الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:
حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.
الابتكار: الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفة الذي يعطي المصنف تميزاً وجدة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.
الاعتداء على حق المؤلف: أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفاً لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
المصنف: هو الإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.
المصنفات الأدبية: المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أياً كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية.
المصنفات الفنية: المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى.
فنانو الأداء: الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى.
النشر: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها.
المنتج : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بوضع المصنف السمعي البصري على دعامة مادية بغرض عرضها للجمهور تحت مسئوليته المالية.
التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف التثبيت المدرج في مصنف سمعي بصري آخر.
منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات.
الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال المصنف، دون موافقة المؤلف أو أصحاب حقوق المؤلف، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
النظام: نظام حماية حقوق المؤلف.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
تعد المصنفات التالية متمتعة بالحماية:
يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح :-
يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.
أولاً: المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:1- الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.2- نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.3- تثبيت أدائهم على دعامة مادية.4- الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.5- ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة.6- التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.7- لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.ثانياً: هيئات الإذاعة:يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:1. تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.2. إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.3. تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.4. نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.
لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل:
تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.
أولاً: يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام.
ثانياً: تعتبر المنشآت مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.
ثالثاً: يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها.
أولاً: يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود الاستخدام الشخصي.
ثانياً: يعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:
ثالثاً: كما يفهم من البند ثانياً من المادة التاسعة من النظام فإن الحقوق المالية تتضمن حق الاستنساخ بأي قصد أو شكل بما في ذلك الاستنساخ الرقمي.
رابعاً: يعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبه العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك.
خامساً: امتلاك صاحب العمل لنسخه أصليه من المصنف، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفين منشآته بحجة أنها استخدام شخصي.
يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي:
يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل:
أولاً: تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية.
ثانياً: يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج تخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل:
تعتبر المنشآت المختصة في تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسئولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية: -
لمأموري الضبط عند قيامهم بمهام الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية: -
أولاً: تتولى الإدارة المختصة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع.
ثانياً: يتم إثبات ما تم ضبطه أو تحريزه في محضر الضبط على أن يتم توقيعه من قبل مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله ويدخل في ذلك العاملين في المنشأة، ويدون فيه ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو الهروب من الموقع على أن يتضمن المحضر المعلومات التالية:
على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش إبراز ما يثبت هوياتهم.
يتعين على الإدارة المختصة عند تسلم المضبوطات الناتجة عن الزيارات الميدانية وأدلتها الثبوتية القيام بالإجراءات التالية:
يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمثلهم عند توفر دلائل ومؤشرات على وجود اعتداء، ولهم في سبيل ذلك:
1- توجيه استدعاء أولي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
2- توجيه استدعاء نهائي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
3- يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية: -
4- تتم مساءلة من تنسب له المخالفة عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف، ومدى ما حققه من عوائد مالية.
5- لمأمور الضبط إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.
6- للإدارة المختصة في الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل.
7- تقوم الإدارة المختصة برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى الجنة للنظر فيها.
8- في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة أو من ينوب عنه خلال الفترة المحددة للاستدعاء، يتم إحالة أوراق القضية للجنة لإصدار القرار بشأنها.
أولاً: يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من ثبت قيامة عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية بأي من المخالفات الواردة في المادة الحادية والعشرون من النظام.
ثانياً: تقع على المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية مسؤولية الاعتداء على حق المؤلف وفق المحتوى الداخلي للموقع أو ما يبث من خلاله أو ما يرتبط عن طريقه برابط خارجي لموقع آخر تابع له في حالة ثبوت احتوائه على أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرون من النظام.
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية وفق ما يلي: -
تتولى الإدارة المختصة مباشرة إجراءات ضبط المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية عند وجود تعدي على حق المؤلف وفق الإجراءات التالية: -
1- القيام بإجراءات ضبط المخالفة عبر تحرير محضر ضبط يتضمن التالي:
2- تعد الإدارة المختصة تقريراً فنياً بشأن محضر الضبط، على أن يشتمل -بحد أدنى- على المعلومات التالية: -
تتولى الإدارة المختصة في الهيئة مباشرة إجراءات الاستدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية -حسب الإجراءات النظامية المتبعة- التي ثبت مخالفتها لأحكام النظام واللائحة، ولها في سبيل ذلك التالي:
لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة المختصة.
تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والعشرون) من النظام بما يتناسب مع حجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي :-
1 - في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه.
2 - العقوبات التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة المختصة تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من المحكمة المختصة.
3 - يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يلي: -
1. للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتملة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية.
2. للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون علم الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين يوجد احتمال إمكانية إتلاف الأدلة.
3. للجنة حق الطلب من المدعي: -
أ - تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.
ب - تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.
ج – تقديم ضمانه مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.
د – للجنة الطلب من المدعي أي أدلة لأزمة لتحديد مدى مشروعية الدعوى.
4. للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد عن (31) يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
5. للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1و2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعى عليه، أو وقف مفعولها إذا لم يستجيب المدعي لما يطلب منه من وثائق لخلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد عن (31) يوماً.
6. للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعد على المصنفات أو السلع، أن تأمر المدعي بناء على طلب من المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.
لمكتب الهيئة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ، وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة.
يجوز للمجلس أن يمنح ترخيص إلزامي لمصنف محمي بموجب أحكام النظام بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة، وفقاً لما يأتي:
يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي:
1- عند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي:
2- بعد التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي:
يمنح المجلس الترخيص الإلزامي لمقدم الطلب بعد مضي ستة أشهر من استيفاء جميع متطلبات وشروط الترخيص الإلزامي.
يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية:
أولاً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف عند وجود حاجة في المملكة لترجمة المصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية، والبحثية وفقاً لما يأتي:
ثانياً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لاستنساخ مصنف وفقاً لما يأتي:
ثالثاً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف لصالح هيئات الإذاعة وفقاً لما يأتي:
رابعاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثالثا) يجوز للمجلس الترخيص لهيئات الإذاعة بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً)، إذا كان المصنف المراد ترجمته يتكون بشكل أساسي من رسوم إيضاحية فإنه تطبق حالات الاستنساخ الواردة في البند (ثانياً).
يقوم المجلس بإلغاء الترخيص الإلزامي في الحالات الآتية:
يلتزم مقدم طلب الترخيص الإلزامي بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المكافئة المالية المقررة من المجلس لصاحب الحق وذلك لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه، على أن يقوم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت ذلك، وفي حال عدم السداد خلال هذه المهلة يُعد طلب الترخيص الإلزامي ملغياً. ويستثنى من ذلك؛ إذا لم يتمكن مقدم الطلب من العثور على صاحب الحق أو الوصول إليه وذلك وفق ما يحدده قرار منح الترخيص.
تسجل في سجلات الهيئة ونتشر قرارات منح وإنهاء التراخيص الإلزامية مع تبيان اسم المؤلف وعنوانه ونوع الترخيص واسم المرخص له ومدة الترخيص، ويبلغ بها المرخص له.
أولاً: تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، وتمارس الهيئة متابعة حق المؤلف عليها.
ثانياً: تنطبق الحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة عند دخول النظام حيز التنفيذ على جميع الأعمال الأجنبية التي لا تكون قد سقطت في الملك العام بدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية.
يحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عملة الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة