الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 21/9/1426ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 ه، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكِّل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
الخطر (أخطار :Hazard(s) (مصدر محتمل لحصول الخطر
المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة لديها؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق للمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختباراتٍ على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
شهادة تسجيل: شهادة تمنحها الهيئة وفقا لإجراءات التسجيل المُتَّبعة، تخص كل وحدة من المركبات الكهربائية، وذلك بعد الحصول على شهادة المطابقة، وفقا لإجراءات تقويم المطابقة المطلوبة الواردة في هذه اللائحة.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء أكان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي، وفقا للائحة للاستدعاء.
المنتَج: المركبة الكهربائية والتي تسمى أيضاً مركبة الدفع الكهربائي، واحداً أو أكثر من المحركات الكهربائية أو محركات الجر للدفع. يمكن أن تكون المركبات الكهربائية عبارة عن مركبات كهربائية تعمل بالبطارية (BEV)، أو مركبات كهربائية هجينة (PHEV).
الصانع: المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع المركبة وقطع غيارها.
سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله، أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.
نظام تخزين الطاقة القابل للشحن (REESS): النظام المسؤول عن تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية.
المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV): يقصد بها السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، أو السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية فقط، أو السيارة الكهربائية الكاملة، أو السيارة الكهربائية بالكامل هي نوع من المركبات الكهربائية (EV) التي تستخدم الطاقة الكيميائية المخزنة في حزم البطاريات القابلة لإعادة الشحن. تستخدم المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم في المحركات بدلاً من محركات الاحتراق الداخلي (ICEs) للدفع.
المركبة الهجينة الكهربائية القابلة للشحن (PHEV): هي مركبة هجينة تحتوي على محرك احتراق داخلي بالإضافة إلى محرك كهربائي يمكن إعادة شحنه عن طريق توصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، وكذلك بواسطة محركها الداخلي، وتعتبر المركبة الكهربائية ذات النطاق الموسع (EREV) فئة فرعية من مركبات PHEV حيث يتم استخدام المحرك الكهربائي للدفع ويتم استخدام المحرك الاحتراقي الداخلي لتوفير الطاقة الكهربائية الإضافية عند الحاجة.
الاتصال المباشر (Direct contact): هو اتصال الأشخاص بأجزاء الجهد العالي.
ناقل الموصل ((Conductive connection: يعني الاتصال باستخدام موصلات بمصدر طاقة خارجي أثناء شحن نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابلة للشحن (REESS).
الهيكل الكهربائي (Electrical chassis): يعني مجموعة مكونة من أجزاء موصلة مرتبطة ببعضها كهربائيًا.
مصدر الطاقة الكهربائية الخارجي (External electric power supply): يعني مصدر طاقة كهربائية يعمل بالتيار المتردد (AC) أو التيار المباشر (DC) خارج السيارة.
الأجزاء الحية (Live parts): تعني الجزء أو الأجزاء الموصلة والمقصود تشغيلها كهربائياً في ظروف التشغيل العادية.
فصل الخدمة Service disconnect)): يعني الجهاز المستخدم لفصل الدائرة الكهربائية أثناء إجراء فحوصات وصيانة نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن ((REESS.
الدائرة الكهربائية (Electrical circuit): تعني تجميعاً من الأجزاء الحية المتصلة ببعضها البعض، والتي تم تصمميها لتغذيتها بالطاقة الكهربائية خلال العملية العادية.
مقصورة الركاب (Passenger Compartment): هي المساحة المخصصة لإيواء الركاب، يحدها السقف والأرضية والجدران الجانبية والأبواب، والزجاج الخارجي، والجدار الأمامي والجدار الخلفي أو البوابة الخلفية، بالإضافة إلى حواجز الحماية الكهربائية والتغليفات المُوفرة لحماية الركاب من الاتصال المباشر مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي.
العلبة (enclosure): يقصد بها الجزء الذي يحيط بالوحدات الداخلية ويوفر الحماية ضد أي اتصال مباشر.
نقل الطاقة الكهربائية (Electric power train) : الدائرة الكهربائية التي تشمل محرك(محركات) للجر (السحب)، وقد تشمل على نظام تخزين الطاقة القابل للشحن (REESS)، ونظام تحويل الطاقة الكهربائية، والمحولات الإلكترونية، ومجموعة الأسلاك والموصلات المرتبطة بها ونظام الاقتران لشحن REESS.
حاجز الحماية الكهربائية (Electrical protection barrier): يعني الجزء الذي يوفر الحماية ضد الاتصال المباشر بالأجزاء الحية ذات الجهد العالي.
درجة الحماية IPXXB)): تعني الحماية من التلامس مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي بواسطة حاجز الحماية الكهربائية أو العلبة (enclosure)، ويتم اختبارها باستخدام إصبع اختبار مفصل (IPXXB).
درجة الحماية :(IPXXD) تعني الحماية من التلامس مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي بواسطة الحماية الكهربائية أو العلبة (enclosure)، ويتم اختبارها باستخدام سلك اختبار (IPXXD).
الاتصال غير المباشر (Indirect Contact): يقصد به اتصال الأشخاص بأجزاء موصلة مكشوفة.
الجهد العالي (High voltage ): هو الجهد الذي يشير الى تصنيف العنصر الكهربائي أو الدائرة الكهربائية عندما يكون جهدها التشغيلي أكبر من 60 فولت ويصل الى 1500 فولت تيار مستمر أو أكبر من 30 فولت ويصل الى1000 فولت تيار مترددroot mean square)).
حالة الجهد ( :(Voltage Condition تعرف بأنها الحالة التي يكون فيها الحد الأقصى لجهد الدائرة الكهربائية المتصلة غلفانياً بين الجزء المباشر للتيار المستمر وأي جزء حي آخر بقيمة لا تتجاوز 30 فولت متردد (root mean square) و60 فولت تيار مستمر.
ملاحظة: عندما يتم توصيل جزء حي متصل بالتيار المستمر من مثل هذه الدائرة الكهربائية بالهيكل وتنطبق الحالة المحددة للجهد، يكون الجهد الأقصى بين أي جزء متصل بالتيار والهيكل الكهربائي أقل من أو يساوي 30 فولت تيار متردد (root mean square) و60 فولت تيار مستمر.
نظام شحن المركبات الكهربائية (Electric Vehicle Charging System): نظام من المكونات التي تمد المركبة بالتيار المستمر (DC output) والتيار المتناوب AC، لغرض إعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية.
كابل التوصيل للمركبة الكهربائية (Electric Vehicle Connector): أداة تعمل على إنشاء اتصال كهربائي بالمركبة الكهربائية عن طريق تثبيتها في مدخل شحن السيارة الكهربائية لتزويدها بالطاقة الكهربائية من مصدر طاقة كهربائي خارجي.
رابط المركبة الكهربائية (Electric Vehicle Coupler): ربط (وصل) مدخل شحن المركبة الكهربائية بكابل التوصيل الخاص به في المركبة الكهربائية.
مدخل شحن المركبة الكهربائية (Electric Vehicle Inlet): جهاز على المركبة الكهربائية، يُدخَل فيه موصِّل المركبة الكهربائية بغرض نقل الطاقة الكهربائية من مصدر طاقة خارجي، ويعتبر مدخل شحن المركبة الكهربائية جزءً من المركبة الكهربائية وليس جزءً من معدات الإمداد بالكهرباء.
بطارية التخزين للمركبة الكهربائية (Electric Vehicle Storage Battery): بطارية تتكون من خلية أو أكثر من الخلايا الكهروكيميائية القابلة لإعادة الشحن، التي لا يوجد لديها طريقة للتخلص من الضغط الزائد أثناء الشحن والتشغيل العاديين، أو لإضافة الماء أو الألكتروليت، أو للقياسات الخارجية للثقل النوعي المحدد للألكتروليت.
معدات إمداد الطاقة للمركبة الكهربائية (Electric Vehicle Supply Equipment): مُعدَّات تتكون من الموصِّلات، بما في ذلك الموصلات المؤرضة وغير المؤرضة، وموصلات المركبة الكهربائية، والمقابس المرفقة معها، وجميع الأجهزة والتجهيزات الأخرى، ومنافذ الطاقة، أو أجهزة المركبة المخصصة لغرض نقل الطاقة للمركبة الكهربائية.
نظام إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة (Electric Vehicle Supply Equipment System): مكوِّنات إمداد الطاقة الكهربائية على شكل تيار متناوب (AC) للشاحن الموجود داخل المركبة.
نظام حماية الأفراد (Personnel Protection System): نظام مُكوَّن من وسائل لحماية الأفراد ضد الصعقات الكهربائية.
الوصلات المؤرضة (grounded connectors): وصلات متصلة بجسم المركبة لتفريغ الشحنة الكهربائية.
الفئة M: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومُصنعة لنقل الركاب. ويشمل الفئات التالية:
الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.
2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المركبات الكهربائية بفئتيها M وN وتتجاوز سرعتها التصميمية 25 كم / ساعة وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة (1) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (1).
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية المشمولة في مجال هذه اللائحة، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستعملي الطريق، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
4/1 المتطلبات الفنية
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للمركبات الكهربائية، وذلك على النحو التالي:
1/1/4 أن تستوفي المركبات الكهربائية - التي يورِّدها - المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنيَّة في الملحق (1) من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون عندئذ مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.
2/1/4 يجب أن تتوافق المركبات الكهربائية على الأقل مع أحد موصلات أنظمة الشحن الكهربائية المشار لها في الملحق رقم (3).
3/1/4 أن تجتاز المركبات الكهربائية التي يورِّدها إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة.
4/1/4 أن يُرفق مع المركبة الكهربائية نشرة سلامة المواد الكيميائية (MSDS) الخاصة بالبطارية.
4/2 المتطلبات الأساسية
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية المبينة في الملحق (2) من هذه اللائحة.
4/3 المتطلبات المترولوجية (القياسية)
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
4/4 المتطلبات الإدارية
يجب أن تخضع المركبات الكهربائية إلى ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة.
5/1 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع وعرض المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق - الحصول على شهادة مطابقة (Type 1 a) صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقاً للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.
5/2 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (4).
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) التصاميم والرسومات التي تثبت مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة.
د) التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/6 التحقق من استيفاء المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/6 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من المركبات الكهربائية، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
3/6 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/6 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
5/6 تقوم إدارات المرور من التحقق من وثائق تسجيل المركبات الكهربائية، والتحقق من رُخص السير الخاصة بها أثناء سيرها في الطرق العامة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المرورية المعمول بها.
6/ 6 تقوم جهات الترخيص بمنح رخص السير للمركبات الكهربائية، وذلك بعد التـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة، وتُجدَّد التراخيص بعد الـتأكد من سلامتها أثناء عملية الفحص (التفتيش) الدوري، وذلك وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/7 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
3/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج - معروض أو مخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (8)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/8 يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
2/8 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة ...)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
3/8 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق - حسب الحالة - باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.
4/8 عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة - مُصدِرة الشهادة - وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
5/8 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/9 يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
2/9 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المركبات الكهربائية ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.
3/9 يجب على جميع مورِّدي المركبات الكهربائية - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/9 إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/9 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.
6/9 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/9 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/9 عند حصول أي تعديلات على المركبة الكهربائية خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التسجيل (ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر في نتائج وأداء سلامة المركبة حسب تقدير الهيئة) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة بصفتها مُصدِرة شهادة التسجيل، وذلك عند إدخال أي تعديلات على المركبة.
9/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
10/1 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
10/2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
10/3 تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها – كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المواصفات القياسية:
Motor vehicles - Methods of testing safety belts
SASO GSO IEC 61000-4-7
SASO GSO IEC 61000-2-2
SASO GSO IEC 61000-3-2
SASO GSO IEC TR 61000-3-6
SASO GSO IEC 61000-4-2
SASO GSO IEC 61000-4-3
SASO IEC 61000-4-4
SASO GSO IEC 61000-4-5
SASO GSO IEC 61000-4-6
SASO GSO IEC 61000-4-8
SASO GSO IEC 61000-4-11
SASO IEC 62196-2
SASO IEC 62196-3
SASO GSO IEC 61851-24
SASO GSO IEC 61851-21-1
SASO GSO IEC 61851-21-2
SASO IEC 60146-2
SASO GSO IEC 60068-2-14
Conductors of insulated cables
SASO IEC 60245-4
SASO IEC 60269-1
SASO GSO IEC 61643-12
SASO GSO IEC 62893-1
SASO GSO IEC 62893-2
SASO GSO IEC 62893-3
SASO CISPR-16-1-2
SASO CISPR 16-2-3
SASO ISO 1996-1
SASO ISO 1996-2
SASO- ISO 6722-1
Conductors of insulated cables - Data for AWG and KCMIL sizes
SASO-GSO-IEC-TS-60479-1
ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ملحوظة: تُعد المنتجات والترميزات الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية
1. متطلبات السلامة
تعمل متطلبات السلامة للمركبات الكهربائية على تقليل الحوادث والوفيات والصدمات الكهربائية التي يمكن أن تَنتُج بسبب تسرب الكهرباء من البطاريات، وتسرب مكونات البطارية في مقصورة الركاب، ومن الصدمات الكهربائية.
1/1 الحماية ضد الصعقات الكهربائية
تطبق هذه المتطلبات الكهربائية للسلامة على موصلات الجهد العالي في النظام الكهربائي والمكونات الكهربائية المتصلة بشكل مباشر، وذلك عندما لا تتصل بمصادر طاقة خارجية عالية الجهد.
1/1/1 الحماية ضد الاتصال المباشر
للحماية ضد الاتصال المباشر يجب التحقق من أحد الشروط التالية:
أ) يجب أن توفر الأجزاء الحية الموصلة للكهرباء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD في أجزاء مناطق مقصورة الركاب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى التي لا تقع ضمن مقصورة الركاب او منطقة الأمتعة.
ب) يجب أن تكون العوازل الصلبة وحواجز الحماية الكهربائية والموصلات غير قابلة للفتح أو التفكيك أو الإزالة للفئات N2,N3,M2,M3 إلا من قبل شخص مؤهل ومختص باستخدام الأدوات اللازمة، ومع ذلك يمكن السماح بفصل الموصلات بدون استخدام أدوات إذا كانت تلبي واحدةٌ أو أكثر من المتطلبات التالية:
ج) أن تكون الموصلات مزودة بآلية إقفال، (حيث يتطلب فصل الموصل عن المكون المتصل إجراء عمليتين). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المكونات الأخرى، التي لا تشكل جزءًا من الموصل، قابلة للإزالة فقط باستخدام الأدوات أو، من فئات المركبات N3 N2وM2 وM3، باستخدام جهاز تشغيل/إيقاف يتحكم فيه المشغل، أو بوسائل مماثلة، وذلك لفصل الموصل.
د) أن يكون الجهد الكهربائي للأجزاء الموصلة للكهرباء يساوي أو أقل من60 فولت تيار مستمر(V/AC) أو أقل من 30 فولت تيار متردد (V/DC) خلال ثانية بعد فصل الموصِّل.
ه) إذا كانت المركبة من فئات N2 وN3 وM2 وM3، فإن أجهزة ناقل الموصل (conductive connection)، والتي لا تكون مشحونة إلا أثناء عملية شحن نظام تخزين الطاقة القابل لإعادة الشحن، فهي معفاة من هذا المتطلب، شريطة أن تكون مثبتة على سقف المركبة وخارج متناول الشخص الواقف خارج المركبة.
و) أما بالنسبة لمركبات الفئة M2 وM3، يجب أن يكون الحد الأدنى للمسافة الملتفة حول السيارة من قدم السائق إلى أجهزة الشحن المثبتة على السقف هو 3 أمتار. وفي حالة وجود خطوات متعددة بسبب وجود أرضية مرتفعة داخل المركبة، يتم قياس المسافة الملتفة من أدنى خطوة في مدخل السيارة، كما هو موضح في الشكل رقم 1.
(شكل1)
رسم توضيحي لقياس مسافة الالتفاف
1/1/1/1 قطع الخدمة:
يجب فصل خدمة الجهد العالي الذي يمكن فتحه أو تفكيكه أو إزالته بدون استخدام أدوات، أما بالنسبة لمركبات الفئات N2 وN3 وM2 وM3، فيجب توفير جهاز تشغيل/إيقاف يتحكم فيه المشغل أو جهاز بديل مكافئ، بحيث يتم توفير درجة الحماية IPXXB عند فتحه أو تفكيكه أو إزالته.
2/1/1/1 الرموز:
أ) يجب أن يثبت الرمز الموضح أدناه في الشكل (2) على أجهزة نظام تخزين الطاقة القابل لإعادة الشحن (REESS)او بالقرب منها وعلى حواجز الحماية التي –عند إزالتها- تكشف الأجزاء الحية ذات الجهد العالي. بحيث يكون الرمز ذو خلفية صفراء وسهم وحواف باللون الأسود.
يجب أن ينطبق هذا الشرط أيضًا على نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن (REESS) الذي يكون جزءًا من الدائرة الكهربائية غلفانياً حيث لا يتم تحقيق حالة الجهد المحددة، بغض النظر عن الجهد الأقصى لنظام تخزين الطاقة الكهربائية.
(شكل2)
ب) يجب أيضًا أن يكون الرمز مرئيًا على الحاويات وحواجز الحماية الكهربائية التي عند إزالتها، يتعرض أجزاءها الحية لدوائر الجهد العالي (high voltage buses). يكون هذا الشرط اختيارياً بالنسبة لأي موصل للجهد العالي، ولا يجب تطبيق هذا الاشتراطات الا في الحالات التالية:
1) في حالة عدم إمكانية الوصول الفعلي أو فتح أو إزالة حواجز الحماية الكهربائية، ما لم يتم إزالة مكونات المركبة الأخرى باستخدام الأدوات.
2) في حالة وجود حواجز الحماية الكهربائية أو الحاويات تحت أرضية المركبة.
3) في حالة حواجز الحماية الكهربائية أو الحاويات لجهاز ناقل الموصل لمركبات الفئات N2 وN3 وM2 وM3، والذي يستوفي الشروط المحددة في الفقرة 1/1/1.
2/1/1 الحماية ضد الاتصال غير المباشر
أ) للحماية من الصدمة الكهربائية التي قد تنشأ عن الاتصال غير المباشر، يجب توصيل الأجزاء الموصلة المعرضة، مثل حاجز الحماية الكهربائي الموصل والحاوية، يجب أن يتم توصيلها غلفانياً (galvanically connected) بشكل آمن بهيكل كهربائي بواسطة سلك كهربائي، أو كابل تأريض، أو باللحام، أو بواسطة توصيل بواسطة براغي، وما إلى ذلك، بحيث لا يتم إنتاج أي جهود خطيرة.
ب) يجب أن يكون المقاومة بين جميع الأجزاء الموصلة المعرضة وهيكل الجهاز الكهربائي أقل من 0.1 أوم عند تدفق تيار بقيمة لا تقل عن 0.2 أمبير.
يجب ألا تتجاوز المقاومة بين أي جزئيين معرضين للمس من حواجز الحماية الكهربائية والتي يكون بينهما مسافة أقل من 2.5 متر قيمة 0.2 أوم. يمكن حساب هذه المقاومة باستخدام المقاومات المقاسة بشكل منفصل للأجزاء ذات المسار الكهربائي ذات الصلة.
يتم تلبية هذا المتطلب إذا تم إنشاء الاتصال الغلفاني بواسطة اللحام. في حالة الشك أو إذا تم إنشاء الاتصال بواسطة وسائل أخرى غير اللحام، يجب إجراء قياس باستخدام إحدى الإجراءات التجريبية المنصوص عليها في المواصفات المحددة وفقا للملحق (1).
ج) في حالة المركبة الكهربائية المقصود منها ان تُربط الى مصدر الطاقة الكهربائية خارجه مؤرضة من خلال توصيل الناقل بين مدخل المركبة (مدخل الطاقة الكهربائية للمركبة) وموصل المركبة، عندئذ يجب توفير أداة لتمكين لتوصيل الغلفاني للهيكل الكهربائية الى التأريض الأرضي بالنسبة لمصدر الطاقة الكهربائية الخارجي.
يجب أن يتيح الجهاز اتصالًا بتأريض الأرض قبل تطبيق الجهد الخارجي على المركبة، وأن يحافظ على الاتصال حتى بعد إزالة الجهد الخارجي عن المركبة.
يمكن توضيح استيفاء المتطلب أعلاه إما باستخدام الناقل المحدد من قبل مصنع المركبة، أو عن طريق الفحص البصري أو الرسومات.
ينطبق هذا المتطلب فقط على المركبات عند الشحن من نقطة شحن ثابتة، باستخدام كابل شحن ذو طول محدد، من خلال موصل المركبة الذي يتألف من موصل المركبة ومدخل المركبة.
3/1/1 مقاومة العزل
هذا النص لا يجب تطبيقه إلا على الدوائر الكهربائية التي تكون متصلة بشكل مباشر، حيث يتم توصيل التيار المستمر (DC) في هذه الدوائر بالهيكل الكهربائي وذلك بتحقيق الشروط المحددة أدناه:
أ) مجموعة نقل الحركة الكهربائية تتكون من موصلات منفصلة تعمل بالتيار المباشر (DC) أو التيار المتردد (AC).
إذا كانت دوائر الجهد العالي التي تعمل بالتيار المتردد ودوائر الجهد العالي الذي يعمل بالتيار المستمر متصلة بشكل غلفاني، يتطلب حينئذ أن تكون المقاومة بين ناقل الجهد العالي والهيكل الكهربائي لا تقل قيمته عن 100 أوم/فولت من جهد التشغيل لموصلات التيار المستمر، ولا تقل عن قيمة 500 أوم/فولت من جهد التشغيل لموصلات التيار المتردد.
كذلك يجب أن يتم قياس هذه المقاومة وطريقة قياس مقاومة العزل للاختبارات القائمة على المركبات وفقاً للمواصفات المحددة في الملحق (1).
ب) مجموعة نقل الحركة الكهربائية المكونة من موصلات التيار مستمر (DC) والتيار المتردد (AC).
إذا كانت دوائر الجهد العالي التي تعمل بالتيار المتردد ودوائر الجهد العالي الذي يعمل بالتيار المستمر متصلة بشكل غلفاني، فيجب أن تكون المقاومة العازلة بين موصل التيار المرتفع والهيكل الكهربائي بقيمة لا تقل عن 500 أوم/فولت من جهد التشغيل.
ومع ذلك، إذا تم حماية دوائر الجهد العالي للتيار المتردد المرتفع بإحدى الإجراءات التالية، يجب أن تكون المقاومة العازلة بين دوائر التيار المرتفع والهيكل الكهربائي بقيمة لا تقل عن 100 أوم/فولت من جهد التشغيل:
1) وجود طبقتين أو أكثر من العوازل الصلبة، وحواجز حماية كهربائية، يستوفي بمتطلبات المحددة في الفقرة 1/1/1 بشكل مستقل، مثل مجموعة الأسلاك الكهربائية.
2) وجود وسائل حماية ميكانيكية قوية ومتينة تستمر لفترة خدمة المركبة، مثل أغطية المحركات، أو صناديق المحولات الإلكترونية، أو الموصلات.
يمكن إثبات المقاومة العازلة بين موصل التيار المرتفع والهيكل الكهربائي عن طريق الحساب، أو القياس، أو كليهما. حيث يجب تنفيذ عملية القياس وطريقة قياس مقاومة العزل للاختبارات المبنية على المركبة وفقاً للمواصفات المحددة في الملحق (1).
ج) متطلبات مقاومة العزل لنظام الاتصال الموصل لشحن نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن (REESS):
بالنسبة لأجهزة ناقل الموصل في المركبة والمتصلة بمصدر الطاقة المتردد الخارجية المؤرضة والدائرة الكهربائية المتصلة بالجهاز الموصل في المركبة بشكل غلفاني أثناء شحن نظام تخزين الطاقة الكهربائية، يجب أن تتوافق مقاومة العزل بين الدوائر ذات الجهد العالي والهيكل الكهربائي مع متطلبات الفقرة 1/1/3 فقرة (أ) وذلك عند فصل ناقل الموصل وقياس مقاومة العزل على الأجزاء الحية (المتصلة) ذات الجهد العالي لجهاز ناقل الموصل في المركبة خلال عملية القياس، الذي يمكن فصل نظام تخزين الطاقة الكهربائية.
4/1/1 الحماية من تأثيرات المياه
يجب أن تحافظ المركبات على مقاومة العزل بعد تعرضها للماء، مثل عمليات الغسيل أو قيادة المركبة عبر مياه ثابتة. ولا ينطبق هذا البند على الدوائر الكهربائية التي تكون متصلة ببعضها البعض، حيث يتم توصيل الجزء المستمر التيار (DC)الخاص بهذه الدوائر بالهيكل الكهربائي ويتم استيفاء شرط الجهد المحدد. كذلك يجب على الشركات المصنعة استيفاء شروط الاختبارات وفقاً للمواصفات المحددة في الملحق (1).
2/1 نظام تخزين الطاقة القابل للشحن (REESS)
يجب أن يكون النظام مزوَّدا بوسائل حماية مثل المصهرات (Fuses) أو قواطع الدوائر الكهربائية (circuit breakers).
1/2/1 تحذير في حالة فشل نظام تخزين الطاقة القابل لإعادة الشحن (REESS)
أ) يجب أن توفر المركبة تحذيرًا للسائق عندما تكون المركبة في وضع القيادة النشطة الممكنة.
ب) في حالة التحذير البصري، يجب أن تكون الإشارة عند إضاءتها ساطعة بما يكفي لتكون مرئية للسائق في ظل ظروف القيادة في ضوء النهار والليل، عندما يتكيف السائق مع ظروف إضاءة الطريق المحيطة.
ج) يجب تنشيط هذا المؤشر كفحص لوظيفة الانارة سواء عند تحويل نظام الدفع إلى وضع "تشغيل" أو عندما يكون نظام الدفع في وضع بين "تشغيل" و"بدء" والذي يتم تحديده من قبل الشركة المصنعة كوضع فحص. لا ينطبق هذا الشرط على المؤشر أو النص المعروض في مساحة مشتركة.
2/2/1 تحذير في حالة انخفاض محتوى الطاقة في نظام تخزين الطاقة القابل لإعادة الشحن(REESS).
أ) بالنسبة للمركبات الكهربائية النقية (المركبات المزودة بنظام قوة يتضمن محركات كهربائية فقط كمحولات لتحويل الطاقة الحركية وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية القابلة للشحن فقط كأنظمة تخزين الطاقة الحركية)، يجب توفير تحذير للسائق في حالة انخفاض حالة شحن نظام تخزين الطاقة الكهربائية.
ب) بناءً على التقدير الهندسي، يجب على الشركة المصنعة تحديد المستوى اللازم للطاقة المتبقية في نظام تخزين الطاقة الكهربائية عند تفعيل التحذير الأول للسائق.
ج) وفي حالة التحذير البصري، يجب أن يكون المؤشر المضيء بما فيه الكفاية ليكون مرئيًا للسائق في ظروف القيادة سواء في النهار أو في الليل، عندما يكون السائق قد تكيف مع ظروف الإضاءة على الطريق.
3/2/1 لتجنب حدوث حركة عرضية أو غير مقصودة للمركبة:
أ) يجب أن يتم توفير إشارة مؤقتة للسائق في كل مرة يتم فيها وضع المركبة في "وضع القيادة النشطة الممكنة" بعد تشغيل نظام الدفع يدويًا.
ومع ذلك، يُعتبر هذا الاشتراط اختياريًا في الحالات التي يتم فيها توفير قوة الدفع للمركبة بواسطة محرك احتراق داخلي، سواء مباشرة أو غير مباشرة، عند بدء التشغيل. عندما يترك السائق المركبة، يجب أن يتم إبلاغه بواسطة إشارة (مثل إشارة بصرية أو صوتية) إذا كانت المركبة لا تزال في وضع القيادة النشطة الممكنة.
وبالإضافة إلى ذلك، في حالة المركبات من فئة M2 وM3 التي تتسع لأكثر من 22 راكبًا بالإضافة إلى السائق، يجب أن تتم هذه الإشارة عندما يترك السائقون مقاعدهم. ومع ذلك، يُعتبر هذا الاشتراط اختياريًا في الحالات التي يتم فيها توفير قوة الدفع للمركبة بواسطة محرك احتراق داخلي، سواء مباشرة أو غير مباشرة، أثناء مغادرة السائق للمركبة أو المقعد السائق.
ب) إذا كان بإمكان نظام تخزين الطاقة القابل لإعادة الشحن أن يتم شحنه بشكل خارجي، حينها يجب أن يكون من المستحيل للمركبة أن تتحرك بواسطة نظام الدفع الخاص بها طالما يكون الموصل الخاص بالمركبة متصلاً بمنفذ الشحن في المركبة.
يجب توضيح هذا المتطلب عن طريق استخدام الموصل المحدد من قبل مصنع المركبة. المتطلبات المذكورة أعلاه التي بموجبها تطبق فقط على المركبات عند شحنها من نقطة شحن ثابتة، باستخدام كابل شحن ذو طول محدد، من خلال مقبس المركبة الذي يشمل موصل المركبة ومنفذ الشحن.
ج) يجب أن يتم إبلاغ السائق بحالة وحدة التحكم في اتجاه القيادة.
2. متطلبات نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن (REESS) من حيث السلامة.
يجب تطبيق إجراءات اختبارات السلامة لأنظمة تخزين الطاقة القابلة للشحن (REESS) وفقاً للمواصفات المحددة في الملحق (1) وهي كالتالي:
1/2 متطلبات عامة:
أن تستوفي أنظمة تخزين الطاقة لمتطلبات الاختبارات الموضحة .ECE R 100
2/2 الاهتزازات.
3/2 الصدمة الحرارية.
4/2 التأثيرات الميكانيكية.
5/2 مقاومة الحريق.
6/2 حماية من التماس القصير الخارجي.
7/2 حماية من الشحن الزائد.
8/2 حماية من التفريغ الزائد.
9/2 حماية من درجات الحرارة الزائدة.
10/2 حماية من التيار الزائد.
11/2 حماية من درجات الحرارة المنخفضة.
12/2 إدارة الغازات المنبعثة من نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن (REESS).
13/2 تحذير في حالة فشل عملية التحكم في السيارة التي تدير عملية تشغيل نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن (REESS) بشكل آمن.
14/2 تحذير في حالة وقوع حدث حراري داخل نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن (REESS). انتشار حراري.
15/2 الانتشار الحراري.
3. تحمُّل الصدمات الميكانيكية
عند تطبيق اختبارات الصدم يجب الاعتماد فقط على مواصفات الصدم المذكورة في الملحق المبين رقم (1).
4. متطلبات الأداء للمركبات الكهربائية
1/4 متطلبات الأداء الكهربائي
أ) يُقاس استهلاك الطاقة الكهربائية وفقا لطرائق ودورات الاختبار الموضحة في الملحق رقم (1).
ب) المدى الكهربائي المقيس وفقا لمتطلبات هذه اللائحة هو المبيَّن فقط في المواد التسويقية للمبيعات، وهو الذي يجب أن يستخدم في الحسابات.
ج) يجب أن يُعبَّر عن استهلاك الطاقة الكهربائية بوحدة (كيلو واط س/100كم)، (km100/kwh)، والمدى بالكيلومتر، ويُقرَّب إلى أقرب عدد صحيح.
د) إذا كانت القيمة المقيسة من الطاقة الكهربائية تزيد عن القيمة المعلن عنها من الصانع بنسبة 4٪، فيُجرى اختبار آخر على نفس المركبة، وتُعتمَد القيمة المعلن عنها من الصانع - كقيمة معتمدة لإنتاج الطراز - وذلك في حالة عدم تجاوز متوسط نتائج اختبارين للقيمة المصرَّح بها عن 4٪.
ه) يُعتمَد متوسط نتائج ثلاثة اختبارات - كقيمة معتمدة - لاعتماد الطراز، وذلك إذا كان متوسط القيم يزيد عن القيمة المعلن عنها بنسبة 4٪، على أن تُجرَى الاختبارات النهائية على نفس المركبة.
و) عندما تزيد قيمة المدى الكهربائي المعلن عنها عن القيمة المقيسة، فيُجرَى اختبار آخر على نفس المركبة، وتُعتمَد قيمة المدى المعلن عنها من الصانع كقيمة لاعتماد الطراز، وذلك في حال عدم تجاوز القيمة المعلن عنها من الصانع متوسط قيمة نتائج الاختبارين.
ز) تُعتمَد قيمة متوسط ثلاث نتائج اختبار - كقيمة لاعتماد الطراز - وذلك إذا كانت قيمة المدى المعلن عنها تتجاوز متوسط القيمة المقيسة، على أن يُجرَى الاختبار النهائي على نفس المركبة.
2/4 شروط الاختبارات
1/2/4 حالة المركبة
أ) يجب ملء الإطارات بالهواء إلى الضغط الموصى به من صانع المركبة، وذلك عند درجة الحرارة المحيطة (Ambient Temperature)
ب) يجب إيقاف الأضواء والإشارات والأجهزة المساعدة، باستثناء تلك المطلوبة للاختبار ولتشغيل المركبة أثناء النهار.
ج) يجب أن تُشحن كل أنظمة تخزين الطاقة المتاحة لأغراض الدفع (الكهربائية، والهيدروليكية، والهوائية، ...إلخ) وذلك لأقصى درجة محدَّدة من الصانع.
د) يجب على مُشغِّل المركبة اتباع الإجراءات الموصى بها من الشركة المصنِّعة للمركبة للحفاظ على درجة حرارة البطارية في ظروف التشغيل العادية، وذلك عند تشغيلها عند درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة المحيطة.
ه) يجب أن يُقر المورِّد بأن النظام الحراري للبطارية لم يتعطل أو يتأثر.
و) يجب أن تقطع المركبة مسافة (300) كم على الأقل خلال سبعة أيام، وذلك قبل اختبارها مع البطاريات التي تم تركيبها.
3/4 طرائق الاختبار
يجب أن يُختبَر المدى الكهربائي وفقا للمواصفة القياسية UN ECE R101، وذلك حسب تسلسل الاختبارات الموضحة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (1).
4/4 المدى الإجمالي
يجب ألاَّ تقل المسافة القصوى التي يمكن أن تقطعها المركبة الكهربائية باستخدام البطارية وهي مشحونة بالكامل من بداية الاختبار إلى نهايته عن (200) كم.
5. مسؤولية الصانع
1/5 يجب على الصانعين إعداد دليل وافٍ لتشغيل للمركبة الكهربائية، بحيث يكون شاملاً لجميع المخاطر والتحذيرات والتنبيهات اللازمة للاستخدام الآمن.
2/5 يتم تعريف كابلات الجهد العالي بأن يكون لها غلاف خارجي باللون البرتقالي.
3/5 عند تلف بطارية الجر، فقد يكون هناك احتمال خطر لنشوب حريق، وفي هذه الحالة لا بد من وضع المركبة أو البطارية التالفة تحت المراقبة في منطقة تخزين مخصصة وآمنة وذلك لمنع الحريق.
4/5 يتعهد الصانعين والمورِّدين بتوفير الوثائق الارشادية المناسبة للمديرية العامة للدفاع المدني مع حالات الحوادث وتزويدهم بالتالي:
أ) الإجراءات المتبَّعة في حال حدوث اصطدام أثناء الشحن.
ب) الإجراءات المتَّبعة في حالات نشوب حريق في المركبة، على أن تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
- معدات الوقاية المستخدمة ضد المخاطر.
- نوع الطفايات المستخدمة لمكافحة الحريق.
ج) تعليمات لتجنُّب منطقة الجهد العالي الكهربائي.
د) تعليمات إخلاء الركاب من المركبة، على أن تتضمن هذه التعليمات ما يلي:
- المناطق/الأجزاء المحظور قطعها.
- الإجراءات المتَّبعة عند حدوث تسرُّب للمحلول الكهربائي (إلكتروليت) من بطارية الجر.
5/5 يحب أن يقوم الصانع أو الوكيل بتوفير ورشة فنية مزوَّدة بفنيين مدرَّبين ومؤهلين لصيانة وإصلاح المركبات الكهربائية.
6/5 يجب أن يُثبَّت على كل مركبة ملصق أداء المركبة، بحيث يكون رؤيته بسهولة، ويكون غير قابل للإزالة.
6. أنظمة شحن وإمداد المركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية
1/6 تركيب المعدات
1/1/6 رابط المركبة الكهربائية (Coupler)
يجب أن يستوفي رابط المركبة الكهربائية المتطلبات التالية:
أ) أن يكون رابط المركبة غير تبادلي مع أسلاك أي أنظمة كهربائية أخرى، وأن يكون الرابط المؤرض غير قابل للتبديل مع الرابط غير المؤرض.
ب) أن يُركَّب ويُثبَّت رابط المركبة الكهربائية (Coupler) ليكون محميا ضد التلامس غير المقصود مع أي أجزاء موصِّلة من معدات إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة أو بالبطارية.
ج) أن يُزوَّد رابط المركبة الكهربائية (Coupler) بوسائل مناسبة لمنع الانفصال والقطع غير المقصود.
د) اتباع تدابير ومعايير السلامة من الحريق أثناء الشحن.
2/1/6 القدرة المقنَّنة
يجب أن تكون معدات إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة ذات قدرة كافية لإمداد أحمال الشحن اللازمة، ومتوافقة مع أقصى قدرة مسموح بها من نظام إدارة الأحمال التلقائي - عند وجوده.
3/1/6 الوصلات والكابلات
يجب أن تستوفي الكابلات والوصلات - المستخدمة لوصل الأجهزة المرتبطة وظيفيا - للمتطلبات التالية:
أ) يجب ألاَّ يزيد الطول المستخدم عن 7.5 م، ما لم يكن مجهزا بنظام إدارة الكابلات الذي هو جزء من نظام شحن المركبة الكهربائية.
ب) يجب أن يُقاس طول الكابل المستخدم من نقطة القابس إلى نقطة مُوصِّل المركبة الكهربائية(connector) ، وذلك عندما تكون معدات إمداد المركبة بالطاقة الكهربائية أو نظام الشحن غير مثبت في مكان محدَّد.
ج) يجب أن يُقاس طول الكابل من مَخرج معدات إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة إلى نقطة مُوصِّل المركبة الكهربائية (connector) وذلك عندما تكون معدات إمداد المركبة بالطاقة الكهربائية أو نظام الشحن مثبَّتا في مكان محدَّد، ويسمح باستخدام أنواع الكابلات الأخرى المناسبة لهذا الغرض، بما في ذلك كابلات الألياف الضوئية والاتصالات والإشارات.
4/1/6 معدات الأقفال
أ) يجب توفير معدات إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة، بمعدات الإقفال التي تفصل التغذية عن موصِّل المركبة الكهربائية (Connector) والكابل الخاص بها عند فصل الموصِّل.
ب) يجب تزويد معدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة وكابلات الموصِّل مع المعدات، بوسائل قطع تغذية (إمداد) الكابلات بالكهرباء تلقائيا، وذلك عند تعرُّضها للإجهاد الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزُّق الكابل أو قطعه أو انفصاله من الموصِّل الكهربائي.
5/1/6 نظام حماية الأفراد
يجب أن تكون معدات إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة مزودة بأنظمة لحماية المستخدمين ضد الصعقات الكهربائية.
7. التركيبات الكهربائية
1/7 علامات الدائرة الفرعية
يجب وضع ملصق بصفة دائمة بجوار علبة المقابس مكتوبُ فيه: "للاستخدام مع معدات إمداد المركبات الكهربائية بالكهرباء أو نظام شحن المركبات الكهربائية"، وذلك عند تثبيت الدائرة الفرعية، بالإضافة إلى توضيح بيانات الجهد والتيار المناسبين للاستخدام.
2/7 الحماية من التيار الزائد
أ) يجب أن تكون الحماية من التيار الزائد للمغذيات (مصادر الإمداد) والدوائر الفرعية لإمداد المعدات بالطاقة الكهربائية مناسبة للمهام المستمرة، ويجب ألاَّ يكون مقداره أقل من 125٪ من الحمولة القصوى لمعدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة.
ب) يجب ألاَّ يكون تصنيف جهاز الحماية من التيار الزائد بأقل من 125٪ من الأحمال المستمرة، وذلك عند وجود أحمال غير مستمرة من مصدر الإمداد أو من الدائرة الفرعية.
8. وصلات إمداد معدات المركبات الكهربائية بالطاقة (EVSE)
1/8 يُسمح لمعدات إمداد المركبات الكهربائية بأن تكون على شكل وصلات وقابسات متصلة مع نظام التوصيلات الكهربائية في المبنى، وذلك وفقا للاشتراطات التالية:
1/1/8 يجب أن تكون أجهزة إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة مُقننَّة على (250) فولت كحد أقصى، وملائمة لما يلي:
أ) الاتصال بمخرج قابس مقنَّن للإمداد بالطاقة بما لا يزيد عن (50) أمبير.
ب) التثبيت للقيام بأي من الإجراءات التالية:
- تسهيل عمليات الصيانة والإصلاح.
- إعادة وضع المعدات المحمولة أو تحريكها أو تثبيت EVES (Electric Vehicle Supply Equipment) معدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة إلى وضعها.
ج) أن يكون طول كابل إمداد الطاقة محدَّدا بطول 1.8 متر.
د) أن تكون المقابس موجودة في أماكن محدَّدة، وذلك لتجنُّب التلف المادي للوصلات المرنة.
ه) أن تكون معدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة متصلة بصفة دائمة مع أنظمة الأسلاك الكهربائية في المبنى.
2/8 معدات السلامة لورش ومحطات المركبات الكهربائية
أ) يجب أن يكون هناك تعليمات واضحة لكيفية استخدام نظام الأقفال قبل بدء العمل في الأنظمة عالية الجهد وتحريك المركبات بعد تعرضها لحادث.
ب) يجب أن يلتزم صاحب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية لكل العاملين.
ج) يلتزم الفنيون بارتداء معدات الحماية الشخصية الفردية قبل العمل في المنطقة البرتقالية (إزالة البطارية والأقفال).
د) يجب أن يتوفر في المحطة معدات حماية جماعية CPE (Collective Protective Equipment) في كل من:
- منطقة محمية لإصلاح البطارية.
- مناطق محمية للمركبة الكهربائية.
- مساحات معزولة.
ه) يجب أن يتوفر في المحطة منطقة عمل لإصلاح نظام عالي الجهد، مع وجود لوحة تحذيرية تتضمن العبارة التالية: "منطقة خطرة، منطقة عمل جهد عالي".
3/8 التعامل مع المركبات التي تعرضت لحادث
أ) إذا لم يحصل تلف للهيكل أو البطارية أو أية تمديدات للجهد العالي جراء وقوع الحادث، فيمكن عندئذ أن يقوم الشخص المسئول بوضعها في مكان آمن قبل إجراء أعمال الإصلاح.
ب) إذا حصل تلف للهيكل أو البطارية أو لأية تمديدات للجهد العالي، فعندئذ يقوم الشخص المسئول بوضعها في مكان آمن، على أن يقوم شخص مؤهل بتقييم سلامة المركبة من حيث:
- المكوِّنات المكشوفة والموصَّلة.
- تسرُّب السوائل.
- تلف البطارية وأسلاك التمديدات.
- تأمين المركبة الكهربائية.
- وفي حال وجود أي من العناصر أو الحالات المذكورة أعلاه، فيجب وضعه في منطقة معزولة.
موصلات أنظمة الشحن الكهربائية
ملاحظة: يمنع استيراد أنواع الشواحن الأخرى غير المذكورة في الجدول أعلاه.
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
- الاســــــــم: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ----------------------------------------------------------------------------------------------
- البريد الإلكتروني: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- رقم الهاتف: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الفاكس: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج:
- العلامة التجارية للمنتج: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الطراز: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الدفعة أو (الرقم التسلسلي): ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------
نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( )
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم الشركة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----
آخر تحديث : 01 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة