تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

رابعاً : قواعد الميثاق

القاعدة الأولى:

على المهندس والمزاولين للمهنة ، بناء سمعتهم المهنية على الكفاءة والجدارة  ، والابتعاد  عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل  ومزاحمة زملائهم  في أعمالهم والحرص على المنافسة الشريفة فيما بينهم .

القاعدة الثانية :

على المهندس والمزاولين للمهنة ،التحلي بالتواضع والاعتدال , وتجنب أي تصرف أو سلوك  يؤدي إلى تقديم مصلحتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.

القاعدة  الثالثة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم التعرض لسمعة زملائهم أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد أو العملاء بشكل غير لائق مهنياً ، سواء بالانتقاد أو التشويه  بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

القاعدة الرابعة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم المبـالغة في تقديـر حجم  مهامهم ومسؤوليـاتهم ، أو المبالغة  في عرض مؤهلاتهم وخبراتهم  المهنية والأكاديمية وإنجازاتهم السابقة .

القاعدة الخامسة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عند  دراسة العقود والخدمات المهنية ،  أن يراعوا المصلحة العامة في تقديرهم للتكاليف ، وأن تكون دراستهم مبنية على قدر من  الكفاءة والخبرات المهنية المناسبة  .

القاعدة السادسة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم الإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمونها بشكل غير موضوعي  ومهني  وعليهم عدم السماح باستخدام أسمائهم في الإعلانات التجارية ، ما لم يكن لهم دوراً حقيقياً يعكس صحة ومهنية  الإعلان.

القاعدة السابعة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، إحترام الحقوق الفكرية لزملائهم وغيرهم  ، وعدم  التعدي عليها أو اختزالها لصالحهم  وعليهم إبراز جهودهم وأسمائهم بشكل واضح . 

القاعدة الثامنة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، أن يكونوا  عادلين  في إسناد الأعمال والمهام لزملائهم المزاولين للمهنة ، بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم  وكفاءتهم المهنية  .

القاعدة التاسعة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، بناء مسؤولياتهم المهنية على القواعد التي يحترمها المجتمع و عـدم الإسهـام في أي منتجـات يسهـل إستخدامها لأغراض غيـر أخلاقيـة أو محظورة أو قد يترتب عليها مخاطر آنية أو على المدى البعيد .

القاعدة العاشرة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، تكريس خبراتهم ومهاراتهم الفنية لصالح المهنة ، و الجهات التي يتعاملون معها  وعليهم  تحمل مسؤولية وسلامة الحلول الهندسية التي يقومون بتصميمها و تنفيذها ، وعليهم اللجوء للجهات ذات العلاقة ، في حال نشوء نزاع مهني أو تعاقدي مع الأطراف التي يتعاملون معها . 

القاعدة الحادية عشرة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة،  الاعتراف بالأخطاء في حال ارتكابها  أو حدوثها والعمل على معالجتها وتصحيحها بكل شفافية ومهنية ، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تغيير الحقائق لتبرير القرارات الخاطئة.

القاعدة الثانية عشرة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، التعامل مع المعلومات التي ترد إليهم في سياق عملهم، بسريَّة تامة وعدم الكشف أو الإعلان  عنها ، إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من صاحب الصلاحية .

القاعدة الثالثة عشرة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم استخدام معلومات عملائهم  ،  للحصول على مكتسبات  شخصية أو منافع معينة  إلا بموافقة صاحب العمل، ويحضر استخدامها بأي حال من الأحوال ، إذا كان هذا الاستخدام قد يلحق الضرر بمصلحة صاحب العمل أو المجتمع أو الأطراف ذات العلاقة .

القاعدة الرابعة عشرة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، العمل بنزاهة وعدالة مع جميع الأطراف ،  وعليهم عـدم إستغلال المعـدات والأدوات  والمواد الخاصة بصاحب العمل ،  لمصالح معينة ، دون وجود موافقة مكتوبة وواضحة من صاحب الصلاحية .

القاعدة الخامسة عشرة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، أن يتجنبوا أي تعارض للمصالح مع الأطراف التي يتعاملون معها ،  وعليهم إخطار صاحب العمل بشكل مباشر ،  في حال  وجود أية علاقة أو مصلحة ناشئة أو قد تنشأ ، و لها تأثير  على قراراتهم و وخدماتهم  المهنية التي يقدمونها.

القاعدة السادسة عشرة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، أن تكون تعاقداتهم واضحة وشفافة ، ومتوافقة مع  الأنظمة العامة في المملكة  ويٌحضر عليهم القيام بشكل مباشر أو غير مباشر ، عرض أو دفع عمولات أو هدايا أو مكافآت مالية أو عينية للحصول على أي مصالح معينة .

القاعدة السابعة عشرة  :

على المهندس عدم طلب أو قبول الهدايا  أو المكافآت المالية أو العينية ،  بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أي جهة كانت ،  ولها علاقة بالخدمات والأعمال التي يقدمها  .

القاعدة الثامنة عشرة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، أن يكونوا موضوعيين  ومستقلين في إتخاذ قراراتهم  واستشاراتهم المهنية ، ولهم الاستفادة من خبرات زملائهم المختصين ،  لإنجاز بعض  المهام والأعمال خارج نطاق اختصاصهم.

القاعدة التاسعة عشرة  :

على المهندس والمزاولين للمهنة  ،عند مثولهم أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو المشاركة ضمن اللجـان المختصة  ،  كخبراء فنيين  أو خلاف ذلك  ، أن يعرضوا توصياتهم وتقاريرهم بكل حيادية وموضوعية ، وبناء على ما لديهم من خبرات  ومعارف ، مراعين في ذلك النزاهة والصدق والأمانة وشرف المهنة.

القاعدة  العشرون  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم نشر أو إصدار أي تصاريح أو تقارير أو معلومات ،  حول أي مواضيع هندسية ، تخص أطراف وجهات ذات علاقة  ، قد تؤثر على عمل  تلك الجهات ، سواء بدافع مادي أو معنوي ، أو خلاف ذلك  .

القاعدة الحادية  و العشرون :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عند إتخاذهم للقرارات والممارسات المهنية ، الحرص على تقديم الحلول الهندسية  المناسبة والبعد عن أي حلول قد ينتج عنها تهديداً للسلامة أو البيئة أو مصلحة المجتمع .

القاعدة الثانية والعشرون  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، بقدر الإمكان توفير النماذج والمطبوعات التي  تحتوي على المعايير  وأنظمة الاختبار  ومراقبة الجودة ، بما يمكن العامة من فهم درجة السلامة والأمان و العمر الافتراضي للتصاميم و المنتجات و الأنظمة التي كان مسؤولاً عنها.

القاعدة الثالثة والعشرون :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، الأخذ بمعايير السلامة المهنية ، والعمل بكل ما بوسعهم ، لتقديم خدماتهم المهنية بما يتوافق مع المعايير والقيم المعتبرة ، والعمل  على تعزيز المصلحة العامة ، والالتزام بتوفير تدابير السلامة في جميع الخدمات المهنية التي يقدمونها.​

القاعدة الرابعة والعشرون  :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عند ملاحظتهم لبعض الممارسات التي  تمثل تهديداً للسلامة أو الصحة العامة  أو مصلحة المجتمـع، إخطار الجهات ذات الاختصاص  ، وموافاتها بالمعلومات المتوفرة لديهم  . 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية