الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادًا إلى تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم رقم 6801 وتاريخ 11/02/1439هـ، والذي تضمن اختصاصات ومهمات الهيئة ومنها: "بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة“، وانطلاقا من حرص الهيئة على بناء وتطوير برامج أكاديمية وطنية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني ، فقد عملت الهيئة على إعداد "الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني“ ليكون دليلاً إرشاديًا يمكن الاستفادة منه في تطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني. وقد تم تطوير هذا الإطار من قبل الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
يهدف هذا الإطار إلى المساهمة في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، وذلك لضمان الجودة الأكاديمية لتلك البرامج، وضمان قدرتها على تخريج كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا في مجال الأمن السيبراني بحيث ينضمون إلى الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني، ويثرونها بمعرفتهم وخبراتهم، ويسهمون في الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى "فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُّمكن النمو والازدهار".
وقد تم إعداد الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني ليكون متوافقًا مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات، وإرشادات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
يغطي هذا الإطار برامج التعليم العالي بعد المرحلة الثانوية في تخصصات الأمن السيبراني، ويشمل الدرجات العلمية التالية:
1. الدبلوم المتوسط
2. البكالوريوس
3. الدبلوم العالي
4. الماجستير
5. الدكتوراه
ويمكن الاستفادة من هذا الإطار وتطبيقه على البرامج التعليمية والدرجات العلمية في تخصصات الأمن السيبراني التي يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة للتعليم بعد المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.
ولضمان امتلاك الخريجين الكفاءة والمعرفة التقنية اللازمة لتأمين الفضاء السيبراني الوطني بفعالية فقد تم استثناء برامج الدبلوم المشارك من هذا الإطار استنادًا إلى أن الدبلوم المتوسط يُمثل الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية لأي وظيفة في مجال الأمن السيبراني بحسب الإطار السعودي للكوادر السيبرانية (سيوف) - ملحق التقدم الوظيفي. وستتم مراجعة متطلبات الخطط الدراسية الواردة في هذا الإطار وتحديثها بصورة دورية لتواكب التطورات السريعة التي يشهدها مجال الأمن السيبراني.
رغم أن مجال الأمن السيبراني يعد من المجالات الحديثة نسبياً مقارنة بالمجالات الأخرى ذات العلاقة التي مر وقت طويل على ظهورها مثل علوم وهندسة الحاسب، إلا أن العديد من الدول والمنظمات الأكاديمية الدولية بادرت بوضع أطر خاصة بالتعليم العالي في مجال الأمن السيبراني بهدف ضمان جودة مخرجات برامج التعليم في هذا المجال.
ومن الأمثلة على تلك الأطر: إطار برنامج المراكز الوطنية للتمّيز الأكاديمي في الدفاع السيبراني (CAE-CD)[1] في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومعايير مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) لبرامج الأمن السيبراني؛ وإرشادات مناهج الأمن السيبراني من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) وجمعية آلات الحوسبة (ACM)؛ بالإضافة إلى إطار برامج التعليم العالي المعتمدة من المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) في المملكة المتحدة[2]. وتتشارك هذه الأطر في عدد من السمات المشتركة. وقد تمت الاستفادة من تلك الأطر الدولية في تحديد منهجية إعداد الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني وذلك بوضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية في الأمن السيبراني لكل برنامج من برامج الدرجات العلمية بتحديد توصيفات البرنامج Program Descriptors (PD) التي يتم من خلالها تحديد نواتج التعلم، والوحدات المعرفية (KUs) Knowledge Units التي يدرسها الطلبة في البرنامج. وكما ذكر سابقاً، فقد تم تصميم هذا الإطار بالتوافق مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات، وإرشادات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
تتوافق توصيفات البرنامج في هذا الإطار مع توصيفات مستويات الإطار الوطني للمؤهلات التي تساعد المؤسسات التعليمية في تصميم نواتج التعلم للبرنامج (PLOs)Program Learning Outcomes ، وهي مجموعة من المعارف والمهارات والقيم التي من المتوقع أن يكتسبها الخريجون عند استكمال دراسة البرنامج. ويهدف هذا الإطار إلى المساهمة في وضع الحد الأدنى من توصيفات البرنامج التي تُراعَى عند صياغة نواتج التعلم لكل برنامج من برامج الدرجات العلمية في الأمن السيبراني. وتستطيع كل مؤسسة تعليمية إضافة نواتج تعلم أخرى إلى برامجها التعليمية في الأمن السيبراني وفق ما تراه مناسباً.
ويصف هذا الإطار الوحدات المعرفية في الأمن السيبراني حيث أن الوحدة المعرفية هي مجموعة من المواضيع ذات الصلة التي تشكّل محتوى المنهج الذي يتم تدريسه، ومجموعة من نواتج التعلم التي يكتسبها الطلبة بعد إكمال دراسة هذه الوحدة. وتحدد نواتج التعلم الخاصة بكل وحدة معرفية الحد الأدنى لما يُتوقع أن يتعلمه الطالب ويقدر على فعله بعد إتمام دراسة تلك الوحدة المعرفية بنجاح، ومن المهم أن تُراعى المؤسسات التعليمية العمق والتوسع والتدرج في تلك النواتج بما يناسب مستوى البرنامج، وأن تُضمّن نواتج التعلم الخاصة بمهارات التواصل والقيم في المقررات الدراسية.
ويحدد الإطار الحد الأدنى من الوحدات المعرفية الأساسية التي يجب أن يغطيها البرنامج بالإضافة إلى قائمة بالوحدات المعرفية الاختيارية. وتستطيع المؤسسات التعليمية طرح الوحدات المعرفية الاختيارية ذات العلاقة ببرامجها والتي يستطيع الطلبة الاختيار من بينها لاستكمال متطلبات تخرجهم. ومن المهم ملاحظة أن الوحدة المعرفية ليست بالضرورة مقرراً دراسياُ؛ فبالإمكان تغطية وحدة معرفية بمقرر دراسي واحد أو أكثر، كما يجوز أن يغطي المقرر الدراسي وحدة معرفية واحدة أو أكثر بشكل كامل أو بشكل جزئي.
بالنسبة لبرامج درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، فيميز هذا الإطار بين برنامج متخصص في الأمن السيبراني وبرنامج متخصص بأحد تخصصات تقنية المعلومات مع مسار الأمن السيبراني في ذلك البرنامج.
وقد تم استخلاص الوحدات المعرفية في هذا الإطار من المصادر التالية:
- البرنامج الإرشادي والوحدات المعرفية للمراكز الوطنية للتميز الأكاديمي في الدفاع السيبراني (CAE-CD)، عام 2024.
- الهيكل المعرفي للأمن السيبراني (CyBOK) (الإصدار 1.1.0)، عام 2021.
- مناهج الأمن السيبراني من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وجمعية آلات الحوسبة (IEEE/ACM)، عام 2017.
- مناهج علوم الحاسب من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وجمعية آلات الحوسبة (IEEE/ACM)، عام 2023.
كما تم إجراء الإضافات والتعديلات اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، والتوافق مع الأطر ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.وهناك ثلاثة أنواع من المتطلبات في هذا الإطار لكل برنامج من برامج التعليم العالي وهي:
تعد بعض الوحدات المعرفية متطلبات سابقة لوحدات معرفية أخرى، ومن المهم أن يُراعَى ذلك في الخطط الدراسية للطلبة وترتيبها الزمني بشكل مناسب.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك ارتباطا أساسياً بين علم الرياضيات والعديد من مجالات الأمن السيبراني، وتتطلب معظم برامج الأمن السيبراني بعض الوحدات المعرفية الأساسية في الرياضيات. ولكن الوحدات المعرفية في الرياضيات المطلوبة لبرنامج معيّن تعتمد بشكل كبير على طبيعة هذا البرنامج وتركيزه؛ ولذلك فإنه من المهم أن تراعى المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في مجال الأمن السيبراني تضمين الوحدات المعرفية في الرياضيات ذات الصلة ببرامجها التي تلبي المتطلبات الأساسية للوحدات المعرفية في الأمن السيبراني في برامجها بشكل صحيح.
تم تنظيم الجزء المتبقي من هذه الوثيقة كما يلي:
القسم الثاني يستعرض برامج الأمن السيبراني المغطاة بالإضافة إلى توصيفات البرامج المستهدفة ومتطلبات الوحدات المعرفية لكل منها. القسم الثالث يصف بشكل تفصيلي جميع الوحدات المعرفية. كما يقدم الملحق (أ) أمثلة على برامج متخصصة في الأمن السيبراني، ويلخص الملحق (ب) التحديثات على هذه النسخة من الإطار.
يرجى الإطلاع على المرفق لتفاصيل البرامج.
آخر تحديث : 09 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة