تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة :

​​يجب على المزاولين للمهنة من العاملين لدى صاحب الترخيص ، التوقيع والمصادقة وختم جميع الأعمال والخدمات الهندسية التي يقومون بتنفيذها ، وذكر الإسم والدرجة المهنية ورقم الإعتماد المهني على تلك الأعمال. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية