تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثامنة

​يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل عمداً الرمز الأولمبي أو أي إشارة تتضمن الرمز الأولمبي للأغراض التجارية على وجهٍ مخالفٍ لأحكام هذه اللائحة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية