الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود ملحق (٦) للائحة التنفيذية - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
جهاز قياس السرعة: جهاز قياس يستخدم لقياس سرعة المركبات من جهاز ثابت أو قابل للنقل أو مثبت في مركبة متحركة.
جهاز قياس السرعة (دوبلر-الرادار) " (Doppler - Radar)": جهاز يستخدم تقنية تأثير دوبلر للصدى المنعكس من مركبة لقياس سرعتها. وذلك بانعكاس إشارة الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة المترددة المنبعثة من هوائي الرادار في اتجاه المركبة ومقارنتها بالترددات العائدة بعد انعكاسها. وبذلك تقاس السرعة مباشرةً في محور حزمة الموجات.
جهاز قياس السرعة (ليزر - ليدار) "(Laser - LiDAR)": جهاز يستخدم تقنية انبعاث مجموعات من نبضات ضوء الليزر تحت الحمراء من جهاز قياس السرعة. إذا واجهت الموجات مركبة ينعكس جزء من ضوء الليزر إلى جهاز قياس السرعة الذي يلتقطها وتقاس السرعة باحتساب الوقت التي تستغرقه النبضات ذهابًا وإيابًا.
جهاز تحديد نطاق القياس "Aiming device": جهاز يُمكّن من التحكم في زاوية الرؤية بين خط تثبيت جهاز قياس السرعة والطريق حسب تعليمات المصنع ويجب أن يكون مرتبط بجهاز قياس السرعة، وإذا استخدم جهاز تصوير فوتوغرافي فيجب أن تكون العلاقة صحيحة بين اتجاه نطاق القياس جهاز قياس السرعة ومحور جهاز التصوير.
جهاز التسجيل "Recording device": جهاز تسجل نتائج قياس سرعة المركبات في السجلات، يجب أن تشير السجلات إلى تاريخ ووقت القياس والسرعة المقاسة واتجاه حركة المركبة.
التكرارية "Repeatability": أن تكون نتائج القياس لنفس السرعة متقاربة عند فحصها تحت تأثير الظروف نفسها، بحيث يكون الاختلاف في النتائج صغيرًا نسبيًّا عند مقارنته مع قيمة الأخطاء القصوى المسموح بها.
تدريجة السرعة: هي أصغر قيمة يقرأها جهاز قياس السرعة.
2/1 تنطبق على هذا الملحق جميع المصطلحات والتعاريف الواردة في نظام القياس والمعايرة وفي لائحته التنفيذية وفي المواصفات المبينة في المرفق (1) والاشتراطات الفنية لاعتماد طراز أجهزة قياس السرعة.
1/2 تخضع أجهزة قياس سرعة المركبات المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارج المملكة وكذلك التي هي قيد الاستخدام لأحكام نظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية والاشتراطات الواردة بهذه الوثيقة.
2/2 تشمل أجهزة قياس سرعة المركبات المستخدمة في المجالات المحددة في الفصل (2) من اللائحة التنفيذية وهي "2-أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم." و"4-أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك.".
3/2 يُسمح باستخدام أجهزة قياس السرعة التي لا تستوفي لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واشتراطات هذا الملحق لمراقبة سرعة المركبات في الطرق (دون أن ينتج عن قياساتها أي تبعات مالية أو نظامية).
تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد الشروط ومتطلبات استخدام أجهزة قياس سرعة المركبات وإلى تحديد أنواع الإشراف المترولوجي التي تخضع لها هذه الأجهزة.
1/4 يعتبر المشغل الاقتصادي مسؤولاً عن تحقيق كافة الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بكل منهم الواردة في هذه الوثيقة وعن عدم إتاحة أجهزة قياس السرعة أو وضعها في السوق ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتماد الطراز صادرة من جهة الترخيص، وصدر لها شهادة تحقق أولي أو تحمل علامة التحقق الأولي.
2/4 يعتبر مستخدم أجهزة قياس السرعة مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية المتعلقة بالمستخدم الواردة في هذه الوثيقة وعن عدم استخدام أجهزة قياس السرعة إن لم تكن حاصلة على شهادة تحقق أولي أو شهادة تحقق دوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة مرخصة لأعمال التحقق.
3/4 يلزم على مستخدم أجهزة قياس السرعة ما يلي:
أ- تثبيت أجهزة قياس السرعة حسب تعليمات الصانع.
ب- تثبيت جهاز التصوير لأجهزة قياس السرعة بطريقة تمكن من التقاط صورة تظهر المركبة المتجاوزة للسرعة النظامية.
تكون أجهزة قياس السرعة المستخدمة في مجالات قياس سرعة المركبات مستوفية جميع المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) والاشتراطات الفنية لاعتماد طراز أجهزة قياس السرعة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بالإضافة إلى التقيد بالمتطلبات التالية:
أ) أن تصنع أجهزة قياس السرعة بطريقة تضمن عدم الإضرار بصحة راكب المركبة المراد قياس سرعتها (الأشعة الليزرية لجهاز قياس السرعة أو أي تأثيرات أخرى).
ب) إذا تم ربط جهاز قياس السرعة بجهاز مكّمل للطباعة، يجب أن تكون البيانات الصادرة عن جهاز الطباعة مماثلا بدقة لبيانات ونتائج القياس المرصودة من قبل جهاز قياس السرعة، ويجب أن يوفر جهاز التقاط الصور على الأقل صورة فوتوغرافية واحدة للمركبة المخالفة في حال ربط جهاز قياس السرعة بجهاز التقاط الصور الفوتوغرافية
ت) أن يكون جهاز قياس السرعة قادر على تحديد أكثر من مركبة تسير في منطقة تركيز الجهاز، وتحديد سرعة كل مركبة تعبر تلك المنطقة
ث) أن يسمح جهاز قياس السرعة للمركبات بتحديد المعلومات المتعلقة بمكان وتاريخ وساعة المراقبة واتجاه حركة المركبة، وفي حالة طباعة الصور فوتوغرافية أو ورقية او عرض صورة المخالفة على تطبيق معالجة المخالفة المرصودة من قبل جهاز قياس السرعة، يجب إدراج هذه المعلومات ضمن وسائل العرض هذه.
ج) إذا توفرت إمكانية الإرسال الآلي لبيانات القياس، فيجب تشفيرها وحمايتها إلكترونيا بما يضمن نزاهة القراءة أثناء إرسال ومبادلة البيانات.
ح) تكون أجزاء جهاز قياس السرعة المعرضة لعوامل الطقس الخارجية حاصلة بحد أدنى على تقييم (Ingress Protection 56).
يلزم أن تستوفي أجهزة قياس السرعة المتطلبات المترولوجية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) والاشتراطات الفنية لاعتماد طراز أجهزة قياس السرعة وذلك بالإضافة إلى الشروط التالية التي يلزم توفرها في هذه الأجهزة:
أ) يتم تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها لأجهزة قياس السرعة في عملية التحقق الأولي والدوري كما هو موضح في المادة (٧) من هذه الوثيقة وذلك حسب مجال السرعة لأجهزة قياس السرعة.
ب) يتم تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها لأجهزة قياس السرعة في عملية التحقق بعد الصيانة كما هو محدد في التحقق الأولي.
ت) يكون نوع مصدر الطاقة الكهربائية للنظام مطابق لما هو موثق في شهادات وتقارير اختبارات اعتماد الطراز لأجهزة قياس السرعة والمحددة بالمواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) والاشتراطات الفنية لاعتماد طراز أجهزة قياس السرعة. ويجب أن تحذف تلقائياً نتائج القياس في حالة حدوث اختلاف في مصدر الطاقة الكهربائية عن الحدود الموضحة في اعتماد الطراز ومنع مبين السرعة من إظهار نتائج القياس في هذه الحالة.
a. تكون أجهزة قياس السرعة قادرة على تحمل حد أدنى لدرجة الحرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية لدرجة الحرارة العليا ولا تزيد عن -5 درجة مئوية لدرجة الحرارة السفلى بدون أي تأثير على نتائج القياس.
ث) تكون بيانات برمجيات أجهزة قياس السرعة مطابقة للبيانات المثبتة في شهادات وتقارير اختبارات اعتماد الطراز لأجهزة قياس السرعة المتعلقة ببيانات القياس وجميع البيانات محمية بشكل كافٍ ضد أي تعديل غير مصرح به، ويجب ألا تتأثر بالبرمجيات الأخرى المرتبطة بها، كما يجب تحديد نسخة الإصدار للبرمجيات يمكن معرفتها عبر شاشة الجهاز.
ج) يكون تركيب جهاز قياس السرعة (دوبلر-الرادار) " (Doppler - Radar)" يُمَكّن من ضبط زاوية محور حزمة الموجات أفقيا وعموديا بالنسبة لمحور الطريق.
ح) عند استخدام جهاز قياس السرعة في وضع ثابت، يجب أن يتم تركيب وتثبيت أجزاء الجهاز حسب تعليمات الصانع. وفي هذه الحالة يجب أن يكون اتجاه الهوائي غير قابل للتعديل إلا بعد كسر أو فك الختم المترولوجي.
خ) يلزم تثبيت الزاوية بين محور انبعاث الليزر وخط الرؤية لجهاز قياس السرعة اللاراداري لاصدار قراءات السرعة للمركبات ضمن حدود الحد الأدنى والحد الأعلى لسماحية الخطأ.
د) تدريجة التحقق لأجهزة قياس السرعة لا تزيد عن 1 كم/س.
الأخطاء القصوى المسموح بها لأجهزة قياس السرعة للمركبات الجديدة أو التي تمت صيانتها هي كالآتي:
الأخطاء القصوى عند التحقق الأولي:
- أجهزة قياس السرعة الثابتة، قابلة أو غير قابلة للنقل:٣ كم/ س بالزيادة أو بالنقصان للسرعات التي تقلّ عن ١٠٠ كم/س، و٣% بالزيادة أو بالنقصان للسرعات التي تساوي أو تتجاوز ١٠٠ كم/س.
- أجهزة قياس السرعة المثبتة بمركبة متحركة: ٧ كم/س بالزيادة أو بالنقصان للسرعات التي تقلّ عن ١٠٠ كم/س و٧% بالزيادة أو بالنقصان للسرعات التي تساوي أو تتجاوز ١٠٠ كم/س.
الأخطاء القصوى عند التحقق الدوري:
- أجهزة قياس السرعة الثابتة، قابلة أو غير قابلة للنقل:٥ كم/ س بالزيادة أو بالنقصان للسرعات التي تقلّ عن ١٠٠ كم/س، و٥% بالزيادة أو بالنقصان للسرعات التي تساوي أو تتجاوز ١٠٠ كم/س.
- أجهزة قياس السرعة المثبتة بمركبة متحركة: ١٠ كم/س بالزيادة أو بالنقصان للسرعات التي تقلّ عن ١٠٠ كم/س، و١٠% بالزيادة أو بالنقصان للسرعات التي تساوي أو تتجاوز ١٠٠ كم/س.
1/8 تكون البيانات الإيضاحية على أجهزة قياس السرعة مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه الوثيقة والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في المرفق (1) ويجب أن تتضمن هذه البيانات بالنسبة لكل جهاز قياس سرعة خاصة ما يلي:
أ) اسم أو شعار الصانع.
ب) رقم شهادة اعتماد الطراز.
ت) الرقم التسلسلي لكل جهاز قياس سرعة.
ث) مجال السرعة: ...... كم/س إلى.... كم /س.
ج) تدريجة السرعة كم/س.
ح) حدود درجة حرارة الاستخدام (+) ..... °C و (-) .... °C.
2/8 تكون الإشارة إلى السرعة بالكيلومتر في الساعة "كم/س".
3/8 يلزم أن تظهر هذه البيانات بحجم وخط وموقع واضح يمكن قراءتها بسهولة وتثبت على لوحة تكون غير قابلة للإزالة بسهولة.
4/8 يلزم أن تكون البيانات مثبتة بالقرب من شاشة أجهزة قياس السرعة.
1/9 يتم اعتماد طراز أجهزة قياس السرعة من قبل جهة الترخيص وتكون الاختبارات المطلوبة وفق المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية والمواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) والاشتراطات الفنية لاعتماد طراز أجهزة قياس السرعة وذلك بعد تقديم المصنع أو المورّد لطلب لدى جهة الترخيص.
2/9 يمكن للهيئة أن تطلب زيارة المصنع أو أن تطلب عينة للمعاينة من أجهزة قياس السرعة المصنوعة أو التي يجري صنعها أو استيرادها لإجراء اختبارات الطراز.
1/10 يلزم لقبول أجهزة قياس السرعة للتحقق الأولي حصوله على شهادة اعتماد طراز وطنية من قبل جهة الترخيص طبقا للإجراءات والمتطلبات الواردة باللائحة التنفيذية وبهذا الوثيقة.
2/10 يشمل التحقق الأولي بالنسبة لجهاز قياس سرعة فحصا إداريًّا وفحوصات فنية ومترولوجية وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة.
3/10 يجرى التحقق الأولي في مختبرات الصانع أو المستورد أو أي مكان تحدده الهيئة وتحت إشرافها.
4/10 يمكن إجراء التحقق الأولي على كامل دفعة أجهزة قياس السرعة أو عينة ممثلة منها، وتحدد شروط قبول ورفض كامل الدفعة وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة.
5/10 بالنسبة لأجهزة قياس السرعة المثبتة في المركبة والمخصصة لإجراء قياسات السرعة أثناء الحركة، فإن شروط تركيب الجهاز واتجاهها هي جزء من التحقق الأولي.
6/10 تُحدد صلاحية التحقق الأولي على أجهزة قياس السرعة بسنة ميلادية واحدة.
7/10 توضع على أجهزة قياس السرعة المقبولة بعد إجراء فحوصات التحقق الأولي علامة التحقق الأولي أو تصدر لها شهادة التحقق الأولي.
1/11 يشمل التحقق الدوري على كل أجهزة قياس السرعة فحصًا إداريًّا وفحوصات فنية ومترولوجية تُجرى وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة.
2/11 يجرى التحقق الدوري في مقرات جهات المرخصة لأعمال التحقق أو أي مكان تحدده الهيئة وتحت إشرافها.
3/11 يلزم الجهات المرخصة من قبل جهة الترخيص اتباع إجراءات العمل الصادرة من الهيئة وتتولى مسؤولية التأكد من استخدام أحدث النسخ من هذه الإجراءات.
4/11 يجرى التحقق الدوري على جميع أجهزة قياس السرعة.
5/11 يُمكن إجراء فحوصات التحقق الدوري على جهاز قياس السرعة خارج مكان استخدامه بشرط ألا يؤثر تفكيك جهاز قياس السرعة ونقله على نتائج القياس وتسجيليها وأن يكون الموقع الذي ستجرى به فحوصات التحقق الدوري ملائم ومجهز لذلك، ويجب ألا يتم تفكيك جهاز قياس السرعة بعد الانتهاء من إجراء التحقق.
6/11 تضع الجهة المرخصة لأعمال التحقق على أجهزة قياس السرعة المقبولة بعد إجراء التحقق الدوري علامة التحقق الدوري أو تصدر لها شهادة التحقق الدوري، ويجب أن توضع بمكان يكون واضح على جهاز قياس السرعة
7/11 يلزم وضع علامة الحماية على جميع أجهزة قياس السرعة المقبولة بعد إكمال التحقق.
8/11 تضع الجهة المرخصة لأعمال التحقق على أجهزة قياس السرعة المرفوضة بعد إجراء التحقق الدوري علامة الرفض ويُسلم مستخدم جهاز قياس السرعة بطاقة صيانة لتقديمه إلى الجهة المرخصة لأعمال الصيانة.
9/11 يمنع استخدام أجهزة قياس السرعة تحمل علامة الرفض أو لا تحمل شهادة تحقق سارية الصلاحية أو تم التلاعب أو فك أختام الحماية أو يحمل علامة تحقق تالفة في المجالات المحددة بالمادة (2) من هذا الوثيقة ويعتبر كل استخدام له مخالفة يعاقب عليه طبقًا لأحكام نظام القياس والمعايرة.
10/11 لا يُستخدم جهاز قياس السرعة المرفوض إلا بعد تقديمه للتحقق بعد الصيانة وقبوله بعد إجراء التحقق بعد الصيانة.
11/11 لا يُستخدم جهاز قياس السرعة الذي تمت صيانته إلا بعد تقديمه للتحقق بعد الصيانة وقبوله بعد إجراء التحقق بعد الصيانة.
12/11 تُحدد صلاحية التحقق الدوري على أجهزة قياس السرعة بسنة ميلادية واحدة.
1/12 يجرى التحقق بعد الصيانة باتباع إجراءات التحقق الأولي ويشمل الفحص الإداري والفحوصات الفنية والمترولوجية على كافة أجهزة قياس السرعة التي تمت صيانتها وإثبات النتائج بالتقارير للمفتش المترولوجي.
2/12 يجرى التحقق بعد الصيانة في مقرات الجهات المرخصة لأعمال التحقق أو أي مكان تحدده الهيئة وتحت إشرافها.
3/12 يجرى التحقق بعد الصيانة على كل جهاز قياس سرعة تمت صيانته أو فك علامة الحماية الخاصة به.
4/12 توضع على جهاز قياس السرعة المقبول بعد إجراء التحقق بعد الصيانة علامة التحقق الدوري أو تصدر له شهادة التحقق الدوري.
5/12 يلزم وضع علامة الحماية على كل جهاز قياس سرعة مقبول بعد إكمال التحقق.
1/13 تكون الوسائل الفنية والمعايير المستعملة لإجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة على أجهزة قياس السرعة، معايرة من قبل مختبرات معايرة معتمدة حسب المواصفة ISO17025 ومرفقة بشهادة معايرة سارية المفعول تبين نتائج المعايرة ونسب الارتياب.
2/13 يمكن أن تحل شهادة تحقق دوري سارية الصلاحية محل شهادة المعايرة الواردة بالفقرة (١/١3) وذلك بشرط قبولها من الهيئة.
3/13 يلزم معايرة المعايير المستعملة كل سنة ميلادية وفي حال حددت الهيئة دورية للمعايرة تختلف عن سنة ميلادية، فيتم اعتماد الدورية التي حددتها الهيئة.
4/13 يلزم ألا يتجاوز الخطأ الأقصى للمعايير المستخدمة في التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة ثلث قيمة الخطأ الأقصى المسموح به لأجهزة قياس السرعة.
1/14 تعتبر المرفقات بهذه الوثيقة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينة في المواصفات القياسية جزءًا لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه المرفقات كلما اقتضى الأمر ذلك.
2/14 يلزم على جميع المشغلين الاقتصاديين والمستخدمين لأجهزة قياس السرعة؛ الخاضعة لأحكام هذه الوثيقة، أن يقدموا للمفتشين جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
3/14 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه الوثيقة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
4/14 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن أجهزة قياس السرعة الخاضعة للإشراف المترولوجي، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
5/14 تفقد أجهزة قياس السرعة صلاحية التحقق إذا كانت عملية نقلها أو صيانتها تؤثر على نتيجة القياس أو عند فك علامة الحماية ويعتبر المستخدم مسؤولاً عن تقديمها لغرض إعادة إجراء طلب التحقق عليها من قبل الهيئة أو من قبل الجهات المرخصة لأعمال التحقق.
6/14 يجب على مستخدم جهاز قياس سرعة المركبة إيقاف الجهاز عن العمل في حال تجاوزت درجة حرارته عن حدوده القصوى (العليا أو السفلى) المسموح بها بموجب هذه الوثيقة، وكان لهذه الزيادة أثر على دقة قياس سرعة المركبة الفعلي مع مراعاة هامش الخطأ المحدد بموجب هذه الوثيقة.
7/14 يجب على مستخدم جهاز قياس سرعة المركبة التوقف عن استخدام جهاز قياس السرعة في حال انتهاء فترة صلاحية معايرته.
8/14 يجب على مستخدم جهاز قياس سرعة المركبة إيقاف الجهاز عن العمل في حال اختلاف الحد الأقصى لزاوية "المحور" المحددة بموجب هذه الوثيقة.
9/14 يجب على مستخدم جهاز قياس سرعة المركبة التوقف عن استخدام الجهاز في حال اختلاف النوع الفعلي المستخدم كمصدر للطاقة أو مستوى الطاقة عما هو مستخدم في اختبارات الطراز في حال كان لذلك أثر على دقة أداة قياس سرعة المركبة.
تُنشر هذه الوثيقة في الموقع الإلكتروني للهيئة والجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ملاحظة:
تُعد قائمة المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة والمذكورة بهذه الوثيقة خاضعة للمراجعة. ويتولى المصنعون والموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث نسخ من تلك المواصفات المذكورة في القوائم.
آخر تحديث : 03 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة