الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا،
بناءً على الصلاحيات المخولة له،
بعد الاطلاع على البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من الأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 29/1/1442هـ، وعلى الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب البند (أولاً) من الأمر الملكي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادة (الثلاثون) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) والفقرة (14) من المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (48824/1/1443) وتاريخ 05/02/1443هـ.
وبعد الاطلاع على البند (62) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت/26/25) بتاريخ 19/05/1447هـ..
وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتعلقة بالحفاظ على المناطق المحمية، وبما يسهم في حماية الأراضي والنُّظُم البيئية داخل هذه المحميات.
يُقرر ما يلي:
أولاً: يرخص لممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا وفقاً للاشتراطات التالية:
1. تقديم طلب للترخيص وفق النموذج الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض.
2. أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.
3. تقديم إثبات الإقامة في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ تقديم الطلب بموجب وثائق رسمية معتمدة .
4. تقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق المتبع لدى الهيئة.
5. تقديم مايثبت السلامة الصحية للماشية وفق المتبع لدى الهيئة، والحيوانات المرافقة لها إن وجدت.
6. أن لا تتجاوز المدة لكل ترخيص عن (سنة) ميلادية.
7. أن يكون الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي تحددها وتنشرها الهيئة.
ثانياً :دون الإخلال بأحكام الفقرة (5) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، تخضع طلبات التراخيص والبت فيها ومدة الترخيص لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية، وبما يحقق مستهدفات حماية البيئة والمحافظة عليها.
ثالثاً: يلتزم المرخص له بأحكام نظام البيئة واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، وما تصدره الهيئة أو أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة من تعليمات.
رابعاً: تسري أحكام البند (أولاً) على المناطق المحمية التالية: وادي نخلة، حرة عويرض، الغراميل، وحرة الزبن.
خامساً: تنشر الهيئة إجراءات الحصول على الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
سادسًا: للرئيس التنفيذي تعديل الشروط المشار إليها في البند (أولاً) أو الإضافة عليها بحسب الحاجة، والإعلان عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني.
سابعًا: يُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به بعد مضي مدة ستين (60) يوماً من تاريخ نشره، وللرئيس التنفيذي تمديد المدة المشار إليها عند الحاجة.
ثامنًا: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه
آخر تحديث : 03 مايو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة