الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المنافسة.
الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. ويشمل النشاط: الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء السلع والخدمات، وبيعها.
السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.
الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة - أو مجموعة منشآت - مسيطرة على نسبة معينة من السوق التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً، وتحدد اللائحة تلك النسبة وفقاً لمعايير يقرها المجلس.
التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.
اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. ويشمل النشاط: الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء المنتجات والخدمات، وبيعها.
المنتج: أي سلعة أو خدمة أو مجموعهما أو مزيج بينهما.
السوق : مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.
السوق المعنية: السوق التي تقوم على أساس عنصرين هما:
أ) المنتجات المعنية القابلة للإحلال فيما بينها لتلبية حاجة معينة بالنسبة للمستهلك.
ب) النطاق الجغرافي الذي تكون ظروف المنافسة فيه للمنتجات المعنية متشابهة أو متماثلة.
الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة - أو مجموعة منشآت - مسيطرة على نسبة معينة من السوق المعنية التي تمارس نشاطها فيها أو امتلاكها قوة سوقية تمنحها القدرة على التأثير فيها، أو بهما معاً. وتحدد اللائحة تلك النسبة وفقاً لمعايير يقرها المجلس.
التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.
التسوية: إجراء تتخذه الهيئة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمخالفة، نظير مبلغ تتحمل تلك المنشأة سداده، مع تنفيذِ ما قد تكلف به من تدابير أو اشتراطات أو تعهدات تكفل إزالة المخالفة.
التدابير: إجراءات تنظيمية تتضمن شروطاً أو التزامات لإزالة أو وقف مخالفة قائمة أو محتملة، أو وقف أثرها القائم أو المحتمل.
1. مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي:
أ- جميع المنشآت داخل المملكة.
ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام.
2. يستـثـنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
3. تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
4. وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.
1. مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام النظام على ما يأتي:
ب- المنشآت العاملة خارج المملكة، التي تقوم بممارسات قد تؤثر بشكل حال أو محتمل على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك داخل المملكة.
2. يستـثـنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم المنتجات في مجال معين.
وتحدد الهيئة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.
2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها
2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.
3-تحدد الهيئة المقابل المالي المقرر لفحص طلب التركز الاقتصادي.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:
1- الموافقة.
2- الموافقة المشروطة.
3- الرفض.
ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.
تصدر الهيئة قرارها في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
2- يمنع تـقديم الهبات والـتـبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية.
1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً.
2- للرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.
1- تصدر الهيئة قراراها بشأن اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وللهيئة -بناءً على ما تقدره من نتائج تلك الإجراءات- تحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ التدابير أو بهما بعاً، أو الحفظ على أن يكون مسبباً.
2- تنقضي الدعوى الجزائية في مخالفة أحكام هذا النظام بمضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي من وقوع المخالفة أو من اليوم التالي من توقفها في الممارسات المستمرة. ماعدا الممارسة المنصوص عليها في الفقرة رقم (8) من المادة (الخامسة) من النظام، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي:
1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الــهاتف، ومـــراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.
يتولى موظفون تحددهم الهيئة ما يأتي:
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
3- إن عاد المخالف لارتكاب مخالفته؛ فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويُعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
4- ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائياً.
5- تحدد الهيئة الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيًّا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (مائة ألف) ريال ولا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، ويجوز للجنة إيقاع غرامة لا تتجاوز (عشرة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة؛ يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال و لا تتجاوز (5%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية ، ويجوز للجنة إيقاع غرامة لا تتجاوز (خمسة ملايين) ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية .
5- تحدد الهيئة الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة جوازيًّا، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في ذلك.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام:
1- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2- يجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
أ- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.
ب- إلزام المخالف بدفع غرامـة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف) ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال.
ج- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.
1- للهيئة طلب وقف المنشأة لأي ممارسة - احترازياً - خلال اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق، لمدة لا تتجاوز (120) يوماً.
2- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، للهيئة إن تبين لها من نتائج التحقيق مخالفة المنشأة لأحد أحكام النظام تكليفها بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وللهيئة إصدار قرار بمنع تقديم أو بيع المنتجات أو الحجز على أصولها التي لديها أو لدى الغير بعد انقضاء (15) يوم من تاريخ إشعار الهيئة إلى حين تعديل المنشأة لأوضاعها وإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في القرار.
3- للهيئة -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن تتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
ب- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار الهيئة المنشأة بإزالة المخالفة.
4- للهيئة الموافقة على ما تتقدم به المنشأة، من تلقاء نفسها، من تعهدات أو التزامات لمعالجة المخالفة أو منع وقوعها، وتُعد هذه التعهدات والالتزامات –متى وافقت عليها الهيئة– جزءًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة.
5- للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة أو طلب اتخاذها من الجهات المختصة؛ لوقف التصرفات والممارسات التي ترتكب داخل وخارج المملكة وتؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك داخلها.
وتحدد الهيئة القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق هذه التدابير.
1- مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، للهيئة فرض غرامة يومية لا تقل عن (ألف ريال) ولا تتجاوز (عشرة آلاف ريال) في الحالات الآتية:
أ- مخالفة المنشأة لأحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، إلى حين تزويد الهيئة بالبيانات والتقارير والمعلومات المطلوبة.
ب- عدم التزام المنشأة بوقف الممارسة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لحين وقف الممارسة أو صدور قرار اللجنة.
ج- عدم التزام المنشأة بتنفيذ التدابير المتخذة بحقها وفقاً لأحكام الفقرة (3/أ) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام، إلى أن تزال المخالفة خلال المدة المحددة في قرار الهيئة، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال.
2- يجوز لمن صدر بحقه قرار بفرض الغرامة اليومية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الاعتراض عليه أمام الهيئة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، على أن تبت الهيئة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديمه.
وللهيئة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي:
1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر؛ تقدر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.
2- ظروف المخالفة وملابساتها.
3- جسامة المخالفة.
4- آثار المخالفة.
وذلك في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في هذا النظام، ما يأتي:
1- للهيئة اتخاذ قرار بألا تحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام المادة (الخامسة) من النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
2- للهيئة قبول التسوية مع المنشأة المخالفة لأحكام النظام، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
1- يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
2- لا يحول قبول التسوية مع المنشأة أو فرض التدابير عليها دون حق المتضررين في التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
آخر تحديث : 22 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة