الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والاشتراطات- المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، مالم يقتضِ السياق غير ذلك:
أولًا: مع مراعاة استيفاء المواصفات والاشتراطات وفقًا للمادة العاشرة من هذه الضوابط؛ يشترط لحصول الحافلة التابعة لمنشأة على التصريح استيفاء الاشتراطات التالية:
يُصدر المركز التصريح لمقدم الطلب بعد استيفاء الشروط والمواصفات لمدة لا تزيد على (12) شهراً، ويجوز للمركز زيادة هذه المدة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
1. يجوز تجديد التصريح ويسري على طلب التجديد الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه الضوابط والاشتراطات.، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء التصريح بخمسة أيام.
2. للمركز رفض تجديد التصريح، أو تعليقه أو إلغاءه في حال مخالفة المصرح له لأي من الأحكام الواردة في هذه الضوابط والاشتراطات، أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات -ومافي حكمها- ذات الصلة.
يجوز للمركز إلغاء التصريح في أي من الحالات الآتية:
أ- ممارسة النشاط بما يخالف الضوابط والاشتراطات أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات -وما في حكمها- ذات الصلة.
ب- في حال شطب السجل التجاري للمنشأة.
ج- إذا مضى على انتهاء التصريح أكثر من خمسة أيام ولم يتم الرفع بطلب تجديده.
د- التنازل عن التصريح للغير دون موافقة المركز بذلك.
لا يحق للفرد أو المنشأة الصادر لهما تصريح التنازل عنه للغير بمقابل أو بدون مقابل دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز.
دون الإخلال بأي التزامات منصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يجب أن يلتزم سائق الحافلة المصرح لها بالآتي:
1. يضع المركز الآلية المناسبة للرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ أحكام هذه الضوابط والاشتراطات، بما في ذلك التأكد من استيفاء الحافلات للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة.
2. يجوز للمركز، في سبيل تنفيذ أحكام هذه الضوابط والاشتراطات الاستعانة بخدمات القطاع الخاص، وفق ضوابط يحددها.
3. للمركز - بالتنسيق مع الجهات المختصة - اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل امتثال الحافلات المصرح لها لأحكام هذه الضوابط والاشتراطات.
1. لا تخل أحكام هذه الضوابط والاشتراطات بالأنظمة واللوائح والقرارات -وما في حكمها- التي تصدرها الجهات المختصة.
2. تنشر هذه الضوابط والاشتراطات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (60) يوماً من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة