الاشتراطات:
•لا يجوز البناء في نطاق (10 أمتار) من المعالم التاريخية أو الإثرائية.
•يفضل إحاطة المناطق الجبلية ذات البعد التاريخي والديني بحزام أخضر من الأشجار وممرات المشاة الحدائقية.
•يجب تطوير مسارات الصعود والهبوط المتصلة بالقمم الجبلية (غار ثور – غار حراء) وذلك من خلال استخدام السلالم الكهربائية المغطاة.
•يجب توفير الخدمات اللازمة للمستخدمين على طول مسارات الصعود والهبوط.
•توفير أماكن للرؤية والمشاهدة في أعلى هذه القمم مع توفير الخدمات اللازمة لها.
•تقليل الكثافات السكانية بالمناطق المحيطة بالجبال ذات البعد التاريخي.
•يجب التحكم في ارتفاعات المباني لمسافة لا تقل عن (20 مترًا) من الموقع.
oفي حال كانت المواقع التراثية مكونة من طابق واحد (6 أمتار أو أقل)، يجب أن يكون التطوير الجديد بحد أقصى طابقين.
oإذا كانت المواقع التراثية تتجاوز طابقًا واحدًا، فلا يجوز أن يتجاوز التطوير الجديد ارتفاع المباني التراثية.
لمزيدٍ من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المرفق.