خدمات صيانة الطائرات، وفي مطار واحد أو عدة مطارات في المملكة، ويتضمن ما يلي:
أ. فئة أو فئات الخدمات.
4. يمنع تقديم أي خدمة من الخدمات الواردة في هذه اللائحة لم يتم النص عليها في الترخيص الاقتصادي.
3. يتم تجديد الترخيص الاقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو مقدم خدمات الشحن الجوي لمدة مماثلة بعد توافر الشروط الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (3):
النص المقترح:
3. يتم تجديد الترخيص الاقتصادي لمقدم الخدمة لمدة مماثلة بعد توافر الشروط الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (3)
2. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة مطار جديد لنفس فئة خدمات المناولة الأرضية أو خدمة الشحن الجوي المنصوص عليها في ترخيصه الاقتصادي أن يستوفي المتطلبات التالية.....
3. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة فئة جديدة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمة جديدة من خدمات الشحن الجوي أن يقوم بالآتي.....
2. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة مطار جديد لنفس فئة الخدمة المنصوص عليها في ترخيصه الاقتصادي أن يستوفي المتطلبات التالية...
3. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة فئة أو خدمة جديدة من فئات الخدمات الواردة بهذه اللائحة أن يقوم بالآتي.....
1. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال رغبته بإيقاف العمليات التشغيلية في أي مطار من مطارات المملكة إخطار مشغل المطار ومستخدمي المطار قبل (180) يومًا من تاريخ إيقاف العمليات في المطارات التي يعمل بها مع مقدمي خدمات آخرين، وقبل مدة لا تقل عن (12) شهراً في المطارات التي ينفرد فيها بتقديم الخدمات.
2. ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:..........
د. في حالة التوقف عن تقديم خدمات المناولة الأرضية بالمطار لمدة تتجاوز (180) يوما، باستثناء الحالات التي تُصنَّف على أنها قوة قاهرة.
3. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:......
ه. إذا قام مقدم خدمات المناولة الأرضية بتزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.
1. يجب على مقدم الخدمات في حال رغبته بإيقاف العمليات التشغيلية في أي مطار من مطارات المملكة إخطار مشغل المطار ومستخدمي المطار قبل (180) يومًا من تاريخ إيقاف العمليات في المطارات التي يعمل بها مع مقدمي خدمات آخرين، وقبل مدة لا تقل عن (12) شهراً في المطارات التي ينفرد فيها بتقديم الخدمات.
2. ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:................
د. في حالة التوقف عن تقديم أي من الخدمات الواردة بهذه اللائحة بالمطار لمدة تتجاوز (180) يوما، باستثناء الحالات التي تُصنَّف على أنها قوة قاهرة.
3. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:.......
ه. إذا قام مقدم الخدمة بتزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.
1. يجب على مشغل المطار التأكد من استيفاء مقدم الطلب لأحد المتطلبات التالية عند مشاركته في أي عملية اختيار لتقديم خدمة المناولة الأرضية في أحد مطارات المملكة:
أ. ترخيص مؤقت صادر من الهيئة وساري المفعول لأحد فئات خدمات المناولة الأرضية ومحدد بها المطار الذي سيتم تقديم الخدمات به.
ب. ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، على أن يكون مقدم الطلب يقوم بتقديم خدمات المناولة الأرضية من تلك الفئة المحددة في مطارات أخرى في المملكة.
3. يجب على مشغل المطار إعداد آلية إتاحة البنية التحتية للمواقع المستأجرة وتسعيرها وما يترتب على ذلك من مسؤوليات مثل أعمال الصيانة.
1. يجب على مشغل المطار التأكد من استيفاء مقدم الطلب لأحد المتطلبات التالية عند مشاركته في أي عملية اختيار لتقديم أحد خدمات المناولة الأرضية أو خدمات صيانة الطائرات في أحد مطارات المملكة:
أ. ترخيص مؤقت صادر من الهيئة وساري المفعول لأحد فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات صيانة الطائرات ومحدد بها المطار الذي سيتم تقديم الخدمات به.
ب. ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، على أن يكون مقدم الطلب يقوم بتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات صيانة الطائرات من تلك الفئة المحددة في مطارات أخرى في المملكة.
3. يجب على مشغل المطار إعداد آلية إتاحة البنية التحتية للمواقع المستأجرة وتسعيرها وما يترتب على ذلك من مسؤوليات مثل أعمال صيانة المواقع المستأجرة.
1. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مقدمي الخدمات في المطار مكونة من ممثلين لمقدمي خدمات المناولة الأرضية ومقدمي خدمات الشحن الجوي وفقاً لهذه اللائحة.
1. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مقدمي الخدمات في المطار مكونة من ممثلين لمقدمي خدمات المناولة الأرضية ومقدمي خدمات الشحن الجوي ومقدمي خدمات صيانة الطائرات وفقاً لهذه اللائحة.
2. يجب إخطار الهيئة قبل أي عملية دمج أو استحواذ يخطط مقدم خدمات المناولة الأرضية القيام بها وذلك قبل مدة لا تقل عن (30) يومًا من تاريخ تنفيذ تلك الخطط.
3. يجب إخطار الهيئة في حال وجود تغيير في ملكية الأسهم الفردية بنسبة (10%) من إجمالي أسهم مقدم خدمات المناولة الأرضية أو الشركة الأم أو الشركة القابضة التي يملكها مقدم الخدمة.
4. في حال حدوث أي تغييرات تؤثر على الوضع القانوني وعلى ملكية مقدِّم خدمات المناولة الأرضية فللهيئة تعديل الترخيص الاقتصادي أو إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة لاتخاذ قرار بشأنه.
5. إذا رأت الهيئة أن التغييرات على الملكية التي تم الإبلاغ عنها تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي لمقدم خدمات المناولة الأرضية، فيلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية بتقديم خطة عمل محدثة تغطي على الأقل (24) شهرًا من تاريخ تنفيذها وتتضمن التغييرات ذات الصلة، وتتخذ الهيئة قرارها حيال مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المحتملة خلال فترة (24) شهرًا القادمة خلال مدة (90) يومًا من تاريخ استلامها كافة المعلومات اللازمة.
النص المقترح
2. يجب إخطار الهيئة قبل أي عملية دمج أو استحواذ يخطط مقدم الخدمة القيام بها وذلك قبل مدة لا تقل عن (30) يومًا من تاريخ تنفيذ تلك الخطط.
3. يجب إخطار الهيئة في حال وجود تغيير في ملكية الأسهم الفردية بنسبة (10%) من إجمالي أسهم مقدم الخدمة أو الشركة الأم أو الشركة القابضة التي يملكها مقدم الخدمة.
4. في حال حدوث أي تغييرات تؤثر على الوضع القانوني وعلى ملكية مقدم الخدمة ، فللهيئة تعديل الترخيص الاقتصادي أو إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة لاتخاذ قرار بشأنه.
5. إذا رأت الهيئة أن التغييرات على الملكية التي تم الإبلاغ عنها تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي لمقدم الخدمة، فيلتزم مقدم الخدمة بتقديم خطة عمل محدثة تغطي على الأقل (24) شهرًا من تاريخ تنفيذها وتتضمن التغييرات ذات الصلة، وتتخذ الهيئة قرارها حيال مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المحتملة خلال فترة (24) شهرًا القادمة خلال مدة (90) يومًا من تاريخ استلامها كافة المعلومات اللازمة.
1. يتم تطبيق هذه المادة على مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذاتية من مشغلي المطار أو مستخدمي المطار.
2. يجب على جميع الجهات التي تسري عليهم أحكام هذه اللائحة فصل حسابات أنشطة المناولة الأرضية فصلًا دقيقًا عن حسابات الأنشطة الأخرى وفقًا للممارسات التجارية المتعارف عليها، وذلك لضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح.
3. يمنع على مشغل المطار تقديم الدعم المالي لخدمات المناولة الأرضية التي يقدمها بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار.
4. يجب على مشغل المطار تعيين محاسب قانوني معتمد في حال تقرر الفصل بين الحسابات لمشغل المطار أو أحد مستخدمي المطار أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، ويقوم بالمهام التالية:
أ. التحقق من تنفيذ الفصل بين الحسابات بالشكل المطلوب.
ب. التحقق من وجود أي تدفقات مالية حالية أو سابقة بين نشاط مشغل المطار بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار ونشاط المناولة الأرضية الذي يمارسه.
ج. إعداد تقرير مكتوب يتضمن نتائج العمليات التي قام بها، وتزويد الهيئة به خلال (15) شهرًا من تاريخ تعيينه، ومرة واحدة على الأقل كل سنة بعد ذلك.
1. يتم تطبيق هذه المادة على مقدمي الخدمات الذاتية من مشغلي المطار أو مستخدمي المطار.
2. يجب على جميع الجهات التي تسري عليهم أحكام هذه المادة فصل حسابات أنشطة الخدمات فصلًا دق يقًا عن حسابات الأنشطة الأخرى وفقًا للممارسات التجارية المتعارف عليها، وذلك لضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح.
3. يمنع على مشغل المطار تقديم الدعم المالي لأي من الخدمات التي يقدمها بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار.
4. يجب على مشغل المطار تعيين محاسب قانوني معتمد في حال تقرر الفصل بين الحسابات لمشغل المطار أو أحد مستخدمي المطار أو أحد مقدمي الخدمات ، ويقوم بالمهام التالية:
ب. التحقق من وجود أي تدفقات مالية حالية أو سابقة بين نشاط مشغل المطار بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار ونشاطه كمقدم لأي من الخدمات الواردة في هذه اللائحة الذي يمارسه.
7. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة
7. يجوز التظلم من قرارات اللجنة من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار وفق الأنظمة ذات العلاقة.
إضافة على النص الحالي:
أولاً: لأغراض تنفيذ هذا الملحق ، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي:
خدمات المناولة الأرضية للطيران التجاري: خدمات المناولة الأرضية التي يتم تقديمها لخدمات الطيران التي تُمارس لغرض النقل الجوي للركاب أو الشحنات أو البريد مقابل أجر أو تعويض سواء من خلال رحلات مجدولة أو غير مجدولة باستخدام مباني ومرافق الطيران التجاري في مطارات المملكة.
خدمات المناولة الأرضية للطيران العام: خدمات المناولة الأرضية التي يتم تقديمها من قبل مقدمي خدمات المناولة الأرضية أو مزودي خدمات الطيران العام أو مشغلي القاعدة الثابتة
(Fixed-Base Operator) لأي من خدمات الطيران سواءً تمت ممارسته لأغراض شخصية أو بمقابل مادي، باستثناء الطيران الت جاري المجدول، ويتم تقديمها في مباني ومرافق الطيران الخاص، في المطارات، أو في المهابط والمطارات المخصصة للطيران العام في المملكة.
ب. طبيعة العمل : يوضح مقدم الطلب نوع خدمات المناولة الأرضية المقرر تقديمها. ويتم ملء الجداول الواردة في النموذج حيث يذكر مقدم الطلب المطارات التي يعتزم العمل فيها. إضافةً إلى ذلك، يتعين على مقدمي الطلبات تقديم تفاصيل عن أي خدمات مناولة أرضية سيتولى تقديمها مقاول من الباطن.
ج. الخبرة التشغيلية : عدد سنوات الخبرة في تقديم كل من خدمات المناولة الأرضية المدرجة في نموذج طلب الترخيص الاقتصادي إلى جانب المطارات التي تم فيها تنفيذ هذه الخدمات والأدلة الداعمة وعدد سنوات الخبرة ذات الصلة للموظفين الرئيسيين.
ه. الاتفاق مع المطار : اتفاق أو خطاب نوايا موقَّع مع المطار، يثبت اجتياز مقدم خدمات المناولة الأرضية إجراءات الاختيار بالمطار بنجاح وتلبيته للمتطلبات المحددة من المطار.
ز. خطة العمل : يتطلب وجود خطة عمل لأول عامين من التشغيل. ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل الآتية:.......
ب. طبيعة العمل : يوضح مقدم الطلب نوع الخدمة المقرر تقديمها ويتم ملء الجداول الواردة في النموذج حيث يذكر مقدم الطلب المطارات التي يعتزم العمل فيها. إضافةً إلى ذلك، يتعين على مقدمي الطلبات تقديم تفاصيل عن أي خدمات مناولة أرضية سيتولى تقديمها مقاول من الباطن.
ج. الخبرة التشغيلية : عدد سنوات الخبرة المطلوبة عند تقديم أي من الخدمات المدرجة في نموذج طلب الترخيص الاقتصادي، إلى جانب المطارات التي تم فيها تنفيذ هذه الخدمات، أو عدد سنوات الخبرة ذات الصلة للموظفين الرئيسيين، والأدلة الداعمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر : تقديم الشهادات الفنية المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة لمن يرغب بتقديم خدمات صيانة للطائرات، تقديم خطاب نوايا بين مقدم خدمة صيانة الطائرات والمستفيد.
ه. الاتفاق مع المطار : اتفاق أو خطاب نوايا موقَّع مع المطار، يثبت اجتياز مقدم الخدمة إجراءات الاختيار بالمطار بنجاح وتلبيته للمتطلبات المحددة من المطار.
ز. خطة العمل : يجب تقديم خطة عمل تلبي احتياجات السوق لأول عامين من التشغيل أو أكثر من ذلك بحسب طبيعة الخدمات أو حجم العمليات وفق ما تطلبه الهيئة على أن تتضمن هذه الخطة التفاصيل الآتية:..........
إضافة على النص الحالي:
ثالثاً: اتفاقية مستوى الخدمة بين مشغل المطار و مقدمي خدمات صيانة الطائرات أو مقدمي خدمات تزويد الطائرات بالوقود
يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة بين مشغل المطار ومقدمي هذه الخدمات، كحد أدنى، ما يلي:
1. الأحكام العامة
أ. تحديد أطراف الاتفاقية.
ب. تحديد نطاق الخدمات المشمولة بالاتفاقية.
ج. تحديد مواقع ومرافق تقديم الخدمة وساعات العمل والتغطية التشغيلية.
د. تحديد مسؤوليات والتزامات كل طرف.
هـ. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة والجهات ذات العلاقة.
و. تحديد آلية تبادل المعلومات والتقارير والتنسيق التشغيلي بين الطرفين.
ز. تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وآلية قياسها ومراجعتها.
ح. تحديد إجراءات إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال.
ط. تحديد آلية معالجة الشكاوى وتسوية النزاعات.
ي. تحديد شروط تعليق الاتفاقية أو إنهائها.
2. المتطلبات الخاصة بخدمات صيانة الطائرات
أ. الصيانة الخطية
يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بخدمات الصيانة الخطية، كحد أدنى، ما يلي:
أ. تحديد مستوى الجاهزية التشغيلية وساعات تقديم الخدمة.
ب. تحديد أزمنة الاستجابة لبلاغات الأعطال وحالات توقف الطائرات (AOG)
ج. تحديد متطلبات توافر الكوادر المؤهلة والمعتمدة.
د. تحديد متطلبات توفر المعدات والأدوات والمرافق اللازمة لتقديم الخدمة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
هـ. تحديد آليات التنسيق التشغيلي مع مشغل المطار والمشغلين الجويين.
و. تحديد متطلبات استكمال السجلات والتقارير ذات العلاقة.
ز. تحديد متطلبات السلامة والأمن والإبلاغ عن الحوادث والوقائع التشغيلية.
ح. تحديد إجراءات التصعيد والتعامل مع حالات الطوارئ والانقطاع التشغيلي واستمرارية الأعمال.
ب. الصيانة الأساسية
يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بخدمات الصيانة الأساسية، كحد أدنى، ما يلي:
أ. تحديد متطلبات توفر الموارد والمرافق والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة الأساسية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
ب. تحديد مستوى الجاهزية التشغيلية وساعات تقديم الخدمة.
ج. تحديد متطلبات توفر الكوادر المؤهلة والمعتمدة.
د. تحديد آليات التنسيق التشغيلي وتبادل المعلومات مع مشغل المطار والمشغلين الجويين والجهات ذات العلاقة.
هـ. تحديد متطلبات استكمال السجلات والتقارير ذات العلاقة.
و. تحديد متطلبات السلامة والأمن والإبلاغ عن الحوادث والوقائع التشغيلية.
ز. تحديد إجراءات إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والانقطاع التشغيلي.
3. المتطلبات الخاصة بخدمات تزويد الطائرات بالوقود
يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بخدمات تزويد الطائرات بالوقود، كحد أدنى، ما يلي:
ب. تحديد أزمنة الاستجابة لطلبات تزويد الطائرات بالوقود.
د. تحديد متطلبات توفر المركبات والمعدات والأدوات اللازمة لتقديم الخدمة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
هـ. تحديد آليات التنسيق التشغيلي مع مشغل المطار والمشغلين الجويين ومشغل مرافق وخزانات الوقود والجهات ذات العلاقة.
ز. تحديد متطلبات السلامة والأمن والبيئة والإبلاغ عن الحوادث والوقائع التشغيلية.
ح. تحديد إجراءات التعامل مع الانسكابات والتسربات والحوادث التشغيلية ذات العلاقة.
ط. تحديد إجراءات التصعيد والتعامل مع حالات الطوارئ والانقطاع التشغيلي واستمرارية الأعمال.
4. التقارير ومراقبة الأداء
يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة آلية لمراقبة الأداء وإعداد التقارير، بما يشمل التقارير التشغيلية، وتقارير السلامة، وتقارير الجودة، وتقارير الحوادث والوقائع التشغيلية، وحالات الطوارئ والانقطاع التشغيلي، وأي تقارير أخرى يطلبها مشغل المطار أو الهيئة، وتشمل بالنسبة لمقدمي خدمات تزويد الطائرات بالوقود تقارير الانسكابات والتسربات وأي وقائع بيئية ذات علاقة.
5. الإجراءات التصحيحية والجزاءات
يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة آلية لمعالجة حالات الإخلال بمؤشرات الأداء، بما يشمل إجراءات الإشعار بالإخلال، والإجراءات التصحيحية، والجزاءات أو التدابير التعاقدية المناسبة، وإجراءات تعليق الاتفاقية أو إنهائها وفقاً لأحكامها.
متطلبات خطة العمل لمقدمي خدمات المناولة الأرضية.
النص المقترح:
متطلبات خطة العمل لمقدمي الخدمات.
تتمثل الفئات الخاصة بخدمات صيانة الطائرات بما يلي:
1. الصيانة الخطية (Line Maintenance): والتي يتم إجراؤها لمشغل جوي مرخص من الهيئة، والتي يتم إجراؤها بشكل عام على ساحة وقوف الطائرات أو منطقة الانتظار أو البوابة، ولن تتجاوز عادة 24 ساعة متواصلة لكل طائرة. وضمن حدود نطاق العمل المعتمد الموضح في شهادة محطة الإصلاح والمواصفات التشغيلية التابعة لها.
2. الصيانة الأساسية (Base Maintenance): وتشمل جميع أعمال صيانة الطائرات والتي يتم إجراؤها لمشغل جوي مرخص من الهيئة، وتُجرى عادة في مرافق الصيانة المعتمدة، وضمن حدود نطاق العمل المعتمد الموضح في شهادة محطة الإصلاح والمواصفات التشغيلية التابعة لها.
آخر تحديث : 08 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة