هذا الدليل إرشادي، ولا يعدُ مستنداً رسمياً أو نظامياً أو مبنياً لآراء السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد مضامينه استرشادية ومساندة للمختصين والمعنيين بالمشروعات التشريعية في المملكة.
وقد تم إعداد هذا الدليل من قبل اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية، وتم مراجعته من قبل اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية.
يهدف دليل تقييم آثار التشريعات وصياغتها Regulatory Impact Analysis (RIA) إلى وضع معايير إرشادية واضحة تتمثلها وتسترشد بها الجهات المعنية عند اقتراح التشريع وسنّه وتطبيقه وتقييمه.
وتأتي الحاجة إلى مثل هذه المنهجية التفصيلية، من حقيقة واقعة هي أن لكل تشريع في مجتمعٍ ما آثاراً متعددة ومتباينة ومتداخلة في ذلك المجتمع، يصعب في الغالب توقعها بدون دراسة متأنية مفصلة تشمل بصفة خاصة التواصل مع الأطراف المعنية بالتـشريع، التحديد الواضح والدقيق والمتكامل للمشكلة التي يرغب المشرع في معالجتها، تحديد وتقييم الاختيارات المتاحة وما إذا كان أن التدخل التـشريعي هو الحل الأمثل.
ومن هذا المنطلق فإن الهدف الرئيـس لتقييم الأثر التشريعي هو التحقق من أن التشريع سيكون محققًا لأهدافه، وأن منفعته ستتجاوز تكلفته.
.للإطلاع على دليل تقييم آثار التشريعات (اضغط هنا
)