نظرة عامة
تتيح منصة استطلاع للعموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية إبداء المرئيات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك خلال فترة الاستطلاع المحددة لكل مشروع وقبل استكمال إجراءات اعتماده.
ويمكن أن تتضمن المرئية تأييد المشروع المقترح، أو الاعتراض على بعض أحكامه أو جميعها، أو اقتراح تعديل نصوصه، أو إضافة أحكام جديدة، أو حذف بعض الأحكام، مع توضيح الأسباب والآثار المتوقعة والبدائل المقترحة.
وتتيح المنصة تقديم مرئية عامة على المشروع، كما تتيح تقديم مرئية على مادة أو بند أو جزء محدد من المشروع متى أدرجت الجهة الحكومية مواد المشروع بصورة تفصيلية في الصفحة.
وتهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة المشاركين في منصة استطلاع على تقديم مرئيات فعالة وذات أثر، بما يمكن الجهات الحكومية من فهم احتياجات الفئات المستهدفة، وتقييم الآثار المحتملة للمشروعات المطروحة، وتحسين جودة الأنظمة واللوائح وما في حكمها قبل اعتمادها.
إرشادات تفصيلية:
• اقرأ مشروع النظام أو اللائحة أو الوثيقة التنظيمية ومرفقاته بعناية، واحرص على فهم أهدافه ونطاق تطبيقه وأحكامه والفئات المستهدفة منه قبل تقديم مرئيتك.
• إذا وجدت غموضًا في حكم أو جزء من المشروع، فحدد موضع الغموض في مرئيتك، ووضح أثره، واقترح صياغة أكثر وضوحًا متى أمكن.
• حدد المادة أو البند أو الفقرة أو النص الذي تتعلق به مرئيتك، وقدمها في الحقل المخصص لذلك النص متى كان متاحًا، بدلاً من وضعها ضمن المرئيات العامة على المشروع.
• استخدم حقل المرئية العامة إذا كانت ملاحظتك تتعلق بالمشروع ككل، أو بهدفه، أو بنطاق تطبيقه، أو بموضوع لا يرتبط بمادة محددة.
• إذا كانت لديك ملاحظات على أكثر من موضوع أو حكم، فخصص مرئية مستقلة لكل موضوع؛ لتسهيل دراستها والرد عليها وتحديد الإجراء المتخذ بشأنها.
• اكتب المرئية بوضوح وتركيز، وابتعد عن العبارات العامة أو الإنشائية التي لا تبين المشكلة أو المقترح أو الأثر المتوقع.
• كن موجزًا بقدر الإمكان، دون الإخلال بالمعلومات والتفاصيل الضرورية لفهم المرئية ودراستها، مع مراعاة ألا تتجاوز المرئية الواحدة الحد المسموح به في المنصة، وهو (5,000) حرف.
• وضح أسباب تأييدك أو اعتراضك، وقدم ما يدعم موقفك من بيانات أو أدلة أو أمثلة أو تجارب عملية ذات صلة.
• استند في تبرير مرئيتك إلى المنطق السليم، والأدلة العلمية أو العملية، والبيانات الموضوعية، والمعلومات التي يمكن التحقق منها.
• وضح كيفية تأثير الحكم المقترح، سلبًا أو إيجابًا، عليك أو على المنشأة أو القطاع أو الفئة التي تمثلها، مع تحديد طبيعة هذا التأثير وحجمه متى أمكن.
• اقترح نصًا بديلًا أو حلاً عمليًا متى كان ذلك ممكنًا، مع توضيح كيفية تحقيق البديل لهدف المشروع بصورة أكثر كفاءة أو بآثار سلبية أقل.
• راجع المرئيات المنشورة على المشروع قبل تقديم مرئيتك؛ لتجنب تكرار المرئيات ذاتها. وإذا كانت لديك معلومات أو أدلة أو آثار إضافية، فوضحها في مرئية مستقلة بدلاً من إعادة النص المنشور.
• استخدم لغة واضحة ومهنية ومتزنة، وتجنب العبارات الحادة أو غير اللائقة، أو توجيه الاتهامات، أو تضمين بيانات شخصية أو معلومات سرية أو أي محتوى مخالف لضوابط المشاركة في منصة استطلاع.
• المشاركة في الاستطلاع ليست عملية تصويت؛ فالجهات الحكومية لا تتخذ قراراتها بناءً على عدد المرئيات المؤيدة أو المعارضة فقط، وإنما تدرس مضمون كل مرئية، وأسبابها، وأدلتها، وآثارها، والبدائل المقترحة فيها.
• قد تكون مرئية واحدة مدعومة جيدًا بالأدلة والبيانات والتحليل أكثر أثرًا من عدد كبير من المرئيات التي تقتصر على التأييد أو الاعتراض دون تقديم أسباب أو معلومات إضافية.
المرئيات الموحدة
قد يستخدم بعض المشاركين نماذج موحدة أو نصوصًا متطابقة للتعبير عن التأييد أو الاعتراض على مشروع أو حكم مقترح. وقد يعتقد بعض المشاركين أن تقديم عدد كبير من المرئيات الموحدة يمثل تصويتًا على المشروع، وأن زيادة عدد المرئيات المؤيدة أو المعارضة تؤدي بالضرورة إلى قبول المقترح أو رفضه.
إلا أن عملية الاستطلاع لا تُعد تصويتًا، ولا يُتخذ القرار التنظيمي بناءً على عدد المرئيات المتطابقة وحده، وإنما تنظر الجهة الحكومية في مضمون كل مرئية، وقوة أسبابها، وجودة الأدلة والبيانات المقدمة فيها، والآثار والبدائل التي تتضمنها.
ولا يضيف تكرار النص ذاته، دون تقديم أسباب أو معلومات أو آثار جديدة، قيمة موضوعية إضافية إلى عملية دراسة المشروع. لذلك يُنصح المشارك بعدم الاكتفاء بنسخ مرئية موحدة، وأن يوضح طبيعة تأثير المشروع عليه أو على المنشأة أو القطاع أو الفئة التي يمثلها.
تنويه
تهدف هذه الإرشادات إلى تقديم إرشادات عامة تساعد المشاركين على إعداد مرئيات فعالة وذات أثر بشأن مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المنشورة عبر منصة استطلاع، ولا ينبغي اعتبار أي جزء منها استشارة أو نصيحة قانونية.