تُنشأ لجنة استشارية وتسمى لجنة الحيادية للعمل على كل ما له علاقة بأنشطة منح الترخيص. وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة.
7/1 تشكيل اللجنة:
تتكون لجنة الحيادية من اعضاء من منسوبي الهيئة ومن خارج الهيئة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة لتحقيق التوازن في المصالح، على أن يكون تعيينهم على النحو التالي:
7/1/1 ممثلين عن المستفيدين من المنشآت الحاصلة على الترخيص. وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة
7/1/2 ممثلين عن المنشآت الحاصلة على الترخيص. وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة
7/1/3 ممثل عن الجمعيات الصناعية (أو الغرف التجارية).
7/1/4 ممثل عن الهيئات الحكومية أو الوزارات.
7/1/5 ممثل عن المنظمات غير الحكومية (مثل حماية المستهلك/جمعيات الجودة/ الجامعات المعتمدة في المملكة / مكاتب استشارية).
7/1/6 ممثلين عن جهة المنح في الهيئة.
يُعين الأعضاء من قبل نائب المحافظ للمطابقة والعمليات ولمدة 3 سنوات، حيث يمكن التجديد لهم لفترة 3 سنوات ثانية في حال عدم اتخاذ إجراء لتغييرهم.
بالإضافة إلى أعضائها الأساسيين، يمكن أن يحضر الاجتماع مراقبون أو غيرهم من الخبراء من ذوي الكفاءات. وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) على تزويد اللجنة بالسكرتارية الفنية.
7/2 مهام اللجنة:
في ضوء هذه اللائحة، تقدم اللجنة استشاراتها حول:
7/2/1 تطوير السياسات المتعلقة بحيادية أنشطة تقييم مطابقة السلع.
7/2/2 نظام إلكتروني منح علامة الجودة وشهادات المطابقة بالهيئة وقواعد وخطوات عمليات تقييم مطابقة السلع ومنح الترخيص وشهادات المطابقة والحفاظ على الحيادية والنزاهة والسرية والموضوعية في جميع أنشطة المنح التي تقدمها الهيئة من خلال جهة المنح.
7/2/3 التعديلات المحتملة على نظام عملية تقييم مطابقة السلع وهذه اللائحة.
7/2/4 ابداء الملاحظات على اتفاقيات الاعتراف كما هو مبين في المادة (9).
7/2/5 ابداء الملاحظات لجهة المنح.
7/2/6 ابداء الملاحظات لمتابعة أعمال جهة المنح.
7/2/7 ابداء الملاحظات لتطوير تطبيقات جديدة لجهة المنح.
7/2/8 أعمال معالجة الشكاوى والاعتراضات والنزاعات المتعلقة بجهة المنح المقدمة من قبل مقدمي الطلبات أو المرخص لهم وذلك وفقاً للمادة (16) أدناه.
7/2/9 التأكد من تنفيذ السياسة العامة والتطوير والتسويق لعلامة الجودة السعودية وشهادات المطابقة وإبداء الرأي حول الإجراءات المتخذة.
7/2/10 التأكد من توافق نظام منح العلامة وشهادات المطابقة بالهيئة لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية آيزو/أي.اي/سي 17065.
7/3 اجتماعات اللجنة:
تُعقد اجتماعات اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون رئيس اللجنة أو نائبة هو المسئول عن سير هذا الاجتماع ويمكن أن تجتمع اللجنة (إما شخصيا أو عبر الإنترنت) لتصريف الأعمال.