تكون أجهزة قياس السرعة المستخدمة في مجالات قياس سرعة المركبات مستوفية جميع المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) والاشتراطات الفنية لاعتماد طراز أجهزة قياس السرعة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بالإضافة إلى التقيد بالمتطلبات التالية:
أ) أن تصنع أجهزة قياس السرعة بطريقة تضمن عدم الإضرار بصحة راكب المركبة المراد قياس سرعتها (الأشعة الليزرية لجهاز قياس السرعة أو أي تأثيرات أخرى).
ب) إذا تم ربط جهاز قياس السرعة بجهاز مكّمل للطباعة، يجب أن تكون البيانات الصادرة عن جهاز الطباعة مماثلا بدقة لبيانات ونتائج القياس المرصودة من قبل جهاز قياس السرعة، ويجب أن يوفر جهاز التقاط الصور على الأقل صورة فوتوغرافية واحدة للمركبة المخالفة في حال ربط جهاز قياس السرعة بجهاز التقاط الصور الفوتوغرافية
ت) أن يكون جهاز قياس السرعة قادر على تحديد أكثر من مركبة تسير في منطقة تركيز الجهاز، وتحديد سرعة كل مركبة تعبر تلك المنطقة
ث) أن يسمح جهاز قياس السرعة للمركبات بتحديد المعلومات المتعلقة بمكان وتاريخ وساعة المراقبة واتجاه حركة المركبة، وفي حالة طباعة الصور فوتوغرافية أو ورقية او عرض صورة المخالفة على تطبيق معالجة المخالفة المرصودة من قبل جهاز قياس السرعة، يجب إدراج هذه المعلومات ضمن وسائل العرض هذه.
ج) إذا توفرت إمكانية الإرسال الآلي لبيانات القياس، فيجب تشفيرها وحمايتها إلكترونيا بما يضمن نزاهة القراءة أثناء إرسال ومبادلة البيانات.
ح) تكون أجزاء جهاز قياس السرعة المعرضة لعوامل الطقس الخارجية حاصلة بحد أدنى على تقييم (Ingress Protection 56).