الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل .
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 هـ، الموافق 2010/5/31 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية وأنظمــة وأدلــة الجــودة وتقديــم المطابقــة، تتوافــق مــع المواصفــات القياســية والأدلة الدوليـة، وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة فـي هـذا المجـال، وتكـون متوافقـة مـع الشـريعة الإسلامية ومحققـة لمصالـح المملكـة"
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة -2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 ه، الموافق 2010/5/31 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 ه، الموافق 2010/5/31 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مـع مراعـاة مـا ورد فـي المـادة (الرابعـة) مـن هـذا التنظيـم، تعـد الهيئـة هـي المرجـع فـي المملكـة فـي كل مـا يتعلـق بالمواصفـات القياسـية، وإجـراءات تقويـم المطابقـة، ومنـح علامة الجـودة والقيـاس والمعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصـة الإلتزام بالمواصفـات القياسـية السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي
المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار) Hazard(s): مصدر محتمل للضرر.
المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع -وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على ان المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
المنتَج: المنتجات الجلدية ومصنوعاتها.
الدِّباغة: عملية معالجة ألياف الجلود الطبيعية باستخدام مواد كيميائية أو نباتية أو غيرها من المواد.
مصنوعات المنتجات الجلدية: المصنوعات التي يدخل في تكوينها الجلود الطبيعية أو الجلود الصناعية عدا الأحذية.
بطاقة البيانات: المعلومات المبيَّنة على المنتَج، وفقا لما هو مُحدَّد في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على جميع المنتجات الجلدية - سواءً كانت من جلد طبيعي أو صناعي غير طبيعي أو خليط منهما- ومصنوعاتها، ويُستثنى من ذلك ما يلي:
• الأحذية التي تخضع لأحكام اللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
• جلود الحيوانات (قبل الدباغة) لأنها تعتبر موادا خام موجهة للتصنيع وليست منتجاً نهائيا معداً للاستهلاك المباشر.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمنتجات الجلدية ومصنوعاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتَجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات الأساسية
أ) الالتزام بالمتطلبات الأساسية لضمان سلامة المنتَجات الجلدية ومصنوعاتها المعروضة في أسواق المملكة، وتوفير الوثائق والمستندات التي تُثبت استيفاءها، وذلك عند طلب الجهات الرقابية.
ب) استيفاء المنتجات الجلدية ومصنوعاتها للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
ج) توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصحية المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر.
د) الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات الإيضاحية.
ه) إجراء تقويم المطابقة المطلوب.
و) تَوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع (يُعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقا لـ ISO 14001 مستوفياً لمتطلبات هذا البند).
2/4 المتطلبات الخاصة بالجلود الحيوانية
يحظر تداول وعرض جلود الحيوانات المهددة بالانقراض والتي تنص الاتفاقيات الدولية على حمايتها
يحظر استخدام الجلود من الحيوانات المحرمة شرعا، كما يجب ذكر المصدر الحيواني للجلود.
لا يجوز معالجة الجلود الخام أو إدخال منتجات او مواد في تصنيع المنتجات شبه النهائية أو النهائية، والتي تكون كلها أو جزء منها مصنوعة من الجلد أو ذات مظهر جلدي، أو يكون تحضيرها بمنتجات أو مواد قد تضر بصحة الإنسان او البيئة، ويجب أن تتوافق الأجزاء الملامسة لجلد الإنسان مع الحدود المسموح بها للمواد الخطرة طبقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (1).
3/4 المتطلبات المتعلقة بالمواد الضارة
أ) يجب أن تكون القيم المسموح بها الرقم (الأس) الهيدروجيني وفقاً للحدود المسموح بها بالمواصفات ذات العلاقة.
ب) يجب عدم استخدام المواد الخطرة التي قد تضر بصحة الإنسان، أو تُشكِّل خطراً على البيئة عند معالجة أو تجهيز المنتجات الجلدية الا بالحدود المسموح بها، وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (1)، واهم هذه المواد الضارة التي يجب التقيد بالحدود المسموح بها بالمواصفات ذات العلاقة وهي:
• الكروم (VI)
• الأمين العطري
• الفورمالديهايد
• الفينولات المكلورة
ج) يجب ألا تحتوي الأصباغ المستخدمة على الأريلامينات المنشقة، أو الأصباغ المسببة للسرطان، أو الأصباغ المسببة للحساسية، أو الأصباغ المعالجة بمواد حيوية فعالة، أو الأصباغ المعالجة بمواد تثبيط اللهب.
د) تجنب استخدام المركباتْ ذات القابلية المنخفضة للتحلل البيولوجي مثل (Ethylenediaminetriacetate) والتي تستخدم عادة بعد الدباغة.
4/4 المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أوالتداول.
5/4 المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف
أ) يجب أن تُعبَّأ المنتجات الجلدية ومصنوعاتها في تغليف مناسب.
ب) التأكد من تغليف المنتَج حسب طبيعته، ووفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
ج) التأكد من خلُوِّ مواد تغليف المنتَج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة أو أي من المواد الضارة بصحة وسلامة الإنسان، أو البيئة.
1. يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (1).
2. يجب أن تحتوي المنتجات على بيانات إيضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسح، وللصانع تقدير احجام النص والخط المتوافقة مع المنتج.
3. يجب أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.
4. يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة، وقابلة للتحقُّق.
5. يجب ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتَج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
6. يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتَج؛ المُعدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:
• اسم ونوع المنتج.
• اسم العلامة التجارية وبلد المنشأ.
• المكونات.
• نوع الجلد.
• عدد القطع الموجودة في العبوة.
• تصنيف وتاريخ الصناعة (للجلود الصناعية)
• تصنيف وتاريخ الدباغة (للجلود المدبوغة).
1/6 يجب على المورِّد -المسؤول عن الوضع في السوق للمنتجات الجلدية ومصنوعاتها، الخاضعة لهذه اللائحة الفنية -الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة، وذلك وفق:
- النموذج (Type 3) فيما يتعلق بالمنتجات الجلدية ومصنوعاتها الخاصة بالأطفال ما دون ثلاث سنوات (36 شهرا) كما هو موضح في المحلق (2)
- النموذج ((Type 1a فيما يتعلق بالمنتَجات الأخرى كما هو موضح في الملحق (3).
2/6 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
3/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
- إقرار المورِّد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (4).
- وثيقة تقييم المخاطر.
- شهادة المنشأ.
- تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية.
- قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ.
- كتيِّب البيانات الإيضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج.
4/6 تُعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/7 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا -سحب عينات من المنتجات، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/8 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
3/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن -لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/9 يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.
2/9 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة -اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف -بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة -الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/9 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
5/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله.
1/10 يتحمَّل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
2/10 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
3/10 يجب على جميع مورِّدي المنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/10 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/10 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
6/10 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/10 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة
8/10 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.
9/10 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/11 يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المنتجات الجلدية ومصنوعاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة
SASO-ASTM-D3136
SASO ISO 4045
ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
ملحوظة: تُعدُّ المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة.
نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
(المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج)
1. المطابقة للطراز المبنيَّة على تقويم عملية الإنتاج
هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفِّذ المورِّد -من خلاله -الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته -بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
2. التصنيع
يجب على المورِّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتَج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتـجات المعــنية وفــقا للبند (3)، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (4).
3. نظام إدارة سلامة المنتَج
1/3 يجب على المورِّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتَجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
أ) اسم وعنوان المورَّد، واسم وعنوان الممثِّل الرسمي للصانع -عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
ه) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتَج.
و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
2/3 يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتَج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
3/3 يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته -المعتمدة من المورِّد – بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج فهما متَّسِقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام -على وجه الخصوص -وصفا كافيا لما يلي:
أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتَج.
ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة؛
ج) الفحوصات والاختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛
د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
ه) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتَج.
4/3 يجب على الجهة المقبولة -المصادِقة على نظام إدارة سلامة المنتَج -تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند 3/3، خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
5/3 يجب افتراض مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية -فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتَج -كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.
6/3 يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا -على الأقل -ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، وإلماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
7/3 يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند 3/3 للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
8/3 يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
9/3 يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالا.
10/3 يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة -التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتَج -بأي تعديل مُقترَحٍ في نظام إدارة سلامة المنتَج.
11/3 يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتَج المعدَّل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند 3/3، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4. المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة
1/4 الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتَج المصادَق عليه.
2/4 يجب على المورِّد السماح للجهة المقبولة -خلال فترة سريان المصادقة -بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتَج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
3/4 يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتَج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.
4/4 يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتَج – إذا اقتضى الأمر ذلك -أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتَج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير الاختبارات -في حالة إجراء الاختبارات.
5. شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة
1/5 يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المورِّد حاصلا على نظام إدارة سلامة المنتَج مصادَق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.
2/5 يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).
3/5 يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتَج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله مُتاحا للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
4/5 يجب على المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
أ) الوثائق المشار إليها في البند 3/3.
ب) التعديلات المشار إليها في البند 3/9، كما هو مصادَقٌ عليه.
ج) قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند 3/7.
5/5 يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتَج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات -عند الطلب -عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز (Type Approval)
1/1 اعتماد الطراز
يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).
ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).
1/2 إجراءات اعتماد الطراز
1/1/2 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ) اسم وعنوان الصانع.
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل -العناصر التالية:
1) وصف عام للمنتَج.
2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج المشار إليها.
4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
5) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
6) تقارير الاختبارات.
7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
8) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتضى الأمر ذلك -نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/1/2 مهام الجهة المقبولة
أ) بالنسبة للمنتَج
دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
ب) بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز -بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تُؤثِّر على مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلَّغ كذلك -عند الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدِرت.
9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (1/1/2) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
2) الفاكس: ------------------------------------------------------تفاصيل المنتج:
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة