الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 1426/9/21ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة ( فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31 م، وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة ( فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 ه، الموافق 2010/5/31 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة الرابعة ( فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق2010/5/31 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".
وبناءً على المادة السادسة ( فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تُعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكِّل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة لديها؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق للمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - و قد يعتمد الإقرار على إجراء اختباراتٍ على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء أكان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي، وفقا للائحة للاستدعاء.
سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله، أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.
الأجهزة والمعدات والأدوات الكهربائية والإلكترونية: أجهزة/معدات/ادوات تعمل باستخدام التيارات الكهربائية أو الحقول الكهرومغناطيسية، وأجهزة/معدات/ادوات إنتاج ونقل وقياس هذه التيارات والحقول، المصممة للاستخدام بجهد لا يتجاوز 1000 فولت في التيار المتردد و1500 فولت في التيار المباشر.
الأدوات والمعدات الصناعية الثابتة الكبيرة: مجموعة كبيرة من الآلات والمعدات و / أو المكونات، التي تعمل معًا من أجل تطبيق معين، يتم تثبيتها وتفكيكها بشكل دائم بواسطة متخصصين في مكان معين، ويتم استخدامها وصيانتها بواسطة المتخصصين في مركز التصنيع الصناعي أو في مؤسسة البحث والتطوير.
الأجهزة الكبيرة الثابتة: مجموعة كبيرة الحجم من عدة أنواع من الأجهزة، يتم تجميعها وتركيبها بواسطة متخصصين للاستخدام الدائم في موقع محدد مسبقًا ومخصص، ويتم تفكيكها بواسطة المتخصصين.
الكابلات: جميع الكابلات ذات الجهد الاسمي الذي يقل عن 250 فولت والتي لها توصيلة أو وظيفة تمديد لتوصيل الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية بالشبكة أو لتوصيل اثنين أو أكثر من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ببعضها البعض.
المادة المتجانسة: هي مادة من محتويات موحدة بمجملها، أو مادة تتكون من مزيج من مواد لا يمنكن تفكيكها أو فصلها إلى مواد مختلفة عن طريق أفعال میكانیكیة مثل التفكيك، القطع، السحق، الطحن، أو عمليات الكشط.
المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية: هي مواد كيميائية تستخدم في بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتكمن خطورتها في كونها اما مشعة او متناثرة اثناء الاستخدام، مما قد يسبب اضرارا على صحة المستهلك والبيئة.
أدوات التحكم والمراقبة الصناعية: أدوات التحكم والمراقبة المصممة للأغراض الصناعية أو المهنية فقط.
خطر (أخطار)((Hazard : مصدر محتمل للضرر.
مخاطر(RISK) احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبط اً بدرجة شدة الضرر.
1/2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
تُطبَّق هذه اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها للفئات التالية:
1) الأجهزة المنزلية.
2) معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
3) معدات الإضاءة
4) الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية
5) الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية.
6) أدوات المراقبة والتحكم.
التي توضع وتُعرض في أسواق المملكة، سواءً كانت مصنَّعة داخل المملكة أو مستورَدة من الخارج، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (1).
ويستثنى من مجال هذه اللائحة:
- جميع المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة المشمولة في ملحق (1-أ)
- الأجهزة الطبية
- الأسلحة والمعدات العسكرية
- المعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء
- الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق
- التجهيزات الثابتة واسعة النطاق
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الملحق (1-ب) في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات الفنية
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
1/1/4 أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها - التي يورِّدها - المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنيَّة في الملحق (2-أ) من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.
2/1/4 أن تجتاز الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية- التي يورِّدها -إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة.
3/1/4 أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال (يُعتبر المصنع الحاصلٍ على شهادة نظام إدارة وفقا للمتطلبات الخاصة لتطبيق ISO 9001 ذات العلاقة - أو ما يكافئها - مستوفياً لمتطلبات هذا البند).
2/4 المتطلبات الأساسية
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية والتقيد بالنسب المسموح باستخدامها من المواد الخطرة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها المبينة في الملحق (1-ب) من هذه اللائحة.
3/4 المتطلبات المترولوجية (القياسية)
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
1/5 يجب على المورِّد المسؤول عن الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية – في السوق – الحصول على شهادة المطابقة Type 1a)) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 من جهة مقبولة وفقاً للنموذج الموضح في الملحق (3).
2/5 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ- إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (4)
ب- وثيقة تقييم المخاطر.
ج- التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/6 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها؛ الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة ومدى توفُّر الوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/6 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا - سحب عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها الخاضعة لهذه اللائحة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة (داخل المملكة أو خارجها) للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
3/6 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/6 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/7 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
3/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج - معروض أو مخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (8)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/8 يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
2/8 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة ...)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
3/8 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق - حسب الحالة - باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقا لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.
4/8 عند ضبط مخالفة للأجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.
5/8 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
1/9 يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
2/9 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.
3/9 يجب على جميع مورِّدي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
4/9 إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/9 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.
6/9 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
7/9 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
8/9 عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة
9/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/10 يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/10 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/10 تلغي هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية واستيفائها لمتطلبات السلامة للحد من المواد الخطرة قبل وضعها وبعد عرضها في الأسواق.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
ملحق (1-أ) قائمة المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة
ملحق (1-ب) قيم التركيز القصوى المسموح بها بالوزن في المواد المتجانسة للمواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية
ملحق (2-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
تحديد مواد معينة في المنتجات الكهرو تقنية - الجزء 3-1: فحص - الرصاص والزئبق والكادميوم والكروم الكلي والبروم الكلي عن طريق قياس طيف الأشعة السينية الضوئية
(X-ray fluorescence spectrometry)
SASO IEC TR 62474-1
ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ملحق (2-ب) قائمة التراميز الجمركية
ملحوظة: تُعدُّ المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدَّثة والمعتمدة.
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز (Type Approval)
1 اعتماد الطراز
يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج)
ب) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم)
2 إجراءات اعتماد الطراز
1/2 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
أ) اسم وعنوان الصانع
ب) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
ج) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
د) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم و التصنيع و تشغيل (استخدام) المنتَج.
ه) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية :
1) وصف عام للمنتَج
2) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
3) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج المشار إليها.
4) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
5) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
6) تقارير الاختبارات.
7) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
8) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة - متى ما اقتضى الأمر ذلك - نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/2 مهام الجهة المقبولة
1/2/2 بالنسبة للمنتَج
دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
2/2/2 بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد - في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة - بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
3/2/2 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وُجِدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة - التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز - بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تؤثِّر على مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، و أن تُبلَّغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدِرت.
9) يمكن للهيئة و للجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (2/1/1) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة (Supplier Declaration of Conformity)
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
الاســــــــم: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
العنوان: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الشخص الذي يمكن الاتصال به:
البريد الإلكتروني: -------------------------------------------------
رقم الهاتف: -------------------------------------------------------
الفاكس: -----------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج- اسم الصانع: ------------------------------------------------ بلد التصنيع: ------------------------------------------------ شهر وسنة التصنيع: --------------------------------------- نوع/ طراز السيارة: ----------------------------------------- موديل السيارة: --------------------------------------------- بيانات المواصفات القياسية السعودية/الخليجية أو المواصفات الأخرى: -------------------------------------نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية/------------------ ( ) والمواصفات القياسية السعودية/----------------- الملحقة بها. الشخص المسؤول: ----------------------------------------------اسم الشركة: -----------------------------------------------------التوقيع: ----------------------- الختم الرسمي:التاريخ: --/--/----
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة