1. يصدر مجلس الإدارة اللوائح التي تحدد الغرامات والرسوم والتكاليف لكل من هذه الأنشطة وطريقة الدفع.
2. يصدر مجلس الإدارة اللوائح اللازمة لتنظيم أنشطة المترولوجيا الصناعية والعلمية والقانونية
3. تدفع الرسوم والتكاليف المتعلقة بأنشطة المعايرة القانونية لفائدة مركز التقييس والمعايرة المشار إليها بالمادة (الحادية عشرة) من هذا النظام.
4. يمكن للهيئة أن تعهد لأي جهة القيام بأعمال الرقابة المترولوجية القانونية أو جزء منها