الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كلاً منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
النظام : نظام مزاولة المهن الهندسة الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19/4/1438هـ .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المعايير : معايير مزاولة المهنة .
الشروط : شروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية .
العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الترخيص : الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
الختم : الختم الذي يستخدمه صاحب الترخيص ، للمصادقة على الوثائق والتقارير والأعمال الهندسية الصادرة عنه أو الختم الذي يستخدمه المزاولين للمهنة من الأفراد الحاصلين على درجة محترف أو مستشار ، لإعتماد الوثائق والتقارير والأعمال الهندسية الصادرة عنهم.
صاحب الترخيص : الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي تم الترخيص له لمزاولة الأعمال الهندسية في المملكة.
المدير : الشخص الطبيعي المكلف بأعمال الإدارة والإشراف على أعمال المكتب أو الشركة أو الفروع.
مأمور الضبط : موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير ، لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية .
على صاحب الترخيص والمزاولين للمهنة ، الإلتزام بميثاق المهندس والتقيد بالمهن والأنشطة الهندسية المعتمدة في الترخيص .
تكون صلاحية إعتماد وختم الوثائق والمخططات والتقارير والأعمال الهندسية من إختصاص الحاصلين على درجة محترف أو مستشار ، وصلاحية الإعداد والمراجعة ، للحاصلين على درجة مشارك فأقل.
يجب على صاحب الترخيص أو المدير، التوقيع والختم على جميع الوثائق والأعمال والمخططات والتقارير الهندسية الصادرة عن المكتب أو الشركة الهندسية ، والتأكد من وجود تواقيع المزاولين للمهنة ، من العاملين لديهم أو المتعاونين معهم ، على جميع الأعمال الهندسية التي يقومون بتنفيذها ، وتوثيقها بشكل آمن ومناسب.
يجب على المزاولين للمهنة من العاملين لدى صاحب الترخيص ، التوقيع والمصادقة وختم جميع الأعمال والخدمات الهندسية التي يقومون بتنفيذها ، وذكر الإسم والدرجة المهنية ورقم الإعتماد المهني على تلك الأعمال.
يجوز لصاحب الترخيص وتحت مسؤوليته ، الإستعانة بخدمات المزاولين للمهنة من المهندسين السعوديين الأفراد المعتمدين في الهيئة ، وإضافة الأنشطة الهندسية في الترخيص من خلالهم ، وفق اتفاقيات مبرمة معهم ، وبما لا يترتب عليه تعارض في المصالح ، أو تعارض مع الأنظمة .
يجوز لصاحب الترخيص وتحت مسؤوليته ، الإستعانة بخدمات المكاتب والشركات الهندسية المرخصة لمزاولة بعض الأنشطة الهندسية التي لا يزاولها صاحب الترخيص ، وفق إتفاقيات وعقود مبرمة معهم ، دون أحقية الاستفادة من خدماتهم في إضافة الأنشطة الهندسية في الترخيص.
يجب على صاحب الترخيص ، إضافة عنوانه الوطني وتحديث بياناته ومعلوماته بشكل مُستمر ، وعليه إخطار الهيئة عن أي تغيير يحدث أو يطرأ على تلك البيانات أو المعلومات ، خلال مدة لاتزيد عن شهر من تاريخ التغيير .
يجب على صاحب الترخيص أو المزاولين للمهنة من العاملين لديه أو المتعاونين معه ، الإفصاح للأفراد أو الجهات التي يتعاملون معها ، عن جميع الأعمال والتعاقدات والخدمات الهندسية التي قد تتعارض مهنياً وأخلاقياً مع الأعمال التي سوف يقوم بتنفيذها ، أو الأعمال التي قد تنشأ لاحقاً خلال فترة التعاقد .
لا يجوز لمن إنتهى ترخيصه ، مزاولة العمل الهندسي أثناء فترة إنتهاء الترخيص ، ووجب عليه التوقف مباشرة عن مزاولة المهنة وتقديم أي خدمات هندسية ، إلا بعد تجديد الترخيص.
في حال إنتهاء العقود أو الإتفاقيات مع الكودار الهندسية العاملة لدى صاحب الترخيص أو المتعاونة معه والتي كانت سبباً من أسباب حصوله على النشاط الهندسي ، وجب عليه التوقف مباشرة عن مزاولة ذلك النشاط و توفير البديل المناسب ، أو إلغاء النشاط من الترخيص .
لا يجوز لشركات العقود المتكاملة (EPC ) إعداد التصاميم أو تقديم الاستشارات الهندسية للغير ، ويقتصر عملها على إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية ، للمشاريع التي تقوم بتنفيذها وإدارتها.
لا يجوز لمن إنتهى إعتماده المهني أو درجته المهنية مزاولة العمل الهندسي، ووجب عليه التوقف مباشرة عن تقديم أي خدمات أو أعمال هندسية ، لأي جهة كانت ، إلا بعد تجديده.
الشروط والأحكام العامة :
يتم الترخيص لمزاولة المهن والأنشطة الهندسية، للمكاتب والشركات الهندسية ، وفقاً للفئات التالية :
يتم الترخيص لمزاولة المهن الهندسية للمكاتب والشركات الهندسية ، وفقاً للشروط والأحكام العامة ، ووفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية ، والإشتراطات التالية :
أولاً: شروط التراخيص لفئة مكتب ( الإستشارات الهندسية ) :
يتم إصدار الترخيص لمدة عام ، وبما لا يزيد عن ثلاثة أعوام ، وعلى صاحب الترخيص التقدم بطلب تجديده قبل إنتهاء مدته بفترة لاتقل عن شهرين .
لا يترتب على وفاة صاحب الترخيص أو الشريك المهني حل المكتب أو الشركة الهندسية ، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك المهني، ويكون لهم خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن المكتب أو التنازل عن حصة مورثهم في الشركة ، لشريك مهني آخر تنطبق عليه نفس الاشتراطات .
بما لا يخل بنظام الشركات ، يجوز لصاحب الترخيص ، بعد موافقة الهيئة ، التنازل عن ترخيص المكتب أو الشركة الهندسية ، لصالح شخص آخر تنطبق عليه نفس الإشتراطات المطلوبة لفئة الترخيص .
يُعمل بهذه المعايير والشروط من تاريخ إقرارها ، وتُلغى جميع القرارات واللوائح التي تتعارض مع أحكامها.
آخر تحديث : 31 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة