الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة حماية الرمز الأولمبي.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
اللجنة الأولمبية العربية السعودية: الهيئة الرياضية ذات الشخصية الاعتبارية المشار إليها في النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 بتاريخ 1407/10/19هـ.
اللجنة الأولمبية الدولية: اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من المعاهدة.
المعاهدة: معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 1406/1/10هـ.
الرمز الأولمبي شعار يتكون من خمس حلقات متشابكة ذات أبعاد متساوية زرقاء وصفراء وسوداء وخضراء وحمراء، وموضوعة حسب هذا الترتيب من اليسار إلى اليمين وتقع الحلقات الزرقاء والسوداء والحمراء في الأعلى، وتقع الحلقتان الصفراء والخضراء في الأسفل، سواء كان بلون واحد أو بالألوان المذكورة.
(ملحق شعار الرمز الأولمبي)
تهدف هذه اللائحة إلى حماية الرمز الأولمبي داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام معاهدة نيروبي.
تتولى اللجنة الأولمبية العربية السعودية تنظيم استعمال الرمز الأولمبي داخل المملكة من خلال:
1. السعي للحصول على حماية الرمز الأولمبي لصالح اللجنة الأولمبية الدولية.
2. اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لحظر أي استخدام مخالف للرمز الأولمبي وفقاً لأحكام المعاهدة.
3. تمثيل اللجنة الأولمبية الدولية في كل ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالرمز الأولمبي أمام الجهات المختصة.
1. لا يجوز تسجيل الرمز الأولمبي أو أي إشارة تتضمن الرمز الأولمبي كعلامة تجارية داخل المملكة.
2. لا يجوز استعمال الرمز الأولمبي أو أي إشارة تتضمن الرمز الأولمبي للأغراض التجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
3. يجب شطب الرمز الأولمبي أو أي إشارة تتضمن الرمز الأولمبي تم تسجيلها كعلامة تجارية داخل المملكة.
يجوز للهيئة - بالتنسيق مع وزارة الرياضة - إصدار قرار بتعليق العمل بأحكام المادة (الخامسة) من هذه اللائحة في حال عدم وجود اتفاق بين اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بالشروط التي ترخص بموجبها اللجنة الأولمبية الدولية باستعمال الرمز الأولمبي في المملكة، وكذلك فيما يتعلق بحصة كل منهما من الإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل منح الترخيص.
لا يعد أيا مما يلي مخالفة لأحكام اللائحة:
1. استعمال أي علامة تتكون من الرمز الأولمبي أو تتضمن ذلك الرمز للأغراض التجارية، إذا كانت قد سجلت في المملكة قبل تاريخ نفاذ المعاهدة بالنسبة للمملكة.
2. الاستمرار في استعمال أي شخص لأي علامة أو إشارة يتكون منها الرمز الأولمبي أو تتضمن ذلك الرمز للأغراض التجارية بطريقة مشروعة وذلك قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للمملكة، بما في ذلك استعمال الغير بموجب تصريح من قبل ذلك الشخص.
3. الاستمرار في استعمال أي علامة أو إشارة يتكون منها الرمز الأولمبي أو تتضمن ذلك الرمز للأغراض التجارية، سبق تسجيلها بموجب معاهدة تكون المملكة طرفا فيها.
4. استعمال الرمز الأولمبي في وسائل الإعلام إذا كان الغرض منه إعلام عامة الجمهور عن الأنشطة الأولمبية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل عمداً الرمز الأولمبي أو أي إشارة تتضمن الرمز الأولمبي للأغراض التجارية على وجهٍ مخالفٍ لأحكام هذه اللائحة.
يجوز للجنة الأولمبية العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب اتخاذ أي من الإجراءات النظامية الآتية:
1. منع أو حظر استعمال الرمز الأولمبي أو أي إشارة تتضمن الرمز الأولمبي سواء مسجلة في المملكة أو غير مسجلة بطريقة مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
2. شطب أي تسجيل للرمز الأولمبي أو أي إشارة تتضمن الرمز الأولمبي المسجلة كعلامة تجارية مخالفة لأحكام هذه اللائحة من سجل العلامات التجارية في المملكة.
3. مطالبة مسبب الضرر بالتعويض المناسب.
تنظر المحكمة المختصة في جميع الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة.
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالتزامات المملكة بناء على اتفاقية اتحاد جمركي أو أي منطقة تجارة حرة تكون المملكة طرفا فيها، لا سيما فيما يخص أحكام حرية انتقال السلع أو الخدمات.
يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
شعار الرمز الأولمبي
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة