الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادًا إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م\19) بتاريخ 9\2\1443هـ، والمعدّل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 5/9/1444هـ ("النظام")، ولاسيما أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (33) منه، والمادة (35) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ تم إصدار هذا الدليل لتنظيم ترخيص الجهات المرخّصة بممارسة أنشطة التدقيق والفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية.
يتم إصدار هذا الدليل التنظيمي من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إطار ممارستها لصلاحياتها النظامية في تنظيم نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والإشراف عليها وضمان الامتثال لها؛ بما في ذلك صلاحية وضع الشروط والمتطلبات التي تسري على الجهات المعنيّة بتوليّ أنشطة التدقيق والفحص المتعلّقة بمعالجة البيانات الشخصية.
يتوافق هذا الدليل مع الإطار والسياسات التنظيمية في المملكة ويدعم الامتثال لها، بما في ذلك اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بحوكمة البيانات، وحماية الخصوصية، والأمن السيبراني، والملكيّة الفكرية، وحقوق الإنسان؛ وذلك دون الإخلال بأية متطلبات تنظيمية خاصة بقطاعات محدّدة أو بصلاحيات إشرافية تمارسها جهات أخرى.
يهدف هذا الدليل إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومتّسق وموثوق لحوكمة ترخيص الجهات المفوّضة من قبل الجهة المختصّة لممارسة أنشطة التدقيق والفحص وإصدار تقارير الفحص وفقًا لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية.
وعليه، فإن أهداف هذا الدليل تتمحور حول الآتي:
يحدد هذا الدليل المتطلبات الواجب على جهة التدقيق والفحص المرخّصة مراعاتها لممارسة أنشطة التدقيق والفحص بموجب النظام، بما يشمل متطلبات تقييم الكفاءة، واستمرارية التشغيل بشكل متّسق، وضمان الحياد لجهات التدقيق والفحص ذات الصلة بفحص الامتثال للنظام ولوائحه التنفيذية.
وينطبق هذا الدليل على:
ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُطبّق جميع متطلبات معيار الأيزو (ISO 17020)، وتحدّد هذه الوثيقة متطلبات إضافية ومحدّدة تتعلّق بتقييم عمليات معالجة البيانات الشخصية التي يتم تنفيذها من قبل جهات التحكّم أو جهات المعالجة؛ وذلك بموجب الفقرتين (2) و (3) من المادة (33) من نظام حماية البيانات الشخصية.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا الدليل، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
4.1 الشؤون القانونية والتعاقدية
4.1.1. المسؤولية القانونية
5.1 الهيكل التنظيمي والإدارة العليا
7.1. المتطلّبات العامة
المتطلبات الإضافية الأخرى
يجب على مقدّم الطلب تقديم الوثائق الداعمة الآتية للحصول على الترخيص لممارسة أنشطة الفحص وإصدار تقرير التقييم ذي الصلة.
آخر تحديث : 05 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة