الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استناداً إلى المادة الرابعة فقرة (3) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ والتي تنص على "إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها، وتطبيق تلك اللوائح".
واستناداً إلى المادة الرابعة فقرة (5) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ والتي تنص على "منح علامة الجودة للمنتجات، على أن تمنح علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها بعد موافقتها".
واستناداً إلى المادة الرابعة فقرة (7) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ والتي تنص على "تنسيق اعمال المواصفات القياسية والجودة واجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الاخرى".
واستناداً إلى المادة الرابعة فقرة (14) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ والتي تنص على "مراجعة الانظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة,وتطويرها,واقتراح التعديلات اللازمة عليها, لتواكب متطلبات الجودة والسلامة, وأحالتها الى الجهات المختصة, لدراستها واصدارها وفقا للطرق النظامية".
واستناداً إلى المادة السادسة فقرة (1) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ والتي تنص على "مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
واستناداً إلى المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ والتي حددت أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وأن له بوجه الخصوص ما يلي: -
"اصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة".
"اعتماد اللوائح الخاصة بالإعمال التي تقدمها الهيئة للغير".
"تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس".
واستناداً إلى تلك المواد فقد قامت الهيئة بإصدار هذه اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية.
1/1 الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
1/2 المواصفات القياسية: المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة.
1/3 الوثائق ذات الصلة: تعني على سبيل المثال(الخصائص الفنية, التقارير الفنية و الادلة)التي تم تبنيها من منظمة تقييس دولية او اقليمية و/او الهيئة وتكون عادة متاحة للجميع ولكنها لا ترتقي لان تكون مواصفة قياسية فنية.
1/4 اللوائح الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق انتاجها, بما في ذلك الاحكام الادارية سارية المفعول المطبقة;التي يجب الالتزام بها.وقد تشمل او تبحث بشكل خاص في المصطلحات, والتعاريف والتعبئة, ومتطلبات وضع الشارات والعلامات على المنتجات او الخدمات او العمليات او طرق الانتاج.
1/5 المنتج: هو مخرج العمليات التصنيعية، و تحدد وصفه و أصنافه و خصائصه الفنية إجراءات المنح للمنتجات أو المواصفات القياسية أو الوثائق ذات الصلة أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.
1/6 السلعة: المنتج النهائي الذي يتم توفيره للمستهلك من خلال عمليات الانتاج او التوريد او التوزيع. و المراد له الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية.
1/7 جهة المنح: هي الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة تم تفوضيها للقيام بأعمال تقويم المطابقة في مجال منح الشهادات.
1/8 المنشأة: أي مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد أو عدة مواقع تقوم بإنتاج السلعة، أو أي مستورد أو موزع أو مصدّر متعاقد من الباطن مع مصنع أو وحدة إنتاج تقوم بإنتاج السلعة.
1/9 اللائحة: هي اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية والتي تحدد الشروط والقواعد العامة لأعمال منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية.
1/10 علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.
1/11 إجراء المنح: برنامج معتمد من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات يحدد المتطلبات الواجب الالتزام بها لإصدار الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية لسلعة ما, بما في ذلك عدد ايام العمل الخاصة بعملية المنح وحسب السلع الواردة في طلب الحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية.
1/12 شهادة المطابقة: هي وثيقة المصادقة الصادرة من جهة المنح تتعلق بالمنتجات او العمليات او الانظمة او الافراد.ويتم اصدارها بناءا على اثبات المطابقة.
1/13 المدقق: ممثل تكلفه جهة المنح ليقوم بأعمال التدقيق الواردة في هذه اللائحة.
1/14 الترخيص: هي شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة بموجبها يحق لها استعمال علامة الجودة على السلع المرخص لها للدلالة على أنها مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن السلع المرخصة قد تم اختبارها وأنها مطابقة للمواصفات القياسية و /او اللوائح الفنية الخاصة بها، وأن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج السلع بالجودة المطلوبة.
1/15 تعليق الترخيص: إيقاف المنشأة عن استعمال علامة الجودة لفترة زمنية محدودة تستطيع المنشأة بعدها استعمال العلامة بعد تأكد جهة المنح من قيام المنشأة بتلافي أسباب هذا التعليق.
1/16 إلغاء الترخيص: إلغاء الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة نهائيا ويتعين على المنشأة تقديم طلب جديد للترخيص باستعمال علامة الجودة.
1/17 التدقيق المبدئي: تقويم أولي تقوم به جهة المنح على المنشأة طالبة الترخيص باستعمال العلامة لدراسة نظام الإدارة المطبق في المنشأة ومدى استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد مع امكانية سحب عينات من السلعة لاختبارها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية و/او اللوائح الفنية الخاصة بالسلعة ويتقرر بناءاً عليه إمكانية منح الترخيص للمنشأة باستعمال العلامة من عدمه.
1/18 التدقيق الدوري: تقويم دوري تقوم به جهة المنح على المنشأة بعد حصولها على الترخيص للتأكد من سلامة استعمالها لعلامة الجودة السعودية واستمرار التزامها بمتطلبات اللائحة وإجراء المنح المحدد وكذلك تطبيقها لنظام الإدارة، ويمكن ان يتم فيه سحب عينات من السلع الحاصلة على الترخيص واختبارها للتأكد من استمرارية مطابقتها للمواصفات القياسية و/او اللوائح الفنية الخاصة بها.
1/19 تدقيق التجديد: هو التدقيق الدوري الاخير الذي تقوم به جهة المنح على المنشاة خلال فترة صلاحية الترخيص ويتقرر بناءاً عليه امكانية تجديد الترخيص للمنشأة من عدمه.
1/20 التدقيق المكمل: هو تدقيق اضافي تقوم به جهة المنح على المنشأة للتحقق من استيفاء بعض المتطلبات و/ او تقييم فاعليه اجراءات تصحيحية ويكون بناءاً على توصية صادرة خلال التدقيق السابقة(تدقيق مبدئي او تدقيق دوري او تدقيق تجديد) . ويمكن ان ينفذ التدقيق المكمل بناءاً على قرار صادر من لجنة المراجعة واتخاذ القرار.
1/21 لجنة المراجعة واتخاذ القرار: هي لجنة مشكلة بمعرفة الهيئة للمراجعة واتخاذ قرار منح الترخيص للسلعة من عدمه أو تجديد وتوسيع أو تعليق أو الغاء الترخيص للسلعة استنادا إلى نتائج التقييم الفنية التي قامت بها جهة المنح.
1/22 لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة: هي لجنة استشارية فنية مشكلة بمعرفة الهيئة للاطلاع على كل ما له علاقة بأنشطة منح شهادات المطابقة بما في ذلك ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية و للسلع، أعضاؤها من خارج و داخل الهيئة، ممثلين عن الجهات ذات العلاقة لتحقيق التوازن في المصالح.
1/23 العقد: اتفاقية بشأن الترخيص باستعمال علامة الجودة، بمقتضاها يكون للمنشأة الحق في استعمال علامة الجودة الخاصة بالهيئة على السلع الصادر بشأنها الترخيص تحت ضوابط وشروط محددة لمدة محددة،وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية آيزو 17065 .
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشأة التي تتقدم بطلب إلى جهة المنح للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية على السلع التي تتوفر لها مواصفات قياسية و/او اجراء المنح و/او لائحة الفنية .
علامة الجودة السعودية هي ملكية حصرية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بناءً على العلامة التجارية المسجلة برقم تسجيل 1303/79 بتاريخ 18/1/1433 هـ، بالإضافة إلى تسجيل علامة الجودة على المستوى المحلي كما أنه يمكن تسجيلها على المستوى الدولي أيضاً وذلك في الدول حيث توجد الحاجة لضمان حمايتها.
تفوض الهيئة تنفيذ إجراءات محددة لإصدار الترخيص باستعمال علامة الجودة لجهة المنح، وتصادق جهة المنح على استيفاء المنشأة لمتطلبات اللائحة وإجراء المنح المحدد وكذلك مطابقة السلع للمواصفات القياسية و/او اللوائح الفنية الخاصة بها.
وبإصدار الترخيص فإن ذلك يعني أن الهيئة تمنح المنشأة الحق باستعمال علامة الجودة السعودية على السلع المحددة، ولبعض الاعتبارات أيضاً فإن الهيئة قد تستعين بجهات فنية للقيام بعمليات إدارية معينة وخاصة في مجالات بعض أعمال اللجان الفنية التي تعنى بالعمل الفني.
تستوفي جهة المنح واللجان الفنية عند تطبيقها لهذه اللائحة وإجراءات المنح ذات العلاقة بالسلع المتطلبات المهنية والممارسات الدولية في أعمالها وعلى الأخص:
4/1 تقديم الضمانات الكافية لحيادية الأعمال تجاه المصنعين أو المستوردين أو الموزعين أو المصدرين الذين تقدموا للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تقديم الضمانات إلى مستهلكي تلك المنتجات.
4/2 توفير الكفاءات اللازمة والموارد الكافية للقيام بالعمل بالشكل السليم لمنح الترخيص.
قد توكل جهة المنح بعض عمليات التقييم كالتدقيق والاختبارات والفحص المطلوبة في اللائحة وإجراء المنح إلى جهات أخرى خارجية سواء كانت منظمات أو أفراد، وعلى جهة المنح التأكد من أن جميع الشركاء يقومون بجميع المهام المناطة بهم بالشكل السليم.
5/1 يحق لكل منشأة أن تتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على الترخيص متى ما توفرت مواصفات قياسية و/او اجراء المنح و/او لائحة الفنية للسلعة و/أو الوثائق ذات الصلة .
5/2 بعد استيفاء المنشأة لجميع متطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد لسلعها، تُعرض النتائج على لجنة المراجعة واتخاذ القرار.
5/3 يُصدر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد تلقائياً ما لم يرد من المنشأة خلاف ذلك قبل 120 يوماً من نهاية الترخيص.
يحدد إجراء المنح المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية و/او اللوائح الفنية و/أو الوثائق ذات الصلة الواجب على المنشأة الالتزام بها لكل صنف من السلع، ويُعتمد من قبل نائب المحافظ للمطابقة والعمليات وفقا لمتطلبات هذه اللائحة.
كما يحدد اجراء المنح عدد ايام العمل الخاصة بعملية منح/متابعة الملف/تجديد ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية وذلك حسب السلع الواردة في طلب الحصول على الترخيص/او الحاصلة على الترخيص.
تُنشأ لجنة استشارية وتسمى لجنة الحيادية للعمل على كل ما له علاقة بأنشطة منح الترخيص. وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة.
7/1 تشكيل اللجنة:
تتكون لجنة الحيادية من اعضاء من منسوبي الهيئة ومن خارج الهيئة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة لتحقيق التوازن في المصالح، على أن يكون تعيينهم على النحو التالي:
7/1/1 ممثلين عن المستفيدين من المنشآت الحاصلة على الترخيص. وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة
7/1/2 ممثلين عن المنشآت الحاصلة على الترخيص. وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة
7/1/3 ممثل عن الجمعيات الصناعية (أو الغرف التجارية).
7/1/4 ممثل عن الهيئات الحكومية أو الوزارات.
7/1/5 ممثل عن المنظمات غير الحكومية (مثل حماية المستهلك/جمعيات الجودة/ الجامعات المعتمدة في المملكة / مكاتب استشارية).
7/1/6 ممثلين عن جهة المنح في الهيئة.
يُعين الأعضاء من قبل نائب المحافظ للمطابقة والعمليات ولمدة 3 سنوات، حيث يمكن التجديد لهم لفترة 3 سنوات ثانية في حال عدم اتخاذ إجراء لتغييرهم.
بالإضافة إلى أعضائها الأساسيين، يمكن أن يحضر الاجتماع مراقبون أو غيرهم من الخبراء من ذوي الكفاءات. وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) على تزويد اللجنة بالسكرتارية الفنية.
7/2 مهام اللجنة:
في ضوء هذه اللائحة، تقدم اللجنة استشاراتها حول:
7/2/1 تطوير السياسات المتعلقة بحيادية أنشطة تقييم مطابقة السلع.
7/2/2 نظام إلكتروني منح علامة الجودة وشهادات المطابقة بالهيئة وقواعد وخطوات عمليات تقييم مطابقة السلع ومنح الترخيص وشهادات المطابقة والحفاظ على الحيادية والنزاهة والسرية والموضوعية في جميع أنشطة المنح التي تقدمها الهيئة من خلال جهة المنح.
7/2/3 التعديلات المحتملة على نظام عملية تقييم مطابقة السلع وهذه اللائحة.
7/2/4 ابداء الملاحظات على اتفاقيات الاعتراف كما هو مبين في المادة (9).
7/2/5 ابداء الملاحظات لجهة المنح.
7/2/6 ابداء الملاحظات لمتابعة أعمال جهة المنح.
7/2/7 ابداء الملاحظات لتطوير تطبيقات جديدة لجهة المنح.
7/2/8 أعمال معالجة الشكاوى والاعتراضات والنزاعات المتعلقة بجهة المنح المقدمة من قبل مقدمي الطلبات أو المرخص لهم وذلك وفقاً للمادة (16) أدناه.
7/2/9 التأكد من تنفيذ السياسة العامة والتطوير والتسويق لعلامة الجودة السعودية وشهادات المطابقة وإبداء الرأي حول الإجراءات المتخذة.
7/2/10 التأكد من توافق نظام منح العلامة وشهادات المطابقة بالهيئة لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية آيزو/أي.اي/سي 17065.
7/3 اجتماعات اللجنة:
تُعقد اجتماعات اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون رئيس اللجنة أو نائبة هو المسئول عن سير هذا الاجتماع ويمكن أن تجتمع اللجنة (إما شخصيا أو عبر الإنترنت) لتصريف الأعمال.
تقوم اللجنة بالإشراف على مراجعة جميع المعلومات والنتائج المتعلقة بالتقييم وأي معلومات أخرى ذات صلة وإصدار القرار حول منح / تجديد/توسيع /تعليق/الغاء الترخيص على السلع من عدمه بناءً على جميع النتائج المتعلقة بالتقييم.
8/1 تشكيل اللجنة
تتكون من عضو أو أعضاء لديهم الخبرة والكفاءات الفنية اللازمة، في مجالات التقييس والقوانين الخاصة بالقطاعات المعينة، ومتطلبات تقويم مطابقة السلع، وإذا لزم الأمر وبالإضافة إلى أعضائها الأساسيين، يمكن أن يحضر الاجتماع مراقبون أو غيرهم من الخبراء ذوي كفاءات خاصة توجه لهم الدعوة لحضور النقاشات، وذلك وفقا لجدول أعمال الاجتماع.
8/2 مهام اللجنة
8/2/1 مراجعة ملفات المنشآت المعنية ونتائج عمليات تقويم مطابقة السلع وتقييم نظام الإدارة المطبق داخل المنشآت المعنية من أجل إصدار قرار بشأن منح /توسيع /تجديد /تعليق/ إلغاء الترخيص من عدمه.
8/2/2 رفع مقترحات بشأن أي مسألة تتعلق بتحسين أعمال تقييم مطابقة السلع.
8/2/3 القرار الذي تتخذه اللجنة يرفع في فترة لا تتجاوز أسبوعين ويعتمد من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات.
8/3 اجتماعات اللجنة
يعقد اجتماع اللجنة كلما دعت الحاجة وخلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ توفر كل البيانات والتقارير الخاصة بالمنتج المعني، ويكون رئيس اللجنة هو المسئول عن سير هذا الاجتماع، ويمكن أن تجتمع اللجنة (إما شخصيا أو عبر الإنترنت) لتصريف الأعمال.
الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإبرام الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي فيما يتعلق بعلامة الجودة والاعتراف بها.
جميع الأطراف المشاركة في أعمال منح الترخيص بمن فيهم أعضاء لجنة الحيادية، وبقية اللجان ملتزمون بالسرية المهنية، كما أن عليهم المحافظة على جميع الوثائق المتعلقة بعلامة الجودة السعودية أو الوثائق التي عهد إليهم بها من الإفشاء أو التلف أو التزوير أو الحيازة غير القانونية.
يمكن للهيئة السماح بالاطلاع على جزء من وثائق الملفات أو كل الملفات في حال طلبها من جهات الاعتماد أو الجهات القانونية أو اللجان المشاركة في أعمال منح الترخيص.
11/1 نشر المعلومات الخاصة بعلامة الجودة السعودية:
الهيئة هي المسؤولة عن الإشراف على أعمال نشر المعلومات الخاصة بالسلع التي تغطيها علامة الجودة السعودية والجهات المرخص لها وتراقب توسع وانتشار العلامة بشكل عام.
11/2 التسويق لعلامة الجودة السعودية:
جهة المنح هي المسؤولة عن التسويق لعلامة الجودة السعودية، وكذلك الإعلانات والأنشطة التسويقية المتعلقة بعلامة الجودة السعودية. وتقوم جهة المنح بجميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتوسيع مجال تطبيقات علامة الجودة السعودية بعد موافقة الهيئة.
المنشآت الحاصلة على الترخيص تستطيع أيضا أن تأخذ المبادرة، وعلى نفقتها الخاصة، في تنظيم الحملات الإعلانية عن تطبيق علامة الجودة السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة.
12/1 تقديم الطلب :
تتقدم المنشأة بطلب الحصول على الترخيص باستعمال العلامة إذا توفرت لديها شروط منح الترخيص المبدئية التالية :
أ- أن تكون المنشأة مرخصة قانونياً، وأن يكون مجال عملها موافقاً لمجال الترخيص المطلوب.
ب- قبول كل الشروط الواردة في هذه اللائحة وإجراء المنح وتوقيع العقد، والالتزام بمطابقة السلع المطلوب لها الترخيص للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.
ت- إنشاء وتطبيق نظام إدارة فعال يحقق متطلبات إجراء المنح المحدد، ويضمن استمرارية إنتاج سلع مطابقة للمواصفات القياسية و/او اللوائح الفنية المحددة في طلب الحصول على الترخيص.
ث- الالتزام بالإعلان عن التعديلات المتعلقة بالسلع، أو معدات الإنتاج، أو معدات المراقبة.
ج - الالتزام بتحديد والمحافظة على الاسم التجاري (العلامة التجارية والمرجع) للسلع التي سيتم منحها الترخيص، وإعلام جهة المنح بأي تغيير في هذا الاسم التجاري.
ح- الالتزام بوضع علامة الجودة السعودية بالأسلوب والطريقة الموضحة في إجراء المنح. وأن يقتصر استعمال العلامة على أنواع وأصناف السلع المرخص لها باستعمال العلامة والمنتجة طبقا للمواصفات القياسية و/او اللوائح الفنية ذات العلاقة.
خ- الاحتفاظ بسجل للشكاوى المتعلقة بالسلع الحاملة للعلامة والإجراءات المتخذة بشأنها، بحيث تكون في متناول المدققين عند طلبها.
د- الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لجهة المنح عند إجراء التدقيق وتزويدها بجميع المعلومات بما فيها طرق ضبط الجودة المتبعة فيها والسجلات الخاصة بالإنتاج والجودة الخاصة بها في أي وقت.
ذ- الالتزام بإحاطة جهة المنح بأي وثيقة دعائية للسلع.
ر- تعبئة نموذج الطلب المحدد، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
ز- يجب على المنشأة التقدم بطلب مستقل للحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية وفق ما يحدده اجراء المنح .
12/2 تقوم الجهة المانحة باستلام ودراسة الطلب: يُدرس طلب منح الترخيص والوثائق المرفقة به، وتبلغ المنشأة بنتائج الدراسة خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة وجود نواقص يجب استكمال تلك النواقص خلال 30 يوماً من تقديم المنشأة للطلب.
12/3 التدقيق المبدئي والاختبارات:
أ- تعين جهة المنح، فريقا للتدقيق على المنشأة وخطوط الإنتاج لإجراء التدقيق عليها خلال عمل خطوط الإنتاج و يمكن القيام بسحب عينات من المنتج النهائي للمنشأة (خط الإنتاج) للسلع المطلوب منح الترخيص لها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها في مختبرات جهة المنح أو في أي من المختبرات المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة وما ينص عليه إجراء المنح.
ب- في حال اعتراض المنشأة على إجراء الاختبارات في أحد المختبرات التي تحددها جهة المنح، يجب إعلام جهة المنح كتابيا مع إيضاح أسباب الاعتراض.
ت- يحق لجهة المنح قبول تقارير اختبارات للسلع المطلوب لها الترخيص و تكون صادرة من مختبرات معتمدة وفق ما تحدده الهيئة وما ينص عليه إجراء المنح.
ث- في حالة تقدُّم مستورد و/أو مصدر من داخل أو خارج المملكة للحصول على الترخيص لسلع حاصلة مسبقا على الترخيص لدى المُصنِّع، يحق لجهة المنح عدم تكرار تنفيذ الاختبارات والتدقيق لدى مقدم الطلب و الاعتماد على نتائج التدقيق على المصنِّع وفق ما يحدده اجراء المنح.
ج- تلتزم جهة المنح بالتعامل مع المعلومات الخاصة بالمنشأة بسرية تامة.
12/4 منح الترخيص:
أ- يُعد تقرير عن نتائج التدقيق متضمنا تقييم نتائج الاختبارات والتوصية بمنح الترخيص للمنشأة من عدمه، وعرضه على لجنة المراجعة واتخاذ القرار وفقاً لما ورد في المادة (8) من هذه اللائحة. ويمكن للجنة طلب تنفيذ أعمال تقييم إضافية او تدقيق مكملة وعلى حساب المنشأة، أو طلب تنفيذ تحسينات في نقاط معينة أو أعمال مراقبة الإنتاج قبل اتخاذ قرار المنح.
ب- في حال استيفاء الشروط، يُمنح الترخيص للمنشأة ويصدر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً ما لم تسجل جهة المنح خلال أعمال المتابعة عدم مطابقة السلعة أو مخالفة للمتطلبات أو يرد من المنشأة طلب إيقاف قبل 120 يوم من نهاية الترخيص.
12/5 متابعة الملف وتجديد الترخيص (التدقيق الدوري/تدقيق التجديد/ الاختبارات الدورية):
أ- تقوم جهة المنح بإجراء التدقيق الدوري على المنشأة المرخص لها، على فترات محددة على مدار السنة حسب ما تحدده هذه اللائحة وإجراء المنح بحيث لا تقل عن مرة واحدة في السنة.
ب- يحق لجهة المنح سحب عينات عشوائية من السلع الحاصلة على علامة الجودة السعودية من السوق مباشرة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات وذلك لاختبارها للتأكد من استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح ومطابقتها للمواصفات القياسية و/او اللوائح الفنية الخاصة بها.
ت- تقوم جهة المنح بمتابعة ملفات المنشآت الحاصلة على الترخيص من خلال المراقبة المستمرة لنتائج تقييم المطابقة وتنفيذ التدقيق الدوري و/أو سحب العينات و/أو الاختبارات الدورية وفقا لما تحدده هذه اللائحة وإجراءات المنح ذات العلاقة.
ث- تقوم جهة المنح بإجراء تدقيق التجديد على المنشاة المرخص لها خلال نهاية فترة صلاحية الترخيص مالم يرد من المنشأة طلب ايقاف, ويشمل نفس خطوات التدقيق المبدئي وفقا لما تحدده هذه اللائحة واجراءات المنح ذات العلاقة.
ج- يحق لجهة المنح عدم تكرار التدقيق الدوري و/أو التجديد لدى المستورد و/أو المصدر من داخل أو خارج المملكة و الحاصل على الترخيص لسلع حاصلة مسبقا على الترخيص لدى المُصنِّع، و الاعتماد على نتائج التدقيق على المصنِّع وفق ما يحدده اجراء المنح.
13/1 يمكن للمنشأة الحاصلة على الترخيص توجيه طلب إلى جهة المنح لتوسيع مجال الترخيص على سلع جديدة تخضع إلى نفس المواصفة القياسية و/أو إجراء المنح الخاص بالأصناف الممنوحة سابقا، ويحدد فيه السلع المطلوب منح الترخيص عليها ومكان التصنيع والعلامة التجارية وفق النموذج المحدد.
13/2 يُدرس طلب توسيع منح الترخيص و يتم إبلاغ المنشأة بنتائج الدراسة والشروط المطلوبة لتوسيع مجال الترخيص خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
13/3 يمكن أن يتطلب توسيع مجال منح الترخيص القيام بإجراءات تقييم إضافية أو تدقيق مبدئي أو إعادة تنفيذ الاختبارات الأولية.
14/1 لا يمكن إجراء أي تعديلات على السلع المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة جهة المنح (ويمكن أن يتطلب قبول التعديلات القيام بإجراءات تقييم إضافية أو إعادة تنفيذ الاختبارات الأولية...). الشروط المتعلقة بهذا الاتفاق ترسل إلى المنشأة خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الطلب (تبلغ لجنة المراجعة واتخاذ القرار واستشارتها حول هذه التغيرات المقترحة).
14/2 يجب إبلاغ الهيئة كتابيا حول كل التعديلات المتعلقة بمعدات الإنتاج والمراقبة ونظام الإدارة المطبق فيها والتي يمكن أن يكون لها تأثير مهم في مطابقة السلع.
14/3 يجب إبلاغ جهة المنح كتابياً قبل الشروع في عمليات النقل المؤقت أو الدائم أو الكلي أو الجزئي للإنتاج إلى مواقع تصنيع أخرى غير معلنة أو (معلنة). وتقوم جهة المنح بإعلام المرخص له خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الطلب عن إجراءات التقييم المطلوبة (اختبارات أو تدقيق ...) التي تعتزم تنفيذها على موقع الإنتاج الجديد، بحيث يمكن للمرخص له استمرار ا الاستفادة من منح الترخيص.
14/4 ينبغي على المرخص له إعلام وإبلاغ جهة المنح كتابيا بكل توقف نهائي عن إنتاج السلع الممنوحة، أو يتقدم بطلب إيقاف الترخيص في حال رغبته التخلي عن العلامة مع تقديم خطاب لجهة المنح يتضمن كمية السلع الحاملة للعلامة المخزنة لديه والفترة اللازمة لتوريد هذه السلع على ألا تتجاوز 3 أشهر. إثر انتهاء الفترة المحددة تقوم جهة المنح باتخاذ قرار إلغاء الترخيص دون الحاجة للعرض على لجنة المراجعة واتخاذ القرار.
14/5 يجب على المرخص له إبلاغ جهة المنح حول أي تعديلات قانونية حول المنشأة و / أو تغيير اسم المنشأة و/أو العلامات التجارية.
في حال عدم احترام المنشأة المرخص لها استعمال علامة الجودة السعودية تطبيق أحكام هذه اللائحة و/أو إجراء المنح، فإنه يجب إبلاغ المنشأة بجميع الملاحظات والتجاوزات.
ويمنح المرخص له فترة زمنية معقولة لتقديم الرد المناسب لجهة المنح، وبعد دراسة الرد فإنه -وبدون تحديد التبعات القانونية الناتجة عن إساءة استعمال العلامة وفقا للمادة (19) من هذه اللائحة -يُتخذ أحد القرارات التالية:
15/1 تعليق الترخيص لفترة محددة -مع تحديد شروط رفعه -في الحالات التالية:
15/1/1 في حالة تسجيل جهة المنح خلال أعمال المتابعة عدم مطابقة السلعة أو مخالفة للمتطلبات التي تؤثر مباشرة في مطابقة السلعة.
15/1/2 في حالة عدم التزام المنشأة بالتصحيح خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر لمخالفة المتطلبات التي تقتضي اتخاذ إجراءات تصحيحية والتي لا تؤثر مباشرة في مطابقة السلعة.
15/1/3 إذا توقفت المنشأة عن إنتاج السلعة الحاملة للعلامة لفترة تجاوزت6 أشهر.
15/2 إلغاء الترخيص ويطبق في الحالات التالية:
15/2/1 عدم قدرة المنشأة على تطبيق أي تعديلات على المواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية الخاصة بالسلعة أو أي تعديلات تدخلها الهيئة على هذه اللائحة أو إجراء المنح.
15/2/2 إذا لم ترغب المنشأة في تجديد الترخيص.
15/2/3 إذا توقفت المنشأة عن إنتاج السلعة الحاملة للعلامة لفترة تتجاوز 12 شهرا.
15/2/4 إذا تجاوزت فترة تعليق الترخيص مدة 6 أشهر.
15/2/5 في حالة عدم التزام المنشأة باتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال فترة تعليق الترخيص المحددة، وفقا للشروط المحددة لرفعه.
15/2/6 إذا لم تُسدد المنشأة التكاليف المستحقة عليها للهيئة أو جهة المنح.
15/3 إلغاء الترخيص لا يعفي المنشأة من تسديد التكاليف المستحقة عليها للهيئة أو جهة المنح.
15/4 يبلغ الطرف المعني بهذه القرارات، وأسباب التعليق أو إلغاء الترخيص وتاريخ بداية تطبيق القرارات. وتبعا لهذه القرارات يمنع المرخص له من استعمال علامة الجودة السعودية بأي شكل من الأشكال، قد تنطبق القرارات على جميع مراحل الإنتاج و/أو التسويق للسلع المعنية.
15/5 في الحالات العاجلة، وعلى وجه الخصوص، في حالة الانتهاكات الخطيرة لالتزامات السلامة، فإن جهة المنح قد تطبق قرار التعليق أو الإلغاء الترخيص بشكل فوري إجراءً وقائياً.
15/6 قرار التعليق أو إلغاء الترخيص يحرم المرخص له من الاستفادة من استعمال علامة الجودة.
15/7 في حال تعليق أو الغاء ترخيص المنشأة ، يتم تعليق أو الغاء جميع التراخيص للمورد و/أو المصدِر المرتبط بها تلقائيا.
15/8 في حالات التعليق أو إلغاء الترخيص، تقدم المنشأة للهيئة بيانا يتضمن كمية السلع الحاملة للعلامة المخزنة لديها، وتقوم الهيئة بتوجيه المنشأة للقيام -وفق ما تقتضيه الحاجة بالتالي:
15/8/1 إزالة العلامة و/أو إتلاف هذه السلع إذا كان سبب التعليق أو إلغاء الترخيص عدم قدرة المنشأة على الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح وعدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية و/ أو اللوائح الفنية الخاصة بها.
15/8/2 إزالة العلامة عن هذه السلع بطريقة مناسبة متفق عليها إذا كان سبب إلغاء الترخيص عدم تجديده أو عدم تسديد التكاليف المستحقة عليها.
15/9 يحق للهيئة الإعلان عن تعليق أو إلغاء الترخيص لأي منشأة في مختلف وسائل الإعلام.
16/1 لمقدم الطلب أو المرخص له الحق في الاعتراض على القرار المتعلق عدم منح أو تعليق أو إيقاف الترخيص بناء على الأدلة الداعمة، عن طريق التوجه لجهة المنح. و يبلغ مقدم الطلب أو المرخص له بنتائج متابعة طلبه.
16/2 إذا تم تأكيد هذا القرار، يبلغ مقدم الطلب أو المرخص له عن طريق رسالة مسجلة أو ما يماثلها بتأكيد القرار، وفي هذه الحالة يحق لمقدم الطلب أو المرخص له أن يقدم استئنافا (اعتراضاً ثانياُ) للقرار الذي اتخذ، عن طريق إرسال طلب خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ الإبلاغ للهيئة.
16/3 تقوم الهيئة بتشكيل أعضاء لجنة الشكاوى والاعتراضات والنزاعات للنظر ومراجعة الاستئناف واتخاذ القرار حول الموضوع.
16/4 يبلغ مقدم الطلب أو المرخص له بالقرار النهائي، عن طريق رسالة مسجلة أو ما يعادلها، من قبل الهيئة.
16/5 الاعتراضات والاستئناف لا تلغي القرارات المتخذة خلال فترة النظر فيها حتى اتخاذ القرار النهائي.
17/1تمنح علامة الجودة السعودية بناءً على الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وإجراء المنح والمشار إليها في المادة (6) من هذه اللائحة والعقد والتي يجب على المرخص لهم الالتزام بها، كما يتعهد جميع المرخص لهم بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية استيفاء هذه الاشتراطات.
17/2 يجب على المرخص له باستخدام العلامة وضع علامة الجودة السعودية على السلع المحددة في الترخيص فقط ووفقاً للأحكام المذكورة في إجراء المنح ذي العلاقة، ويحق له بناءً على ذلك أن يبرز العلامة ويشير إليها في الوثائق التسويقية الخاصة بتلك السلع.
17/3 يجب أن تطبع أو تحفر أو تثبت أو تلصق العلامة على السلعة بطريقة يصعب إزالتها.
17/4 في حالة عدم وجود حيز كاف على السلعة أو إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها فانه يحدد مكان وضع العلامة بالاتفاق مع جهة المنح.
17/5 تكون العلامة طبقاً للنموذج الموضح بالشكل الوارد في إجراء المنح ذي العلاقة.
17/6 لا يجوز إبراز علامة الجودة على المراسلات.
17/7 لا يحق لمقدمي طلبات الحصول على الترخيص باستخدام العلامة قبل أو أثناء عملية دراسة ومعالجة طلباتهم.
17/8 يمكن للمنشأة الاستفسار لدى الهيئة للحصول على الموافقة الرسمية على الوثائق التي ترغب أن تبرز عليها علامة الجودة.
17/9 استخدام علامة الجودة لا يعني أن تتحمل جهة المنح، في أي حال من الأحوال، المسؤولية القانونية نيابة عن صانع السلعة أو موزعها أو مستوردها.
صلاحية استعمال علامة الجودة السعودية على السلع تتوقف مباشرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة أو إذا لم تعد المعايير المرجعية للسلع مطبقة وفقاُ للشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة.
في حالة دمج أو تصفية المنشأة المرخص لها، فإن جميع التراخيص الممنوحة لها تتوقف تلقائيا، ويجب التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص.
19/1 بالإضافة إلى القرارات المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة، أي سوء استعمال لعلامة الجودة من قبل المرخص له أو من قبل طرف ثالث، يخول الهيئة، وبالتعاون الوثيق مع جهة المنح إذا استدعى الأمر، باتخاذ أي إجراءات قانونية يرونها مناسبة في إطار الأنظمة المعمول بها.
19/2 يطبق بحق كل من قام باستعمال العلامة دون حصوله على الترخيص، أو من استمر في استعمال العلامة أو الإعلان باستعمالها بأي وسيلة من وسائل الإعلام بالرغم من صدور قرار بتعليق أو إلغاء ترخيصه أو قام بتزويرها، العقوبات المحددة في الأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى قانونية وإدارية واردة في أي نظام آخر.
أي تعديل على متطلبات منح الترخيص قد يؤدي إلى التعديلات على نظام الإدارة في المنشأة المرخص لها (مثل تعديل أو تحديث المواصفات و/ أو اللوائح الفنية المنصوص عليها في اللائحة وإجراء المنح). في هذه الحالة تقوم جهة المنح بإبلاغ جميع الحاصلين على العلامة مع تحديد تواريخ التطبيق الفعلي للمتطلبات الجديدة وإعلامهم عن مدى ضرورة القيام بإجراءات تقييم (اختبارات أو تدقيق ...) إضافية للمنتجات.
يحق للهيئة وبالاتفاق مع جهة المنح إيقاف نشاط منح علامة الجودة السعودية جزئياً أو كلياً. وتقوم جهة المنح بتحديد الشروط والمواعيد النهائية وإبلاغ جميع الأطراف المعنية.
ستقوم جهة المنح بإبلاغ لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة بهذا التوقف.
آلية احتساب تكاليف منح/متابعة الملف /تجديد الترخيص:
22/1 يتم احتساب تكاليف منح / متابعة الملف /تجديد ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية بناء على البنود الواردة في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة لكل طلب مستقل و وفقا لإجراءات التقييم المطلوبة.
22/2 يتم احتساب تكاليف تقديم الطلب لمرة واحدة فقط لكل طلب عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية و لا تحتسب في حالات طلب توسيع المجال أو تجديد الترخيص.
22/3 في حالات تقديم طلب توسيع مجال الترخيص، يتم احتساب التكاليف المحددة في البند (2) و (4) من الجدول أدناه وفقا لإجراءات التقييم المطلوبة. و في حال الحاجة لتنفيذ تدقيق مبدئي يتم اضافة التكاليف المحددة في البند (3) من الجدول رقم (1) من هذه اللائحة.
22/4 يتم احتساب تكاليف دراسة الوثائق الفنية في حالات التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص أو طلب توسيع المجال أو تجديد الترخيص.
22/5 في حال تقدم منشأة بطلب للحصول على الترخيص لعلامات تجارية متعددة لنفس السلعة و مسجلة باسمها، أو اضافة علامات تجارية اخرى لسلعة مرخصة مسبقا ، يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعلامة التجارية الأولى، بناء على البنود الواردة في الجدول رقم (1).
22/6 تقوم الهيئة بإصدار نسخة واحدة من شهادة الترخيص لكل صنف أو طراز أو لكل علامة تجارية و للمنشأة الحق في تحديد اللغة المستخدمة في كتابة تلك الشهادة وفي حين طلب إضافة أي نسخة أخرى أو تعديل او توسيع مجال يتم احتساب تكلفة قيمتها 1000 ريال سعودي لكل نسخة.
22/7 احتساب تكاليف السفر والإقامة:
· للمنشأة الخيار بتأمين تذاكر السفر وحجوزات الإقامة و تأشيرات الدخول للدولة عند الحاجة. و في حالة الاعتذار تقوم جهة المنح بجميع ما يترتب على ذلك مع إضافة 20% من قيمة تلك الفواتير، ويتم احتساب وتصنيف تذاكر السفر وحجوزات الفنادق وفق ما المحدد في البند (7).
· في حالة تحمل المنشأة مسئولية تأمين تذاكر السفر وحجوزات الفنادق الخاصة بالمدققين ويتم تزويد جهة المنح بتلك التذاكر والحجوزات خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم من خطاب الموافقة على موعد تنفيذ الزيارة ، وأي تأخير أو اخلالات في ذلك تتحمل المنشأة مسئولة هذا التأخير مالم يرد خطاب رسمي لجهة المنح يوضح أسباب عدم إرسال تلك التذاكر والحجوزات وتكون المبررات مقنعة.
22/8 تكاليف اختبار العينات:
· المنشأة هي المسئولة عن تحمل جميع التكاليف الخاصة باختبار العينات.
· تقوم جهة المنح بتزويد المنشأة بجميع الفواتير الخاصة باختبار العينات بعد استلامها مباشرة من المختبر.
ملاحظات:
(*): يتم تحديد عدد أيام العمل وفقاً لإجراء المنح المعتمد الخاص بكل منتج وحسب عدد المنتجات والعلامات التجارية الواردة في طلب الحصول على علامة الجودة .
(*): عدد أيام العمل الإجمالي الخاصة بالتدقيق يشمل فترات إنجاز دراسة الملف و الإعداد المكتبي للتدقيق، و عمل التدقيق على الموقع لكل عضو من فريق التدقيق، التنقل لكل عضو من فريق التدقيق ، تقيم النتائج و اعداد التقارير ، التحقق من استيفاء الملاحظات و اعتمادها.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة