الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة لها في نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها ولائحته التنفيذية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
تحدد هذه اللائحة المقابل المالي للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، التي تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للترفيه، وتشمل التراخيص والتصاريح وشهادات الاعتماد، وذلك بهدف تنظيم قطاع الترفيه وتطويره ورفع جودته.
تنطبق أحكام هذه اللائحة على كل من يمارس نشاطاً ترفيهياً أو نشاطاً مسانداً.
يصنف المقابل المالي الوارد في هذه اللائحة بحسب مدن المملكة العربية السعودية ومحافظاتها وذلك على النحو الآتي:
1. التصنيف الأول: يشمل المدن والمحافظات الرئيسية وهي مدينة الرياض ومحافظة جدة والمحافظات الملاصقة أو المجاورة لها.
2. التصنيف الثاني: جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية غير المشمولة بالتصنيف الأول.
أولاً: يكون المقابل المالي لترخيص نشاط تشغيل المدن الترفيهية، وفق الآتي: 1. إصدار أو تجديد الترخيص: يُستوفى المقابل المالي وفقاً للتصنيف الوارد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، ويُحتسب بناءً على إجمالي مساحة الموقع بالمتر المربع (م2) المثبتة بموجب تقرير مساحي أو مخطط إنشائي صادر من مكتب هندسي معتمد، وذلك وفقاً للجدول الآتي:
المساحة (متر مربع (
مقدار المقابل المالي المستحق عن كل سنة (بالريال السعودي)
التصنيف الأول
التصنيف الثاني
يُستوفى مقابل مالي ثابت لمساحة الموقع
من (0) إلى (2,000) م²
(5,000) ريال
(3,750) ريال
يُحتسب ما يزيد على مساحة الموقع الثابتة وفق الشرائح التالية وبشكل تراكمي
من (2,001) إلى (50,000) م²
(0.6) ريال للمتر المربع الواحد
(0.45) ريال للمتر المربع الواحد
من (50,001) إلى (150,000) م²
(0.3) ريال للمتر المربع الواحد
(0.22) ريال للمتر المربع الواحد
أكثر من (150,000) م²
(0.2) ريال للمتر المربع الواحد
(0.15) ريال للمتر المربع الواحد
2. تعديل الترخيص:
لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب إلغاء الترخيص بشرط موافقة الهيئة المسبقة على إلغائه.4. تعليق الترخيص:لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب تعليق الترخيص بشرط موافقة الهيئة المسبقة على تعليقه.
ثانياً: يكون المقابل المالي لترخيص نشاط تشغيل مراكز الترفيه، وفق الآتي:1. إصدار أو تجديد الترخيص: يُستوفى المقابل المالي وفقاً للتصنيف الوارد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، ويُحتسب بناءً على إجمالي مساحة مسطح البناء بالمتر المربع (م2) المثبتة بموجب تقرير مساحي أو مخطط إنشائي صادر من مكتب هندسي معتمد، وذلك وفقاً للجدول الآتي:
المساحة (متر مربع)
يُستوفى مقابل مالي ثابت لمساحة مسطح البناء
يُحتسب ما يزيد على مساحة مسطح البناء الثابتة وفق الشرائح التالية وبشكل تراكمي
من (2,001) إلى (10,000) م²
من (10,001) إلى (30,000) م²
أكثر من (30,000) م²
ثالثاً: يكون المقابل المالي لفئة تشغيل المرافق الترفيهية، وفق الآتي:1.إصدار أو تجديد الترخيص:يُستوفى المقابل المالي بمقدار (أحد عشر ألف) ريال سعودي للسنة الواحدة.2.تعديل الترخيص:يُستوفى مقابل مالي ثابت مقداره (خمسمئة) ريال سعودي لكل طلب، مقابل ما يلي:أ.التنازل عن الترخيص.ب. أي تعديل آخر على الترخيص باستثناء طلب تجديد الترخيص.3. إلغاء الترخيص: لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب إلغاء الترخيص بشرط موافقة الهيئة المسبقة على إلغائه.4. تعليق الترخيص:لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب تعليق الترخيص بشرط موافقة الهيئة المسبقة على تعليقه.
أولاً: يكون المقابل المالي لتصريح نشاط إقامة الفعاليات الترفيهية، وفق الآتي:
1. إصدار التصريح:
يُستوفى المقابل المالي لكل تصريح وفقاً للتصنيف الوارد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، بناء على عدد أيام إقامة الفعالية الترفيهية الفعلية، ويكون احتساب المقابل المالي وفقاً للتالي:
مدة الفعالية
مقدار المقابل المالي (بالريال السعودي) عن كل يوم من أيام الفعالية
أول يوم للفعالية
(2,500) ريال
(1,500) ريال
الأيام الإضافية (لكل يوم إضافي)
(250) ريال (لكل يوم إضافي)
(150) ريال (لكل يوم إضافي)
2. تعديل التصريح:
يُستوفى عن طلب تعديل التصريح -بما في ذلك طلب تمديد مدته- مقابل مالي ثابت مقداره (مئة وخمسون) ريالاً سعودياً، ويُضاف إليه المقابل المالي المُستحق عن المدة الإضافية للتمديد، أو عن تعديل أي من العناصر الأخرى الخاضعة للمقابل المالي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3. إلغاء التصريح:
لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب إلغاء التصريح بشرط موافقة الهيئة المسبقة على إلغائه.
4. تعليق التصريح:
لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب تعليق التصريح بشرط موافقة الهيئة المسبقة على تعليقه.
ثانياً: يكون المقابل المالي لتصريح نشاط إقامة العروض الترفيهية، وفق الآتي:
يُستوفى المقابل المالي لكل تصريح وفقاً للتصنيف الوارد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، بناء على عدد الأيام الفعلية لكل عرض ترفيهي، ويكون احتساب المقابل المالي وفقاً للتالي:
مقدار المقابل المالي (بالريال السعودي) لكل يوم من أيام العرض الترفيهي
(250) ريال
(150) ريال
ثالثاً: يكون المقابل المالي لتصريح نشاط إقامة العروض الحية، وفق الآتي:
1. إصدار التصريح حتى منتصف الليل:
يُستوفى المقابل المالي لكل تصريح بحسب التصنيف الوارد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وبحسب المدد الزمنية الفعلية لإقامة العرض الحي، ويكون احتساب المقابل المالي بالآتي:
مدة التصريح
مقدار المقابل المالي (بالريال السعودي) حتى منتصف الليل
يوم واحد
(500) ريال
(300) ريال
أكثر من يوم وحتى شهر واحد
(2,000) ريال
(1,000) ريال
أكثر من شهر وحتى سنة واحدة
(12,000) ريال
(7,000) ريال
2. إصدار التصريح حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل:
للمرخص له الحاصل على التصريح حتى منتصف الليل طلب إصدار تصريح حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، شريطة استيفاء الاشتراطات الصادرة عن الهيئة وعدم تعارض التصريح مع الوثائق التنظيمية ذات العلاقة، ويُستوفى المقابل المالي لكل تصريح بحسب التصنيف الوارد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وبحسب المدد الزمنية الفعلية لإقامة العرض الحي، ويكون احتساب المقابل المالي بالآتي:
مقدار المقابل المالي الإضافي (بالريال السعودي) حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل
3. تعديل التصريح:
1. يُستوفى عن طلب تعديل التصريح المقابل المالي الآتي:
أ. (خمسمئة) ريال سعودي لنقل الحساب الإلكتروني.
ب. (مئة وخمسون) ريالاً سعودياً لأي تعديل آخر على التصريح، بما في ذلك طلب تمديد مدة التصريح.
4. إلغاء التصريح:
5. تعليق التصريح:
لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب تعليق التصريح بشرط موافقة الهيئة المسبقة على تعليقه.
أولاً: يكون المقابل المالي لشهادة اعتماد نشاط تنظيم وإدارة الحشود للأنشطة الترفيهية، وفق الآتي:
1. إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد:يُستوفى المقابل المالي بمقدار (ثلاثة آلاف) ريال سعودي للسنة الواحدة.2. تعديل شهادة الاعتماد:يُستوفى مقابل مالي ثابت مقداره (خمسمئة) ريال سعودي لكل طلب، مقابل ما يلي:أ. التنازل عن شهادة الاعتماد.ب. أي تعديل آخر على شهادة الاعتماد، باستثناء طلب تجديد مدة شهادة الاعتماد.3. إلغاء شهادة الاعتماد:لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب إلغاء شهادة الاعتماد بشرط موافقة الهيئة المسبقة على إلغائها.4. تعليق شهادة الاعتماد:لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب تعليق شهادة الاعتماد بشرط موافقة الهيئة المسبقة على تعليقها.ثانياً: يكون المقابل المالي لشهادة اعتماد نشاط تقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر للأنشطة الترفيهية، وفق الآتي:1. إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد:يُستوفى المقابل المالي بمقدار (ثلاثة آلاف) ريال سعودي للسنة الواحدة.2.تعديل شهادة الاعتماد:يُستوفى مقابل مالي ثابت مقداره (خمسمئة) ريال سعودي لكل طلب، مقابل ما يلي:أ. التنازل عن شهادة الاعتماد.ب. أي تعديل آخر على شهادة الاعتماد، باستثناء طلب تجديد مدة شهادة الاعتماد.3. إلغاء شهادة الاعتماد: لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب إلغاء شهادة الاعتماد بشرط موافقة الهيئة المسبقة على إلغائها.4.تعليق شهادة الاعتماد:لا يترتب أي مقابل مالي على تقديم المرخص له طلب تعليق شهادة الاعتماد بشرط موافقة الهيئة المسبقة على تعليقها.
أولاً: لا يُسترد المقابل المالي المسدد للهيئة كلياً أو جزئياً، إلا في الحالات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، ويشمل ذلك النسبة المستقطعة من بيع التذاكر المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، والمقابل المالي الثابت نظير إصدار وثيقة ممارسة النشاط الترفيهي، أو النشاط المساند، أو تجديدها، أو تعديلها. وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تعليق الوثيقة أو إلغائها أو إيقافها -سواءً أكان ذلك بناءً على طلب المرخص له أم نتيجة ارتكابه مخالفة- نشوء أي حق له في استرداد المقابل المالي المسدد.
ثانياً: حالات الاسترداد الحصرية: استثناءً مما نص عليه البند (أولاً) من هذه المادة، يجوز للمرخص له طلب استرداد المقابل المالي في الحالات الآتية:
1.مقتضيات المصلحة العامة: إذا أوقفت الهيئة النشاط الترفيهي أو النشاط المساند، كلياً، أو جزئياً، أو بشكل دائم ،أو مؤقت، وفقاً لما نصت عليه أحكام نظام الأنشطة الترفيهية والمساندة لها، ولائحته التنفيذية، ودون أن يكون الإيقاف ناتجاً عن ارتكاب المرخص له مخالفة، فيكون للمرخص له، خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الإيقاف، اختيار أحد الأمرين الآتيين دون الجمع بينهما:
أ.استرداد المقابل المالي لوثيقة ممارسة النشاط الترفيهي أو النشاط المساند بما يتناسب مع المدة المتبقية من سريانها، ويترتب على ذلك انقضاء الوثيقة من تاريخ الإيقاف.ب. تمديد مدة سريان وثيقة ممارسة النشاط الترفيهي أو النشاط المساند لفترة تعادل مدة الإيقاف.فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اختيار المرخص له أحد الأمرين، فتتولى الهيئة اختيار أحدهما.2. استرداد النسبة المستقطعة من مبيعات التذاكر: إذا تعذر إقامة النشاط الترفيهي أو تقديم الخدمة المرتبطة بالتذكرة لدواعي المصلحة العامة، أو بسبب قوة قاهرة يستحيل على المرخص له العلم به مسبقاً، ولم يكن ذلك ناتجاً عن ارتكاب المرخص له مخالفة، فتتم معالجة المقابل المالي المحصّل كنسبة من مبيعات التذاكر وفقاً للآتي:أ. الاسترداد الكلي: يُسترد كامل المقابل المالي المستقطع، في حال أُلغي النشاط كلياً ورُدَّت قيمة التذكرة كاملة للمشتري دون أي استقطاع. ب. الاسترداد الجزئي: في حال الاسترداد الجزئي لقيمة التذكرة للمشتري واحتجاز جزء منها وفقاً لسياسة رد قيمة التذاكر المعتمدة لدى المرخص له، فتُسوى قيمة المقابل المالي على أساس المبلغ المحتجز فعليا لديه.ت. يشترط لاسترداد المقابل المالي في الحالتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، تقديم المستندات والتقارير التي تُثبت رد المبالغ للمشترين.3. الأخطاء التقنية والمالية: إذا وقع خطأ تقني أو مالي ترتب عليه سداد مقابل مالي مكرر أو مبالغ تزيد على المقابل المالي المقرر نظاماً، فيجب على المرخص له التقدم إلى الهيئة بطلب استرداد المبلغ الزائد خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ السداد، ولا يُقبل طلب الاسترداد بعد انقضاء هذه المدة.ثالثاً: إجراءات وآلية الاسترداد: في حال توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، يلتزم المرخص له باتباع الخطوات الآتية لاسترداد المقابل المالي:1. تقديم طلب استرداد رسمي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.2. إرفاق المستندات المؤيدة للطلب (رقم السداد، أو قرار الإيقاف، أو التقارير البنكية التي تثبت رد قيمة التذاكر للمشترين، أو ما يثبت تكرار السداد). 3. تدرس الهيئة الطلب وتبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ اكتمال المستندات، وفي حال اعتماده، فيُسترد المبلغ المستحق بتحويله إلى الحساب البنكي نفسه الذي سُدِّد منه من تاريخ الموافقة على الطلب وفق الإجراءات النظامية.
آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة