الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:المركز: مركز تنظيم المعدات الثقيلة.التنظيم: تنظيم المركز.الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز.المحافظ: محافظ الهيئة.المدير التنفيذي: مدير تنفيذي يعين بقرار من اللجنة الإشرافية.معدات الثقيلة: أي معدة ذات محرك، تعمل بواسطة قوة ميكانيكية، وأثقل من 1 طن ولها وظيفة أساسية، تستخدم في وظيفة الرفع ومناولة المواد والبناء وتحريك التربة والحفر والتعدين والزراعة والتخلص من القمامة والهدم وغيرها ومنها المتنقلة، التي لها وظائف اساسية، بالإضافة الى وظيفة النقل والتحميل ومنها الثابتة، التي يمكن تفكيكها وإعادة تجميعها ونقلها إلى مواقع مختلفة.التفتيش: عملية إخضاع المعدات الثقيلة (المتنقلة والثابتة)، للإجراء الفني بحسب متطلبات واشتراطات محددة على أساس فني يصدرها المركز.البرامج: أي برنامج إلكتروني مشمول باختصاصات المركز والذي تعتمده اللجنة الإشراقية.
يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، ويرتبط تنظيمياً بالمحافظ، ويكون مقره الرئيس ضمن مقر الهيئة.
يهدف المركز إلى تنظيم قطاع المعدات الثقيلة والمعدات الثقيلة المشمولة باختصاصاته وأنشطته بما يضمن جودتها وسلامتها دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها وله كل ما يلزم لتحقيق الهدف من إنشائه وله في سبيل ذلك -دون حصر- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة المحافظ - أو من يفوضه - وعضوية كل من:
على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة الإشرافية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ، يتم تعيينه بقرار من اللجنة الإشرافية. ويتولى إدارة المركز وتصريف شؤونه، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في التنظيم وما تقرره اللجنة الإشرافية، وله على وجه خاص ما يأتي:
وللمدير تنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من المسؤولين في المركز
للمركز في سبيل تحقيق مهماته الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة وخارجها في المجالات الفنية وغيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.
1. تتكون موارد المركز من الآتي:أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية الهيئة.ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما تقرره اللجنة الإشرافية.ج – ما تقبله اللجنة الإشرافية من الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.د - أي مورد آخر تقره اللجنة الإشرافية، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.2. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركز السعودي، ويصرف منها على أنشطة المركز وفق لائحة تصدرها اللجنة الإشرافية بالاتفاق مع وزارة المالية.
يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة الهيئة
يخضع منسوبي المركز لأحكام لائحة الموارد البشرية للهيئة.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
آخر تحديث : 16 أبريل 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة