الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كلاً منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
النظام : نظام مزاولة المهن الهندسة الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19/4/1438هـ .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين .
ميثاق المهندس : مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي تقرها الهيئة .
العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
المزاول للمهنة : كل شخص طبيعي تم تسجيله و إعتماده مهنياً في الهيئة ، لمزاولة المهن والأعمال الهندسية.
تعتبر مهنة الهندسة من المهن المهمة والتي ساهمت بشكل كبير بالتقدم الحضاري للأمم والمجتمعات ، حيث قام المهندسون بتسخير الموارد الطبيعية ، والاستفادة منها في بناء المشاريع الهندسية ، وخدمة المجتمع والرفع من مستوى رفاهيته وتقدمه .
ولأهمية أن تكون تلك الممارسات مرتبطة بقواعد ومعايير مهنية و أخلاقية ، فقد حرصت الهيئة على إصدار هذا الميثاق ، ليكون منهجاً يلتزم به جميع المهندسين و المزاولين للمهنة أثناء مزاولتهم لأعمالهم الهندسية بمختلف فئاتهم المهنية وتخصصاتهم ودرجاتهم المهنية ، مراعين بذلك الصدق والأمانة والنزاهة والعدل والوفاء وإتقان العمل ، والتي تعتبر في مجملها من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام .
يهدف ميثاق المهندس إلى تحقيق الأهداف التالية :
القاعدة الأولى:
على المهندس والمزاولين للمهنة ، بناء سمعتهم المهنية على الكفاءة والجدارة ، والابتعاد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل ومزاحمة زملائهم في أعمالهم والحرص على المنافسة الشريفة فيما بينهم .
القاعدة الثانية :
على المهندس والمزاولين للمهنة ،التحلي بالتواضع والاعتدال , وتجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى تقديم مصلحتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
القاعدة الثالثة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم التعرض لسمعة زملائهم أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد أو العملاء بشكل غير لائق مهنياً ، سواء بالانتقاد أو التشويه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
القاعدة الرابعة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم المبـالغة في تقديـر حجم مهامهم ومسؤوليـاتهم ، أو المبالغة في عرض مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية والأكاديمية وإنجازاتهم السابقة .
القاعدة الخامسة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، عند دراسة العقود والخدمات المهنية ، أن يراعوا المصلحة العامة في تقديرهم للتكاليف ، وأن تكون دراستهم مبنية على قدر من الكفاءة والخبرات المهنية المناسبة .
القاعدة السادسة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم الإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمونها بشكل غير موضوعي ومهني وعليهم عدم السماح باستخدام أسمائهم في الإعلانات التجارية ، ما لم يكن لهم دوراً حقيقياً يعكس صحة ومهنية الإعلان.
القاعدة السابعة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، إحترام الحقوق الفكرية لزملائهم وغيرهم ، وعدم التعدي عليها أو اختزالها لصالحهم وعليهم إبراز جهودهم وأسمائهم بشكل واضح .
القاعدة الثامنة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، أن يكونوا عادلين في إسناد الأعمال والمهام لزملائهم المزاولين للمهنة ، بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم وكفاءتهم المهنية .
القاعدة التاسعة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، بناء مسؤولياتهم المهنية على القواعد التي يحترمها المجتمع و عـدم الإسهـام في أي منتجـات يسهـل إستخدامها لأغراض غيـر أخلاقيـة أو محظورة أو قد يترتب عليها مخاطر آنية أو على المدى البعيد .
القاعدة العاشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، تكريس خبراتهم ومهاراتهم الفنية لصالح المهنة ، و الجهات التي يتعاملون معها وعليهم تحمل مسؤولية وسلامة الحلول الهندسية التي يقومون بتصميمها و تنفيذها ، وعليهم اللجوء للجهات ذات العلاقة ، في حال نشوء نزاع مهني أو تعاقدي مع الأطراف التي يتعاملون معها .
القاعدة الحادية عشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة، الاعتراف بالأخطاء في حال ارتكابها أو حدوثها والعمل على معالجتها وتصحيحها بكل شفافية ومهنية ، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تغيير الحقائق لتبرير القرارات الخاطئة.
القاعدة الثانية عشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، التعامل مع المعلومات التي ترد إليهم في سياق عملهم، بسريَّة تامة وعدم الكشف أو الإعلان عنها ، إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من صاحب الصلاحية .
القاعدة الثالثة عشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم استخدام معلومات عملائهم ، للحصول على مكتسبات شخصية أو منافع معينة إلا بموافقة صاحب العمل، ويحضر استخدامها بأي حال من الأحوال ، إذا كان هذا الاستخدام قد يلحق الضرر بمصلحة صاحب العمل أو المجتمع أو الأطراف ذات العلاقة .
القاعدة الرابعة عشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، العمل بنزاهة وعدالة مع جميع الأطراف ، وعليهم عـدم إستغلال المعـدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل ، لمصالح معينة ، دون وجود موافقة مكتوبة وواضحة من صاحب الصلاحية .
القاعدة الخامسة عشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، أن يتجنبوا أي تعارض للمصالح مع الأطراف التي يتعاملون معها ، وعليهم إخطار صاحب العمل بشكل مباشر ، في حال وجود أية علاقة أو مصلحة ناشئة أو قد تنشأ ، و لها تأثير على قراراتهم و وخدماتهم المهنية التي يقدمونها.
القاعدة السادسة عشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، أن تكون تعاقداتهم واضحة وشفافة ، ومتوافقة مع الأنظمة العامة في المملكة ويٌحضر عليهم القيام بشكل مباشر أو غير مباشر ، عرض أو دفع عمولات أو هدايا أو مكافآت مالية أو عينية للحصول على أي مصالح معينة .
القاعدة السابعة عشرة :
على المهندس عدم طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أي جهة كانت ، ولها علاقة بالخدمات والأعمال التي يقدمها .
القاعدة الثامنة عشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، أن يكونوا موضوعيين ومستقلين في إتخاذ قراراتهم واستشاراتهم المهنية ، ولهم الاستفادة من خبرات زملائهم المختصين ، لإنجاز بعض المهام والأعمال خارج نطاق اختصاصهم.
القاعدة التاسعة عشرة :
على المهندس والمزاولين للمهنة ،عند مثولهم أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو المشاركة ضمن اللجـان المختصة ، كخبراء فنيين أو خلاف ذلك ، أن يعرضوا توصياتهم وتقاريرهم بكل حيادية وموضوعية ، وبناء على ما لديهم من خبرات ومعارف ، مراعين في ذلك النزاهة والصدق والأمانة وشرف المهنة.
القاعدة العشرون :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم نشر أو إصدار أي تصاريح أو تقارير أو معلومات ، حول أي مواضيع هندسية ، تخص أطراف وجهات ذات علاقة ، قد تؤثر على عمل تلك الجهات ، سواء بدافع مادي أو معنوي ، أو خلاف ذلك .
القاعدة الحادية و العشرون :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، عند إتخاذهم للقرارات والممارسات المهنية ، الحرص على تقديم الحلول الهندسية المناسبة والبعد عن أي حلول قد ينتج عنها تهديداً للسلامة أو البيئة أو مصلحة المجتمع .
القاعدة الثانية والعشرون :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، بقدر الإمكان توفير النماذج والمطبوعات التي تحتوي على المعايير وأنظمة الاختبار ومراقبة الجودة ، بما يمكن العامة من فهم درجة السلامة والأمان و العمر الافتراضي للتصاميم و المنتجات و الأنظمة التي كان مسؤولاً عنها.
القاعدة الثالثة والعشرون :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، الأخذ بمعايير السلامة المهنية ، والعمل بكل ما بوسعهم ، لتقديم خدماتهم المهنية بما يتوافق مع المعايير والقيم المعتبرة ، والعمل على تعزيز المصلحة العامة ، والالتزام بتوفير تدابير السلامة في جميع الخدمات المهنية التي يقدمونها.
القاعدة الرابعة والعشرون :
على المهندس والمزاولين للمهنة ، عند ملاحظتهم لبعض الممارسات التي تمثل تهديداً للسلامة أو الصحة العامة أو مصلحة المجتمـع، إخطار الجهات ذات الاختصاص ، وموافاتها بالمعلومات المتوفرة لديهم .
1- يلتزم جميع المهندسين والمزاولين للمهنة ، بمختلف فئاتهم و تخصصاتهم المهنية ، بهذا الميثاق وعليهم المصادقة أثناء تسجيلهم بالهيئة ، على الإقرار التالي :
" بصفتي أحد المزاولين لمهنة الهندسة ، أتعهد بالالتزام بمزاولة مهنتي بكل صدق وأمانة ونزاهة ، وأن أقدم خدماتي المهنية في المجالات التي أتمتع بها بالكفاءة والمعرفة الفنية المناسبة ، وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى سرية المعلومات المتعلقة بمهنتي وعملائي ، وأن أتعهد بتطوير مهاراتي وخبراتي بشكل مستمر، وأن أسعى إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في جميع أعمالي" .
2- يُعتبر هذا الميثاق نافذ بعد (ستون ) يوماً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
آخر تحديث : 28 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة