الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
دون الإخلال بالمواصفات والاشتراطات والتجهيزات الفنية المعتمدة، تسري هذه المواصفات والاشتراطات التقنية الإضافية على كافة أنشطة نقل الركاب بالحافلات المنصوص عليها في الفقرة (2) والراغبة بالتقدم للحصول على أي من التصاريح الصادرة عن المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
تسري وتطبق أحكام هذه الاشتراطات والمواصفات التقنية على كافة الحافلات المستخدمة في أنشطة النقل الآتية:
1. نشاط نقل الحجاج والمعتمرين.
2. نشاط النقل التعليمي.
3. نشاط النقل الخاص للركاب.
4. نشاط النقل المتخصص.
تُطبق المواصفات والاشتراطات التقنية الإضافية اعتباراً من (180) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أولاً - مواصفات الحافلات الذكية:
ثانياً – اشتراطات عامة
الاشتراطات العامة الواجب توفرها في الحافلات الذكية:
آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة