الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يلتزم مقدم الخدمة بطلب الحصول على عدم ممانعة من الهيئة عند إحداث أي تغيير جوهري في الإدارة العليا لديه؛ مرفقا بالطلب ما يلي:
أ. معلومات هوية المرشح وبياناته الشخصية.
ب. سيرة المرشح الذاتية، مع إيضاح الأعمال التي قام بها ضمن النشاط ذي الصلة في القطاع.
ج. أي معلومات وبيانات تراها الهيئة ضرورية ذات صلة.
2. تصدر الهيئة وثيقة لتصنيف الإدارة العليا التي تدخل في حكم المادة (7) السابعة من النظام، وتُحدث هذه الوثيقة باستمرار بما يفي بمتطلبات القطاع ويحقق المصلحة العامة.
للهيئة أن تستثني من إجراء عدم الممانعة أو من متطلبات التسجيل أي شخص أو وظيفة ترى مناسبة استثنائها.
تنفيذاً لأحكام المادة (السابعة) من النظام، يتعين على المرخص له أو المسجل الحصول على عدم ممانعة الهيئة الكتابية المسبقة عند إجراء تعديل جوهري في الإدارة العليا، وذلك وفقاً للآتي:
1. يقصد بالإدارة العليا لدى المرخص له أو المسجل المستويات الإدارية الآتية:
أ. أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس.
ب. أمين سر مجلس الإدارة.
ت. أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
ث. أعلى منصب تنفيذي لدى المرخص له أو المسجل، ومن أمثلة مسميات هذا المستوى: الرئيس التنفيذي، أو العضو المنتدب أو المدير العام أو رئيس الشركة.
ج. شاغلو المستوى الأول في الإدارة التنفيذية، وهم المرتبطون تنظيمياً بأعلى منصب تنفيذي لدى المرخص له أو المسجل.
2. يعد تغييراً جوهرياً في الإدارة العليا تعيين أو تكليف شاغلي وظائف الإدارة العليا المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يلتزم المرخص له أو المسجل بالحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل استكمال أو نفاذ التغيير الجوهري في الإدارة العليا، وذلك بما يتفق مع الإجراءات النظامية المنظمة لشغل الوظيفة أو العضوية.
4. استثناءً من الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، يجوز للمرخص له أو المسجل -بعد إشعار الهيئة- إسناد مهام وظائف الإدارة العليا أو التكليف عليها لغرض تسيير الأعمال دون الحصول على عدم ممانعة الهيئة، على ألا تتجاوز مدة تسيير الأعمال (180) يوماً غير قابلة للتجديد.
5. تعد الهيئة نموذجاً لتقديم طلب الحصول على عدم الممانعة، موضحاً فيه البيانات والمستندات اللازمة لدراسة الطلب، وتحدد آلية استقبال الطلبات وإبلاغ المرخص له أو المسجل بالقرار الصادر حيالها كتابياً خلال المدة المحددة نظاماً.
آخر تحديث : 16 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة