تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة الخامسة

​​المادة الخامسة: التقديم على الترخيص

يكون التقديم على طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وفقاً للدليل الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، على أن يتلزم مقدم الطلب – أثناء تقدمه بطلب الحصول على الترخيص – بما يلي:

1.  تقديم ما يثبت الأهلية النظامية لممثل مقدم الطلب.

2.  إرفاق المستندات المؤدية لاستيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة.

3.  التوقيع على النماذج والإقرارات ذات العلاقة التي تطلبها الوزارة عند التقديم على طلب الترخيص.

4. تقديم أي مستندات أو وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الوزارة أثناء النظر في الطلب.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية