الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يكون للألفاظ والكلمات الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المبينة أمام كل منها في نظام الرياضة، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة الأندية التي تتخذ شكل شركة.
النادي: النادي الرياضي الذي يتخذ شكل الشركة وفق نظام الشركات، ويمارس نشاطه بعد الحصول على الترخيص.
الموافقة: الإذن الذي تصدره الوزارة لتأسيس النادي على شكل شركة، أو لممارسة شركة قائمة لنشاط النادي، وذلك قبل البدء في أي إجراء لدى الجهة المختصة.
الترخيص: الوثيقة أو الإجراء الذي تصدره الوزارة لتمكين النادي من ممارسة النشاط وفق أحكام اللائحة.
الجهة المختصة: أي جهة، حكومية أو غير حكومية، يلزم الرجوع إليها أو الحصول على موافقتها أو استكمال إجراء لديها بحسب طبيعة الطلب، ومن ذلك على سبيل المثال: وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار أو الاتحاد المختص، وغيرهم.
المستفيد الحقيقي: الذي ينطبق عليه تعريف ومعايير المستفيد الحقيقي في قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة من وزارة التجارة.
التصرف في حقوق الملكية: أي تصرف مباشر أو غير مباشر في حصص أو أسهم الشركة أو الحقوق المتصلة بها، ويشمل البيع أو التنازل أو الهبة أو الرهن أو ترتيب حقوق التصويت أو الإدارة أو السيطرة أو أي تصرف آخر يترتب عليه نقل الملكية أو التأثير فيها.
التغيير الجوهري: كل تغيير يطرأ على أي عنصر من العناصر التي منحت الموافقة أو الترخيص على أساسها، أو في قدرة النادي على ممارسة نشاطه أو الوفاء بالتزاماته أو في نزاهة المنافسة أو حقوق الغير.
السيطرة: القدرة على التأثير الفعلي في قرارات النادي أو إدارتها أو حقوق التصويت فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال الملكية، أو شركة قابضة ،أو الاتفاقات أو الترتيبات أو التمويل أو المستفيد الحقيقي أو غير ذلك من وسائل التأثير.
المادة الثانية: نطاق تطبيق اللائحة
تسري أحكام اللائحة على النادي المتخذ شكل شركة، أو الذي يتم تأسيسه على شكل شركة، وعلى الشركة القائمة التي ترغب في ممارسة نشاط النادي.
المادة الثالثة: عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى
تطبق أحكام اللائحة دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، ونظام الاستثمار، ونظام الأسماء التجارية، ونظام العلامات التجارية، ونظام الإفلاس، والأنظمة الأخرى واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
الفصل الأول: الأحكام والمتطلبات العامة
المادة الرابعة: الأحكام العامة للموافقة والترخيص
1. لا يجوز تأسيس النادي على شكل شركة أو القيام بأي إجراء من إجراءات التأسيس لدى الجهة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة الوزير، وفق أحكام اللائحة.
2. لا يجوز لشركة قائمة ممارسة نشاط النادي أو القيام بأي إجراء من إجراءات تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس أو غير ذلك مما يترتب عليه تعديل نشاط الشركة لدى الجهة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة الوزير، وفق أحكام اللائحة.
3. لا تعد موافقة الوزير ترخيصًا بممارسة نشاط النادي، وإنما تعد موافقة سابقة على مباشرة إجراءات التأسيس أو تعديل وثائق الشركة لدى الجهة المختصة.
4. لا يجوز لأي شركة ممارسة أي نشاط رياضي، أو الإعلان عن نفسها بوصفها ناديًا رياضيًا، أو استعمال أي اسم ،أو شعار أو صفة أو وسيلة تسويقية توحي بأنها شركة مرخصة، إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة والقيد في السجل الوطني للرياضة.
5. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة المشاركة في المنافسات أو الفعاليات الرياضية والتعاقد مع اللاعبين أو المدربين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية بصفة نادٍ، ومخاطبة الغير أو الجمهور بهذه الصفة، وإعلان الشركة عن نفسها بأنها نادٍ.
6. لا يغني الترخيص أو الموافقة الصادرة من الوزارة عن الحصول على أي تراخيص أو موافقات أو تصاريح أو متطلبات أخرى، سواء من الوزارة أو من الجهات المختصة الأخرى.
7. يجب ألا يكون المتقدم لطلب الموافقة أو الترخيص قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان مالكًا أو شريكًا أو مساهمًا أو مستفيدًا حقيقًا أو مسيطرًا على نادي ألغي ترخيصه ولم يمضِ على ذلك (3) ثلاث سنوات، أو حُرم من الحصول عليه بموجب قرار إداري أو حكم قضائي طوال مدة القرار أو الحكم.
8. لا يجوز أن يكون الغرض من تأسيس النادي أو تحويل شركة قائمة إلى نادي وحصوله على الترخيص وفق أحكام اللائحة مجرد التجارة أو الاستثمار أو المضاربة، ومع ذلك؛ يجوز استغلال أصول النادي المادية أو المعنوية الثابتة أو المنقولة بما لا يؤثر على النشاط الرياضي واستمراريته.
المادة الخامسة: الاستثمار الأجنبي
إذا كان الراغب بالحصول على الموافقة أو الترخيص شخص أجنبي؛ فجيب – علاوةً على متطلبات الموافقة أو الترخيص على التأسيس أو ممارسة النشاط الواردة في اللائحة – أن:
1. يكون حاصلًا على ترخيص استثماري، وأي ترخيص أو تصريح آخر وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
2. يرفق وثائقه الصادرة عن بلده أو البلد الذي يمارس فيه نشاطه مصدقة من السفارة السعودية في ذلك البلد أو وزارة الخارجية، ويرفق معها ترجمة رسمية معتمدة إلى اللغة العربية.
3. تكون لديه خبرة لا تقل عن (5) خمس سنوات في مجال الرياضة أو الإدارة الرياضية أو تنظيم المنافسات أو الفعاليات الرياضية، مع إرفاق ما يثبت ذلك.
4. يتخذ مقرًا في المملكة للممارسة الأنشطة والأعمال محل الموافقة أو الترخيص، متى طلب الوزارة ذلك ودون إخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
5. يكون رأس ماله أو حصة ملكيته أو مساهمته في النادي المراد ترخيصه وفق النسب التي يحددها الوزير.
المادة السادسة: الاحتياطي المالي
1. يلتزم النادي بتجنيب احتياطي مالي مخصص للنشاط الرياضي لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة من رأس ماله، وذلك في حال طلبت الوزارة منه ذلك، وللوزارة زيادة هذه النسبة أو تخفيضها بناءً على التصنيف الذي سيصدر للنادي.
2. يخصص الاحتياطي المالي للوفاء بالالتزامات الجوهرية المرتبطة بنشاط النادي، وبوجه خاص الالتزامات تجاه اللاعبين والمدربين والعاملين والدائنين والمتعاملين، بما يضمن استمرارية النشاط الرياضي والمعاملات المتصلة به.
3. لا يجوز للنادي التصرف في الاحتياطي المالي أو تخفيضه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة السابعة: اسم النادي وشعاره
1. على النادي الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الاسم والشعار قبل استعمالهما.
2. يجب أن يراعى في الاسم والشعار ما يأتي:
أ. ألا يكون مخالفًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ب. ألا يتضمن ما يمس النظام العام أو الآداب العامة أو يثير الفرقة أو الكراهية أو التعصب الرياضي.
ج. ألا يكون مشابهًا، أو مطابقًا لاسم ،أو شعار نادٍ أو اتحاد أو كيان رياضي أو جهة أخرى على نحو يثير اللبس.
د. ألا يتضمن ما يوحي بالانتماء، أو التبعية أو الرعاية أو الشراكة مع نادٍ أو اتحاد أو جهة عامة أو خاصة، ما لم يكن ذلك بموجب سند نظامي صحيح وموافقة الوزارة والجهة ذات العلاقة.
ه. أن يكون الاسم الذي يزاول به النادي نشاطه الرياضي مطابقًا لاسمه التجاري المقيد في السجل التجاري، وألا يستعمل اسمًا أو رمزًا مختصرًا إلا بموافقة الوزارة.
3. لا يجوز تعديل اسم النادي أو شعاره إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة قبل القيام بأي من إجراءات التعديل لدى الجهات المختصة.
4. لا يترتب على تعديل الاسم أو الشعار المساس بحقوق النادي أو التزاماته أو الإجراءات التي اتخذت منها أو في مواجهتها قبل التعديل.
المادة الثامنة: تقديم الطلبات
1. تقدم طلبات الموافقة والترخيص والتجديد والتعديل والإشعارات وجميع الطلبات ذات العلاقة من خلال المنصة الإلكترونية أو الوسيلة التي تحددها الوزارة، ووفق النماذج والإجراءات والمتطلبات التي تعتمدها.
2. يجب أن تكون البيانات والوثائق المقدمة للوزارة صحيحة ومكتملة ومحدثة.
3. يجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفة مقدم الطلب وصلاحيته في التقدم به.
4. ترفض الوزارة الطلب إذا لم يستوفِ المتطلبات خلال المدة التي تحددها.
5. للوزارة أن تطلب أي إقرارات أو تعهدات أو إفصاحات تراها لازمة للتحقق من صحة الطلب وسلامة المركز النظامي والمالي لمقدم الطلب.
الفصل الثاني: تأسيس النادي على شكل شركة
المادة التاسعة: شروط الحصول على الموافقة
يشترط للحصول على موافقة الوزير على تأسيس النادي على شكل شركة، ما يلي:
1. أن يكون الغرض من تأسيس النادي مرتبطًا بصورة مباشرة بممارسة النشاط الرياضي وإدارته وتنميته وفقًا للنظام واللائحة.
2. أن يتخذ النادي أحد الأشكال التالية المحددة:
أ- الشركة المساهمة.
ب- الشركة المساهمة المبسطة.
ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
3. ألا يقل رأس ماله عن (500،000) خمسمائة ألف ريال.
4. ألا يترتب على تأسيسه أو ملكيته أو إدارته أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل أو ما يمس نزاهة المنافسة.
5. ألا يكون من بين مؤسسيه أو ملاكه أو المسيطرين عليه أو المستفيدين الحقيقين منه بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من الآتي:
أ- منسوب في الوزارة.
ب- نادٍ رياضي آخر.
ج- أي عضو أو شريك أو مساهم أو منسوب في نادٍ رياضي آخر.
د- أي شركة يملكها أو يسيطر عليها نادٍ رياضي آخر.
ه- أي عضو أو منسوب في أي كيان رياضي آخر أو مركز التحكيم الرياضي السعودي أو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.
و- أي شخص أو جهة يترتب على مشاركته في التأسيس أو الملكية أو السيطرة تحقق حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة.
المادة العاشرة: بيانات طلب الموافقة على التأسيس
يجب أن يرفق بطلب الموافقة على تأسيس النادي على شكل شركة، البيانات والوثائق الآتية:
1. اسم مقدم الطلب وهويته وصفته وعنوانه ووسائل الاتصال به، وما يثبت تفويضه أو وكالته بحسب الأحوال.
2. أسماء المؤسسين، والملاك وبياناتهم وعناوينهم.
3. الشكل المقترح للشركة.
4. الاسم المقترح للشركة، والشعار المقترح إن وجد.
5. أهداف النادي وأغراضه من التأسيس والخطة المقترحة لممارسة النشاط الرياضي.
6. الأنشطة التي ستدرج في السجل التجاري وفق التصنيف السعودي للأنشطة الاقتصادية.
7. الموقع المقترح لمقر النادي ومنشآته الرياضية.
8. الخطة المقترحة للترتيبات المالية والتشغيلية المتصلة بممارسة النشاط.
المادة الحادية عشرة: دراسة طلب الموافقة على تأسيس الشركة
1. تدرس الوزارة طلب الموافقة على تأسيس الشركة بعد اكتماله، ولها في سبيل ذلك طلب أي بيانات أو وثائق أو إيضاحات إضافية تراها لازمة.
2. للوزارة طلب الاجتماع بمقدم الطلب أو من يمثله، أو التنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أو الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى ذات علاقة.
3. للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم إقرارات أو تعهدات أو إفصاحات عن الملكية المباشرة وغير المباشرة، والمستفيد الحقيقي، للتحقق من عدم وجود أي حالة تعارض مصالح.
4. تراعي الوزارة عند دراسة الطلب طبيعة نشاط النادي المراد ممارسته، وملاءمة طبيعتها المقترحة لممارسة نشاط النادي، والملاءة المالية والقدرة التشغيلية لمقدم الطلب، وأثر الطلب على المنافسات الرياضية وقطاع الرياضة بشكل عام.
المادة الثانية عشرة: قرار الوزير بشأن طلب موافقة تأسيس الشركة
1. يصدر الوزير قراره في طلب موافقة تأسيس الشركة بالموافقة أو الرفض المسبب.
2. للوزير تضمين قرار الموافقة أي شروط أو متطلبات يجب على مقدم الطلب مراعاتها بعد الحصول على الموافقة.
الفصل الثالث: ممارسة شركة قائمة لنشاط النادي
المادة الثالثة عشرة: شروط الحصول على الموافقة
1. يشترط للموافقة على ممارسة الشركة القائمة لنشاط النادي أن تكون طبيعة الشركة ملائمة لممارسة نشاط النادي، وألا يترتب على ذلك إخلال بحقوق الغير أو بنزاهة المنافسة الرياضية.
2. على الشركة الراغبة بالحصول على الموافقة وفق أحكام هذا الفصل؛ توفيق أوضاعها لتتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من اللائحة.
3. يجب أن يرفق بطلب موافقة الشركة القائمة على ممارسة نشاط النادي البيانات والوثائق الآتية:
أ. اسم الشركة الحالي ووسائل التواصل معها.
ب. نسخة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ونسخة من سجلها التجاري.
ج. بيان تفصيلي لأنشطة الشركة القائمة وأغراضها النظامية.
د. بيان التعديلات المقترح إجراؤها على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو سجلها التجاري.
ه. بيانات ملاك الشركة أو المساهمين أو الشركاء، وبيان نسب الملكية بما يوضح المستفيد الحقيقي وهيكل الملكية المباشر وغير المباشر إن وجد.
و. بيانات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين والإدارة التنفيذية، بحسب شكل الشركة.
ز. بيان الوضع المالي للشركة بما في ذلك القوائم المالية عن آخر (3) ثلاث سنوات، والعقود المرتبطة بها.
ح. بيان أي منازعات أو مطالبات أو التزامات قائمة قد تؤثر في قدرة الشركة على ممارسة النشاط الرياضي.
المادة الرابعة عشرة: دراسة طلب الشركة القائمة
1. تتولى الوزارة دراسة طلب الشركة القائمة، ولها طلب استكمال أي بيانات أو وثائق أو إيضاحات إضافية تراها لازمة.
2. تراعي الوزارة عند دراسة الطلب مدى ملاءمة طبيعة الشركة القائمة ونشاطها الحالي ومركزها النظامي والمالي والتشغيلي لممارسة نشاط النادي، ومدى قابلية الشركة للتحول أو التوسع إلى هذا النشاط.
3. للوزارة أن تشترط على الشركة القائمة تعديل أغراضها أو وثائقها أو هيكلها التنظيمي أو المالي قبل منح الموافقة، متى كان ذلك لازمًا لممارسة النشاط الرياضي وفق أحكام النظام واللائحة.
4. للوزارة رفض الطلب إذا تبين لها أن النشاط القائم للشركة أو مركزها المالي أو التزاماتها أو هيكل ملكيتها أو إدارتها لا يتناسب مع طبيعة النشاط الرياضي، أو قد يؤثر في نزاهة المنافسة أو استدامة النشاط أو حقوق الغير.
المادة الخامسة عشرة: قرار الوزير بشأن طلب الشركة القائمة
1. يصدر الوزير قراره في طلب الشركة القائمة بالموافقة أو الرفض المسبب.
2. للوزير تضمين قرار الموافقة أي شروط أو متطلبات يجب على مقدم الطلب مراعاتها بعد الحصول على الموافقة.
الفصل الرابع: أحكام الترخيص
المادة السادسة عشرة: طلب الترخيص
1. بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الوزير واستكمال إجراءات تأسيس النادي على شكل شركة أو تعديل وثائق الشركة القائمة لدى الجهة المختصة -بحسب الأحوال-، يجب على الشركة التقدم إلى الوزارة بطلب الترخيص لممارسة نشاط النادي ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا من تاريخ صدور الموافقة، فإن انقضت تلك المدة ولم تتقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص؛ عدت الموافقة لاغية.
2. يجب أن يرفق بطلب الترخيص لممارسة نشاط النادي البيانات والوثائق الآتية:
أ. نسخة من موافقة الوزارة على تأسيس النادي على شكل شركة أو على ممارسة الشركة القائمة لنشاط النادي، بحسب الأحوال.
ب. نسخة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بعد استكمال إجراءات التأسيس أو التعديل لدى الجهة المختصة.
ج. نسخة من السجل التجاري للشركة، متضمنًا ما يثبت أن أغراض الشركة أو أنشطتها تخولها ممارسة نشاط النادي.
د. بيانات ملاك الشركة أو المساهمين أو الشركاء، ونسب ملكيتهم، وما يوضح هيكل الملكية والسيطرة المباشرة أو غير المباشرة في الشركة، بما في ذلك المستفيد الحقيقي إن وجد، على ألا يكون من بينهم أحدٌ – أو أكثر – من الأشخاص المذكورين في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من اللائحة.
ه. بيانات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين والإدارة التنفيذية، شريطة ألا يكون من منسوبي الوزارة أو أي كيان رياضي أو عاملًا لديه بأي صفة كانت.
و. اسم النادي وشعاره، وما يثبت موافقة الوزارة عليهما إن صدرت قبل ذلك.
ز. ما يثبت ملكية مقر الشركة ومقر النادي والمنشآت الرياضية التي سيباشر من خلالها النشاط أو حق الانتفاع بها، واستيفاء المنشآت الرياضية لمتطلبات السلامة والتشغيل الصادرة عن الوزارة، أو خطة استيفائها خلال المدة التي تحددها الوزارة.
ح. خطة ممارسة النشاط الرياضي للسنوات الخمس القادمة، متضمنة الرياضات التي سيباشرها النادي، والفئات العمرية المستهدفة، وخطة المشاركة في المنافسات أو البرامج الرياضية.
ط. الخطة المالية والتشغيلية للسنوات الخمس القادمة، متضمنة مصادر التمويل، والميزانية التقديرية، والالتزامات المتوقعة، وآلية الوفاء بالالتزامات تجاه اللاعبين والمدربين والعاملين والدائنين والمتعاملين، وما يثبت توافر رأس المال أو الملاءة المالية أو الضمان المالي أو التمويل الكافي بحسب طبيعة النشاط وحجم الالتزامات.
ي. التراخيص أو الموافقات أو التصاريح الصادرة من الجهات المختصة فيما يتصل بممارسة النشاط، بما في ذلك التراخيص الصادرة عن الوزارة أو الكيانات الرياضية أو المتصلة بالمنشآت والخدمات التي سيقدمها.
ويجب أن يستمر سريان مفعول المتطلبات الواردة في هذه المادة حتى بعد صدور الترخيص.
المادة السابعة عشرة: دراسة طلب الترخيص ومعايير قبوله
1. تدرس الوزارة طلب الترخيص بعد اكتماله، والتحقق من استيفاء النادي لشروط الترخيص المنصوص عليها في اللائحة، ولها في سبيل ذلك طلب أي بيانات أو وثائق أو إيضاحات أو تعهدات إضافية أو التوجيه بإجراء تعديلات أو تضمين إضافات تراها لازمة، ولها إعادة الطلب إذا تبيّن عدم استيفائه لكافة المتطلبات وإمهال مقدمه مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يومًا لإجراء اللازم، فإن انقضت هذه المدة ولم يبادر باتخاذ الإجراء؛ فيرفض طلبه وعليه إعادة تقديمه من جديد.
2. يشترط لمنح الشركة ترخيص ممارسة نشاط النادي؛ استيفائها للمعايير التالية:
أ. أن تكون الشركة قد حصلت على موافقة الوزير على تأسيس النادي على شكل شركة أو على ممارسة الشركة القائمة لنشاط النادي، بحسب الأحوال.
ب. أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات التأسيس أو تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس أو السجل التجاري أو الأغراض لدى الجهة المختصة، وفق ما صدر بموجبه قرار الموافقة.
ج. أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وسجلها التجاري متضمنًا ما يخولها ممارسة نشاط النادي الرياضي.
د. أن يكون اسم النادي وشعاره قد تمت الموافقة عليهما من الوزارة.
ه. ألا تكون قد طرأت بعد صدور الموافقة أي تغييرات جوهرية تؤثر في شروط الموافقة أو في قدرة الشركة على ممارسة نشاط النادي أو الوفاء بالتزاماتها أو في نزاهة المنافسة أو حقوق الغير، ما لم توافق الوزارة على تلك التغييرات.
و. أن تستوفي أي تراخيص أو موافقات أو تصاريح لازمة من الجهات المختصة الأخرى، متى كانت طبيعة النشاط أو المنشآت أو الخدمات تستوجب ذلك.
ألا يوجد مانع نظامي أو مالي أو تشغيلي أو فني يحول دون منح الترخيص أو قد يؤثر في استدامة نشاط النادي أو نزاهة المنافسة أو حقوق الغير.
3. يصدر الوزير، في شأن طلب الترخيص، قراره بالموافقة أو الرفض المسبب.
4. إذا طرأ أي تغيير على البيانات أو الوثائق أو الوقائع التي سبق تقديمها للوزارة عند طلب الموافقة، فيجب على الشركة الإفصاح عن ذلك عند التقدم بطلب الترخيص، وتقديم البيانات والوثائق المحدثة مع الطلب.
5. على النادي إذا طرأ أي تغيير على أيٍ من البيانات أو الوثائق التي سبق تقديمها إلى الوزارة وحصل بموجبها على الترخيص؛ إشعار الوزارة بذلك التغيير خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ وقوعه وتقديم البيانات والوثائق المحدثة مع الإشعار، دون أن يخل ذلك بالأحكام المتعلقة بالتغييرات التي يتطلب موافقة الوزارة عليها قبل القيام بها بموجب أحكام اللائحة.
المادة الثامنة عشرة: مدة الترخيص وتجديده
1. تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تحدد الوزارة مدة أخرى. وإذا كان آخر يوم لانتهاء الترخيص خلال موسم رياضي؛ فيمدد تاريخ انتهاء الترخيص ليكون بعد انتهاء الموسم.
2. يجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة لمدته؛ مادام أن المرخص له محقق للمتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة.
3. يجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن (90) يومًا من تاريخ انتهائه.
المادة التاسعة عشرة: حالات انتهاء الترخيص أو إلغائه
1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته دون تقديم طلب تجديد خلال المدة المحددة، أو عدم موافقة الوزارة على التجديد، أو زوال الشخصية الاعتبارية النظامية للنادي لأي سبب.
2. دون إخلال بما ورد في جدول تصنيف المخالفات وعلاوةً على أي حالة أخرى ذكرت في اللائحة؛ يُلغى الترخيص بقرار من الوزارة في أيٍ من الحالتين التاليتين:
أ. طلب النادي إلغاء الترخيص، بعد تقديم تعهد بتسوية التزاماته أو معالجتها، وللوزارة طلب أي بيان أو وثيقة متصلة بذلك.
ب. فقدان النادي أي شرط من شروط الترخيص نتيجة تغيير جوهري أو غير ذلك.
وللوزارة رفض إلغاء الترخيص؛ إذا كان سيسبب إخلالًا في ممارسة النشاط الرياضي أو المنافسات الرياضية التي يشارك فيها، مع توجيه المرخص له باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
المادة العشرون: أثر انتهاء الترخيص أو إلغاؤه
1. دون إخلال بقواعد الالتزام المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة؛ لا يترتب على انتهاء الترخيص أو إلغاؤه المساس بحقوق الغير أو الالتزامات القائمة على النادي قبل تاريخ نفاذ الإلغاء أو الانتهاء.
2. لا يعفي انتهاء الترخيص أو إلغاؤه النادي أو مسؤوليه من أي مسؤولية نظامية نشأت قبل انتهاء الترخيص أو إلغائه.
3. للوزارة أو الاتحاد المعني تحديد الترتيبات اللازمة لمعالجة آثار انتهاء الترخيص أو إلغاؤه على المنافسات أو الأنشطة الرياضية أو اللاعبين أو المدربين أو العاملين أو الجمهور أو الغير.
4. على النادي الالتزام بما تصدره الوزارة أو الاتحاد المعني من تعليمات لمعالجة آثار انتهاء الترخيص أو إلغاؤه.
المادة الحادية والعشرون: الالتزام بالغرض الرياضي
يلتزم النادي بممارسة أعماله وأنشطته لتحقيق الأغراض المتصلة بالنشاط المرخص له ووفقًا للنظام واللائحة، وبوجه خاص ممارسة وإدارة النشاط الرياضي، والمشاركة في المنافسات والفعاليات والبرامج الرياضية، واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها.
المادة الثانية والعشرون: الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات
1. يلتزم النادي بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك اللوائح والاشتراطات والتعليمات الصادرة من الكيانات الرياضية التي تشرف على نشاطه.
2. يلتزم النادي باستيفاء أي تراخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات المختصة.
المادة الثالثة والعشرون: النزاهة والشفافية ومنع التعصب
1. يلتزم النادي بتعزيز المنافسة الشريفة واللعب النظيف والروح الرياضية والنزاهة والشفافية في المجالات الرياضية ذات الصلة بنشاطها.
2. يحظر على النادي أو منسوبيه أو ممثليه القيام بأي ممارسات أو تصريحات تتضمن كراهية أو عنصرية أو طائفية أو تعصبًا رياضيًا، أو من شأنها مخالفة النظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار بسمعة قطاع الرياضة.
3. يلتزم النادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ممارسات تخل بنزاهة المنافسة أو تؤثر في الثقة بقطاع الرياضة.
المادة الرابعة والعشرون: تعارض المصالح
1. يلتزم النادي بوضع سياسات أو ضوابط تمنع تعارض المصالح، بما في ذلك حظر أي علاقة ملكية أو إدارة أو سيطرة أو تمويل أو تعاقد يكون من شأنها التأثير في نزاهة المنافسة أو استقلال النادي أو حياد القرارات الرياضية أو التجارية المتصلة به.
2. للوزارة أن تطلب من النادي الإفصاح عن أي مصالح أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة.
3. للوزارة أن تشترط معالجة أي حالة تعارض مصالح قبل استمرار الترخيص أو تجديده أو الموافقة على أي تصرف جوهري.
4. يلتزم النادي بإبلاغ الوزارة فورًا بأي حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة متى علم بها.
المادة الخامسة والعشرون: الملكية الفكرية والحقوق التجارية
1. يلتزم النادي بتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة به من أي تعدٍ أو سوء استخدام، بما في ذلك الاسم والشعار والعلامات والحقوق التجارية والإعلامية وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2. لا يجوز للنادي استعمال اسم أو شعار أو علامة أو حق تجاري أو إعلامي مملوك للغير إلا بموجب سند نظامي أو تعاقدي.
3. لا يخل ماورد في هذه المادة بأي أحكام خاصة بالحقوق التجارية أو الإعلامية أو حقوق البث أو الرعاية التي تخضع لاختصاص الاتحاد الرياضي المختص أو أي جهة أخرى ذات علاقة.
المادة السادسة والعشرون: التمثيل الخارجي
1. لا يجوز للنادي الادعاء بتمثيل المملكة أو الوزارة أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو الاتحاد الرياضي المختص أو أي كيان رياضي آخر بأي شكل من الأشكال، إلا بعد الحصول على الموافقة المكتوبة مسبقًا من الجهة المختصة بذلك.
2. يحظر على النادي استخدام اسم الوزارة أو شعارها أو ما يوحي برعايتها أو اعتمادها لأي نشاط أو إعلان أو محتوى، إلا بموافقتها المكتوبة مسبقًا.
المادة السابعة والعشرون: البيانات والوثائق المتصلة بشؤون النادي
1. يلتزم النادي بتزويد الوزارة بما تطلبه من وثائق أو بيانات مالية أو فنية أو إدارية أو رياضية، بما في ذلك ما يتصل بمصادر التمويل، أو التبرعات، أو الإعانات، أو العقود، أو العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة، أو البيانات المتعلقة بالنشاط الرياضي.
2. مالم تحدد الأحكام النظامية ذات الصلة مدة أعلى؛ يلتزم النادي بالاحتفاظ بجميع بالبيانات والوثائق المتصلة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية والنظامية والرياضية لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
3. تحفظ البيانات والوثائق المشار إليها في هذه المادة إلكترونيًا من خلال نظام رقمي آمن محمي ومشفر ومحدود الوصول، بما يمكن من الرجوع إليها عند الحاجة وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وإذا كان أصل البيان أو الوثيقة ورقيًا؛ فيرفع عبر النظام الرقمي مع حفظ الأصل الورقي.
المادة الثامنة والعشرون: القوائم المالية ومراجع الحسابات
يلتزم النادي بالآتي:
1. تقديم تقرير مالي ربع سنوي إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا من نهاية كل ربع من الأرباع الثلاثة الأولى من سنته المالية، يتضمن الأداء المالي العام للشركة عن الربع المنقضي، وبيان التدفقات النقدية، ومصادر الإيرادات والمصروفات والالتزامات، وأي مؤشرات قد تؤثر في قدرته على الوفاء بالتزاماته أو الاستمرار في ممارسة نشاطه.
2. تزويد الوزارة بالقوائم المالية خلال (90) تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، مرفقًا بها تقرير مراجع الحسابات وما يتضمنه من ملاحظات أو مخالفات جوهرية، إن وجدت.
3. تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يتم تعيينه وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه وعزله.
4. إشعار الوزارة عند عزل مراجع الحسابات أو اعتزاله وبيان أسباب ذلك خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ صدور القرار بذلك.
المادة التاسعة والعشرون: السجلات المالية والمحاسبية والحساب المستقل
1. إذا مارس النادي أكثر من نشاط رياضي، أو مارس نشاطًا رياضيًا إلى جانب نشاط رياضي أو أكثر آخر مرخص، فتلتزم بفصل الحسابات والسجلات المالية والمحاسبية الخاصة بكل نشاط، بحيث يمكن التمييز بين الإيرادات والمصروفات والالتزامات المرتبطة بكل منهما، كذلك فصل الحسابات والسجلات الخاصة بالأنشطة الرياضية عن الحسابات والسجلات للأنشطة الأخرى غير الرياضية.
2. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة؛ للوزارة أن تطلب من النادي نسخة من الحسابات والسجلات المالية والمحاسبية الخاصة بالأنشطة الرياضية، أو تقديم تقارير مالية أو تشغيلية مستقلة عن أي نشاط متى رأت أن ذلك لازم للرقابة على النشاط الرياضي أو حماية حقوق الغير أو التحقق من الملاءة المالية.
3. لا يجوز استخدام إيرادات نشاط النادي أو الحقوق المرتبطة به على نحو يضر باستمرارية نشاطه الرياضي أو الوفاء بالالتزامات المتعلقة به.
4. على النادي تخصيص حساب بنكي مستقل لكل نشاط رياضي، يقيد فيه الإيرادات والمصروفات المتصلة بذلك النشاط، ويربط بالسجل أو الحساب المالي أو المحاسبي الخاص به.
المادة الثلاثون: التغييرات الجوهرية
1. لا يجوز للنادي إجراء أي تغيير جوهري على ملكيته أو إدارته أو سيطرته أو ملاكه أو أنشطته أو وثائقه التأسيسية أو مركزه المالي أو مقره أو نطاق نشاطه الرياضي، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الوزارة.
2. يعد تغييرًا جوهريًا – لأغراض تطبيق اللائحة – كل تغيير يؤثر في أساس الموافقة أو الترخيص أو في قدرة النادي على ممارسة نشاطه الرياضي أو الوفاء بالتزاماتها، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس أو أغراض الشركة.
ب. تغيير مقر النادي أو منشآته الرياضية أو نطاقه الجغرافي.
ج. إلغاء نشاط رياضي أو إيقافه.
د. الدخول في التزامات مالية قد تؤثر في ملاءة النادي أو على قدرته في ممارسة النشاط الرياضي.
ه. أي تغيير آخر تراه الوزارة جوهريًا.
3. يجب على النادي تقديم طلب الموافقة على التغيير الجوهري إلى الوزارة قبل التاريخ المقترح لتنفيذه بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا، مرفقًا به أسباب التغيير وأثره والبيانات والوثائق المؤيدة له، وإذا كان التغيير لأغراض استيفاء متطلبات نظامية أو جهة مختصة أو قضائية؛ فيجب أن يُبيّن ذلك في الطلب.
4. تصدر الوزارة قرارها في طلبات التغيير الجوهري إما بالموافقة أو الرفض.
5. لا يجوز تنفيذ التغيير الجوهري إلا بعد صدور موافقة الوزارة، ثم استكمال أي إجراءات لازمة لدى الجهة المختصة؛ مالم يكن التغيير لازمًا قبل صدور الموافقة لأغراض استيفاء متطلب نظامي أو قضائي، دون أن يخل ذلك بإلغاء الترخيص؛ متى كان لذلك مقتضى بموجب النظام أو لوائحه.
المادة الحادية والثلاثون: خطة استمرارية النشاط الرياضي
1. للوزارة أن تطلب من النادي إعداد خطة لاستمرارية النشاط الرياضي، متى رأت أن طبيعة نشاط النادي أو حجم التزاماته أو مستوى المنافسة التي يشارك فيها يستوجب ذلك.
2. يجب أن تتضمن خطة استمرارية النشاط الرياضي ما يأتي:
أ. الإجراءات التي تكفل استمرار الوفاء بالالتزامات الرياضية والمالية والتعاقدية الجوهرية.
ب. الترتيبات المتصلة باللاعبين والمدربين والعاملين والأندية والاتحادات والمتعاملين مع النادي.
ج. الإجراءات المقترحة لمعالجة التعثر المالي أو التشغيلي، إن وجد.
د. آلية التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تؤثر في استمرار النشاط الرياضي.
ه. أي بيانات أو وثائق أو إجراءات أخرى تطلبها الوزارة.
3. يلتزم النادي بتحديث الخطة متى طلبت الوزارة ذلك، أو متى طرأ تغيير جوهري على نشاطه أو مركزه المالي أو التزاماته.
المادة الثانية والثلاثون: الألعاب الرياضية والفرق
1. يلتزم النادي بالتسجيل في رياضة واحدة على الأقل، وتشكيل الفرق الرياضية وفق اللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية المختصة.
2. على النادي تسجيل اللاعبين الممارسين من الفئات العمرية المختلفة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
3. يلتزم النادي بتفعيل البرامج والأنشطة الرياضية المناسبة لطبيعة الألعاب المرخصة لها، وبما يتفق مع خطته لاستمرارية النشاط الرياضي المعتمدة لدى الوزارة.
المادة الثالثة والثلاثون: عضوية الاتحادات الرياضية
1. يلتزم النادي – بعد حصوله على الترخيص – بالحصول على عضوية الاتحاد أو الاتحادات الرياضية المختصة قبل المشاركة في أي منافسة رسمية، وذلك في أقرب وقت يسبق بداية الموسم الرياضي، وإذ تعذر ذلك؛ وجب عليه إشعار الوزارة بهذا الأمر مع بيان الأسباب دون أن يخل ذلك بإلغاء الترخيص؛ متى كان لذلك مقتضى بموجب النظام أو لوائحه.
2. يلتزم النادي باستيفاء الاشتراطات والمتطلبات التي يقررها الاتحاد الرياضي المختص للمشاركة في المنافسات أو التسجيل في الألعاب الرياضية.
3. لا يخل حصول النادي على الترخيص من الوزارة بوجوب استيفاء متطلبات العضوية أو المشاركة أو التسجيل التي تصدر عن الاتحاد الرياضي المختص، بحسب الأحوال.
المادة الرابعة والثلاثون: المنشآت الرياضية
1. يلتزم النادي باتخاذ مقر أو منشأة رياضية أو أكثر لممارسة الأنشطة الرياضية، بحسب طبيعة الأنشطة وحجم المشاركة الرياضية.
2. يجب أن تكون المنشآت الرياضية مناسبة لطبيعة الرياضات التي يمارسها النادي، ومرخصة من الوزارة والجهات المختصة الأخرى.
3. لا يجوز للنادي تغيير موقع مقره أو منشآته إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
4. يجوز للنادي أن ينتفع من منشأته الرياضية أو المرافق التابعة لها لأغراض استثمارية، على ألا يخل بذلك بتأثر الانتفاع من المنشأة لأغراض ممارسة الأنشطة الرياضية أو المنافسات أو الفعاليات الرياضية التي يشارك فيها أو المقامة على تلك المنشأة، ودون إخلال بمتطلبات الاتحادات والروابط الرياضية – التي تشرف على نشاطه أو يشارك في منافساتها وفعالياتها – فيما يتصل بذلك.
المادة الخامسة والثلاثون: السلامة والصحة
1. يلتزم النادي باشتراطات ومتطلبات الأمن والسلامة والصحة والوقاية في منشآته الرياضية، وفق أحكام لائحة المنشآت الرياضية.
2. يجب على النادي اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لكل رياضة يمارسها، بما في ذلك تحديد المخاطر المصاحبة للنشاط الرياضي ووضع الإجراءات اللازمة لمنعها أو الحد منها.
3. يجب على النادي توفير الخدمات الطبية والإسعافية المناسبة، بحسب طبيعة النشاط الرياضي وحجم المشاركة وعدد اللاعبين أو الممارسين أو الجمهور، متى وجد.
4. لا يخل التزام النادي بمتطلبات الوزارة بأي اشتراطات أو متطلبات تصدرها الجهات المختصة الأخرى في شأن السلامة أو الصحة أو الوقاية أو الدفاع المدني أو المنشآت الرياضية.
المادة السادسة والثلاثون: حماية القصر
1. يلتزم النادي بتوفير الحماية اللازمة للقصر المشاركين في أنشطته الرياضية أو برامجه أو معسكراته.
2. يجب على النادي الإشراف على القصر ومراقبتهم أثناء ممارسة النشاط الرياضي أو قبله أو بعده، من خلال مشرفين مؤهلين، وبما يتناسب مع أعمارهم وطبيعة النشاط الرياضي.
3. يجب على النادي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية القصر من المخاطر الصحية والنفسية والأخلاقية، وتوفير بيئة آمنة لهم.
المادة السابعة والثلاثون: الكوادر الفنية والإدارية
1. يلتزم النادي بتوفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لممارسة النشاط الرياضي.
2. يجب على النادي التحقق من حصول الكوادر الفنية والإدارية، بما في ذلك المدربين وطاقم التدريب، على الشهادات أو الرخص أو المؤهلات اللازمة، متى كانت مطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو تعليمات الوزارة أو الاتحاد الرياضي المختص.
3. يلتزم النادي بتأهيل الكوادر العاملة لديه وتطويره في المجالات المتصلة بالنشاط الرياضي أو الأنشطة المساندة له.
المادة الثامنة والثلاثون: المشاركة في المناسبات والبرامج الرياضية
1. على النادي المشاركة في المنافسات الرياضية التي يقيمها الاتحاد أو الرابطة الرياضية المعنية بالنسبة للرياضات التي يمارسها، وفقًا للوائح والضوابط والتعليمات التي يصدرها أيٍ منهما.
2. للنادي المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية والبرامج والفعاليات الرياضية والمجتمعية ذات الصلة بالرياضة، بما يتفق مع أغراضه المرخصة.
3. يلتزم النادي عند مشاركته في أي مناسبة أو برنامج، بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبما لا يخل بصورته أو قطاع الرياضة أو حقوق الغير.
4. يجوز للنادي التعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية في البرامج والمبادرات الرياضية أو الشبابية أو التطوعية، متى كان ذلك متصلًا بأغراضه الرياضية ولا يخل بالتزاماته.
المادة التاسعة والثلاثون: مكافحة المنشطات
1. يلتزم النادي بقواعد مكافحة المنشطات، وبما يصدر عن الجهات المختصة في هذا الشأن.
2. على النادي التعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والالتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
3. يلتزم النادي باتخاذ ما يلزم لنشر التوعية الصحية والتحذير من مخاطر المنشطات والمواد المحظورة بين اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية.
4. لا يخل تطبيق هذه المادة بأي عقوبات أو إجراءات رياضية أو تأديبية أو انضباطية تقررها الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة الأربعون: الاتصال المؤسسي والإعلام
1. يجب على النادي إنشاء وحدة أو إدارة مختصة بالاتصال المؤسسي والإعلام، بحسب طبيعة النادي وحجم نشاطه ومستوى المنافسات التي يشارك فيها.
2. تتولى الوحدة أو الإدارة المختصة بالاتصال المؤسسي والإعلام تعزيز التواصل مع الجمهور والجهات ذات العلاقة، وتحسين الأداء الإعلامي للنادي، والالتزام بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.
3. يجب على النادي مراعاة الدقة والمسؤولية في بياناته وتصريحاته ومحتواه الإعلامي، وبما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو نزاهة المنافسة أو حقوق الغير.
4. يحظر على النادي، سواءً على من خلال منصاته الرسمية أو منسوبيه بصفتهم الوظيفية أو الإدارية في النادي، نشر أو إعادة نشر أو تداول أو تأييد أو إنشاء محتوى إعلامي مرئي أو مسموع يحرض على التعصب الرياضي أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما هو خارج عن طابع الرياضة أو المنافسة أو الفعالية الرياضية.
المادة الحادية والأربعون: السياسات واللوائح الداخلية
2. يجب أن تكون السياسات واللوائح الداخلية للنادي مكتوبة، ومعتمدة من مجلس الإدارة أو الشركاء أو رئيس أو مدير أو مديرو الشركة، بحسب الحال ووفقًا لنظامه الأساس أو عقد تأسيسه، وأن تكون واضحة في أحكامها، ومحددة لنطاق تطبيقها، والمسؤولين عن تنفيذها، وآلية الرقابة على الالتزام بها.
3. يجب أن تشمل السياسات واللوائح الداخلية للنادي، بوجه خاص، ما يأتي:
أ. حوكمة النادي، بما يتضمن قواعد الإدارة ، وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، وآلية اتخاذ القرارات الجوهرية، وضوابط الإفصاح، والشفافية والمساءلة.
ب. عمل مجلس الإدارة أو المديرين – بحسب شكل النادي –، بما يتضمن تشكيله، واجتماعاته، ونصاب انعقاده، وآلية التصويت، وتوثيق قراراته، وحدود صلاحياته، وآلية تفويض الصلاحيات، ومسؤوليات أعضائه.
ج. تعارض المصالح والإفصاح عن المصالح والعلاقات ذات الصلة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
د. حماية القاصرين وصغار السن (إن وجدوا).
ه. التعامل مع الفئات المستفيدة.
و. السلامة والتشغيل في المقرات والمنشآت الرياضية
ز. الأنشطة الرياضية والمشاركات في المنافسات والفعاليات الرياضية، بما يشمل السفر والمعسكرات، متى اقتضت طبيعة النشاط ذلك.
ح. أي سياسات أو لوائح أخرى تحددها الوزارة.
4. يلتزم النادي بإعلان السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة لمن تنطبق عليهم، وتمكينهم من الاطلاع عليها، وتوفير ما يلزم لفهمها وتطبيقها، متى اقتضت طبيعة السياسة أو اللائحة ذلك.
5. يلتزم النادي بمراجعة سياساته ولوائحه الداخلية المعتمدة وتحديثها بصفة دورية، أو عند حدوث تغيير جوهري في نشاطه أو ملكيته أو إدارته أو هيكله أو شروط ترخيصه، أو عند صدور تعليمات أو متطلبات جديدة من الوزارة أو الجهات المختصة، وأن يزود الوزارة بها عند كل تحديث.
6. لا يخل اعتماد النادي لسياساته ولوائحه الداخلية بمسؤوليته عن الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا يجوز الاحتجاج بأي سياسة أو لائحة داخلية في مواجهة الوزارة أو الغير متى كانت مخالفة لها.
الفصل الأول: حقوق الملكية والاستحواذ والتحول والتقسيم والاندماج
المادة الثانية والأربعون: أحكام عامة
1. لا يجوز القيام بأي من الإجراءات الآتية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الوزارة وفقًا لأحكام هذا الباب:
أ. التصرف في ملكية النادي أو في أي من حصصه أو أسهمه أو الحقوق المتصلة بها.
ب. الاستحواذ على النادي أو على حصصه أو أسهمه.
ج. تقسيم النادي.
د. اندماج النادي.
ه. تحول شكل النادي إلى شكل آخر من أشكال الشركات.
2. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة الدخول في أي مفاوضات، أو تقديم أي عرض، أو توقيع أي اتفاق مبدئي أو نهائي، أو إصدار أي قرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المديرين أو مجلس الإدارة، أو اتخاذ أي إجراء لدى أي جهة مختصة، متى كان متعلقًا بأي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
3. لا يخل الحصول على موافقة الوزارة بوجوب استيفاء المتطلبات والإجراءات المقررة بموجب نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة، ولا تعد موافقة أي جهة أخرى بديلًا عن موافقة الوزارة متى كانت لازمة وفق أحكام هذه اللائحة.
4. للوزارة أن تطلب من النادي الحصول على موافقة الاتحاد أو الرابطة الرياضية المعنية أو عدم ممانعة أيٍ منهما قبل التقدم بأي طلب إليها.
5. للوزارة تعليق منح الموافقة إلى حين انتهاء الموسم الرياضي أو ممارسة النشاط أو المشاركة في المنافسة أو الفعالية الرياضية، متى اقتضت المصلحة ذلك.
1. لا يجوز التصرف في أي حصص أو أسهم أو حقوق ملكية تعادل نسبتها (5%) خمسة بالمائة أو أكثر من رأس مال النادي، سواء تم التصرف دفعة واحدة أو من خلال عدة تصرفات مرتبطة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الوزارة.
2. يجب إشعار الوزارة بأي تصرف في الحصص أو الأسهم أو حقوق الملكية تقل نسبته عن (5%) خمسة بالمائة، وذلك قبل القيام بأي إجراء أو الاتفاق عليه وإتمامه.
3. للوزارة، خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الإشعار، الاعتراض على التصرف المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة إذا تبين لها أن من شأنه التأثير في ملكية الشركة أو السيطرة عليها أو إدارتها أو نشاطها الرياضي أو نزاهة المنافسة أو حقوق الغير.
4. يشمل التصرف -لأغراض هذه اللائحة- البيع أو التنازل أو الهبة أو الرهن أو نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني أو شخصي على الحصص أو الأسهم أو الحقوق المرتبطة بها، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولصالح شخص واحد أو مجموعة أشخاص أو أطراف مرتبطة.
5. لا يجوز لمن انتقلت إليه أي حقوق ملكية أو سيطرة ممارسة أي حق في الإدارة أو التصويت أو التعيين أو التأثير في قرارات النادي أو نشاطه الرياضي قبل صدور موافقة الوزارة، متى كان التصرف يستلزم تلك الموافقة.
المادة الرابعة والأربعون: الاستحواذ
1. يعد من قبيل الاستحواذ – لأغراض اللائحة – أي تصرف أو ترتيب مباشر أو غير مباشر يترتب عليه:
أ. تملك نسبة مؤثرة من حصص النادي أو أسهمه.
ب. السيطرة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الإدارة التنفيذية.
ج. السيطرة على القرارات الجوهرية للنادي أو نشاطه الرياضي أو حقوقه التجارية.
د. منح أي شخص أو جهة تأثيرًا فعليًا في إدارة النادي أو توجيه قراراته، ولو لم يترتب على ذلك انتقال ملكية ظاهر في الحصص أو الأسهم.
2. تخضع طلبات الاستحواذ للأحكام والمتطلبات المقررة للتصرف في الملكية المنصوص عليها في المادة (الثالثة والأربعون) من اللائحة، وللوزارة أن تطلب أي بيانات أو وثائق إضافية للتحقق من أثر الاستحواذ على الترخيص أو النشاط أو نزاهة المنافسة أو استقلال النادي أو حقوق الغير.
3. إذا سيترتب على الاستحواذ اندماج النادي؛ فتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعون) من اللائحة علاوةً على المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الخامسة والأربعون: بيانات طلب الموافقة على التصرف أو الاستحواذ
يجب أن يرفق بطلب الموافقة على التصرف في الملكية أو الاستحواذ البيانات والوثائق الآتية:
1. بيانات أطراف التصرف أو الاستحواذ وصفاتهم النظامية.
2. نسب الملكية قبل التصرف أو الاستحواذ وبعده.
3. ما يوضح هيكل الملكية والسيطرة المباشرة أو غير المباشرة في الشركة، بما في ذلك المستفيد الحقيقي، متى وجد.
4. أي اتفاقات تصويت أو إدارة أو تمويل أو ترتيبات تعاقدية تمنح تأثيرًا فعليًا في قرارات النادي أو إدارته أو حقوقه التجارية أو الرياضية.
5. أثر التصرف أو الاستحواذ على الترخيص وعضوية النادي في الاتحاد الرياضي المختص.
6. أثر التصرف أو الاستحواذ على الملاءة المالية للنادي والتزاماتها تجاه اللاعبين والمدربين والعاملين والدائنين والمتعاملين.
7. أثر التصرف أو الاستحواذ على استمرار مشاركة النادي في المنافسات أو البرامج الرياضية.
8. أثر التصرف أو الاستحواذ على الحقوق التجارية والعقود المرتبطة بالنادي.
9. أي بيانات أو وثائق أو تعهدات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة السادسة والأربعون: حظر تجزئة التصرفات
1. لا يجوز تجزئة التصرفات أو تنفيذها على مراحل أو من خلال أطراف مرتبطة أو ترتيبات غير مباشرة بقصد تفادي الحصول على موافقة الوزارة أو تجاوز النسب أو المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. للوزارة، عند مخالفة الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الاعتداد بآثار التصرفات لأغراض الترخيص، أو تعليق ممارسة الحقوق الناتجة عنه، أو مطالبة النادي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، دون إخلال بإيقاع العقوبات المقررة أو اتخاذ أي إجراء نظامي آخر.
المادة السابعة والأربعون: تقسيم النادي
1. لا يجوز تقسيم النادي، أو اتخاذ أي إجراء تمهيدي أو نظامي بشأن التقسيم، أو إصدار أي قرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المديرين أو مجلس الإدارة في هذا الشأن، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
2. يجب أن يرفق بطلب الموافقة على التقسيم ما يأتي:
أ. مقترح التقسيم وبيان أسبابه.
ب. بيان الشركة أو الشركات الناتجة عن التقسيم.
ج. بيان كيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات والعقود والموظفين واللاعبين والمدربين على أطراف التقسيم.
د. أثر التقسيم على الترخيص وعضوية الاتحاد الرياضي المختص.
ه. أثر التقسيم على استمرار النشاط الرياضي والمشاركة في المنافسات والبرامج الرياضية.
و. أثر التقسيم على الدائنين والمتعاملين واللاعبين والمدربين والعاملين والحقوق التجارية.
ز. خطة معالجة الالتزامات القائمة إن وجدت.
ح. أي بيانات أو وثائق أو تعهدات أخرى تطلبها الوزارة.
3. إذا نتج عن التقسيم شركة جديدة ترغب في ممارسة نشاط النادي أو في الاحتفاظ بأي حق أو أصل أو التزام مرتبط بنشاط النادي، فيجب أن تستوفي المتطلبات والشروط المنصوص عليها في الباب (الثاني) من اللائحة، وأن تحصل على الترخيص قبل ممارسة النشاط.
4. لا يجوز نقل الترخيص أو الحقوق التجارية والرياضية المرتبطة بالنادي إلى أي شركة ناتجة عن التقسيم أو إلى أي شركة أخرى إلا بعد موافقة الوزارة، ولا يخل من الحصول على موافقة أصحاب تلك الحقوق أو الكيانات الرياضية المشرفة على النشاط؛ متى كان ذلك متطلبًا.
المادة الثامنة والأربعون: تحول شكل النادي
1. لا يجوز تحول شكل النادي إلى شكل آخر من أشكال الشركات، أو اتخاذ أي إجراء تمهيدي أو نظامي بشأن التحول، أو إصدار أي قرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المديرين أو مجلس الإدارة في هذا الشأن، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
2. لا يجوز تحول النادي إلا إلى أحد الأشكال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من اللائحة.
3. يرفق بطلب الموافقة على التحول ما يأتي:
أ. الشكل الحالي للنادي والشكل المقترح التحول إليه.
ب. مبررات التحول وأثره على نشاط النادي وترخيصه.
ج. أثر التحول على رأس المال والملاءة المالية والإدارة والملاك الحاليين والسيطرة.
د. أي بيانات أو وثائق أو تعهدات أخرى تطلبها الوزارة.
4. لا يترتب على موافقة الوزارة على التحول إعفاء النادي من استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة أو أي جهة مختصة، ولا يجوز للنادي استكمال تلك الإجراءات إلا وفق الأحكام والمدد المحددة في قرار موافقة الوزارة.
المادة التاسعة والأربعون: الاندماج
1. يجب أن يرفق بطلب الموافقة على الاندماج ما يأتي:
أ. مقترح الاندماج وأسبابه.
ب. بيانات أطراف الاندماج وأشكالها النظامية ومراكزها المالية، مع بيان الشركة الدامجة والمندمجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج، بحسب الأحوال.
ج. أثر الاندماج على عضوية النادي في الاتحاد الرياضي المختص والمشاركة في المنافسات أو البرامج الرياضية.
د. أثر الاندماج على اللاعبين والمدربين والعاملين والدائنين والمتعاملين والعقود.
ه. أثر الاندماج على الحقوق التجارية والأصول والالتزامات المرتبطة بالنادي.
و. بيان هيكل الملكية والسيطرة في الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، بما في ذلك المستفيد الحقيقي متى وجد.
ز. خطة استمرارية النشاط الرياضي بعد الاندماج.
2. على الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أن تسوفي أحد الأشكال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من اللائحة.
3. يشترط لموافقة الوزارة على الاندماج أن تستوفي الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج -بحسب الأحوال- شروط ممارسة نشاط النادي ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة.
4. لا يجوز نقل الترخيص أو الحقوق الرياضية المرتبطة بالشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات التي تحددها، ولا يخل من الحصول على موافقة أصحاب تلك الحقوق أو الكيانات الرياضية المشرفة على النشاط؛ متى كان ذلك متطلبًا.
5. للوزارة رفض طلب الاندماج إذا كان من شأنه الإخلال باستمرارية نشاط النادي، أو التأثير في المنافسة الرياضية أو استقلال النادي، أو الإضرار بحقوق اللاعبين أو المدربين أو العاملين أو الدائنين أو المتعاملين، أو تمكين شركة أو شخص غير مؤهل من السيطرة على النشاط الرياضي.
الفصل الثاني: الحل والتصفية وإجراءات الإفلاس
المادة الخمسون: أحكام عامة
1. لا يجوز القيام بأي من الإجراءات الآتية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الوزارة:
أ. حل النادي وتصفيته وفق نظام الشركات.
ب. تقدم النادي بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، أو مباشرة أي إجراء أو تصرف أو استكمال متعلق بأي طلب افتتاح إجراء من إجراءات الإفلاس مقدم ضده.
ج. الدخول في أي ترتيب أو اتفاق أو خطة يكون من شأنها إنهاء نشاط النادي أو نقل أصوله أو حقوقه أو التزاماته.
2. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة الدخول في أي مفاوضات، أو تقديم أي عرض، أو توقيع أي اتفاق مبدئي أو نهائي أو تسوية أو خطة أو ترتيب أو تصرف، أو إصدار أي قرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المديرين أو مجلس الإدارة، أو اتخاذ أي إجراء لدى وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار أو المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى، متى كان متعلقًا بأي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
3. لا تخل موافقة الوزارة بوجوب استيفاء المتطلبات والإجراءات المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة، ولا تعد موافقة أي جهة أخرى بديلًا عن موافقة الوزارة.
4. لا يخل أي إجراء أو متطلب يستلزم حصول موافقة الوزارة عليه؛ بالقرارات أو الأحكام أو الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية، بما في ذلك المحكمة المختصة.
5. للوزارة أن تطلب من النادي الحصول على موافقة الاتحاد أو الرابطة الرياضية المعنية أو عدم ممانعة أيٍ منهما قبل التقدم بأي طلب إليها.
6. للوزارة تعليق منح الموافقة إلى حين انتهاء الموسم الرياضي أو ممارسة النشاط أو المشاركة في المنافسة أو الفعالية الرياضية، متى اقتضت المصلحة ذلك.
المادة الحادية والخمسون: الحل الاختياري للنادي وتصفيته
1. يجب أن يرفق بطلب الموافقة على الحل ما يأتي:
أ. أسباب الحل ومبرراته.
ب. مقترح قرار الشركاء أو مجلس الإدارة.
ج. بيان المركز المالي للنادي والتزاماته القائمة.
د. بيان أثر الحل على اللاعبين والمدربين والعاملين والدائنين والمتعاملين.
ه. بيان العقود والحقوق التجارية والأصول المرتبطة بالنادي.
و. خطة التصفية المقترحة، متضمنة معالجة الالتزامات وآلية الوفاء بها وحماية حقوق الغير.
ز. اسم المصفي المقترح وبياناته وخبراته، متى وجد.
2. للوزارة رفض طلب الحل إذا كان من شأنه الإضرار بحقوق الغير، أو الإخلال بالتزامات النادي الرياضية أو المالية، أو التأثير في انتظام المنافسات أو البرامج الرياضية، أو كان الغرض منه التحايل على أحكام النظام أو اللائحة أو العقوبات أو الالتزامات القائمة.
3. لا يترتب على موافقة الوزارة على الحل إعفاء النادي أو ملاكه أو مديريه أو أعضاء مجلس إدارته من أي التزامات قائمة أو مسؤوليات مقررة نظامًا أو تعاقدًا.
4. يجب أن تتضمن خطة التصفية المقترحة ما يضمن عدم التصرف في الأصول أو الحقوق أو العقود الرياضية أو التجارية المرتبطة بالنشاط الرياضي إلا بعد موافقة مكتوبة مسبقة من الوزارة، متى كان التصرف من شأنه التأثير في حقوق الغير أو في النزاهة الرياضية أو مصلحة قطاع الرياضة.
5. على النادي أو المصفي تقديم تقارير دورية عن أعمال التصفية إلى الوزارة وإشعارها بأي تصرف في أصول النادي أو حقوقه أو التزاماته بعد الحصول على موافقتها.
المادة الثانية والخمسون: الحل بسبب الصعوبات المالية
1. إذا كان سبب طلب الحل صعوبات مالية أو تعثرًا في دعم النادي أو تمويله أو عدم الجدوى الاقتصادية من الاستمرار في ممارسة النشاط؛ فللوزارة، قبل أن تصدر قرارها، طلب بحث البدائل المتاحة.
2. تشمل البدائل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بيع النادي، أو البحث عن داعمين أو ممولين، أو وضع خطة معالجة مالية، أو أي ترتيبات أخرى تراها الوزارة مناسبة. وفي جميع الأحوال؛ يجب أن يترتب على هذا الإجراء معالجة أوضاع النادي المالية بما يضمن استمراريته.
3. في حال تقرر البيع أو إجراء أي تصرف ناقل لملكية النادي؛ فيجب أن يستوفي المشتري أو المنقول له ملكية النادي لمتطلبات وشروط الترخيص المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك التقدم بالحصول على ترخيص جديد؛ مالم توافق الوزارة على نقل الترخيص إليه.
4. لا يجوز أن يترتب على بحث البدائل إخلال بحقوق الدائنين أو أحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
5. إذا ثبت عدم وجود بدائل مناسبة، أو تعذر استمرار النادي في ممارسة النشاط الرياضي دون تحميل الملاك أو المساهمين التزامات غير مقررة نظامًا، فللوزارة الموافقة على افتتاح إجراء الإفلاس.
المادة الثالثة والخمسون: إجراءات الإفلاس
1. لا يجوز للنادي أو ممثليه النظاميين -بحسب الأحوال- التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد إشعار الوزارة والحصول على موافقتها.
2. يجب أن يرفق بطلب موافقة الوزارة على التقدم لأي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:
أ. نوع الإجراء المقترح افتتاحه وأسبابه.
ب. بيان المركز المالي للنادي وديونه والتزاماته وأصوله.
ج. بيان أثر الإجراء على اللاعبين والمدربين والعاملين والدائنين والمتعاملين.
د. بيان أثر الإجراء على المشاركة في المنافسات أو البرامج الرياضية.
و. خطة مقترحة لاستمرار النشاط الرياضي أو معالجة آثاره، بحسب طبيعة الإجراء.
ز. أي بيانات أو وثائق أو تعهدات أخرى تطلبها الوزارة.
3. إذا كان طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس مقدمًا من دائن أو شخص أو جهة أخرى غير النادي أو ممثليه، فيجب على النادي إشعار الوزارة بذلك فور علمه بالطلب، وتزويدها بنسخة من الطلب وما يتصل به من بيانات أو وثائق أو إجراءات، دون إخلال بما تقرره المحكمة المختصة.
4. يلتزم النادي، خلال أي إجراء من إجراءات الإفلاس، بإشعار الوزارة بجميع القرارات أو الأحكام أو الإجراءات الإدارية أو القضائية أو المواعيد أو المقترحات أو الخطط أو التصرفات التي قد تؤثر في الترخيص أو استمرار النشاط الرياضي أو حقوق اللاعبين أو المدربين أو العاملين أو الدائنين أو المتعاملين.
5. للوزارة، عند افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية النشاط الرياضي وحقوق الغير، بحسب طبيعة الإجراء وأثره على النادي، بما في ذلك تقييد الترخيص أو تعليقه أو وضع شروط لاستمراره أو التنسيق مع الجهة المختصة. ويجوز للوزارة إلغاء الترخيص إذا كان الإجراء المستفتح إجراء تصفية أو إذا ثبت تعذر استمرار النادي في ممارسة نشاطه أو الوفاء بالمتطلبات الأساسية للترخيص، وذلك دون إخلال باختصاص المحكمة أو الأمين أو الجهات ذات العلاقة وفق نظام الإفلاس.
الفصل الثالث: دراسة طلب الموافقة ونتيجته
المادة الرابعة والخمسون: دراسة طلبات الموافقة
1. تباشر الوزارة دراسة طلبات الموافقة المنصوص عليها في هذا الباب بعد اكتمالها، ولها طلب أي بيانات أو وثائق أو تعهدات أو إيضاحات إضافية تراها لازمة.
2. تراعي الوزارة عند دراسة الطلب ما يأتي، وذلك بحسب نوع الطلب:
أ. أثر الإجراء على الترخيص، ومدى استمرار استيفاء متطلباته أو الحاجة إلى تقييده أو تعليقه أو إلغاؤه.
ب. أثر الإجراء على استمرار نشاط النادي والمشاركة في المنافسات أو البرامج الرياضية.
ج. أثر الإجراء على حقوق اللاعبين والمدربين والعاملين والدائنين والمتعاملين.
د. أثر الإجراء على العقود والحقوق التجارية والأصول المرتبطة بالنادي.
ه. أثر الإجراء على استقلال النادي ومنع تعارض المصالح.
و. مدى وجود خطة كافية لمعالجة الالتزامات القائمة وحماية حقوق الغير.
ز. أثر الإجراء على الملاءة المالية والحوكمة والسيطرة الفعلية.
3. دون إخلال بما يصدر عن المحكمة المختصة؛ للوزارة رفض الطلب إذا تبين لها أن الإجراء المقترح قد يؤدي إلى الإخلال بأحكام النظام أو اللائحة، أو يؤثر في استمرارية نشاط النادي أو انتظام المنافسة الرياضية أو حقوق الغير، أو يؤدي إلى تمكين شخص أو جهة غير مؤهلة من السيطرة على النادي أو التأثير في قراراته أو التحايل على الالتزامات أو العقوبات أو المتطلبات النظامية.
المادة الخامسة والخمسون: قرار الوزارة ومدة الموافقة
1. تصدر الوزارة قرارها في الطلب بالموافقة أو الرفض.
2. للوزارة تضمين قرار الموافقة أي شروط أو قيود أو متطلبات أو مدد يجب الالتزام بها قبل استكمال الإجراء أو أثناء تنفيذه أو بعد إتمامه.
3. تكون موافقة الوزارة صالحة لمدة (90) تسعين يومًا من تاريخ صدورها، ما لم يحدد قرار الموافقة مدة أطول أو أقصر، وللوزارة تمديد هذه المدة.
4. يجب إتمام الإجراء محل الموافقة خلال مدة سريان الموافقة، وإلا وجب تقديم طلب جديد.
5. يجب على النادي إشعار الوزارة بإتمام الإجراء خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ إتمامه، وتزويدها بالوثائق النهائية وما يثبت استكمال الإجراءات لدى الجهات المختصة.
6. للوزارة أن تشترط تحديث بيانات الترخيص أو تعليق الترخيص أو تقييده، متى كان الإجراء الذي تمت الموافقة عليه يقتضي ذلك.
المادة السادسة والخمسون: الشكاوى المقدمة للنادي
1. يلتزم النادي بوضع آلية واضحة وشفافة لتلقي الشكاوى المتصلة بأحكام النظام أو اللائحة أو تعليمات الوزارة ذات العلاقة من أعضائه أو منسوبيه أو المستفيدين من خدماته أو ممن له مصلحة.
2. يجب أن تتضمن آلية الشكاوى وسيلة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وإجراءات واضحة لفحصها والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يومًا.
3. يجب أن تتضمن آلية الشكاوى مسارًا للتصعيد الداخلي وكيفية معالجتها.
4. يلتزم النادي بحفظ سرية بيانات مقدم الشكوى وحمايته من أي إجراء تعسفي بسبب تقديم الشكوى.
المادة السابعة والخمسون: الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الوزارة
1. تستقبل الوزارة الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بأحكام النظام أو هذه اللائحة أو شروط الترخيص أو تعليماتها ذات العلاقة من أي شخص طبيعي أو اعتباري.
2. للوزارة، عند دراسة الشكوى أو البلاغ، طلب أي بيانات أو وثائق أو إيضاحات من النادي أو مقدم الشكوى أو أي ذي علاقة، ولها اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات رقابية أو تصحيحية وفق أحكام النظام واللائحة.
المادة الثامنة والخمسون: حضور الجمعيات والاجتماعات
1. للوزارة، متى رأت ذلك، أن توفد مندوبًا أو أكثر بوصفه مراقبًا لحضور اجتماعات جمعية النادي العادية وغير العادية أو اجتماعات مجلس الإدارة، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
2. لا يترتب على حضور مندوب الوزارة تحمل الوزارة أي مسؤولية عن القرارات التي يتخذها النادي.
3. للوزارة أن تطلب تزويدها بمحاضر الاجتماعات أو القرارات أو المستندات التي تعرض في تلك الاجتماعات، متى كان لذلك صلة بالنشاط الرياضي أو الترخيص أو الالتزامات النظامية.
المادة التاسعة والخمسون: المقابل المالي
يحدد جدول المقابل المالي؛ قيمة الخدمات المشمولة بأحكام اللائحة.
المادة الستون: تصنيف الأندية
1. للوزارة تصنيف الأندية إلى فئات وفق المعايير التي تحددها، بما في ذلك طبيعة النشاط وحجم النادي ومستوى المنافسة ودرجة الالتزام والحوكمة.
2. يجوز أن يترتب على التصنيف إعفاء بعض الفئات من بعض المتطلبات أو فرض متطلبات إضافية.
3. للوزارة مراجعة تصنيف النادي وتعديله متى طرأ تغيير في نشاطها أو حجمها أو مستوى التزامها أو طبيعة المنافسات التي تشارك فيها.
المادة الحادية والستون: أتمتة الإجراءات واستخدام وسائل التقنية
1. للوزارة أتمتة جميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، واستخدام وسائل التقنية، وتعتبر الإجراءات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة محققة لصحة الإجراء الوارد في أحكام هذه اللائحة.
2. يجوز للوزارة الموافقة على استخدام وسائل أخرى غير الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المتعلقة بهذه اللائحة، وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها استخدام وسائل التقنية لأي سبب.
المادة الثانية والستون: المخالفات والعقوبات
يبيّن جدول تصنيف المخالفات؛ مخالفات أحكام اللائحة والعقوبة لكل مخالفة.
المادة الثالثة والستون: تعديل اللائحة وإصدار القرارات التنفيذية والنماذج الإرشادية
1. للوزير تعديل أحكام اللائحة وتفسيرها، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامها فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وتعتبر القرارات والتعليمات الصادرة من الوزير –بعد نفاذ اللائحة– جزءاً مكملاً لها.
2. تصدر الوزارة النماذج والأدلة الإرشادية ذات الصلة بتنفيذ أحكام اللائحة، وتنشرها على موقع الوزارة
المادة الرابعة والستون: إلغاء الأحكام المتعارضة
تحل اللائحة محل اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم (______) وتاريخ: _______، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
في حدود الموضوعات التي تنظمها.
المادة الخامسة والستون: نشر اللائحة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة