الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا،
بناءً على الصلاحيات المخولة له،
بعد الاطلاع على البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من الأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 1442/1/29هـ، وعلى الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب البند (أولاً) من الأمر الملكي المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادتين (الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (48824/1/1443) وتاريخ 1443/02/05هـ..
وبعد الاطلاع على البند (62) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت/26/25) بتاريخ 1447/05/19هـ.
وانطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية، وضمان تنفيذ أنشطة السياحة البيئية داخلها وفق أسس مستدامة وصديقة للبيئة، وبما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية الفريدة للنطاق الجغرافي.
يُقرر ما يلي:
أولاً: يصرح لممارسة أنشطة السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وفق الاشتراطات الآتية:
1. تقديم طلب التصريح وفق النماذج المعتمدة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة. 2. تقديم المستندات الآتية:
أ- سجل تجاري ساري المفعول.
ب- رخصة سارية المفعول لممارسة الأنشطة السياحية صادرة من الجهة الحكومية المختصة.
ج- خطة عمل تفصيلية تغطي جميع جوانب تنفيذ النشاط، بما في ذلك مراحل التنفيذ، والمواعيد المحددة للإنجاز.
د- التصاميم الفنية للمخيمات المراد إنشاؤها داخل المحمية (إن وجدت).
ه- تقديم ما يثبت إكمال المرشدين السياحيين التابعين لمقدم الطلب لدورات الإسعافات الأولية والسلامة في البيئات الطبيعية.
و- تقديم ما يثبت السلامة الصحية للحيوانات المستخدمة في الأنشطة السياحية (مثل الإبل أو الخيول).
ز- استيفاء أي متطلبات أو مستندات إضافية تطلبها الهيئة.
3. أن لا تزيد مدة التصريح عن سنتين ميلاديتين.4. الالتزام بأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الهيئة ضمن التصريح.5. سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: دون الإخلال بأحكام الفقرة (5) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، تخضع طلبات التصاريح والبت فيها ومدتها لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية وجاهزيتها، وبما يحقق مستهدفات حماية البيئة والمحافظة عليها.
ثالثًا: تنشر الهيئة إجراءات الحصول على التصريح وتجديده من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
رابعًا: للرئيس التنفيذي تعديل الاشتراطات المشار إليها في البند (أولاً) أو الإضافة عليها بحسب الحاجة، والإعلان عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني.
خامسًا: يُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
سادسًا: يتعين على كافة مقدمي خدمات السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا، توفيق أوضاعهم واستخراج التصاريح اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مهلة (120) يوماً من تاريخ نشره، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من الرئيس التنفيذي.
سابعًا: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
آخر تحديث : 19 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة