الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- ﺗﻤﻜﻴـــﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤــــﺎر ﻓــــﻲ ﺟـــــــــﻤﻴــــــﻊ اﻷﻧﺸﻄــــــــــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘـــــﻖ اﻻﺳـــــــــــــــﺘﺨﺪام اﻷﻣـــــﺜﻞ للعقارات اﻟﺤﻜـــــــﻮﻣﻴﺔ.
2-وﺿﻊ ﻣﻌـــــــــﺎﻳﻴﺮ ﻣـﻮﺣــــــــــﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﺎذﺑﻴﺔ العقارات ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
3-ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷــﺮوط وﻣﻌــــــــﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤـــــﺮﻳﻦ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻘــــﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤـﺮار.
4-دعـم تحقيق تنمية متوازنة وشــــــاملة في المنطقة عبر استقطـــــــاب الاستثمـــــــارات في مختلف القطاعـــات على سبيبل المثال لا الحصر (السياحة، الصناعة، التجارة، الخدمات)، بما يضمن إسهامها في رفع القيمة المضافة للمنطقــــة وتعـــــــــزيز مســاهمتهـــــــا في الناتج المحلي الإجمــــــــالي وتمكين الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتاحة نظاماً بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي الحكومية، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ﻳُﺤـــــــــــﺪّد ﻫـــــﺬا اﻟﻔﺼـــــــــﻞ ﻧﻄــــــﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳـــــــﺔ، ﺑﻤـــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ العقارات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــــﺔاﻟﻤﺸﻤﻮﻟـــــــﺔ، وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴــــﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴــــﺔ اﻟﻌﻤـﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻮﺣـــﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬــــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳــــﺰًا ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤــــﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴــــﺔ.
تسرى أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣّﺪ (ISIC) (94 ﻧﺸﺎﻃًﺎ)، وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ:
(يمكن الاطلاع على أمثلة الانشطة من خلال الاطلاع على الصفحة رقم (7))
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛـــــــﺔ ﻟﻠﺠﻬـــــــــﺎت اﻟﺤﻜــــــﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘــــــﺔ اﻟﺠـــــﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس اﻟﺤﺎﻛــــــــــــــﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴـــــــــــــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤـــــــــــﺎر وإدارة اﻷراﺿــــﻲ،ﺑﻤـــــــــﺎ ﻳﻀﻤــــــــﻦ ﺗﺤﻘﻴـــــــــﻖ أﻋﻠﻰ ﻣـــــﺴﺘﻮﻳـــــــــﺎت اﻟﺸﻔــــــــــــــﺎﻓﻴﺔ واﻟـــــــﻌﺪاﻟــــــــــﺔ واﻟﻜﻔــــــﺎءة اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ، إﺿﺎﻓــــــــﺔ إﻟﻰ ﺗﻌـــــﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺪاﻣـــــــﺔ وﺗﻜﺎﻣـــــﻞ اﻟﺠﻬـــــﻮد ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ ورؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜـــــﺔ .2030 وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ:
6.1 ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻷراﺿﻲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ:
1- ﻳُﻌﺘﻤﺪ "ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻷراﺿﻲ":
7.1 آلية طرح الأرض للإستثمار
يُنظّم هذا الإجراء الخطوات اللازمة لطرح الأراضي الحكومية للاستثمار بما يضمن الموضوعية والشفافية والاتساق مع السياسة. يبدأ باحتساب مؤشر جاذبية الأرض وفق معايير محددة، ثم تحديد ملائمة المساحة للأنشطة، فاختيار الأنشطة المناسبة بالرجوع إلى الجداول المعتمدة، يلي ذلك تحقق المكتب الاستراتيجي من التوافق مع السياسة، وأخيرًا مباشرة الإجراءات النظامية للطرح، وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة، بما يشمل تحديد طريقة الطرح، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات، والحصول على موافقات الجهات المختصة، والإعلان، واستقبال العروض، وذلك وفقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
(للاطلاع على الخطوات يرجى الاطلاع على الصفحة رقم (19) البند (7.1))
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻮف ﺗﻨﺴﻴﻘًﺎ ﻣﺤﻜﻤًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ. وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ودون إﺧﻼل ﺑﺄي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ورد ﺑﻨﻈﺎم أو ﻻﺋﺤﺔ أﺧﺮى ﺻﺎدرة ﺑﺄداة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أﻋﻠﻰ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻣﻌﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ وﺿﻮح اﻟﻤﻬﺎم وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﻬﻮد، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
1- المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف:
الجهة التنظيمية المختصة بإعداد السياسة ومراجعتها وتحديثها، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق السياسة.
9.1- ﻣﺨﻄﻂ آﻟﻴﺔ ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ إﻟﻰ إﺿﻔﺎء ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت وﻓﻖ إﺟﺮاءاتﻣﻨﻈﻤﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻮف، ﺗُﻌﺘﻤﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﻣﺴﺎرات رﺋﻴﺴﻴﺔ:
(للاطلاع على المسارات، يرجى الاطلاع على النموذج في الصفحة (20))
9.2 إﺟﺮاءات ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ:
ﺗُﻌﺪ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳُﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗُﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت. واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻮف، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺮ إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺸﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
(للاطلاع على الخطوات، يرجى الاطلاع على النموذج في الصفحة (21))
9.3 آلية البت في طلب تسكين النشاطات غير المدرجة:
(للاطلاع على المعايير، يرجى الاطلاع على النموذج في الصفحة (21))
ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وارﺗﻜﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ، ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ وأدوات اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ويمكن الاطلاع على الانشطة المستهدفة من خلال النظر في الصفحات من (23) إلى صفحة (30).
آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة