تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة

تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

  1. اعتماد اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدّات الثقيلة والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها.
  2. إقرار خطط المركز وبرامجه فيما يتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته.
  3. اعتماد ضوابط لعمر المعدّات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها.
  4. اعتماد القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدّات الثقيلة.
  5. اعتماد البرامج الخاصة بتنظيم قطاع المعدّات الثقيلة وانشطته
  6. وضع السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
  7. اقتراح مشروعات اللوائح المتعلقة المعدّات الثقيلة وما بحكمها، واقتراح تعديل المعمول منها، ورفعها إلى الهيئة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
  8. ترخيص جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة.
  9. ترخيص جهات التدريبية لمشغلي المعدّات الثقيلة.
  10. ترخيص جهات الفحص على المعدّات الثقيلة.
  11. إصدار التراخيص اللازمة للمعدّات الثقيلة وتشغيلها.
  12. اعتماد المعدّات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز.
  13. اعتماد الاعمال و الخدمات التي يقدمها المركز
  14.  اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات، والتي ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
  15. اقتراح مخصص مالي للمركز ورفعه إلى للهيئة؛ لاستكمال ما يلزم في شأن اعتماده.
  16. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
  17. الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  18. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

    وللجنة الإشرافية - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها، وللجنة الإشرافية - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته إلى المدير التنفيذي أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز. ​

​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية