تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الثالثة

​

الالتزام والإفصاح عن تعارض المصالح لمسؤولي الضبط.

1-    قبل القيام بمهام عمله التوقيع على نموذج افصاح تعارض المصالح.

2-    ممارسة عمليات الضبط ورصد الوقائع بمهارة ولباقة وحياد، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.

3-    يفصح لرئيسه المباشر -قبل قيامه بالمهمة المكلف بها-، عن أي علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تربطه بالأشخاص الذين يعملون في أي نشاط استثماري، وإذا ظهر لمسؤول الضبط أثناء قيامه بعمله عن وجود علاقة، فيجب عليه إشعار رئيسه المباشر فوراً بذلك، للنظر في استبداله بموظف آخر.

4-    على أي شخص / منشأة مسجله لدى الوزارة، أن يفصح للوزارة بشكل فوري، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تربطه بمسؤول الضبط الذي يقوم بالتعامل معه. وللوزارة اتخاذ أي إجراء نظامي ضد كل من لم يلتزم بالإفصاح بما في ذلك ابلاغ الجهات الأمنية المختصة.

5-    على مسؤول الضبط عدم قبول أي هدايا، أو هبات، ويرفض أي عرض، أو خدمة من أي نوع خاص سواء من المسجل لدى الوزارة، أو العمال، أو أي شخص آخر.

​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية