الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها مالم يقض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المحافظ: محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة
المجلس: المجلس الوطني للمترولوجيا.
مركز التقييس والمعايرة: مركز التقييس والمعايرة المخول بمهام الاشراف المترولوجي.
الجهات المعينة: جهات عامة أو خاصة تخولها الهيئة لتتولى حفظ وتطوير البعض من المعايير الوطنية.
لجنة المخالفات: لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام القياس والمعايرة واللوائح الصادرة من الهيئة.
النظام الدولي للوحدات (SI Units): نظام الوحدات استنادًا إلى النظام الدولي لكميات القياس ومسمياتها ورموزها بما في ذلك مجموعة من البادئات ومسمياتها ورموزها إلى جانب قواعد استخدامها التي اعتمدها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM).
المترولوجيا: علم القياس وتشمل المترولوجيا القانونية والعلمية والصناعية.
المترولوجيا العلمية: الجزء من علم القياس المتعلق بوحدات القياس والمعايير الأولية والمختبرات المعنية بتجسيمها وحفظها وتطويرها. ويشمل استخدام مصطلح " المعايرة العلمية" و "المترولوجيا الأساسية" بنفس معنى "المترولوجيا العلمية".
المترولوجيا القانونية: الجزء من علم القياس الذي يختص بوحدات القياس، وأدوات القياس، والمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة، بغرض ضمان الحماية العامة ودقة القياس المناسبة، ويشمل استخدام مصطلح " المعايرة القانونية " بنفس معنى "المترولوجيا القانونية".
المترولوجيا الصناعية: الجزء من علم القياس الخاص بالأنشطة المترولوجية في مجال الإنتاج الصناعي والتقني. ويشمل استخدام مصطلح " المعايرة الصناعية " و "المترولوجيا التطبيقية" بنفس معنى "المترولوجيا الصناعية".
الإسناد المترولوجى: خاصية لنتيجة القياس حيث يمكن ربط النتيجة بمرجع من خلال سلسلة موثقة ومتصلة من المعايرات والمقارنات التي تساهم كل منها في الارتياب بالقياس.
المعايرة: مجموعة العمليات والإجراءات التي تحدد في ظروف محددة بشكل معين قيمة المقيس ويكون الهدف منها تعيين القيمة الحقيقية له بالحصول على أصح قيمة للمقيس يمكن أن تقترب من القيمة الحقيقية بالأدوات والإمكانيات المتاحة مع إعطاء مساحة أو حيز على جانبي هذه القيمة هي للارتياب في نتيجة القياس وتستخدم هذه المعلومات لإقامة علاقة للحصول على نتيجة القياس مقرونة بالارتياب.
الارتياب: أحد المفاهيم المترولوجية الرئيسة للعاملين في حقل القياس والمعايرة وهو رقم صحيح يصحب القيمة الحقيقية للمقيس بحيث يعطي حيز (مساحة) على جانبي هذه القيمة.
المعايير الوطنية: معيار مكافئ او مسندا الى المعايير الدولية لربطها بالنظام الدولي للوحدات ويكون معترف فيه بقرار يصدر من الهيئة بصفته أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية في البلد.
المعايير الدولية: معايير معترف بها باتفاق دولي تستخدم دوليا أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى لربطها بالنظام الدولي للوحدات.
المعايير المرجعية: المعايير التي تتوفر فيها اعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.
تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية او الاجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية المطبقة.
إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم ما إذا كان المنتج أو الخدمة أو الإجراء أو النظام يتوافق مع المتطلبات المعمول بها.
جهات تقويم المطابقة: هي الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة، والتي تتضمن أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
المستخدم: هي الجهة المالكة أو المستخدمة لأدوات القياس أو التي بحوزتها هذه الأدوات.
المشغل الاقتصادي: الصانع والممثل المعتمد والمستورد والموزع.
الصانع: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع مُنتَج ما، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه أو تحت علامته التجارية.
الممثل المعتمد: الشخص الطبيعي والاعتباري الذي تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية والذي حصل على تفويض من الشركة الصانعة للتصرف نيابة عنها.
المستورد: هو الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يقوم باستيراد مُنتَجات من خارج المملكة إلى أحد أسواقها.
الموزع: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد، غير الصانع أو المستورد، الذي يعرض المنتج في الأسواق.
الوضع في الأسواق: هو وضع أداة القياس لأول مرة في الأسواق.
اعتماد الطراز: إقرار بأن نموذج محدد من أداة القياس يستوفي المتطلبات النظامية، وينتج عنه إصدار شهادة اعتماد الطراز.
التحقق الأولي: مجموعة الفحوصات التي يقوم بها المشرف المترولوجي على أدوات القياس الجديدة أو التي تم إصلاحها أو صيانتها وقبل الإذن باستخدامها، بغرض معاينة مدى مطابقتها للطراز المعتمد.
التحقق الدوري: مجموعة الفحوصات التي يقوم بها المشرف المترولوجي على أدوات القياس التي هي في حالة استخدام، بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة، لغرض تقويم مطابقتها.
التحقق المفاجئ: زيارات يقوم بها المفتش على أدوات القياس بشكل مفاجئ وغير مجدول بهدف معاينة مدى تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه.
التحقق الذاتي: عمليات التحقق الأولي أو الدوري التي تقوم بها المنشآت المرخصة من صانع أو ممثله أو مستورد أو مستخدم بشكل ذاتي على أدوات القياس التي بحوزتها، والإفصاح لجهة الرقابة المترولوجية القانونية عن مدى مطابقتها.
العلامات المترولوجية: علامات توضع على أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية للدلالة على مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها لمتطلبات هذا النظام ولوائحه.
الرقابة المترولوجية القانونية: هي أنشطة التفتيش المترولوجي على أدوات وطرق القياس، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية والفنية المعمول بها، ويشمل مراقبة الأسواق والتحقق المفاجئ والضبط الميداني وايقاع المخالفات والغرامات.
الإشراف المترولوجي: الأنشطة التي تنفذ للتأكد من مطابقة صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام أدوات القياس للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها بهذا النظام ولوائحه وكذلك لضمان امتثال المنتجات المعبأة مسبقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة ويشمل اعتماد الطراز والتحقق الأولي والتحقق الدوري والتحقق بعد الصيانة والإشراف على أنشطة جهات التحقق وجهات الصيانة وتأهيلها.
المشرف المترولوجي: الشخص المخول للقيام بمهام "الإشراف المترولوجي"
المنتجات المعبأة مسبقاً: منتج داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت دون حضور المستهلك، وتم تحديد الكمية الإسمية أو الفعلية للمنتج على بطاقة البيان قبل عرضها للبيع، ولا يمكن تغيير الكمية الفعلية داخل العبوة بدون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها.
أداة القياس: جهاز يستخدم لإجراء القياسات الكمية؛ سواء كان منفرداً أو مرتبطا بمعدات أخرى، ويشمل استخدام مصطلح "جهاز القياس" بنفس معنى "أداة القياس".
تسعير الوحدة: عرض سعر المنتج لكل وحدة قياس.
اللوائح: هي اللوائح الصادرة عن مجلس الإدارة لتطبيق أحكام هذا النظام.
يهدف هذا النظام الي تحقيق ما يلي:
1- تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة.
2- فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات.
3- ضمان الاسناد المترولوجي للنظام الدولي للوحدات.
4- توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا.
5- تعزيز التجارة العادلة وتلبية متطلبات التجارة الدولية.
6- حماية المصالح الوطنية وحماية مصالح الأفراد والمشغلين الاقتصاديين.
7- حماية الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة والخدمات الطبية، والخدمات الأخرى في الصالح العام.
يوفر هذا النظام إطاراً لعمليات القياس التي تُجرى في المملكة في مجالات العلوم والصناعة والتجارة، كما يوفر الأساس القانوني والتمكين للوائح الملزمة والمفصلة لهذا النظام.
تسري أحكام هذا النظام على جميع عمليات القياس التي تتم عند الطلب أو لأغراض المصلحة العامة، مثل حماية حياة وصحة البشر والحيوانات وسلامة المنتج وجودته وحماية المستهلك وحماية البيئة والتجارة العادلة في السلع والخدمات.
تطبق أحكام هذا النظام على جميع أدوات القياس وجميع المنتجات التي يتم بيعها بغض النظر عن منشأها وكذلك عن سعر الوحدة للمنتجات.
تطبق أحكام هذا النظام على أدوات القياس، باستثناء الأدوات التي تستخدم لتلبية الاحتياجات المحددة على أن يصدر قرار من المجلس بذلك، بناء على توصية من المحافظ واقتراح من الوزير المختص."
يجب على الجهات الحكومية التنسيق مع الهيئة عند رغبتها بوضع القيم المطلوبة للكميات التي تقاس –حسب طبيعة عملها - لمراعاة البنية التحتية لأحكام نظام القياس .
عند إنفاذ هذا النظام، تطبق المبادئ العامة التالية:
1- تناسب متطلبات القياس والإجراءات التصحيحية والعقوبات.
2- حيادية جميع المؤسسات المختصة.
3- التعاون والتنسيق الفعال بين جميع المؤسسات المختصة.
4- شفافية عمليات صنع القرار ونتائج القياس.
تقوم الهيئة بالمهام التالية:
1- وضع التوجهات الاستراتيجية والسياسة الوطنية في مجال المترولوجيا وتنسيق تنفيذها.
2- تنظيم اعمال مختلف الجهات العامة والخاصة في مجال المترولوجيا من خلال ما تصدره من لوائح.
3- متابعة أنشطة المجلس الوطني للمترولوجيا.
4- حفظ المعايير الوطنية بالمركز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حفظ المعايير الوطنية الموكلة لهم.
5- يصدر مجلس الإدارة اللوائح اللازمة لتقويم مطابقة أدوات القياس وعبوات القياس المدّرجة والمستخدمة لأغراض القياس القانونية.
يكون المركز الوطني للقياس والمعايرة مسؤولاً عن أعمال الرقابة المترولوجية العلمية والصناعية وتحدد مسؤوليات وصلاحيات المركز بناء على اللوائح والقرارات الصادرة من الهيئة ويقوم المركز بالمهام التالية:
للمركز ان يتقاضى مقابلا ماليا لتنمية ايراداته ومنها ما يأتي:-
1- مبالغ مالية مقابل القيام ببحوث علمية، او خدمات استشارية وتدريب، لجهات أخرى داخلية او خارجية.
2- مبالغ مالية مقابل استثمار إمكانيات وتجهيزات المركز بغرض الأبحاث وفقا للوائح المنظمة.
3- مبالغ مالية مقابل التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجه من أصحاب الخبرة والفنيين من المركز.
4- مبالغ مالية مقابل خدمات المعايرة والقياس والتحقق لأجهزة القياس وأدواتها وطرق اختبارها والخدمات المنصوصة في اللوائح ذات العلاقة لتشغيل عملياته.
5- مبالغ مالية مقابل خدمات اختبارات الكفاءة PT .
6- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، على ألا تتعارض مع اهداف نشاط المركز وطبيعته.
يصدر قرار مجلس الإدارة وباقتراح من المركز الوطني للقياس والمعايرة بتعيين الجهات العامة أو الخاصة لتولي حفظ وتطوير البعض من المعايير الوطنية للقياس وذلك بموجب اتفاقيه مشتركة بين هذه الجهات والمركز. وتحدّد هذه الاتفاقية خاصـة وحـدات القيـاس التـابعة للنظام الدولي والمعايير الوطنية المجسمة لها والقواعد المنظمة للعلاقة بين الجهة المعنية والمركز الوطني للقياس والمعايرة.
يشترط للإسناد المترولوجي
1. أن تحصل المعايير الوطنية على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي.
2. أن تكون شهادة المعايرة أو تقرير المقارنة الخاصة بالمعايير الوطنية المحفوظة بالمركز أو الجهات المخولة سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة الى النظام الدولي للوحدات، وأن تكون صادرة من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو أي مركز (معهد) معايرة معترف فيه دوليا لتأكيد اسناديتها إلى المعايير الدولية.
3. أن تعاير معايير المركز او الجهات المخولة المرجعية والعاملة داخل مختبراتها، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقا لها لتأكيد اسناديتها إلى المعايير الوطنية.
4. أن تكون شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية المحتفظ بها في مختبرات المعايرة المعتمدة من المركز السعودي للاعتماد مسندة للمعايير الوطنية بالمركز أو الجهات ذات العلاقة المخولة لها من قبل الهيئة حفظ بعض المعايير الوطنية.
5. أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة التي يعتمدها المركز السعودي للاعتماد الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المركز أو الجهات المخولة من الهيئة لتأكيد اسناديتها إلى المعايير الوطنية.
1- تقوم الهيئة بتأسيس مركز التقييس والمعايرة ويعهد لها مسؤولية "الأشراف المترولوجي " للتحقق من استيفاء أحكام هذا النظام المتعلقة بالإشراف المترولوجي وتحدد مسؤوليات وصلاحيات هذا المركز وتسميته في اللوائح الصادرة عن الهيئة، ويعهد لها خاصة:
أ- دراسة واقتراح متطلبات لوائح المترولوجيا القانونية.
ب- امتلاك المعدات الفنية ومعايير القياس اللازمة للقيام بالرقابة المترولوجية القانونية والحفاظ على هذه المعدات والمعايير وضمان اسناديتها ومعايرتها باستخدام المعايير الوطنية.
ج- تدريب الجهات المعنية بممارسة أنشطة المترولوجيا القانونية.
د- تقديم المشورة والدعم للجهات الرسمية والعاملين في الصناعة والتجارة والجمهور بشأن قضايا المترولوجيا القانونية.
ه- منح شهادات المطابقة للمنتجات أو العمليات أو الأنظمة أو الأفراد
و- دراسة ملفات الاستيراد لأدوات القياس القانونية.
ز- المشاركة في أنشطة أعمال المنظمة العالمية للمترولوجيا القانونية ولدى الهيئات الدولية والإقليمية التي تنشط في ميدان المترولوجيا القانونية والمساهمة في الأشغال الفنية التابعة لها وإدارة برامج التعاون معها بموافقة الهيئة.
ح- اعتماد العلامات المترولوجية القانونية والأختام.
ط- إنجاز كل مهمة توكل إليها من قبل الهيئة في إطار مشمولاته
ي- دراسة الاحتياجات لإصدار تنظيمات جديدة للمترولوجيا القانونية.
ك- تقديم المشورة الفنية للهيئة في تبني مشروعات المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة بمهامها.
ل- العلامات المترولوجية والأختام.
م- اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التطبيق الأمثل للمتطلبات القانونية.
2-توظّف عددًا كافيًا من المشرفين ذوي الأهلية والجدارة والمحايدين للقيام بأنشطة الإشراف المترولوجي
3- يُمكن لهذا المركز حسب الحاجة، وتحت مسؤوليته، التعاقد من الباطن للقيام بأنشطة الإشراف المترولوجي وذلك بعد موافقة الهيئة.
4- يحصل مركز التقييس والمعايرة تكاليف الخدمات والغرامات المنصوصة في اللوائح ذات العلاقة لتشغيل عملياته.
5- تعيين الجهات المشاركة في أنشطة الإشراف المترولوجي
تشمل وحدات القياس القانونية ما يلي:
يصدر مجلس الإدارة اللوائح التي تحدد الأحكام المتعلقة بطرح أدوات القياس في السوق والمتعلقة بـالتالي:
أ- تحديد النطاق والمتطلبات وإجراءات تقويم المطابقة واستخدام أداة القياس.
ب- مسؤولية المشغلين الاقتصاديين ومالك الأداة ومستخدمها.
يصدر مجلس الإدارة اللوائح المنظمة المتعلقة بأدوات القياس والمواد المعبأة مسبقا التي تحدد المتطلبات المتعلقة بـالتالي:
أ- تقويم مطابقة الأدوات (اعتماد الطراز، التحقق الأولي، التحقق الدوري الإلزامي والتحقق بعد الصيانة).
ب- مراقبة السوق.
ج- السحب من الاستخدام.
د- الجهات العاملة في المعايرة القانونية.
ه- المسائل الخاصة بقاعدة البيانات للأدوات التي تم التحقق منها.
يصدر مجلس الادارة اللوائح لكل أدوات القياس الخاضعة للرقابة لتحديد التالي:
أ- التطبيقات، وتشمل قائمة بأدوات القياس الخاصة بمجال المترولوجيا القانونية.
ب- الاستخدامات لعناصر خاصة مثل المعادن الثمينة.
ج- العلامات المترولوجية والأختام.
د- المسؤوليات والصلاحيات.
ه- أهلية الأشخاص والهيئات الاعتبارية، بما في ذلك المشغلين الاقتصاديين.
2- يصدر مجلس الإدارة اللوائح التي تحدد متطلبات تسعير الوحدات للمنتجات المعبأة مسبقا والمنتجات الغير معبأة مسبقا.
يمكن للهيئة أن تعهد لأي جهة القيام بأعمال الإشراف المترولوجي أو جزء منها.
يختص الإشراف المترولوجي بالمهام التالية:
1- اعتماد الطراز
2- التحقق الأولي
3- التحقق الدوري
4- التحقق بعد الصيانة
5- تأهيل جهات التحقق وجهات الصيانة
6- إدارة الطلبات والإشراف عليها.
7- التدقيق على أعمال جهات التحقق وجهات الصيانة.
8- تحصيل تكاليف الخدمات المنصوصة في اللوائح ذات العلاقة.
9- مراجعة بيانات المنشآت التجارية والرفع بها لجهة الرقابة المترولوجية.
تحدد اللوائح طرق الرقابة المترولوجية على أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقا وعبوات القياس المدرجة والتي قد تشمل مراقبة السوق لضمان استيفاء الأدوات المعروضة في السوق للمتطلبات القانونية.
يصدر مجلس الادارة اللوائح والملاحق الفنية التي تحدد الأحكام المتعلقة بالتالي:
1- أدوات القياس والعمليات المتعلقة بها (اعتماد الطراز، التحقق الأولي، التحقق الدوري الإلزامي والتحقق بعد الصيانة).
2- التكاليف
3- المخالفات والغرامات الفورية
4- مسؤولية المشغلين الاقتصاديين ومالك الأداة ومستخدمها.
5- اشتراطات تأهيل جهات التحقق وجهات الصيانة
6- اشتراطات الرقابة المترولوجية القانونية (التحقق المفاجئ، الضبط الميداني)
يتولى مفتشون –يعينهم المجلس – مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتكون لهم صفة المفتش، ويختصون بالآتي:
يمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (26) من هذا النظام وفقا لما تحدده اللوائح.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
1- يشكل مجلس الإدارة لجنة أو عدة لجان للنظر في مخالفات هذا النظام من خمسة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل مستشارين نظاميين ويصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2- تحدد مكافآت أعضاء لجنة المخالفات بقرار من مجلس الإدارة.
3- تصدر اللجنة قرارها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح، ويجوز التظلم لمن صدر بشأنه القرار أمام ديوان المظالم.
تنظر اللجنة المخالفات الواردة بأحكام هذا النظام ولوائحه وفقاً لمايلي
1- التظلمات التي يرفعها المشغل الاقتصادي ضد التدابير التصحيحية والغرامات التي تم فرضها من قبل المفتشين.
2- فرض غرامات إضافية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.
3- أي عمل يرتكب مخالفاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4- إحالة المخالفات التي تنطوي على شق جنائي إلى النيابة العامة ويطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية
في حالة المخالفات التي لا تنطبق عليها التحذيرات والغرامات أو بعد تلقي إخطار من قبل المفتشين بأن المخالف قد أخفق في دفع الغرامة والامتثال الكامل للوقت المحدد، يجب على لجنة المخالفات أن تبت في واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ- الأمر بدفع غرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال (15.000 ريال سعودي) ولا تزيد عن عشرة ملايين ريال (10.000.000 ريال سعودي).
ب- حجز المعدات والأدوات المستخدمة في المخالفات.
ت- الأمر بتعليق أداة القياس التي يتم وضعها أو توفيرها بشكل دائم في الأسواق.
ث- الأمر بسحب أداة القياس.
ج- استدعاء فوري لأداة القياس من قبل سلطات مراقبة الأسواق.
ح- طلب تعويض المستهلكين والمستخدمين عن أي تكاليف متكبدة بسبب المخالفة.
خ- إغلاق مؤقت احترازي أو نهائي للمنشأة.
تصدر قرارات لجنة المخالفات بأغلبية الأصوات وتكون نافذه اعتبارًا من تاريخ صدورها ويجوز أن تنص قرارات اللجنة على النشر على نفقة المخالف بعد صدور حكم قضائي بالتشهير بالمخالف.
تقوم اللجنة بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق عقوبة السجن لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن خمس سنوات في الحالات التالية:
1- عدم الالتزام في دفع الغرامة أو تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الثالثة والثلاثون).
2- تكرار نفس المخالفة أكثر من مرتين في غضون ثلاث سنوات قبل اليوم الذي ارتكب فيه المخالفة.
3- ارتكاب أكثر من ثلاث مخالفات خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفة.
يحق للمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويضات عن المخالفة الذي وقعت.
يترتب في جميع الأحوال على استخدام أدوات قياس مخالفة لأحكام هذا النظام؛ أن تقضي الهيئة أو من تخوله بأعمال الرقابة المترولوجية القانونية بمصادرتها أو إتلافها.
1. يصدر مجلس الإدارة اللوائح التي تحدد الغرامات والرسوم والتكاليف لكل من هذه الأنشطة وطريقة الدفع.
2. يصدر مجلس الإدارة اللوائح اللازمة لتنظيم أنشطة المترولوجيا الصناعية والعلمية والقانونية
3. تدفع الرسوم والتكاليف المتعلقة بأنشطة المعايرة القانونية لفائدة مركز التقييس والمعايرة المشار إليها بالمادة (الحادية عشرة) من هذا النظام.
4. يمكن للهيئة أن تعهد لأي جهة القيام بأعمال الرقابة المترولوجية القانونية أو جزء منها
1- تنشئ الهيئة المجلس الوطني للمترولوجيا الذي يكون كيانًا استشاريًا في أنشطة القياس، حيث ينبغي إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين للإسهام في صياغة السياسات واللوائح في جميع مجالات القياس.
يحل هذا النظام محل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1434/11/13هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة بعد 90 يوما من تاريخ النشر
ينشر هذا النظام في الجريدة ويعمل به بعد (90) تسعين يوما من تاريخ نشر النظام.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة