الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
تم اقتراح تعديل مسمى "قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة" لتصبح "قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة".
المادة الأولى: تمهيد
أ) تهدف هذه القواعد إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل، وشروطه، وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على مراجعي الحسابات المسجلين.
...
أ) تهدف هذه القواعد إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل، وشروطه، وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على مراجعي الحسابات المسجلين ومنها تعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه.
تم اقتراح تعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من مشروع تعديل القواعد وذلك بإضافة عبارة "بما في ذلك تعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه".
المادة الثانية: التعريفات
الفحص: دراسة البيانات والمعلومات الدورية التي يقدمها مكتب المحاسبة وفحص وتقييم نظام رقابة الجودة ودرجة الالتزام به.
نظام رقابة الجودة: السياسات والإجراءات التي أقرها مكتب المحاسبة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام المكتب ومنسوبيه بالمعايير المهنية والنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداءهم عند ممارسة عمليات المراجعة بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المعايير المهنية: معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
الفحص: دراسة البيانات والمعلومات الدورية التي يقدمها مكتب المحاسبة وفحص عمليات مراجعة المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وفحص وتقييم نظام إدارة الجودة ودرجة الالتزام به.
…
نظام إدارة الجودة: نظام يقوم مكتب المحاسبة بتصميمه وتطبيقه وتشغيله ليوفر تأكيدًا معقولاً بشأن ما يلي:
1) وفاء مكتب المحاسبة والعاملين فيه بمسؤولياتهم وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة، وتنفيذهم للارتباطات وفقاً لهذه المعايير والمتطلبات.
2) مناسبة تقارير الارتباطات الصادرة عن مكتب المحاسبة أو الشركاء المسؤولين عن الارتباطات في ظل الظروف القائمة.
المعايير المهنية: معايير المحاسبة والمراجعة، ومعايير ارتباطات الفحص، وميثاق سلوك وآداب المهنة، ومعايير إدارة الجودة، والمعايير والتعاميم الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأي إصدارات معتمدة منها.
مدير المراجعة: عضو فريق الارتباط الذي يمارس دوراً إشرافياً على عمليات المراجعة ولا يكون المحاسب القانوني الموقع على تقرير المراجعة، سواء أكان بمسمى مدير مراجعة أو مدير مراجعة رئيسي أو مدير تنفيذي.
فاحص جودة الارتباط: شريك، أو فرد آخر في المكتب، أو فرد خارجي، يعيّنه المكتب لتنفيذ تقويم موضوعي يتم الانتهاء منه في تاريخ تقرير الارتباط أو قبله، ويتناول الأحكام المهمة التي اتخذها فريق الارتباط والاستنتاجات التي تم التوصل إليها بناءً على هذه الأحكام.
العامل الفني: العامل الذي يمارس عمليات المراجعة لدى مكتب المحاسبة المسجل ولا يكون المحاسب القانوني المسجل أو مدير المراجعة أو فاحص جودة الارتباط.
قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
المادة السادسة: إجراءات التسجيل
د) يجب على مكتب المحاسبة تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة للتسجيل.
المادة السابعة: شروط تسجيل مكتب المحاسبة
يشترط لتسجيل مكتب المحاسبة لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:
2) أن يكون قادرًا وملائمًا لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي:
أ. ألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
ب. أن يكون لديه تغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات المهنية.
3) أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
ب. أن يكون لديه نظام ملائم لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
ج. أن يكون لديه نظام تقني ملائم لتوثيق عمليات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
د. أن يكون لديه تغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات المهنية وفقاً للصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
هـ. توافر الترتيبات اللازمة لديه لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبيـه القائمين على عمليات المراجعة.
و. أن يكون لديه العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مكتب المحاسبة.
3) تسديد مكتب المحاسبة المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لتسجيله.
4) أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
المادة الثامنة: شروط تسجيل المحاسب القانوني
يشترط لتسجيل المحاسب القانوني لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:
1) أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
2) أن يكون قادراً وملائماً لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي:
4) تسديد مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله المحاسب القانوني المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لتسجيل المحاسب القانوني.
5) أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
جرى نقل الفقرة (د) من المادة السادسة من مشروع القواعد إلى المادة الثامنة من ذات المشروع لتصبح ضمن شروط تسجيل المحاسب القانوني، لتحمل ترتيب الفقرة (4) من المادة الثامنة.
المادة التاسعة: إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب التسجيل
أ) للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور مقدم طلب التسجيل أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التسجيل.
3) طلب تقديم معلومات إضافية.
4) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التسجيل.
ب) تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تسلّمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية.
3) طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية، على أن تقدَّم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.
ج) يجوز للهيئة رفض دراسة طلب التسجيل في حال عدم قيام مقدّم الطلب بتقديم المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم تقديمها خلال الفترة الزمنية المحددة.
الباب الثاني: التسجيل
المادة العاشرة: المقابل المالي
يجب على مكتب المحاسبة المسجل تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار التسجيل.
الباب الثالث: الالتزامات المستمرة
المادة الحادية عشرة: شروط استمرار التسجيل
يشترط لاستمرار التسجيل أن يلتزم مكتب المحاسبة المسجل والمحاسب القانوني المسجل في جميع الأوقات بما يلي:
1) نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحه.
2) النظام ولوائحه التنفيذية.
3) شروط التسجيل.
4) أي معايير وشروط تحددها الهيئة.
5) تعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه.
6) تزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
7) وضع الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبي مكتب المحاسبة المسجل القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك.
المادة السادسة عشرة: مشاركة المحاسب القانوني المسجل
يجب على المحاسب القانوني المسجل المشاركة بقدر كافٍ من ساعات عمل كل عملية مراجعة لمنشأة خاضعة لإشراف الهيئة أصدر تقريراً بشأنها، وذلك لضمان جودة هذه العمليات
المادة العاشرة: شروط استمرار التسجيل
أ) يُشترط لاستمرار تسجيل مكتب المحاسبة المسجل أن يكون في جميع الأوقات قادراً وملائماً لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك التزامه بما يلي:
1) نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحه التنفيذية والمعايير المهنية.
3) أن يكون لديه رخصة سارية لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتقديم نسخة منها إلى الهيئة عند تجديدها.
4) أن يكون لديه وثيقة تأمين سارية كافية لتغطية مخاطر الإخفاقات المهنية وفقاً للصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وتقديم نسخة منها إلى الهيئة عند تجديدها.
5) ألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة.
6) أن يكون لديه نظام ملائم لإدارة الجودة لارتباطات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
7) أن يكون لديه نظام تقني ملائم لتوثيق عمليات مراجعة القوائم المالية وفحصها.
8) أن يكون لديه العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مكتب المحاسبة
9) تعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه؛ بما في ذلك ما يلي:
أ. التعاون مع الهيئة وتزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة والتأكد بأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب. الالتزام خلال المدد التي تحددها الهيئة بإعداد خطة تصحيحية وتزويدها بها والتقيد بتنفيذها بعد موافقة الهيئة عليها، وذلك في حال تطلبت نتائج فحص الهيئة قيام مكتب المحاسبة المسجل بإعداد خطة تصحيحية.
ج. تزويد لجنة المراجعة للشركة المدرجة -في حال أجرت الهيئة فحصاً على ملف مراجعتها- بنتائج فحص الهيئة النهائية على ذلك الملف، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلّم مكتب المحاسبة المسجل لتلك النتائج.
10) أن يكون لديه سجل ساعات عمل فريق الارتباط لكل عملية مراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وتزويد الهيئة بنسخة منه عند طلبه.
11) تزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
12) أي معايير أو شروط تحددها الهيئة أو تفرضها على مكتب المحاسبة عند ممارسة عمليات المراجعة على المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، أو توجيهات بالتوقف عن ممارستها.
13) توافر الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبي مكتب المحاسبة المسجل القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
14) تسديد مكتب المحاسبة المسجل المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار تسجيله.
ب) يُشترط لاستمرار تسجيل المحاسب القانوني المسجل أن يكون في جميع الأوقات قادرًا وملائمًا لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك التزامه بما يلي:
4) المشاركة بقدر كافٍ من ساعات العمل في كل عملية مراجعة لمنشأة خاضعة لإشراف الهيئة أصدر تقريرًا بشأنها؛ لضمان جودة هذه العمليات.
5) أن لا تتجاوز عمليات المراجعة للشركات المدرجة القائمة لديه- في الوقت ذاته- عدداً ملائماً[1].
6) أي معايير أو شروط تحددها الهيئة أو تفرضها على المحاسب القانوني عند ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها، أو توجيهات بالتوقف عن ممارستها.
7) ألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة.
8) ألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
9) ألا يكون قد عوقب بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
10) أن يكون متفرغًا لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
[1] فقرة استرشادية
المادة الحادية عشرة: الالتزام بالمعايير المهنية
يجب أن يكون فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم المالية السنوية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفقاً للمعايير المهنية.
جرى اقتراح إضافة المادة الحادية عشرة من مشروع القواعد.
المادة الثانية عشرة: متطلبات الإشعار
أ) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابيًا خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة للهيئة على نموذج طلب تسجيل مكتب المحاسبة فيما يتعلق باسم مكتب المحاسبة المسجل أو عنوانه أو عنوان موقعه أو بريده الإلكترونيين أو أسماء الشركاء في المكتب.
ب) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابيًا فور رفع دعوى قضائية ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركات فيه أو المديرين التنفيذيين أو مديري المراجعة لديه، إذا كان الموضوع متعلقًا بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات.
ج) يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب الفقرتين (أ) أو (ب) من هذه المادة القيام بالآتي:
1) الطلب من مكتب المحاسبة المسجل تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للموضوع محل الإشعار.
2) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة الآثار الواقعة أو المحتملة للموضوع محل الإشعار.
المادة الخامسة عشرة: الالتزام بالقواعد
ج) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إبلاغ الهيئة فور علمه بأن أيًا من شروط التسجيل الواردة في هذه القواعد لم تعد مستوفاة من قبله أو من قبل أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه.
أ) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة إلى الهيئة بما في ذلك ما يلي:
1) أي تغيير في بيانات أسماء الشركاء، أو أسماء مسؤولي التواصل مع الهيئة لدى مكتب المحاسبة المسجل.
2) أي تغيير في عنوان مكتب المحاسبة المسجل.
3) أي تغيير في عنوان الموقع الإلكتروني لمكتب المحاسبة المسجل أو عنوان بريده الإلكتروني.
4) أي تغيير في عقد تأسيس مكتب المحاسبة المسجل، أو نظامه الأساس، أو سجله التجاري.
ب) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً فور علمه بالآتي:
ج) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إبلاغ الهيئة فور علمه بأن أيًا من شروط استمرار التسجيل الواردة في هذه القواعد لم تعد مستوفاة من قبله أو من قبل أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه.
د) يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من هذه المادة القيام بالآتي:
المادة الثالثة عشرة: تقرير الشفافية
يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية، على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد.
أ) يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية باللغتين العربية والإنجليزية بشكل سنوي في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية، على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد، وأن تكون المعلومات الواردة في التقرير واضحة وصحيحة وغير مضللة.
ب) يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة بنشر التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتزويدها بنسخة منه باللغتين العربية والإنجليزية فور نشره.
ج) يجب أن يكون تقرير الشفافية المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متاحاً للجمهور في الموقع الإلكتروني لمكتب المحاسبة المسجل مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نشره في موقعه الإلكتروني.
أ) يجب على مكتب المحاسبة المسجل التأكد من التزام المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد.
ب) يجب على مكتب المحاسبة المسجل تعيين محاسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع الهيئة والتأكد من التزام مكتب المحاسبة المسجل والمحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد.
ب) يجب على مكتب المحاسبة المسجل تعيين محاسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع الهيئة.
أ) يجب على مكتب المحاسبة المسجل تعيين محاسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع الهيئة.
ب) يجب على مكتب المحاسبة المسجل التأكد من التزامه والتزام المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد.
المادة السابعة عشرة: تعليق التسجيل وإلغاؤه
يجوز للهيئة تعليق تسجيل أي مكتب محاسبة مسجل أو محاسب قانوني مسجل أو إلغاؤه إذا خالف أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.
المادة السادسة عشرة: تعليق التسجيل أو إلغاؤه أو تقييد النشاط
يجوز للهيئة تعليق تسجيل أي مكتب محاسبة مسجل أو محاسب قانوني مسجل أو إلغاؤه، أو تقييد نشاطه في مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك إذا خالف أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو أخلّ بأي من معايير أو شروط التسجيل التي تحددها الهيئة.
جرى اقتراح التعديل على المادة السابعة عشرة والمعاد ترتيبها لتصبح السادسة عشرة من مشروع القواعد، وتوضيح صلاحيات الهيئة في حال مخالفة أي من شروط التسجيل واستمراره الواردة في مشروع القواعد.
الملحق (1)
المعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية
يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي على أن يتضمن بحد أدنى ما يلي:
1. وصف للشكل النظامي لمكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك شبكة المكاتب التي يتبع لها أو تتبع له والترتيبات النظامية ذات العلاقة.
2. بيان عن حوكمة مكتب المحاسبة المسجل، متضمناً ما يلي:
أ) وصف للهيكل التنظيمي بما في ذلك اسم مالك مكتب المحاسبة المسجل أو الشركاء فيه، والمديرين، وكبار التنفيذيين، ووصف للجان المشكلة في مكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك اسم اللجنة وأعمالها خلال السنة المالية (إن وجدت).
ب) اسم المحاسب القانوني المسجل العامل لدى مكتب المحاسبة المسجل، الذي يكون عضواً في مجلس إدارة أي من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو في أي من لجان المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، مع ذكر أسماء هذه المنشآت.
هـ) وصف لنظام رقابة الجودة المطبق لدى مكتب المحاسبة المسجل، وإقرار بأن هذا النظام أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. نسبة التوطين في مكتب المحاسبة المسجل.
4. معلومات عن آخر عملية تقصي داخلي لنظام رقابة الجودة المطبق في مكتب المحاسبة المسجل، متضمنة تاريخ تنفيذ هذه العملية وكيفية تنفيذها ووصف لنتائجها وكيفية تعامله مع هذه النتائج.
5. تفاصيل عن أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسبين القانونيين العاملين لديه من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية السابقة.
6. تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ تحقيق جارٍ يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال مكتب المحاسبة المسجل خلال السنة المالية السابقة.
7. قائمة بعملاء مكتب المحاسبة المسجل من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، والمحاسب القانوني المسجل الذي مارس عمليات المراجعة لها خلال السنة المالية السابقة.
9. إجمالي عدد ساعات العمل لعمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ونسبة المنفذ منها بواسطة الشركاء في مكتب المحاسبة المسجل خلال السنة المالية السابقة.
10. المعلومات المالية لآخر سنة مالية متضمنة ما يلي:
م
المعلومات المالية لمكتب المحاسبة المسجل
المبلغ بالريال السعودي
4
إجمالي الإيرادات من عمليات المراجعة لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة1
5
إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى لغير المنشآت الخاضعة
لإشراف الهيئة2
1 معلومة استرشادية
2 معلومة استرشادية
1. بيان عن حوكمة مكتب المحاسبة المسجل، متضمناً ما يلي:
أ) وصف للشكل النظامي لمكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك اسم شبكة المكاتب التي يرتبط بها، ووصف نوع العلاقة والترتيبات النظامية بينهما، ووصف تفصيلي لدور الشبكة في رفع جودة خدمات المراجعة التي يقدمها المكتب، وأسماء جميع المنشآت التابعة للشبكة في المملكة.
ب) وصف للهيكل التنظيمي بما في ذلك اسم مالك مكتب المحاسبة المسجل أو الشركاء فيه، واسم ممثل الشريك الأجنبي (إن وجد)، وأسماء المحاسبين القانونيين المسجلين لدى الهيئة، والمديرين، وأسماء كبار التنفيذيين، ووصف للجان المشكلة في مكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك أسمـاء هذه اللجان ورؤسائها وأعمالها خلال السنة المالية (إن وُجدت).
ج) اسم المحاسب القانوني المسجل العامل لدى مكتب المحاسبة المسجل، الذي يكون عضواً في مجلس إدارة أي من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو في أي من لجانها، مع ذكر أسماء هذه المنشآت ووصف نوع العضوية المشار إليها ومدتها.
و) وصف لنظام إدارة الجودة المطبق لدى مكتب المحاسبة المسجل، ووصف كل مكون من مكوناته، وذكر أسماء الأفراد المسند إليهم مسؤولية الإشراف على النظام، وأسماء الأفراد المسؤولين عن تشغيله، والإفصاح عن نتيجة تقييم المكتب السنوي للنظام المطبق لديه ما إذا كان قد أًعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
2. بيان متوسط سنوات الخبرة المهنية لكل من الشركاء ومديري المراجعة والعاملين الفنيين لدى المكتب، وذلك على النحو الآتي:
أ) متوسط سنوات الخبرة المهنية للشركاء= (إجمالي عدد سنوات الخبرة المهنية للشركاء/ عدد الشركاء (.
ب) متوسط سنوات الخبرة المهنية لمديري المراجعة وأعلى باستثناء الشركاء= (إجمالي عدد سنوات الخبرة المهنية للمديرين / عدد المديرين.)
ج) متوسط سنوات الخبرة المهنية للعاملين الفنيين= (إجمالي عدد سنوات الخبرة المهنية للعاملين الفنيين / عدد العاملين الفنيين).
3. بيان عدد الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والزمالات المعادلة لها التي تقبلها الهيئة، وذلك على النحو التالي: (إجمالي عدد العاملين الفنيين مديري المراجعة في قسم المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والزمالات المعادلة لها / إجمالي عدد العاملين الفنيين ومديري المراجعة في قسم المراجعة).
4. الإفصاح عن النسبة الإجمالية للتوطين في مكتب المحاسبة المسجل، والنسبة الإجمالية للتوطين في قسم المراجعة على مستوى مديري المراجعة والعامليين الفنيين.
5. معلومات عن آخر عملية تقصيي داخلي لنظام إدارة الجودة المطبق في مكتب المحاسبة المسجل، متضمنة ما يلي:
أ) تاريخ تنفيذ العملية.
ب) وصف لنطاق العملية.
ج) كيفية تنفيذ العملية من خلال مكتب المحاسبة وشبكة المكاتب التي يرتبط بها، والسياسة بشأن عدد دورات التقصّي، وتصنيف نتائج التقصّي.
د) عدد أعضاء فريق العملية ومسمياتهم الوظيفية، والمؤهلات العلمية والمهنية، وموقع المكتب الذي يتبعون له.
ه) بيان الفترة التي شملتها العملية.
و) عدد ارتباطات المراجعة المتقصّى عنها، مع بيان عدد الارتباطات المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
ز) بيان نتائج عملية التقصّي لفحص نظام إدارة الجودة، وتصنيف نتائج ارتباطات المراجعة المتقصّى عنها.
ح) آلية تعامل مكتب المحاسبة المسجل مع نتائج عملية التقصّي.
6. تفاصيل عن أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي متعلق بمزاولة مهنة المراجعة الحسابات مفروض على مكتب المحاسبة المسجل أو على أيّ من المحاسبين القانونيين العاملين لديه من الهيئة أو من أيّ جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية السابقة، على أن تتضمن تاريخ صدور العقوبة أو الجزاء أو التدبير الاحترازي أو القيد الاحتياطي، ووصفها، والسند النظامي لفرضها، واسم الجهة التي أصدرتها، واسم الشخص الذي صدرت بحقه، والأثر المترتب على أعمال مكتب المحاسبة المسجل (إن وجد).
7. تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ تحقيق جارٍ يؤثر على في أعمال مكتب المحاسبة المسجل خلال السنة المالية السابقة، على أن تشمل تاريخ رفع الدعوى، واسم الجهة القضائية المرفوعة لديها، وموضوع الدعوى، واسم كلٍ من المدعي والمدعى عليه، وبيان علاقة مكتب المحاسبة المسجل بالمدعي أو المدعى عليه (حيثما ينطبق)، ووصف لأعمال المكتب التي قد تتأثر بالدعوى.
8. معلومات حيال التعليم المهني المستمر خلال السنة المالية السابقة للمنسوبين القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، متضمنة ما يلي:
9. قائمة بعملاء مكتب المحاسبة المسجل لعمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، والمحاسب القانوني المسجل الذي مارس عمليات المراجعة لها، وبيان إجمالي عدد ساعات العمل لعمليات المراجعة لتلك المنشآت، وذلك خلال السنة المالية السابقة، متضمنة ما يلي:
إجمالي الإيرادات من عمليات المراجعة لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
لإشراف الهيئة
آخر تحديث : 07 أبريل 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة