الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
2-10 يكون المقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها كما هو موضح في الجدول أدناه:
1-11 يطبق المقابل المالي لنقل الرقم للخدمات الهاتفية المتنقلة والثابتة؛ على نقل أرقام الخدمات المتنقلة العامة والثابتة الجغرافية والترحالية وأرقام الاتصال المجاني (800) وأرقام الاتصال الموحد (9200).
آخر تحديث : 05 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة