تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

الجدول الثالث

​

الإخلال بالتزامـــات المرخص له بما يتعلق بالبرامج التدريبية والمهنية الرياضية

 

الرقمالمخالفةالجزاء​​
​​المرة الأولىالمرة الثانيةالمرة الثالثة
3/1عدم إبراز صورة اعتماد البرامج من معهد إعداد القادة في مكان واضحانذارغرامة مالية قدرها
 (5 آلاف ) ريال
إلغاء الترخيص
3/2التلاعب برسوم الدراسة أو فرض رسوم غير قانونيةغرامة مالية قدرها
 (30ألف ) ريال
إيقاف النشاط مؤقتاً إلغاء الترخيص
3/3إقامة دورات أو برامج تدريبية أو مهنية رياضية دون الحصول على الموافقات اللازمة من معهد إعداد القادةغرامة مالية قدرها
 (30ألف ) ريال
إيقاف النشاط مؤقتاً إلغاء الترخيص
3/4عدم تقديم سياسات استرداد لرسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية بطريقة واضحة ومناسبة عند الغاء البرنامج التدريبي او عدم تطابق محتواه مع ما هو معلن او عدم الالتزام بإجراءات السلامة.غرامة مالية قدرها
 (10 آلاف) ريال
غرامة مالية قدرها
( 20 ألف) ريال
غرامة مالية قدرها
( 50 ألف) ريال
3/5تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضيةغرامة مالية قدرها
(30 ألف ) ريال
إيقاف النشاط مؤقتاً إلغاء الترخيص

​ 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية