الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن الهيئة الملكية لمحافظة العُلابناءً على الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً،وبعد الاطلاع على البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من الأمر الملكي الكريم رقم (أ/38) وتاريخ 29/01/1442ه.وبعد الاطلاع على الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم المذكور آنفاً.وبعد الاطلاع على المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/02/1397ه.وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23/09/1435ه.وبعد الاطلاع على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (4400905854) وتاريخ 19/11/ 1444ه.وبعد الاطلاع على دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية الصادر بالقرار الوزاري رقم (1/4400271401) وتاريخ 01/09/1444ه.وإنفاذاً لما تهدف إليه الهيئة من تطوير النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاصها والارتقـاء بالأعمـال والخـدمـات والمجالات التنموية ذات الصلة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد تسوير مواقع الأعمال الإنشائية، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تُطبق القواعد المشار إليها في البند "أولاً“ على النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وتحل محل دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية الصادر بالقرار الوزاري رقم (1/4400271401) وتاريخ 01/09/1444هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: يطبق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (4400905854) وتاريخ 19/11/1444هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات، عند مخالفة الأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند "أولاً“.
رابعاً: تمنح الهيئة مهلة تصحيحية مدتها تسعون (90) يوماً من تاريخ سريان هذا القرار لجميع الأعمال الإنشائية القائمة في النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاصها لتوفيق أوضاعها بما يتواءم مع الأحكام والاشتراطات الواردة في القواعد المشار إليها في البند "أولاً“.
خامساً: تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار مع مرفقاته في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
1.1 التعريفات:
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1.1.0 الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا
1.1.1 النطاق الجغرافي: محافظة العلا الواقعة ضمن الحدود الإدارية المحددة بموجب الأنظمة والتنظيمات، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظَّم وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقاً .
1.1.2 المكتب الهندسي: مكتب استشارات هندسية مرخص وفقاً للأنظمة والتصنيفات المعمول بها.
1.1.3 المقاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية متخصص في الأعمال الإنشائية المدنية أو المعمارية أو البنية التحتية وغيرها، و المرخص له نظاما وفق الأنظمة والمتطلبات والاشتراطات ذات العلاقة بتنفيذ عقد في مجالات البناء والأعمال الإنشائية.
1.1.4 المناطق المحددة: المناطق أ،ب،ج،د الفرعية المصنفة داخل النطاق الجغرافي للهيئة، والمحددة في القسم الأول والمفصلة في الملحق (أ) و(ب).
1.1.5 الأعمال الإنشائية: تشير إلى أعمال البناء، وأعمال تجهيز الموقع، وأعمال تسوية الأرض، والأعمال المتقدمة، والترميم، والهدم، والهياكل المؤقتة، وتخزين المواد، وإدارة المخلفات (النفايات الناتجة عن الأعمال الإنشائية)، وإعادة تأهيل الموقع.
1.1.6 حدود الملكية: حدود العقار أو قطعة الأرض المقررة بموجب صك الملكية المعتمد لقطعة الأرض أو العقار أو حد الملكية.
1.1.7 الارتداد: المسافة الأفقية المطلوبة بين مبنى أو هيكل وبين خط حدودي محدد؛ عادةً ما يكون حد الملكية أو الشارع أو حق الطريق.
1.1.8 المجال العام: المساحة المحيطة بالموقع الإنشائي والتي يمكن الوصول إليها من قبل العموم، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- : الأرصفة، والشوارع، والمناطق المفتوحة.
1.1.9 تجاوز حد الملكية: أي امتداد أو إشغال خارج حدود الملكية المعتمدة إلى المجال العام أو الأراضي المجاورة.
1.1.10 ترخيص البناء: موافقة رسمية تصدر من الهيئة يسمح بتنفيذ أنشطة البناء.
1.1.11 مدة الترخيص: المدة الممنوحة التي يكون ترخيص البناء أو الترميم وغيرها من الرخص للأعمال الإنشائية سارية خلالها.
1.1.12 كود البناء السعودي: مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
1.1.13 المشاريع الكبرى: المشاريع التي مساحتها أكبر من 2000 متر مربع، سواء أكانت مواقع سكنية أو تجارية أو متعددة الاستخدام (سكني/تجاري) باستثناء المشاريع الحكومية.
1.1.14 المشاريع الصغرى: المشاريع تساوي أو أصغر من 2000 متر مربع، سواء أكانت مواقع سكنية أو تجارية أو متعددة الاستخدام (سكني/تجاري) باستثناء المشاريع الحكومية.
1.1.15 المشاريع الحكومية: مشاريع الهيئة، أو المشاريع التي تمولها أو تديرها الجهات الحكومية.
1.1.16 السور المؤقت: حاجز مؤقت يتم إنشاؤه وفق مواصفات ومعايير محددة.
1.1.17 منطقة التشوين: جزء مخصص لتقديم خدمات لوجستية مثل تخزين المواد والخامات المستخدمة في موقع الأعمال الإنشائية.
1.1.18 ممر مركبات مؤقت: منحدر وصول مؤقت أو قطع في الرصيف يتم إنشاؤه للسماح بدخول المركبات إلى موقع الأعمال الإنشائية.
1.1.19 الشطفة: درجة ميل في زاوية السور المؤقت (تقاطعات الشوارع) بغرض إتاحة رؤية واضحة لمستخدمي الطريق عند التقاطع ومن أجل السلامة المرورية مناسب.
1.1.20 CMYK: نموذج طباعة بأربعة ألوان (سماوي، أرجواني، أصفر، أسود/أساسي)، لضمان إعادة إنتاج ألوان عالية الدقة.
1.1.21 كود ألوان RAL: نظام مطابقة الألوان الأوروبي الموحد المستخدم لتحديد الظلال الدقيقة للدهانات على الأبنية، ومواد البناء.
1.1.22 ألواح السور المؤقت: يقصد بها الألواح المُكوّنَة للسور المؤقت والشكل الخارجي له، والتي تشمل الألواح الخشبية أو الصفائح المعدنيه، أو صفائح الألمنيوم.
1.1.23 اللوحات المطبوعة (Banner): هي لوحات كبيرة تُثبت على السور المؤقت وتستخدم لعرض الهوية البصرية وغيرها من المتطلبات الواردة في هذه القواعد بغرض تحسين وتوحيد المظهر العام لموقع الأعمال الإنشائية.
1.1.24 تقييم الأثر التراثي والبيئي: عملية مراجعة لتقييم تأثيرات السور المؤقت المقترحة أو أنشطة الأعمال الإنشائية داخل المواقع الحساسة بيئيًا أو المواقع التراثية.
1.2 المقدمة
1.2.1 تحدد هذه القواعد المتطلبات الشاملة الخاصة بالسور المؤقت في مواقع الأعمال الإنشائية ضمن النطاق الجغرافي؛ للحد من التأثير السلبي على المجتمع والبيئة الطبيعية، كما تنطبق هذه المتطلبات على جميع مواقع الأعمال الإنشائية الحالية والمستقبلية داخل النطاق الجغرافي.
1.2.2 يجب الالتزام بتنفيذ السور المؤقت لمواقع الأعمال الإنشائية الواقعة داخل النطاق الجغرافي وفقًا لأحكام هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك طوال مدة تنفيذ الأعمال الإنشائية وحتى الانتهاء منها وفقًا لما هو مقرر في هذه القواعد.
1.3 الأهداف
1.3.1 تحديد المتطلبات المادية والبصرية للسور المؤقت داخل النطاق الجغرافي.
1.3.2 ضمان الاتساق البصري والتوافق مع طابع وهوية النطاق الجغرافي للهيئة.
1.3.3 حماية البيئة الطبيعية من الآثار السلبية الناتجة عن السور المؤقت غير الملائمة في مواقع الأعمال الإنشائية.
1.3.4 مراعاة السلامة للمشاة والعمال أثناء أنشطة الأعمال الإنشائية.
1.3.5 تقليل التشوه البصري لأنشطة الأعمال الإنشائية والسور المؤقت، مع الحفاظ على الطابع الجمالي للنطاق الجغرافي.
1.4 النطاق والتطبيق
1.4.1 تطبق هذه القواعد على جميع الأسوار المؤقتة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي.
1.4.2 تطبق هذه القواعد على جميع الأعمال الإنشائية بما في ذلك: أعمال البناء، وأعمال تجهيز الموقع، وأعمال تسوية الأرض، والأعمال المتقدمة، والترميم، والهدم، والهياكل المؤقتة، وتخزين المواد، وإدارة المخلفات، أو إعادة تأهيل الموقع.
1.4.3 كما تطبق هذه القواعد على جميع أنواع المشاريع، بما في ذلك: المشاريع الصغرى ، والمشاريع الكبرى، والمشاريع الحكومية.
1. يجب تركيب السور المؤقت بطريقة تقلل من الآثار السلبية على الأفراد، والأعمال، والحياة الفطرية المجاورة؛ وتشمل المتطلبات ما يلي: 1. تثبيت السور المؤقت حول جميع مواقع الأعمال الإنشائية.
2. عكس متطلبات الهوية البصرية الواردة في هذه القواعد بما يضمن اتساقها بصريًا مع المناطق ذات الحساسية التراثية والبيئية في النطاق الجغرافي.
3. أن يكون الهيكل المستخدم في السور المؤقت متينًا ومستقرًّا بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في هذه القواعد، ومتطلبات كود البناء السعودي ومعايير السلامة الوطنية المعمول بها.
4. تقليل التشوه البصري وحجب أعمال البناء عن أنظار العامة.
5. إدارتها بحيث لا تُسبب أي مخاطر للمشاة أو راكبي الدراجات أو المركبات.
6. تنظيفها بانتظام، وصيانتها وأن تكون في حالة جيدة دائمًا.
2.2.1 يجب أن يتوافق السور المؤقت مع المتطلبات الخاصة بالمناطق المحددة الموضحة في الجدول أدناه ومفصلة في الملحق (أ)، و(ب) من هذه القواعد.
كرما الرجوع للجدول 1 (ص13): لتوضيح المناطق المحددة.
2.3 موقع وتثبيت السور المؤقت
2.3.1 يجب تركيب السور المؤقت على امتداد حدود موقع الأعمال الإنشائية أو داخلها، ولا يجوز أن يتجاوز السور المؤقت حد الملكية إلا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها هذه القواعد.
2.3.2 يجب أن يُحيط السور المؤقت موقع الأعمال الإنشائية بالكامل؛ إذا كان المحيط يسمح بذلك مثل الأرض الفضاء، شريطة ألا تعيق الوصول العام أو الممرات أو الوصول إلى المواقع المجاورة.
2.3.3 يجب تركيب السور المؤقت قبل بدء الأعمال الإنشائية، وتكون مدة بقاء السور المؤقت مساوية لمدة الترخيص الإنشائي الداخلة في نطاق هذه القواعد، ويمكن تجديد مدة بقاء السور المؤقت بالتزامن مع تجديد مدة الترخيص.
2.3.4 يجب أن تشمل المنطقة المُغلقة جميع مكونات الموقع، بما في ذلك المكاتب المؤقتة، وأماكن تخزين ونقل المعدات الصغيرة والمتوسطة، ومخازن المواد، والمراحيض المتنقلة، ومنطقة التشوين، ولا يُسمح بأي نشاط متعلق بالأعمال الإنشائية خارج حدود السور المؤقت المسموح به وفق هذه القواعد.
2.3.5 يجب تجنب إتلاف أو تركيب الأرصفة أو حجب أي بنية تحتية عامة.
2.3.6 يجب ألا يعيق السور المؤقت الرؤية للمركبات أو المشاة، ولا يجوز لأي جزء من السور المؤقت أو قواعد التثبيت أن تمتد إلى مسارات المرور، كما لا يُسمح بتثبيت السور المؤقت على الأرصفة أو الطرق العامة الا وفق المسموح به في هذه القواعد.
2.3.7 بالنسبة للمشاريع الكبرى والمشاريع الحكومية، يجب ألايمتد السور المؤقت إلى المجال العام خارج حد الملكية.
2.3.8 في المناطق (أ) و(ج) و(د)، يجب أن يبقى السور المؤقت ضمن حدود الملكية بالكامل لجميع أنواع المشاريع، ولا يُسمح بتجاوز حد الملكية على المجال العام إلا بعد موافقة الهيئة على الأثر التراثي والبيئي للسور المؤقت، وأن يكون التجاوز وفق الحدود المسموح بها في هذه القواعد.
2.3.9 يجوز في المشاريع الصغرى للمباني السكنية الواقعة في المنطقة (ب) أن يتجاوز السور المؤقت حد الملكية شريطة ألا يكون لها تأثير على حركة المشاة أو حركة المرور، وفق الضوابط الآتية:
أ- بالنسبة لعرض الشارع الذي يساوي أو يقل من 10 أمتار، يُسمح بحد أقصى للتجاوز 2.5 متر من حد الملكية، انظر الشكل 1.
ب- بالنسبة لعرض الشارع الذي يزيد عن 10 أمتار، يُسمح بحد أقصى للتجاوز 3 أمتار من حد الملكية، انظر الشكل 1.
ت- بالنسبة لقطع الأراضي الزاوية المطلة على شارعين، عرض كل منهما 10 أمتار أو أقل، يُسمح بحد أقصى للتجاوز 2.5 متر من حد الملكية على كلا الجانبين، ويجب الحفاظ على شطفة لا تقل عن 2.5 متر × 2.5 متر عند الزاوية للحفاظ على خطوط الرؤية. انظر الشكل 2.
ث- بالنسبة لقطع الأراضي الزاوية المطلة على شارعين، عرض كل منهما أكثر من 10 أمتار، يُسمح بحد أقصى للتجاوز 3 أمتار من حد الملكية على كلا الجانبين. يجب الحفاظ على شطفة لا تقل عن 3 أمتار × 3 أمتار عند الزاوية للحفاظ على خطوط الرؤية. انظر الشكل 2.
ج- في جميع الحالات التي يتعدى فيها السور المؤقت على رصيف المشاة، يجب توفير ممر مؤقت للمشاة، ويجب أن يكون عرض الممر 1.2 متر على الأقل، ومحميًا بالكامل بحواجز مادية على كلا الجانبين لضمان سلامة المشاة، مع توفير منحدرات لسهولة الوصول في بداية ونهاية المسار (انظر الشكلين 1 و 2 ).
كرما الرجوع لصفحة 15 : الشكل 1، والصفحة 16: الشكل 2.
2.3.10 يجوز في الأعمال الإنشائية للمشاريع الصغرى التجارية ومتعددة الاستخدام الواقعة على الشوارع التجارية في المنطقة (ب) أن يتجاوز السور المؤقت حد الملكية إلى المجال العام شريطة ألا يكون لها تأثير على حركة المشاة أو حركة المرور، وتكون الموافقة وفق الضوابط الآتية:
أ. بالنسبة للأراضي المطلة على شارع تجاري واحد، يُسمح بحد أقصى للتجاوز يبلغ مترين من الحد الأقصى للملكية. انظر الشكل 3
ب. بالنسبة لقطع الأراضي الزاوية المطلة على شارعين تجاريين، يُسمح بحد أقصى للتجاوز على مسافة ٢ متر من حد الملكية من كلا الجانبين، ويجب الحفاظ على شطفة لا تقل عن ٣ أمتار × ٣ أمتار عند الزاوية للحفاظ على خطوط الرؤية. انظر الشكل ٤.
ج. بالنسبة لقطع الأراضي الزاوية المطلة على شارع تجاري واحد وشارع فرعي واحد داخل الحي، يُسمح بحد أقصى للتجاوز على مسافة ٢ متر من حد الملكية على طول الواجهة التجارية، وحتى ٣ أمتار على طول الشارع الفرعي.
د. يجب الحفاظ على شطفة لا تقل عن ٣ أمتار × ٣ أمتار عند الزاوية للحفاظ على خطوط الرؤية. انظر الشكل 4، وفي جميع الحالات التي يتجاوز حد الملكية فيها السور المؤقت على رصيف المشاة الحالي يجب توفير ممر مشاة محمي مؤقت بطول 1.2 متر على الأقل، مع تضمين منحدرات لسهولة الوصول في بداية ونهاية المسار، ولا يجوز التنازل عن هذا الشرط إلا إذا تم توفير ممرمحمي، بعرض 1.2 متر من الرصيف الأصلي، متاحًا للمشاة
2.3.11 في حال تجاوز حد الملكية للسور المؤقت على الرصيف المخصص للمشاة، يجب تأمين المنطقة باستخدام ألواح معدنية للحماية.
كرما الرجوع للشكل 3 ص 17 في المرفق : التسهيلات المسموح بها للمشروع التجاري/متعدد الاستخدام المواجه لشارع تجاري واحد.
والشكل 4 ص18: تجاوز حد الملكية المسموح به للمشاريع الصغرى التجارية أو متعدد الاستخدام على قطع الأراضي الزاوية.
2.4.1 يجب أن يتوافق ارتفاع السور المؤقت مع المتطلبات المذكورة حسب نوع المشروع ومتطلبات المنطقة، كما هو موضح في الشكل 5، ما لم تتم الموافقة على خلاف ذلك من قبل الهيئة:
أ. بالنسبة للمشاريع الصغرى السكنية في المنطقة ب، يجب أن يكون ارتفاع السور المؤقت ٢.٥ متر.
ب. بالنسبة للمشاريع الصغرى التجارية/متعددة الاستخدام في المنطقة ب، يجب أن يكون ارتفاع السور المؤقت ٢.٧ متر.
ج. بالنسبة للمشاريع الحكومية والمشاريع الكبرى في المنطقة ب، يجب أن يكون ارتفاع السور المؤقت ٢.٧ متر.
د. لجميع المشاريع في المناطق أ، ج، د، يجب أن يكون ارتفاع السور المؤقت ٣ أمتار.
2.4.2 في حال كانت الأرض منحدرة أو غير مستوية، يجب مراعاة الانحدار الطبيعي للأرض، كما يجب تركيب ألواح السور المؤقت على درجات، شريطة ألا يتجاوز ارتفاع كل درجة 40 سم، ويجب أن تكون الانتقالات تدريجية، وأن تبدو اللوحات متصلة متسقة بصريًا على طول واجهة الموقع.
2.4.3 في جميع المناطق، يجب أن يحجب السور المؤقت الرؤية تمامًا داخل الموقع، بما في ذلك من النقاط المرتفعة ويجب أن تكون ألواح السور المؤقت متصلة، دون فجوات، ومتصلة بمحاذاة متساوية لتجنب النتوءات.
كرما الرجوع للمرفق للشكل 5 ص 19: متطلبات ارتفاع السور حسب نوع المشروع والمناطق.
والشكل 6 ص 19: متطلبات ارتفاع السور على المرتفعات حسب نوع المشروع والمناطق.
و الشكل 7 ص19: مجال الرؤية.
2.5 إمكانية الوصول والمداخل
2.5.1 يجب أن يتضمن كل موقع بوابة دخول رئيسية واحدة، تقع بالكامل داخل حدود موقع الأعمال الإنشائية، و يجب أن تفتح للداخل أو بشكل أفقي، و يُمنع منعًا باتًا استخدام البوابات التي تتأرجح للخارج أو تلك التي تتعدى على الأرصفة أو الطرق أو المجال العام.
2.5.2 يجب ألا يقل عرض البوابة عن 3 أمتار، مما يسمح بوصول سلس ودون عوائق للمركبات والمعدات (كما هو موضح في الشكل 8)، كما لا يُسمح باستخدام الأقفال أو الحواجز أو أي عوائق قد تؤخر الوصول أو الإخلاء في حالات الطوارئ، ويجب أن تبقى البوابة سهلة الوصول للدفاع المدني وفرق الاستجابة للطوارئ في جميع الأوقات.
2.5.3 إذا كان الموقع مواجهًا لشارعين، فيمكن تركيب بوابة طوارئ على الواجهة الجانبية أو الخلفية ويجب أن تبقى هذه البوابة واضحة وغير مقفلة أثناء حالات الطوارئ، ويجب عدم استخدامها للدخول المنتظم.
2.5.4 بالنسبة للمشاريع الكبرى والمشاريع الحكومية، يجب التحكم في كل نقطة دخول/خروج لمنع الوصول غير المصرح به، مع ضرورة تواجد موظف أمن في الموقع بشكل دائم لضمان إمكانية وصول الدفاع المدني وجهات الاستجابة للطوارئ
2.5.5. بالنسبة للمشاريع الكبرى والمشاريع الحكومية، يجب توفير مأوى مناسب عند كل نقطة دخول/خروج لاستيعاب حارس أمن مرخّص، بما يضمن المراقبة المستمرة والقدرة على الاستجابة.
2.5.6 يجب أن تُصنع البوابات من نفس مادة السور المؤقت وبنفس الارتفاع لضمان الاتساق البصري، ويُحظر تمامًا وجود فجوات أو هياكل مكشوفة أو تشطيبات غير متطابقة. راجع الشكل (8).
2.5.7 يجب وضع علامات واضحة على جميع نقاط الدخول والخروج باستخدام اللوحات الإرشادية أو الإضاءة أو أي مؤشرات مرئية أخرى.
2.5.8 في حال تطلب الوصول إلى الموقع إنشاء مداخل مؤقتة أو تعديل الأرصفة، يجب قبل تنفيذ هذه التعديلات الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وإعادة الوضع إلى حالته الأصلية بعد إزالة السور المؤقت.
2.5.9 يجب على المقاول حماية الرصيف من حركة المعدات الثقيلة، وذلك بتغطية مسار المشاة بألواح فولاذية مصممة لتوزيع الحمل بالتساوي ومنع الإضرار بالطبقات السفلية للأرصفة.
2.5.10 يجب إدراج عدد محدود من فتحات التفتيش لأغراض الفحص فقط، بحيث لا تتجاوز أبعادها 20 سم × 40 سم، وتُركب على ارتفاع 150 سم من مستوى الأرض، وتحدد تلك الفتحات التفتيشية بالمخطط التوضيحي في المشاريع الكبرى والحكومية للموافقة عليه، راجع الشكل (8).
كرما الرجوع للشكل 8 ص 20: إمكانية الوصول إلى المخازن والفتحات 20
2.6 هيكل السور المؤقت
2.6.1 يجب بناء السور المؤقت بما يضمن ثباته ومتانته ومقاومته للرياح، و يجب أن تتوافق جميع الهياكل مع الأحكام ذات العلاقة في كود البناء السعودي، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة عند تثبيت وتركيب السور المؤقت.
2.6.2 بالنسبة للمشاريع الكبرى، يجب تثبيت السور المؤقت بشكل آمن من داخل موقع الأعمال الإنشائية باستخدام دعامات حديدية مجلفنة مقاومة للصدأ، ومثبتة على قواعد خرسانية تتناسب مع ارتفاع ووزن السور المؤقت،و يجب التحقق من قدرة جهد التربة قبل التركيب، كما يجب تصميم السور المؤقت لمقاومة أحمال الرياح والقوى البيئية الأخرى دون حدوث إزاحة أو فشل في مقاومتها.
2.6.3 في المشاريع الصغرى، يمكن تثبيت أعمدة السور المؤقت باستخدام ألواح قاعدة من الألومنيوم أو تيوبات الحديد، مثبتة بمثبتات ميكانيكية قابلة للإزالة للسماح بفكها بعد اكتمال المشروع.
2.6.4 في جميع الحالات يجب استشارة مكتب هندسي مرخّص لتقييم الأساس الإنشائي للسور المؤقت.
2.6.5. بالنسبة لجميع المشاريع في المنطقة (د) يجب على المقاول التحقق من عمق الحفر المطلوب بالتنسيق مع الهيئة قبل تركيب السور المؤقت ، وتقوم الهيئة بمراقبة صحة التنفيذ ليتوافق مع المعايير المحددة، مع مراعاة ما ورد في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ولائحته التنفيذية من شروط وضوابط.
2.6.6. في جميع الأحوال، يُمنع ما يأتي:
أ. حفر الأرصفة أو الطرق لتثبيت أعمدة السور المؤقت.
ب. صب الخرسانة مباشرة على الرصيف أو الشارع.
ج. تثبيت أعمدة السور المؤقت, باستخدام الصخور الكبيرة أو الحجارة السائبة.
2.6.7 يجب أن يكون الجانب الداخلي (المواجه للبناء) من السور المؤقت سهل الوصول إليه بأمان للصيانة والفحص، ويجب تركيب الدعّامة بطريقة لا تعيق عمليات الموقع ولا تُشكل مخاطر أمنية.
كرما الرجوع للشكل 9 ص21: أمثلة على تركيبات السور المؤقت المسموح بها وغير المسموح بها.
2.7 مواد البناء
2.7.1 يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة في السور المؤقت متينة، ومقاومة للعوامل الجوية، ومناسبة للاستخدام الخارجي لفترات طويلة، كما يجب أن تكون المواد مقاومة للتآكل والتشوه والتلف الناتج عن الحرارة والغبار والرطوبة.
2.7.2 في المشاريع الصغرى الواقعة في المنطقة "ب" المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 40 مترًا، و في جميع المشاريع الكبرى، وكافة المشاريع في المناطق "أ" و"ج" و"د"؛ يجب فيها بناء السور المؤقت باستخدام ألواح خشبية عالية الجودة أو صفائح معدنية مطلية، ويجب أن تكون جميع المواد مقاومة للعوامل البيئية، وتوفر طبقة نهائية متينة وموحدة، متسقة بصرياً مع البيئة المحيطة.
2.7.3 في المشاريع الصغرى الواقعة في المنطقة "ب" المطلة على شوارع بعرض 40 مترًا أو أقل، يُسمح فيها ببناء السور المؤقت باستخدام صفائح ألومنيوم مموجة مطلية باللون الأبيض كبديل للألواح الخشبية أو المعدنية.
2.7.4 يُمنع استخدام الحواجز الخرسانية أو الشبك الفولاذي أو الشباك القماشية في جميع المشاريع، و يجوز للهيئة استثناء مشاريع ترميم المواقع ذات الأهمية الثقافية والتاريخية في استخدام شباك قماشية محددة، شريطة أن تُسهم بشكل واضح في جودة تجربة الزائر دون المساس بالسلامة أو الجمالية أو سلامة الموقع.
2.7.5 في جميع ألواح السور المؤقت، يجب تثبيت مفاصل الألواح بإحكام وبشكل متساوٍ، ويُمنع وجود فجوات أو عدم محاذاة أو مثبتات ظاهرة، كما يجب تركيب ألواح السور المؤقت بشكل مستمر وثابت لتجنب ارتخائها أو اهتزازها تحت تأثير الرياح.
2.7.6 يجب تغطية الواجهة الخارجية للسور المؤقت باللوحات المطبوعة (Banner) وفقًا لمتطلبات الهوية البصرية المحددة في الفصل الثالث، ولا يُسمح ببقاء أسطح ألواح السور المؤقت مكشوفة إلا إذا نُص على خلاف ذلك كما هو محدد في الفصل الثالث.
2.7.7. يجب أن يظل الجانب الداخلي (المواجه للبناء) من السور المؤقت خاليًا من النتوءات الخطرة أو الأسلاك المفكوكة أو الحواف الحادة، ويجب أن يسمح بالوصول إلى أعمال الفحص والصيانة.
2.7.8 يجب تركيب لافتات السلامة العاكسة ولوحات التحذير مباشرة على سطح ألواح السور المؤقت.
كرما الرجوع للشكل 10 ص22: أمثلة مسموح بها وغير مسموح بها للإنشاءات والمواد المستخدمة في التكديس.
2.8 إضاءة السور المؤقت
2.8.1 يجب أن تتوافق إضاءة السور المؤقت مع الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية الصادر عن الهيئة، مع مراعاة المعايير واللوائح الوطنية المعمول بها.
2.8.2 يجب توفير الإضاءة على السور المؤقت المطل على الطرق العامة التي يبلغ عرضها 40 مترًا أو أكثر، أو ممرات المشاة، أو المساحات المفتوحة، ويجب أن تضمن الإضاءة الرؤية، وتعزيز السلامة العامة، وذلك للحد من أعمال التخريب أو التعدي على الممتلكات خلال ساعات الليل.
2.8.3 يجب تركيب جميع وحدات الإضاءة على ارتفاع ثابت، ومحاذاة الحافة العلوية لألواح السور المؤقت بشكل موحد، و يجب أن تكون وحدات الإضاءة مثبتة بإحكام ومقاومة للعوامل البيئية.
2.8.4 يجب استخدام وحدات إضاءة موجهة للأسفل مع مصادر إضاءة محمية أو موزعة لتجنب الوهج أو تسرب الضوء إلى المناطق المحيطة، وفقاً لأحكام الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية الصادر عن الهيئة.
2.8.5 يجب تشغيل الإضاءة باستخدام أسلاك آمنة ومخفية تمر عبر قنوات، و لا يُسمح باستخدام كابلات خارجية أو مصادر طاقة مكشوفة، كما يجب أن تتوافق جميع تركيبات الإضاءة مع معايير وأنظمة السلامة المعمول بها.
2.8.6 يجب فحص الإضاءة بانتظام وصيانتها في حالة تشغيلية كاملة طوال فترة البناء، و يجب استبدال الوحدات التالفة.
كرما الرجوع للشكل 11 ص23: وضع الإضاءة و اسقاط الضوء.
2.9 متطلبات تفكيك وإعادة تأهيل موقع السور المؤقت
2.9.1 يجب عدم تفكيك السور المؤقت وإزالته إلا بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية، بما في ذلك تشطيب الواجهات، وتنفيذ إعادة تأهيل الأرصفة والمجال العام أمام الموقع وفقا لما هو مقرر في هذه القواعد.
2.9.2. يجب إزالة جميع مكونات السور المؤقت بالكامل، بما في ذلك الدعّامات واللافتات والإضاءة والبوابات والأساسات المؤقتة، ويمنع ترك أي بقايا مادية على موقع الأعمال الإنشائية أو بجوارها.
2.9.3 يجب إعادة تأهيل وإصلاح جميع الأضرار والتلفيات الناتجة عن تثبيت السور المؤقت أو تفكيكه أو إزالته؛ الواقعة في نطاق امتداد موقع تثبيت السور المؤقت و ما امتد منه إلى المجال العام، وذلك بإعادة تلك المواقع إلى حالتها الأصلية، ويشمل ذلك أعمال الرصف وإصلاح الأرصفة، وإعادة بنائها، وتنظيف الأسطح.
2.9.4 يجب تجنب إتلاف البنية التحتية المجاورة أثناء أعمال التفكيك والإزالة، بما في ذلك الطرق والأرصفة واللافتات وأعمدة الإنارة والمرافق، ويجب إبلاغ الهيئة عن أي ضرر يحدث أثناء الإزالة وإصلاحه بالكامل على نفقة المقاول.
2.9.5. في حال إنشاء مداخل مؤقتة أو تعديل للأرصفة في المجال العام المحيط بالسور المؤقت، فيجب إزالتها وإعادة بنائها وفقًا للمواصفات المعتمدة من الهيئة.
2.9.6. يجب إزالة جميع العناصر المرئية من السور المؤقت، بما في ذلك اللوحات المطبوعة (Banner) والشعارات واللافتات، كما يُمنع إبقاء كل ما يتعلق بالهوية البصرية بعد تاريخ التفكيك.
2.9.7 يجب تركيب حواجز وقائية مؤقتة ولافتات واضحة أثناء عملية إزالة السور المؤقت؛ حتى لا تؤثر على وصول وسلامة المشاة.
2.10 الأحكام العامة
2.10.1 يجب على المقاول إنشاء سور مؤقت في موقع المشروع، و في حال إقامة السور المؤقت بشكل يخالف المتطلبات الفنية أو معايير السلامة المنصوص عليها في هذه القواعد، فيلزم على المقاول تصحيح وضع السور المؤقت.
2.10.2 يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن السور المؤقت وصيانته، وعن أي ضرر يُلحقه بالأفراد أو الممتلكات أو الشارع أو الرصيف.
2.10.3 يجب الالتزام بأي توجيهات ترد لموقع الأعمال الإنشائية من قبل الدفاع المدني وتنفيذها مباشرة.
2.10.4 يجب تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات كود البناء السعودي ذات العلاقة بالأمن والسلامة عند تنفيذ السور المؤقت.
2.10.5 يُحظر على المالك / المقاول إيقاف أي معدات ثقيلة أمام السور المؤقت على الطرق الرئيسية بأي شكل من الأشكال التي تُعيق حركة المرور أو تُعيق سير المركبات.
2.10.6 في المشاريع الكبرى والحكومية يجب الالتزام بتقديم مخطط توضيحي، يرفق مع مخططات البناء قبل إصدار رخصة البناء، ويجب أن يُبين:
أ. مسار دخول معدات البناء وشاحنات نقل المواد عبر البوابة.
ب. مخططات توضح موقع السور المؤقت، وأبعادها، وتصميمها وفقًا لمتطلبات هذه القواعد.
ج. موقع تفريغ شاحنات الرمل والردم والإسمنت والفولاذ، والذي يجب أن يكون بالكامل داخل منطقة السور المؤقت.
د. الموقع المقترح لوقوف شاحنة الضخ، بحيث لا يؤثر على حركة المرور.
هـ. الالتزام بتوضيح مواد البناء وهيكل السور المؤقت في الرسومات.
ز. التصميم الأولي للوحات المطبوعة (Banner) التي ستغطي السور المؤقت ويجب الالتزام بأن تكون متوافقة مع القسم 3 من هذه القواعد.
2.10.7 يجب الالتزام بسد الفجوة بين الأرض وأسفل السور المؤقت بإحكام لمنع الأطفال من دخول مواقع البناء.
2.10.8 يجب الالتزام بوضع بيانات المقاول على السور المؤقت وفقًا للفصل الثالث من هذه القواعد.
2.10.9 يمنع إزالة أو قطع أي أشجار موجودة في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض إنشاء السور المؤقت.
2.10.10 يُمنع خلط الاسمنت مباشرةً على الرصيف أو الأسفلت.
2.10.11 يجب عدم حجب نطاق رؤية كامرات المراقبة المحيطة (CCTV) التابعة للمرافق العامة المجاورة لموقع الأعمال الإنشائية؛ لضمان استمرارية المراقبة الأمنية والإشراف التشغيلي، وفي حال كان سيترتب على تثبيت السور المؤقت حجب الرؤية على كاميرات المراقبة؛ فيلزم تقديم مقترح لمعالجة ذلك ورفعه إلى الهيئة للموافقة عليه.
2.10.12 في حال وجود الموقع في المناطق التي تُشيّد فيها المباني على حد الملكية، يلزم التنسيق مع الهيئة بشأن وضع السور المؤقت.
2.10.13 في حال كان الموقع مجاورًا لأرض فضاء، يجب إحاطته بالكامل من جميع الجهات، ويُستثنى من ذلك وجود تضاريس طبيعية تمنع وضع السور المؤقت، وفي جميع الأحوال يجب وضع السور المؤقت بدقة على طول حدود الملكية دون أي تعدٍّ على الأراضي المجاورة.
2.10.14 في حال كانت الأرض غير مستوية، فيتم وضع السور المؤقت على طول حدود الملكية مع الالتزام التام بهذه القواعد، بغض النظر عن طبيعة الموقع أو خصائصه الطبوغرافية.
2.10.15 يجب على المقاول نقل السور المؤقت إلى حدود الملكية في حال انتهاء صلاحية رخصة البناء وعدم اكتمال الأعمال الإنشائية، كما يجب عليه إعادة الرصيف بالكامل إلى حالته الأصلية التي كان عليها قبل تركيب السور المؤقت.
2.10.16 تطبيق مخالفة "الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة" ومخالفة "ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل/ المنشأة (بدون ترخيص أشغال رصيف)" الواردة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية على المباني الواقعة على الشوارع التجارية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية مع انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
2.10.17 تطبيق مخالفة "الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة" ومخالفة "إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة مثال (ممرات المشاة)" الواردة بجدول المخالفات البلدية على المباني السكنية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية مع انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
2.10.18 الالتزام بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني السكنية دون فرض رسوم عند صدور رخصة البناء، مع فرض رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) على إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية عند تجديد رخصة البناء.
2.10.19 الالتزام بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني التجارية من تاريخ إصدار رخصة البناء وحتى الانتهاء من أعمال الحفر بما لا يتجاوز (6 أشهر) دون فرض رسوم، مع إعادة السور المؤقت لحد الملكية بعد انتهاء أعمال الحفر والالتزام بتخزين مواد البناء داخل حدود الملكية.
2.10.20 في حال الرغبة في إبقاء السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني التجارية (بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور الرخصة) فيتم استحصال رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق).
2.10.21 مدة السماح لإقامة السور المؤقت خارج حد الملكية للمباني السكنية أو التجارية سنة من تاريخ صدور الرخصة ، ويكون التجديد بنفس المدة متى ما دعت الحاجة لذلك.
2.10.22 في حالة السماح بتجاوز حد الملكية للسور المؤقت؛ فيلزم إقامة سور مؤقت عند إصدار رخصة الترميم دون رسوم (إشغال رصيف) للمباني السكنية طول مدة رخصة الترميم، ويتم استحصال رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) على المباني التجارية
20.10.23 في حالة السماح بتجاوز حد الملكية للسور المؤقت؛ فيجب ألا تتجاوز مدة إقامة السور المؤقت 5 سنوات من إصدار رخصة البناء، ويلزم على المقاول / المالك تخزين مواد البناء داخل حدود الملكية، مع تطبيق مخالفة "ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل / المنشأة (بدون ترخيص إشغال رصيف)" الوارد بجدول المخالفات والجزاءات البلدية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية بعد انتهاء المدة المشار لها (5 سنوات)
20.10.24 يتم احتساب رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) عند إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية وفق" لائحة رسوم الخدمات البلدية".
3.1 الاشتراطات العامة للهوية البصرية للسور المؤقت
3.1.1 يجب أن يتوافق السور المؤقت مع متطلبات الهوية البصرية الواردة في هذا الفصل، بالإضافة إلى جميع المتطلبات الأخرى الواردة في هذه القواعد.
3.1.2 يجب أن يكون التصميم واضحًا وسهل القراءة، وأن يحافظ على الاتساق البصري في جميع اللوحات وجوانب موقع الأعمال الإنشائية، كما يجب تصحيح أي اختلافات في ارتفاع الألواح، أو تغير في اللون، أو عدم محاذاة الألواح، أو تلفها بما يتوافق مع متطلبات هذه القواعد.
3.1.3 يجب طباعة مواد اللوحات المطبوعة (Banner) على وسائط متينة ومقاومة للعوامل البيئية، وتكون ملائمة للاستخدام الخارجي، ويُمنع استخدام المواد العاكسة أو اللامعة أو المصنوعة من القماش.
3.1.4 يجب ألا يتضمن المحتوى المطبوع أي إعلانات، أو علامات تجارية للشركاء إطلاقا، وفي حال الرغبة بتضمين شعارات لجهات خارجية يجب أن يكون ذلك بموافقة من الهيئة مع مراعاة المتطلبات والتراخيص النظامية ذات العلاقة.
3.1.5 يجب تثبيت جميع الألواح المطبوعة بإحكام على سطح السور المؤقت، دون ارتخاء أو تشوه أو وجود أي درزات ظاهرة، كما يُمنع استخدام مواد مرتخية أو غير محكمة التركيب، ويجب أن تكون محاذاة الألواح وشدها متساويين وخاليين من أي طيات أو تجاعيد.
3.1.6 يُشترط الحفاظ على اللوحات المطبوعة (Banner) المثبتة على السور المؤقت وصيانتها بشكل منتظم طوال مدة الأعمال الإنشائية، كما يجب استبدال أي لوحات باهتة - لا يتضح بسببها محتوى اللوحة- أو ممزقة أو تالفة أو مفصولة، وذلك لضمان الحفاظ على المظهر.
3.2 اللون والملمس للسور المؤقت
3.2.1 في جميع المشاريع، يجب أن تغطي اللوحات المطبوعة (Banner) كامل السور المؤقت، بغض النظر عن المادة الأساسية؛ سواءً أكانت ألواحًا خشبية، أو صفائح معدنية مطلية، أو صفائح ألمنيوم مموجة، باستثناء المشاريع الواقعة ضمن المنطقة "أ".
3.2.2 بالنسبة للمشاريع الصغرى الواقعة ضمن المنطقة، "أ"، لا يجوز أن يتضمن السور المؤقت على اللوحات المطبوعة (Banner) ، وبدلا عن ذلك يجب أن يكون السور المؤقت ذو تشطيب صلب ونظيف وبسيط باستخدام ألواح خشبية أو صفائح معدنية مطلية، مع استخدام الألوان المعتمدة الموضحة أدناه:
أ. بالنسبة للبلدة القديمة، الجديدة، دادان، جبل عكمة، المناطق النبطية والحِجر والواحة: يجب استخدام اللون 1011 RAL.
ب. بالنسبة لقرية دادان: يُستخدم اللون RAL801
(يرجع للشكل في الصفحة 30، لتوضيح أكواد الألوان).
3.2.3 بالنسبة للمشاريع الاخرى يجب أن تتبع الألواح المطبوعة قائمة الألوان التالية:
(يرجع للشكل 12 في الصفحة 30: الألوان المعتمدة).
3.3 المحتوى والتصميم للسور المؤقت
3.3.1 يجب أن يتبع التصميم المعتمد للوحات المطبوعة (Banner) المراد تثبيتها على السور المؤقت- تسلسلاً من ثلاث لوحات على طول اللوحة، ويجب تطبيق هذا النمط بشكل متسق على جميع جوانب ألواح السور المؤقت.
3.3.2. تُستخدم اللوحة 1 من كل تسلسل من اللوحات الثلاث كلوحة الشعار الرئيسية. انظر الشكل 13.
أ. بالنسبة لمشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يجب عرض شعار الهيئة الرسمي.
ب. بالنسبة لجميع المشاريع الأخرى، يجب استخدام شعار العلا الرسمي.
(يرجع للشكل 13 ص 31 : حجم الشعار وموضعه)
3.3.3 اللوحة 2 مخصصة للرسم التصوري للمشروع ، ويُنصح بتجنب تكرار نفس العرض عبر تسلسلات متعددة على نفس الواجهة، يجب أن يستخدم العرض ألوانًا ودرجات لونية متوافقة مع تشطيبات اللوحات المعتمدة لضمان الاتساق البصري.
3.3.4 اللوحة 3 مخصصة لشعار المشروع واسمه، ويجب ألا يطغى الشعار على محتوى اللوحة المحاذية، كما يجب أن يتماشى مع الهوية البصرية العامة للوحة.
3.3.5 الخط المستخدم في جميع اللوحات المطبوعة (Banner) هو"Helvetica Neue LT Arabic" لكل من المحتوى العربي والإنجليزي.
(يرجع للشكل 14 ص 31: التسلسل الافتراضي للوحات السور المؤقت)
3.4 المحتوى الداعم لتصميم السور المؤقت
3.4.1 في حال الرغبة بإضافة محتوى داعم قابل للتطبيق على اللوحات، يمكن اعتماد أسلوب تصميم أكثر ابتكارًا للوحات المطبوعة (Banner) ، بحيث يضاف المحتوى الداعم إلى جانب الشعار والعروض التقديمية الإلزامية الأخرى في التصميم المعتمد المكون من لوحات تسلسلية ثابتة.
3.4.2 يمكن توسيع تسلسل اللوحات الثلاث الافتراضية لتصبح تسلسلًا من أربع لوحات، حيث يمكن استخدام اللوحة الرابعة لعرض المحتوى الداعم. انظر الشكل 15.
3.4.3 من أمثلة المحتوى الداعم المقبول: الرسوم البيانية، والخرائط، وصور المشروع، وغيرها.
3.4.4 يجب ألا يتم تكرار نفس المحتوى الداعم عبر عدة تسلسلات على نفس الواجهة، ويجب أن يستخدم ألوانًا ودرجات متوافقة مع التشطيبات المعتمدة للسور المؤقت لضمان الاتساق البصري.
3.4.5 بالنسبة للمشاريع في المنطقة (د) ، يجب أن يتضمن المحتوى الداعم معلومات أو رسومًا بيانية مرتبطة بالتراث، سواء عن الموقع التراثي نفسه أو عن الأهمية التاريخية للمنطقة، ويجب طلب هذا النوع من المعلومات الداعمة من الهيئة.
3.4.6 فيما يخص المشاريع الواقعة ضمن المنطقة (أ)، يمكن للهيئة بموافقة المالك عرض محتوى بصري على الواجهة الخارجية للسور المؤقت، وقد يتضمن هذا المحتوى صورًا لمدينة العلا أو عناصر توضيحية مرتبطة بالمواقع الثقافية القريبة، وذلك بهدف تعزيز المشهد البصري العام والارتقاء بتجربة الزائر، يُرجى الرجوع إلى الشكل 16 للاطلاع على المثال التوضيحي
(يرجع للشكل 15 ص32: التوسع في عدد اللوحات التسلسلية)
(يرجع للشكل 16 ص32: المحتوى الداعم، الخاضع للهيئة الملكية لمحافظة العلا في المشاريع الخاصة في المنطقة أ)
3.5 المعلومات الإلزامية للمشاريع
3.5.1 يجب أن تتضمن جميع مواقع الأعمال الإنشائية لوحة واضحة لمعلومات المشروع، تعرض تفاصيل رئيسية عن المشروع.
3.5.2 يجب أن تتضمن اللوحة المعلومات التالية كحد أدنى:
أ. اسم المشروع (حسب الترخيص).
ب. رقم الترخيص وتاريخ إصداره ومدته (تاريخ البدء والانتهاء).
ج. اسم المالك (اختياري).
د. اسم المقاول، بالإضافة إلى رقم السجل التجاري.
هـ. اسم الاستشاري (إن وجد).
و. رقم الاتصال في حالات الطوارئ (متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع).
ز. رقم الاتصال بمشرف الموقع في حال وجود أي شكاوى أو ملاحظات.
3.5.3 يجب وضع لوحة معلومات المشروع بالقرب من بوابة الدخول الرئيسية أو في مكان مرئي للعامة، بحيث تكون واضحة وثابتة طوال فترة الأعمال الإنشائية.
3.5.4 يجب طباعة معلومات المشروع باللغتين العربية والإنجليزية، مع عرض اللغة العربية أولاً، يجب أن يكون النص واضحًا من مسافة لا تقل عن 3 أمتار عندما يكون الموقع مواجهًا لممر للمشاة، ومن مركبة متحركة عندما يكون الموقع مواجهًا لطريق للمركبات.
3.5.5 يجب أن تتوافق خطوط ولون خلفية وتصميم لوحة معلومات المشروع مع معايير الهوية البصرية الواردة في هذه القواعد، ومتطلبات الوضوح واللوحات التعريفية الصادرة من الهيئة والأنظمة والمعايير المعمول بها ذات العلاقة.
3.5.6 . في حال الرغبة في دمج لوحة معلومات المشروع في تصميم السور المؤقت -المنصوص عليه في القسم 3.3 من هذا الفصل -، حينها يجب دمجها ضمن تسلسل من أربع لوحات حيث يتم استبدال اللوحة رقم 4 بلوحة معلومات المشروع، بعد ذلك، يجب أن يستأنف التصميم التسلسل المعتمدة للهوية البصرية المكون من ثلاث أو أربع لوحات.
3.5.7 يترتب على عدم تركيب أو صيانة لوحة معلومات المشروع تطبيق الجزاءات والغرامات المحددة عند إجراء التفتيش على الموقع.
(يرجع للشكل 17 ص 33: معلومات المشروع - أربع لوحات تسلسلية).
3.6 أبعاد ألواح السور المؤقت واللوحات المطبوعة (Banner)
3.6 .1 يجب المحافظة في جميع ألواح السور المؤقت واللوحات المطبوعة (Banner)، على عرض يتوافق مع ارتفاع اللوحات المعتمد في القسم 2.4.
3.6.2 يجب أن يتبع عرض ألواح السور المؤقت نسبة عرض إلى ارتفاع قياسية قدرها 1:1.25. على سبيل المثال، يجب أن يكون عرض اللوحة القياسي للوحة بارتفاع 3 أمتار وعرص 3.75 مترًا.
3.6.3 في حال عدم تساوي طول الموقع باستخدام العرض القياسي، يُسمح بإجراء تجاوزات طفيفة لتجنب ترك لوحة طرفية ضيقة (أقل من 50% من العرض القياسي) في زاوية ظاهرة.
3.6.4 في مثل الحالات المذكورة في الفقرة 3.6.3، يمكن زيادة أو تقليل عرض لوحة السور المؤقت بالتساوي عبر الارتفاع في حدود ±15% من العرض القياسي، بشرط ألا تتجاوز النسبة الإجمالية 1:1.45 أو أن تقل عن 1:1.10. يتم تطبيق التعديل بالتساوي على كامل الارتفاع للحفاظ على الاتساق البصري.
3.6.5. يجب تجنب ألواح السور المؤقت الضيقة في الأطراف أو الزوايا إلا إذا كانت مغطاة بالكامل أو مبررة بسبب قيود الموقع.
(يرجع للشكل 18 ص34: نسبة لوحة السور المؤقت الافتراضية،
والشكل 19 ص35: أمثلة على الألواح المناسبة وغير المناسبة).
3.7 أمثلة تطبيقية صحيحة
3.7.1. يوضح الشكل أدناه مثالاً على تطبيق صحيح لشكل وأسلوب اللوحة المطبوعة (Banner)، حيث يوضح ما يلي:
أ. الاستخدام الصحيح للألوان الأساسية والثانوية، وفقًا للقسم الثالث 3.3 .
ب. اتّباع التصميم التسلسلي الرباعي المعتمد: (1) شعار الهيئة. ، (2) العرض. (3) شعار المشروع واسمه. (4) المحتوى الداعم ، وفقًا للقسمين 3.2 و 3.3 .
ج. الاستخدام الصحيح للرسوم التصورية المتوافقة مع متطلبات وأهداف الهوية البصرية للنطاق الجغرافي للهيئة.
د. يُفضّل استخدام رسوم تصورية متعددة، إذ يُقدّم معلومات أكثر عن المشروع ويُقلّل من تكرار التصميم التسلسلي.
هـ. يعدّ وضع لوحة الرسم التصوري وكيفية تداخلها مع الألواح المطبوعة (Banner) المجاورة تفسيرًا إبداعيًا وغير لازم.
(يرجع للشكل 20 ص 36 ، 37: مثال على تطبيق ناجح)
تفصيل المناطق المحددة لمحافظة العلا
كرما الرجوع للخريطة المرفقة في المستند ص 41.
تفصيل المناطق المحددة لمحافظة خيبر
(كرما الرجوع للملحق (ب) ص 43 في المستند).
آخر تحديث : 01 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة