الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن
(1) هذه المعاهدة اتفاق خاص بمعنى المادة 20 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية بالنسبة الى الاطراف المتعاقدة من بلدان الاتحاد المنشأ بموجب تلك الاتفاقية وليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات اخرى خلاف اتفاقية برن ولا تخل باي حق او التزام من الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدات اخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الاطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الاخر بناء على اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية.
(3) تشير عبارة " اتفاقية برن " فيما يلي الى وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليه / تموز 1971 لاتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية.
(4) على الاطراف المتعاقدة ان تراعي المواد من 1 الى 21 والملحق من اتفاقية برن.
نطاق حماية حق المؤلف
تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الافكار او الاجراءات او اساليب العمل او مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها.
تطبيق المواد من 2 الى 6 من اتفاقية برن
تطبق الاطراف المتعاقدة احكام المواد من 2 الى 6 من اتفاقية برن في شأن الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة مع ما يلزم من تبديل.
برامج الحاسوب
تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من اتفاقية برن وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها.
مجموعات البيانات (قواعد البيانات)
تتمتع مجموعات البيانات او المواد الاخرى بالحماية بصفتها هذه، أيا كان شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها او ترتيبها.ولا تشمل هذه الحماية البيانات او المواد في حد ذاتها ولا تخل باي حق للمؤلف قائم في البيانات او المواد الواردة في المجموعة.
حق التوزيع
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الاصلية او غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها او نقل ملكيتها بطريقة اخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الاطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الاصلية او غيرها من نسخ المصنف او نقل ملكيتها بطريقة اخرى للمرة الاولى بتصريح المؤلف.
حق التأجير
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات التالية:
"1" برامج الحاسوب؛
"2" والمصنفات السينمائية؛
"3" والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية كما ورد تحديدها في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة، بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الاصلية او غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور لأغراض تجارية.
(2) لا تطبق الفقرة (1) في الحالتين التاليتين:
"1" إذا تعلق الموضوع ببرنامج حاسوب ولم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير الاساسي.
"2" وإذا تعلق الموضوع بمصنف سينمائي ما لم يكن ذلك التأجير قد أدى الى انتشار نسخ ذلك المصنف بما يلحق ضررا ماديا بالحق الاستئثاري في الاستنساخ.
(3) بالرغم من احكام الفقرة (1) يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 ابريل/نيسان 1994 يطبق نظاما قائما على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل النظام ان يستمر في تطبيقه شرط الا يلحق تأجير المصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق المؤلفين الاستئثارية في الاستنساخ.
حق نقل المصنف الى الجمهور
يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنفاتهم الى الجمهور باي طريقة سلكية او لا سلكية بما في ذلك اتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكن افرادا من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه وذلك دون اخلال بأحكام المواد 11(1)(2) و11(ثانيا)(1)(1) و11(ثانيا)(1)(2) و 11(ثالثا)(1)(2) و 4(1)(2) و14(ثانيا)(1) من اتفاقية برن.
مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي
لا تطبق الاطراف المتعاقدة احكام المادة 7(4) من اتفاقية برن على مصنفات التصوير الفوتوغرافي.
التقييدات والاستثناءات
(1) يجوز للطرف المتعاقد ان ينص في تشريعه الوطني على تقييدات او استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات الادبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
(2) عند تطبيق اتفاقية برن على الاطراف المتعاقدة ان تقصر أي تقييدات او استثناءات للحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقية عل بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
على الاطراف المتعاقدة ان تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة او اتفاقية برن والتي تمنع من مباشرة اعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون او لم يسمح بها القانون فيما يتعلق بمصنفاتهم.
الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
(1) على الاطراف المتعاقدة ان تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعالة وتوقع على أي شخص يباشر عن علم أيا من الاعمال التالية او لدية اسباب كافية ليعلم بالنسبة الى الجزاءات المدنية ان تلك الاعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة او اتفاقية برن او تمكن من ذلك او تسهل ذلك او تخفيه:
"1" ان يحذف او يغير دون اذن أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
"2" وان يوزع ويستورد لأغراض التوزيع او يذيع او ينقل الى الجمهور دون اذن مصنفات او نسخا عن مصنفات مع علمه بانه قد حذفت منها او غيرت فيها دون اذن معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
(2) يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق" كما وردت في هذه المادة المعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أي حق في المصنف، او المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالمصنف واي ارقام او شفرات ترمز الى تلك المعلومات متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف او ظاهرا لدى نقل المصنف الى الجمهور.
التطبيق الزمني
تطبق الاطراف المتعاقدة احكام المادة 18 من اتفاقية برن على كل اوجه الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
أحكام عن إنفاذ الحقوق
(1) تتعهد الاطراف المتعاقدة بان تتخذ وفقاً لأنظمتها القانونية التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذا المعاهدة.
(2) تكفل الاطراف المتعاقدة ان تتضمن قوانينها اجراءات انفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات اخرى.
الجمعية
(1) (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز ان يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه ويجوز للجمعية ان تطلب الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار اليها فيما بعد بكلمة "الويبو") ان تمنح مساعدة مالية لتيسير
اشتراك وفود الاطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة او من البلدان المنتقلة الى نظام الاقتصاد الحر.
(2) (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.
(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة اليها بموجب المادة 17(2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح اطرافا في هذه المعاهدة.
(ج) تقرر الجمعية الدعوة الى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه الى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للأعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي
(3) (أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت الا باسمه.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دوليه حكومية الاشتراك في التصويت بدلا من الدول الاعضاء فيه بعدد من الاصوات يساوي عدد الدول الاعضاء فيه والاطراف في هذه المعاهدة ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل ان تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الاعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس.
(4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو
(5) تضع الجمعية نظامها الداخلي بما في ذلك الدعوة الى عقد دورات استثنائية وشروط النصاب القانوني وتحدد الاغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف انواع القرارات مع مراعاة احكام هذه المعاهدة
المكتب الدولي
يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الادارية المتعلقة بهذه المعاهدة.
أطراف المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(2) يجوز للجمعية ان تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة شرط ان تعلن تلك المنظمة ان لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريع خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الاعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا وفقا لنظامها الداخلي لان تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(3) يجوز للجماعة الاوروبية اذ تقدمت بالإعلان المشار اليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص احكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
التوقيع على المعاهدة
تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر /كانون الاول 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الاوروبية.
دخول المعاهدة حيز التنفيذ
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد ان تودع 30 دولة وثائق تصديقها او انضمامها لدى المدير العام للويبو بثلاثة أشهر.
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية:
"1" الدول الثلاثين المشار اليها في المادة 20 اعتبارا من التاريخ الذي تدخل فيه المعاهدة حيز التنفيذ؛
"2" وكل دولة اخرى بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو؛
"3" والجماعة الاوروبية بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها إذا اودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا للمادة 20 او بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ إذا اودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ؛
"4" واي منظمة دولية حكومية اخرى تم قبولها لان تصبح طرفا في هذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة انضمامها.
عدم جواز التحفظ على المعاهدة
لا يقبل أي تحفظ على هذه المعاهدة.
نقض المعاهدة
يجوز لأي طرف متعاقد ان ينقض هذه المعاهدة بموجب اخطار يوجهه الى المدير العام للويبو ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الاخطار
لغات المعاهدة
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة اصلية باللغات العربية والاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
(2) يتولى المدير العام اعداد نصوص رسمية باي لغة خلاف اللغات المشار اليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الاطراف المعنية بعد التشاور مع كل الاطراف المعنية ولأغراض هذه الفقرة يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها او احدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية والجماعة الاوروبية واي منظمة دولية حكومية اخرى يجوز لها ان تصبح طرفا في هذه المعاهدة إذا كانت احدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.
امين الإيداع
يكون المدير العام للويبو أمين ايداع هذه المعاهدة.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة