الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للتراخيص الصادرة عن الوزارة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص.
المعهد: معهد إعداد القادة.
المرخص له: معاهد التدريب الرياضي الحاصلة على الترخيص.
البرامج التدريبية والمهنية الرياضية: البرامج التدريبية هي وسيلة لتحسين المهارات والمعرفة في مجالات محددة وتكون عادة قصيرة المدى وتؤهل لتجديد الشهادة أو الرخصة المهنية، بينما البرامج المهنية هي برامج شاملة تهدف إلى إعداد الأفراد لمهن معينة أو تعزيز كفاءاتهم في مهنتهم الحالية وتمتد عادة لفترات أطول، وتؤهل للحصول على شهادة أو رخصة مهنية
معاهد التدريب الرياضي: كيانات تجارية تقدم برامج تدريبية ومهنية رياضية تهدف إلى تطوير العاملين في القطاع الرياضي من النواحي الفنية أو الإدارية وغير ذلك من الجوانب ذات العلاقة بقطاع الرياضة.
النشاط: كافة الأعمال والخدمات المرتبطة بتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
الترخيص: الترخيص الصادر من الوزارة للمعهد الرياضي لمزاولة النشاط.
اللائحة: لائحة الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي.
المادة الثانية: الهدف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص لمعاهد التدريب الرياضي لتمكينها من تقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وإعداد وتأهيل الكوادر الفنية وغيرها.
المادة الثالثة: نطاق السريان
يسري نطاق هذه اللائحة على كافة مقدمي الخدمة للنشاط.
المادة الرابعة: الترخيص
مع مراعاة الأحكام النظامية للاستثمار الأجنبي المعمول بها في المملكة؛ للحصول على الترخيص، أو تجديده، على مقدم الطلب استيفاء ما يلي:
أولًا: المباني والمرافق:
1. استيفاء الحد الأدنى من الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية للمرافق التي تحددها الوزارة
أو المعهد، والجهات المختصة وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
2. استيفاء الشروط الصحية وقواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
ثانيًا: الشروط الإدارية:
1. توفير نظام تشغيلي وإداري يحدد شروط القبول وتسجيل المشتركين، إضافة إلى حقوق والتزامات المستفيدين بما يتوافق مع وثيقة حماية المستهلك الصادرة من الوزارة.
2. توفير أنظمة ولوائح داخلية للإدارة المالية، وفقًا للقواعد والمعايير المحاسبية الصادرة من الجهات المختصة.
3. توفير نظام لضمان جودة الخدمات ومتابعة رضى المشتركين وقياس جودة الأداء.
ثالثاً: شروط البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
استيفاء المتطلبات التي يضعها المعهد، وما تضعه الجهات المختصة من متطلبات واشتراطات أخرى، لاعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وتقديمها، ويظل هذا الشرط مستمرًا لكل برنامج تدريبي يرغب مقدم الطلب – بعد حصوله على الترخيص – تقديمه ضمن الأنشطة والبرامج التي يرغب بتقديمها.
رابعاً: المتطلبات التنظيمية:
1. أن تكون الشخصية الاعتبارية لمقدم الطلب؛ منشأة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2. أن تكون الأنشطة المتعلقة بتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية؛ ضمن الأنشطة الرئيسية لمقدم لطلب، ومسجلة في وثيقة تأسيسه أو ترخيصه.
3. الحصول على الترخيص والتصاريح والموافقات من الجهات المختصة؛ فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات التي يقدمها، أو ما يتصل بممارسة مقدم الطلب لنشاطه.
المادة الخامسة: التقديم على الترخيص
يكون التقديم على طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وفقاً للدليل الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، على أن يتلزم مقدم الطلب – أثناء تقدمه بطلب الحصول على الترخيص – بما يلي:
1. تقديم ما يثبت الأهلية النظامية لممثل مقدم الطلب.
2. إرفاق المستندات المؤدية لاستيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة.
3. التوقيع على النماذج والإقرارات ذات العلاقة التي تطلبها الوزارة عند التقديم على طلب الترخيص.
المادة السادسة: مدة الترخيص
1. تكون مدة الترخيص سنة من تاريخ إصداره، وعلى المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه.
2. إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فيعتبر الطلب الذي يتم تقديمه بعد تلك الفترة بمثابة طلب ترخيص جديد، وعلى المرخص له إعادة تقديم طلبه للحصول على الترخيص مستوفيًا المتطلبات الواردة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه اللائحة.
3. على المرخص له -أثناء سريان الترخيص – إشعار الوزارة والمعهد بأي تغيير طرأ على البيانات المتعلقة بحصوله على الترخيص، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشروط والمتطلبات الواردة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه اللائحة.
4. لا يجوز للمرخص له مزاولة النشاط قبل حصوله الترخيص، أو بعد انتهاء مدته، أو إنهائه وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة السابعة: الالتزامات
يلتزم المرخص له بما يلي:
1. الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ذات العلاقة، وما يصدر عن الجهات المختصة من تعليمات ذات صلة، وكافة المعايير والاشتراطات الفنية الصادرة من الوزارة والمعهد المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي يقدمها.
2. الامتثال لجميع التعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمعهد.
3. منع بيع أو ترويج أو تعاطي أو استعمال أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته.
4. عدم الإعلان عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية غير المستوفية لمتطلبات ومعايير المعهد.
5. وضع اسمه وشعاره على كافة المستندات الصادرة عنه.
6. عدم التنازل عن ترخيصه للغير أو التصرف فيه بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
7. الرد على أي طلبات ترده من الوزارة خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل.
8. إشعار الوزارة في حال حدوث أي تغّير يطرأ على المعلومات والمستندات التي قدمها للوزارة لغرض الحصول على الترخيص أو تجديده، وذلك خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ حدوث التغّير.
9. إشعار الوزارة في حال حدوث أي تغّير على عقد التأسيس أو النظام الأساس للمرخص له أو سجله التجاري – حسب الحال – خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ حدوث التغّير.
10. توفير أجهزة للحاسب الآلي وبرمجيات متقدمة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقديم تقارير دورية – حسب طلب المعهد – توضح قياس رضا المشتركين والمستفيدين من الخدمات المقدمة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني.
11. اعتماد البرامج التدريبية أو المهنية الرياضية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد ووفق اللوائح المنظمة لذلك.
12. تزويد المعهد بقائمة بالبرامج التدريبية التي يقدمها، بما في ذلك أسماء البرامج، ومحتواها، ومدتها، ومتطلباتها، ويشترط الحصول على الاعتماد للبرنامج التدريبي قبل تنفيذه.
المادة الثامنة: الاشتراطات العامة
1. يتم إصدار شهادات جميع البرامج المعتمدة من المعهد بدرجة نجاح ومرتبطة بأرصدة التطوير المهني المستمر كما هو محدد بواسطة المعهد أثناء عملية الاعتماد للبرامج ويجب أن تحدد الشهادات الصادرة بوضوح أرصدة التطوير المهني المستمر التي حصل عليها بواسطة المشاركون المجتازون البرنامج في متطلبات التطوير المهني المستمر.
2. على معاهد التدريب الرياضي تنفيذ البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وفق الطاقة الاستيعابية للقاعات التدريبية أو المنشآت الرياضية المعدة لتقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية، أو بحسب قدرة الشبكات وأجهزة الاتصال التقنية، في حال تم تقديم البرامج التدريبية والمهنية الرياضية عن بعد، شريطة أن تُعد أماكن إقامة البرامج – الحضورية أو الافتراضية – وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير والإمكانيات تضمن عدم التقليل من جودة النشاط أو الخدمة المقدمة.
3. على معاهد التدريب الرياضي الالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة عند القيام بالتطبيقات العملية.
4. على معاهد التدريب الرياضي، في حال تقديم البرنامج التدريبي أو المهني الرياضي حضوريًا في مقر التدريب، توفير قاعات تدريبية بمساحات مناسبة تستوعب تدريب مالا يزيد على (25) خمسة وعشرون متدرب لكل قاعة، على أن تكون مهيأة بكافة الوسائل التعليمية المطلوبة في تنفيذ البرنامج التدريبي أو المهني الرياضي.
المادة التاسعة: الرقابة
1. مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تقوم الوزارة والمعهد – عبر منسوبيهما –بالرقابة على معاهد التدريب الرياضي، وذلك للتحقق من استيفائها للأحكام الواردة في اللائحة، ولهما طلب المستندات والوثائق ذات الصلة بالترخيص أو النشاط، وعلى المعهد الرياضي توفيرها حال طلبها.
2. إذا تبين أثناء عملية الرقابة أو بناءً على شكوى مرفوعة إلى الوزارة وجود مخالفة لأحكام اللائحة؛ فترفع الإدارة المختصة المخالفات المرصودة الى اللجنة.
3. تلتزم الـوزارة والمعهد بالمحافظة على سرية المعلومات وعـدم الإفصاح عنهـا للغير، إلا وفقـاً لما تقضي بـه الأنظمة واللوائـح.
4. دون إخلال بما ورد في نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة؛ للوزارة تكليف المرخص له بإعداد وتقديم قوائمه المالية السنوية للوزارة، على أن تكون مدققة ومعتمدة وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
5. للوزارة طلب تزويدها بصك ملكية المقر أو عقد الايجار، او أي وثيقة أخرى ذات صلة بالنشاط.
المادة العاشرة : الشكاوى
1. تُستقبل الشكاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
2. تقوم الإدارة المختصة بالنظر في الشكاوى ودراستها للتحقق من صحتها، وفي حال ثبوت صحة الشكوى؛ فيتم رفع المخالفة المرصودة إلى اللجنة.
3. يُقدّم صاحب الشكوى المستندات الآتية:
أ- ملخص للشكوى، ومبرراتها، والطلبات.
ب- رقم الهوية الوطنية للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو صورة من رخصة الإقامة لغير السعوديين أو صورة من جواز السفر للمقيمين خارج المملكة، وذلك بالنسبة للشاكي، أو من يمثله نظامًا.
ج- نسخة من الوكالة الشرعية؛ في حال كان مقدم الطلب ممثل نظامي للشخصية الاعتبارية الشاكية.
د- صورة من المستندات المؤيدة للشكوى.
المادة الحادية عشر: اللجنة
1. تشكل لجنة بقرار من الوزير، تختص بالنظر في شأن مخالفات هذه اللائحة، وتتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والمعرفة من منسوبي الوزارة، بالإضافة إلى أمين سر للجنة، ويترأس اللجنة من يحمل مؤهلاً بتخصص القانون أو ما يعادله.
2. تختص اللجنة بالنظر والبت في مخالفات أحكام اللائحة، بناءً على ما يرفعه المعهد أو الإدارة المختصة من تجاوزات مرصودة، وتمارس أعمالها وفقًا لما يرد في قواعد عملها الصادر بقرار من الوزير.
3. يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الإجراءات النظامية لذلك.
المادة الثانية عشر: المخالفات والجزاءات
1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء أشد ينص عليه أي نظام آخر، تطبق على مخالفي أحكام هذه اللائحة والقواعد والمعايير المنظمة للتراخيص الجزاءات الآتية:
أ- إيقاف النشاط مؤقتاً.
ب- إلغاء الترخيص.
ج- غرامة لا تتجاوز (50) خمسين ألف ريال.
2. مع مراعاة ماورد في جدول المخالفات والجزاءات؛ تُعد مخالفة لأحكام اللائحة كل مما يأتي:
أ- ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص.
ب- إخلال المرخص له بأي التزامه المنصوص عليها في اللائحة.
ج- إخلال المرخص له بأي من إقراراته أو تعهداته التي قدمها للحصول على الترخيص.
د- أي مخالفة أخرى لأحكام اللائحة.
3. يجوز مضاعفة الغرامة المالية المفروضة في المرة الأولى على المرخص له في حال تكرار ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المالية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. يكون معيار التكرار لارتكاب المخالفة إذا قام بارتكابها خلال مدة تقل عن (24) شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة.
5. عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد، فيتم إيقاع جزاء لكل مخالفة على حدة.
6. لا يُوقع أي جزاء على المخالف، إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من (3) ثلاثة أشهر، مالم تكن المخالفة مستمرة.
7. تقوم الوزارة بالرفع للجنة لإبلاغ المخالف بما أوقع عليه من جزاءات، ونوعها ومقدارها.
8. يخصص لكل مخالف صحيفة جزاءات، يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها، وتاريخ وقوعها، والجزاء الموقع عليه، وتحفظ هذه الصحيفة في ملفة المخصص له.
المادة الثالثة عشر: النشر والسريان
تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة .
ممارسة الأنشطة بدون ترخيص أو اعتماد
الإخلال بالتزامـــات المرخص له بموجــــب اللائحـــة أو اللوائح والمعايير والاشتراطات الأخرى ذات العلاقــة
الإخلال بالتزامـــات المرخص له بما يتعلق بالبرامج التدريبية والمهنية الرياضية
مخالفات عامة
آخر تحديث : 08 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة