الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا
بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً،وبعد الاطلاع على البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من الأمر الملكي الكريم رقم (أ/38) وتاريخ 29 / 01 / 1442هـ.وبعد الاطلاع على الفقرتين (4) و(20) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم المذكور آنفاً.وبعد الاطلاع على الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/ 02 / 1397هـ.وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/59 ) وتاريخ 23 / 09 / 1435ه.وبعد الاطلاع على المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 05 / 02 / 1442ه.وإنفاذاً لما تهدف إليه الهيئة من تطوير النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاصها والارتقـاء بالأعمـال والخـدمـات والمجالات التنموية ذات الصلة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد اللوحات التعريفية، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تطبق الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام القواعد المشار إليها في البند (أولاً)، وفق الآتي:
ثالثاً: لا يُخل ما تضمنه هذا القرار بسريان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (1/4600402464) وتاريخ 20/11/1446هـ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (4400905854) وتاريخ 19/11/1444هـ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رابعاً: على المخاطبين بأحكام القواعد المشار إليها في البند (أولاً) تصحيح أوضاع اللوحات القائمة بما يتواءم مع أحكام تلك القواعد خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ سريان هذا القرار.
خامساً: تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار مع القواعد في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من تاريخ نشره.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
الغرض من هذه القواعد هو وضع الضوابط والاشتراطات التي يلتزم بها ملاك الأنشطة عند تركيب اللوحات التعريفية ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للحد من مظاهر التشوه البصري والارتقاء بجودة تجربة السكان والزوار.
1- السياق العام:
يساهم اتباع نهج موحد للوحات التعريفية في تعزيز الهوية البصرية المميزة للنطاق الجغرافي لمحافظة العلا، وضمان توحيد طريقة تعريف المباني وتنفيذ اللوحات بصورة متناسقة مما يسهم في الحد من مظاهر التشوه البصري.
2-أهداف القواعد:
كما تعمل هذا القواعد على تعزيز وحماية السلامة والراحة والرفاهية العامة وذلك بالالتزام بالمعايير التالية:
أ. أالحفاظ على قيمة اللوحات وجمالية محيطها.
ب.بمناسبة اللوحات من حيث الحجم والموقع والطبيعة والمحتوى.
ج. جوضع اللوحات بشكل آمن لتجنب الظروف الخطرة.
أ-2-0 نطاق التطبيق:
2 -1 توفر هذا القواعد توجيهات إلزامية لملاك الأنشطة فيما يتعلق باللوحات التعريفية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
2 -2 الهيئة الملكية لمحافظة العلا (الهيئة) هي الجهة المخولة بالموافقة على كافة أعمال التطوير الواقعة ضمن اختصاص الهيئة والنطاق الجغرافي.
2 - 3 تنطبق هذه القواعد على جميع الطلبات المتعلقة بالحصول على تراخيص بناء وتراخيص تجارية جديدة أو تجديدها أو تعديل تراخيص البناء والتجارية الحالية كما هو مفصل في القسم أ - 5 -0 الموافقة على اللوحات، تطبق هذه القواعد على فئات الاستخدام التالية:
1-التجاري.
2- الضيافة.
3-الخدمات المساندة.
4-الحكومية والاجتماعية
5-المساحات المفتوحة.
6 المواقع الثقافة والتراثية.
7- السكني.
2-4 يجب أن تتوافق جميع اللوحات المحددة ضمن فئات الاستخدام الموضحة أعلاه مع هذه القواعد والحصول على الموافقة لإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة ذات الصلة كما هو مفصل في القسم أ -5 -0 الموافقة على اللوحات.
2- 5 يجب وضع جميع اللوحات التعريفية القائمة بذاتها ضمن حدود قطعة الأرض الخاصة بالمبنى أو المرفق المعني. في حال الحاجة لوضع لوحات خارج حدود العقار، يجب الحصول على موافقة الهيئة أولاًً.
2-6 تطبق هذه القواعد على اللوحات المخصصة في المقام الأول للتعريف بالمباني. ويُُسمح باستخدام لوحات تحديد الاتجاهات أو اللوحات الإرشادية أو التنظيمية داخل حدود التطوير لأغراض التوجيه.
الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
النطاق الجغرافي: محافظة العلا والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المُُعظّّم، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة تيماء المضافة بموجب الأمر الملكي رقم (25741) وتاريخ 1442/5/9 هـ وأي مواقع أخرى خارج نطاق محافظة العلا وتضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقًاً.
البيئة الحضرية: تشمل المناطق ذات الطبيعة الحضرية والتجمعات العمرانية الرئيسية في العلا.
البيئات الخاصة: تشمل المناطق ذات الطبيعة الخاصة في العلا وتنقسم إلى مناطق الواحات والمناطق الخاصة.
القواعد: قواعد اللوحات التعريفية.
فئات الاستخدام: ويقصد بذلك الغرض الذي تم من أجله تخصيص الأرض أو المبنى )أو جزء منه( للحفاظ عليه وشغله، ويشمل ذلك الاستخدامات: التجارية، والضيافة، الخدمات المساندة، الخدمات الحكومية والاجتماعية، والمساحات المفتوحة والترفيه والحفاظ على البيئة، والثقافة والتراث، و السكنية.
مالك النشاط: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة النشاط أو إقامة المبنى ويستخدم لوحة وفقًاً لفئات الاستخدام.
المعلومات التوجيهية: الإشارات المرئية والتعليمات على اللوحات لتوجيه الأشخاص إلى مواقع أو أنشطة محددة.
المعلومات التنظيمية: الإشارات المرئية والتعليمات الموضحة للقواعد أو القوانين أو الإرشادات التي يجب اتباعها في منطقة معينة.
مساحة اللوحة: المساحة الكلية للوحة إذا كانت محاطة بإطار أو زخارف أو مخطط؛ أو المساحة داخل محيط واحد متصل يحيط بالحدود القصوى لنص اللوحة . لأغراض هذه القواعد، تشير المساحة المحسوبة إلى اللوحات التي تتمثل وظيفتها الأساسية في التعريف بالمباني.
اللوحة/ اللوحات: أي عنصر أو جهاز أو وحدة عرض أو هيكل، أو جزء منه، يقع في منطقة خارجية ويستخدم للتعريف عن أي أماكن أو مواضيع أو أشخاص أو مؤسسات أو منظمات أو شركات أو مشاريع أو خدمات أو فعاليات أو التعريف بها أو عرضها أو التوجيه إليها أو جذب الانتباه لها، وذلك باستخدام أي وسيلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو الشخصيات أو الشعارات أو رموز التصميم الجرافيكي أو التركيبات أو الألوان أوالإضاءة، ويشمل ذلك لوحات التعريف بالمبنى، واللوحات الجدارية، واللوحات البارزة المعلقة، واللوحات الأرضية و لوحات البوابات.”
الارتفاع: المسافة الرأسية من أدنى إلى أعلى نقطة لواجهة اللوحة.
واجهة المتجر: الجزء الخارجي من النشاط التجاري الذي يواجه الشارع أو الساحة العامة، بما في ذلك الجدران والباب والنوافذ والمظلة وجميع الجوانب الأخرى التي تشكل معًاً الانطباع البصري للمكان.
لتفاصيل أكثر حول هذا القسم، كرما الاطلاع على المرفق.
لتفاصيل أكثر حول هذا القسم، كرما الاطلاع على المرفق.
يتضمن القسم المواضيع الآتية:
أ-6-1 فئات الاستخدام.
أ-6-2 البيئة المحيطة.
أ-6-3 أنواع اللوحات المسموح بها.
أ-6-4 أنماط اللوحات.
أ-6-5 خيارات تصميم اللوحات المرتبطة بالمكان.
أ-6-6 أنواع اللوحات المحظورة.
لتفاصيل أكثر حول هذا القسم، كرما الاطلاع على المرفق.
يتضمن القسم المواضيع الآتية:
ب-1-1 المتطلبات العامة.
ب-1-2 المتطلبات الخاصة بالتركيب.
ب-1-3 الخطة الشاملة للوحدات ذات اعتبارات فريدة.
ب-1-4 مبادرات الاستدامة.
لتفاصيل أكثر حول هذا القسم، كرما الاطلاع على المرفق.
ب- 2- 1 القابلية للقراءة وتسلسل الرسائل.
ب-2-2 الألوان.
ب-2-3 المواد المستخدمة في تصنيع اللوحات.
ب - 2-4 الإضاءة.
ج-1-1 كيفية قراءة هذا الفصل.
ج-1-2 القواعد العامة لأماكن وضع اللوحات.
لتفاصيل أكثر حول هذا القسم، كرما الاطلاع على المرفق.
ج-2-1 معلومات عامة.
ج-2-2 حالات أماكن وضع اللوحات.
ج-2-3 المواصفات الإضافية.
لتفاصيل أكثر حول هذا القسم، كرما الاطلاع على المرفق.
ج-3-1 معلومات عامة.
ج-3-2 حالات أماكن وضع اللوحات.
ج-4-1 معلومات عامة.
ج-4-2 حالات أماكن وضع اللوحات.
ج-5-1 معلومات عامة.
ج-5-2 حالات أماكن وضع اللوحات.
ج-5-3 المواصفات الإضافية.
لتفاصيل أكثر حول هذا القسم، كرما الاطلاع على المرفق.
ج-6-1 معلومات عامة.
ج-6-2 حالات أماكن وضع اللوحات.
ج-7-1 معلومات عامة.
ج-7-2 حالات أماكن وضع اللوحات.
ج-8-1 معلومات عامة.
ج-8-2 حالات أماكن وضع اللوحات.
آخر تحديث : 29 يونيو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة