الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية والأصول المرتبطة بها داخل النطاق الإشرافي وفقًا لأحكام النظام، وتحقيق الآتي:
يختص المركز بما يأتي:
تلتزم الجهة المالكة بما يأتي:
1. يلتزم منفذ الأعمال المعيَّن من الجهة طالبة الترخيص وفقًا لضوابط التراخيص، بالبدء في إجراءات التنسيق الاستباقي عبر المنصة قبل التقدم بطلب الترخيص بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، للحصول على بيانات الأصول المرتبطة بمسار الأعمال أو المتقاطعة معه، ومخططاتها، وتعليمات حمايتها، والتقيد بها طوال مدة التنفيذ.
2. يلتزم منفذ الأعمال بما يأتي:
أ. استخدام أساليب الاستكشاف الميداني الآمنة للتحقق من مواقع الأصول ضمن مسار الأعمال، وفقًا للكود والمتطلبات المعتمدة، عند انقضاء مدة التنسيق الاستباقي المحددة دون ورود رد الجهة المالكة، أو عدم دقة بيانات الأصول.
ب. تنفيذ الأعمال في النطاق والمدة وبالطريقة المرخص فيها، واتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الأصول والمحافظة على سلامتها واستمرارية خدماتها، وفقًا للنظام والضوابط والكود والتعليمات المعتمدة.
ج. ضمان امتثال جميع العاملين والمنفذين ومقاولي الباطن الذين يستعين بهم لمتطلبات حماية الأصول، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ الأعمال المسندة إلى أيّ منهم.
د. إيقاف العمل في الجزء المتأثر من الأعمال فور اكتشاف أصل غير موثق، أو قيام خطر وشيك، أو وقوع حادث، وتأمين موقع الأعمال وفق متطلبات السلامة المعتمدة.
ه. إبلاغ المركز والجهة المالكة فور تحقق أيّ من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، وتزويدهما بالمعلومات المتاحة عن الواقعة والإجراءات المتخذة بشأنها.
و. المحافظة على الأدلة المتعلقة بالحادث أو الأصل المكتشف، وتوثيق الموقع والوقائع والإجراءات المتخذة وفق المتطلبات المعتمدة.
ز. الإقرار عبر المنصة وقبل إصدار الترخيص باستكمال إجراءات التنسيق الاستباقي، واطلاعه على بيانات الأصول المرتبطة بمسار الأعمال أو المتقاطعة معه، وتسلمه المخططات التنفيذية الفعلية وتعليمات حماية الأصول الحساسة متى زوّدته بها الجهة المالكة، والتزامه بمراعاتها عند تنفيذ الأعمال، وبأن يقدم التقارير والسجلات المطلوبة وفق المراحل والمواعيد المحددة.
ح. إعداد المخططات التنفيذية الفعلية بعد انتهاء الأعمال وقبل إغلاق الترخيص، ورفعها إلى الجهة المالكة، وفقًا للضوابط والكود والمعايير المعتمدة.
يلتزم المكتب الاستشاري بما يأتي:
تكون منصة المركز القناة الموحدة لتقديم طلبات التنسيق الاستباقي وإدارتها قبل التقدم بطلب الترخيص، وفق المعايير التي يضعها المركز، وتُستخدم القنوات البديلة المعتمدة عند تعطل المنصة.
يُحدد مسار التنسيق بناءً على درجة المخاطر، ويكون مسارًا عاديًّا للأعمال منخفضة أو متوسطة المخاطر، أو مسارًا معززًا للأعمال عالية المخاطر، أو مسارًا مختصرًا للأعمال الطارئة، ويبين المركز إجراءات كل مسار ومتطلباته.
يُعد لكل طلب تنسيق ملف رقمي موحد يشتمل على نسخة البيانات المستخدمة وتاريخها، وردود الجهات المالكة، وتعليمات الحماية، وتقييم المخاطر، وخطة الحماية- إن وجدت، ونتيجة الكشف الميداني- إذا لزم، وبيانات مسؤولي الاتصال، ويجري التحقق من اكتمال عناصر الملف في المنصة بحسب مسار التنسيق ودرجة المخاطر قبل انتقال الطلب إلى مرحلة الترخيص.
أ. يصنف المركز الحوادث لأغراض الاستجابة والمتابعة إلى: حوادث حرجة، ومتوسطة، ومحدودة، وذلك وفقًا لأثرها في السلامة، واتساع انقطاع الخدمة، وحساسية الأصل، ومستوى الخطورة.
ب. يشمل واجب الإبلاغ الحادث الوشيك والضرر المحتمل متى ظهرت مؤشرات جدية على احتمال وقوع ضرر ما لم تُتخذ تدابير فورية، وتسري عليهما المدد والإجراءات المقررة للإبلاغ عن الحوادث.
ج. تحدد المعايير التي يضعها المركز ضوابط التصنيف وأمثلة كل فئة، ويُعتد بالتصنيف الأعلى عند تعدد الآثار، ويكون التصنيف الأولي وفق أعلى درجة محتملة عند عدم كفاية المعلومات، على أن يُحدّث عند توافر معلومات إضافية.
يتولى المركز أعمال الرقابة والتفتيش للتحقق من الالتزام بأحكام هذه الضوابط، ويلتزم الخاضعون لها بتمكين المراقب المختص من أداء مهماته وتزويده بالسجلات والمستندات ذات الصلة، وذلك وفقًا لضوابط الرقابة.
يعمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.
آخر تحديث : 04 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة