الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيـنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الأسرار التجارية.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهة المختصة: أي جهة عامة مختصة نظاماً بطلب المعلومات أو تلقيها أو الاطلاع عليها في الحالات الواردة في المادة (السـادسة) من النظام.
السر التجاري: كل معلومة أو مجموعة من المعلومات تستوفي شروط الحماية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.
تدابير الحماية المعقولة: الإجراءات والوسائل التي يتخذها صاحب السر التجاري للمحافظة على سريتها، بما يتناسب مع طبيعة المعلومة وقيمتها والظروف المحيطة بها.
صاحب السر التجاري: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يملك سلطة تقرير استعمال السر التجاري أو الإفصاح عنه أو التصرف فيه.
تعد أي معلومة سراً تجارياً إذا استوفت جميع الشروط الآتية:
يتمتع صاحب السر التجاري بالحقوق الآتية:
يتمتع السر التجاري بالحماية المقررة بموجب النظام دون اشتراط تسجيله أو توثيقه أو اتخاذ أي إجراء شكلي بشأنه، وتستمر حمايته ما دام مستوفيًا شروط الحماية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.
لا يعد تعدياً على السر التجاري التوصل إليه بأي من الطرق الآتية:
1. لا يعد تعدياً على السر التجاري الإفصاح عنه لجهة مختصة، إذا كان الإفصاح لازماً لتحقيق مصلحة عامة، وفي حدود القدر الضروري لتحقيق الغرض منه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- منع خطر يهدد الأمن الوطني.
ب- الإبلاغ أو كشف جريمة، أو ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، أو المحافظة على سلامة إجراءات جنائية قائمة.
ج- منع خطر يهدد صحة شخص أو أكثر أو سلامتهم أو أمنهم.
د- تنفيذ التزام مقرر بموجب نص نظامي، أو طلب ملزم صادر من جهة مختصة في حدود صلاحياتها، أو أمر أو حكم قضائي.
2. في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (1)، تلتزم الجهة المختصة بالمحافظة على سرية المعلومات المفصح عنها، ولا يجوز لها إتاحتها أو الإفصاح عنها أو استعمالها لغير الغرض الذي قدمت من أجله.
تتولى النيابة العامة وفقاً لنظامها التحقيق في مخالفات أحكام المادة (الثامنة) من النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أيًا من المخالفات الآتية:
يضاعف الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام في حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال مدة تنفيذ العقوبة أو خلال (ثلاث) سنوات التالية لتنفيذها أو انقضائها بالعفو.
يجوز تضمين الحكم -الصادر بإدانة مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الهيئة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.
لصاحب السر التجاري، إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام النظام، أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب أي من الآتي:
1. وقف التعدي أو منع وقوعه.
2. التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي من التعدي، وتراعي المحكمة عند تقديره -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ- ما لحق صاحب السر التجاري من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للتعدي.
ب- الأرباح التي حققها المتعدي نتيجة التعدي.
ج- قيمة السر التجاري ومدى تأثرها بالتعدي.
د- المقابل المالي المعقول للترخيص باستعمال السر التجاري.
ه- التكاليف المعقولة التي تكبدها صاحب السر التجاري لمنع التعدي أو وقفه أو الحد من آثاره.
3. إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة وإلى صاحب السر التجاري ما يكون لديه من معلومات عن أي شخص ساهم في الحصول على السر التجاري أو استعماله أو الإفصاح عنه، وعن مصادر الحصول عليه وقنوات توزيع المنتجات الناتجة عن التعدي.
للمحكمة المختصة -بناءً على طلب مستعجل من صاحب السر التجاري، قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها- أن تأمر بوقف التعدي أو منع وقوعه، أو بالحجز التحفظي على الأشياء المتصلة به، أو بأي إجراء مؤقت تراه لازمًا لحماية السر التجاري أو المحافظة على الأدلة. وتسري على الطلب والحكم الصادر بشأنه الأحكام المنظمة للطلبات المستعجلة.
1. على المحكمة المختصة -عند ثبوت التعدي- الحكم بمصادرة الأشياء الناتجة عن التعدي أو المتحصلة منه، وإتلافها على نفقة المحكوم عليه، أو التصرف فيها خارج القنوات التجارية بعد إزالة ما تتضمنه من السر التجاري أو اتخاذ ما يمنع استمرار التعدي.
2. للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأدوات والآلات التي استخدمت بصورة رئيسة في ارتكاب مخالفة لأحكام النظام، وإتلافها على نفقة المحكوم عليه، أو التصرف بها خارج القنوات التجارية.
1. دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى، أن تأمر بما تراه لازماً من التدابير لحفظ السر التجاري أثناء نظر الدعوى أو أي طلب متعلق بها، أو عند تنفيذ إجراء قضائي بشأنه، بما في ذلك الآتي:
أ- تقييد الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع على المستندات أو البيانات التي تتضمن السر التجاري.
ب- منع نسخ تلك المستندات أو البيانات أو تصويرها أو تداولها، أو تقييد ذلك.
ج تقييد حضور الجلسات التي يعرض فيها السر التجاري، والاطلاع على محاضرها.
د- إتاحة نسخة غير سرية من الأحكام والقرارات القضائية بعد حذف ما تتضمنه من السر التجاري.
2. لا يجوز لأي من الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع على مستندات السر التجاري استعماله أو الإفصاح عنه لغير أغراض الدعوى، ويظل الالتزام قائمًا بعد انتهاء الدعوى؛ مالم تنتهِ حماية السر التجاري وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام.
3. يترتب على الإخلال بأحكام هذه المادة المسؤولية المقررة نظاماً، دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
لا تخل حماية السر التجاري بحقوق صاحب البيانات الشخصية المقررة نظاماً، على أن تمارس هذه الحقوق بما لا يؤدي إلى الإفصاح عن أسرار تجارية تخص الغير.
لا تسري الحماية المقررة بموجب النظام على السر التجاري الذي يكون محله أو الغرض من استعماله من قبل صاحبه، مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
للهيئة إتاحة خدمة توثيق السر التجاري، أو الترخيص للغير بتقديمها، وفق ضوابط يضعها المجلس، ويعد التوثيق قرينة قابلة لإثبات العكس بأن المعلومات محل التوثيق كانت في حيازة صاحب السر التجاري في تاريخ ووقت التوثيق؛ ولا يعد التوثيق بذاته دليلاً على ملكية المعلومات، أو مشروعية الحصول عليها، أو استيفائها شروط الحماية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، وتقدم خدمة التوثيق بما يكفل عدم الإفصاح عن المعلومات محل التوثيق.
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة