الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تُطبق هذه الاشتراطات على جميع المنشآت التي تمارس أعمال بيع ،شراء ،تجميع ،فرز وتخزين السكراب.
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة / البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا بمحيطها العام مـــن خلال هوية محددة تســـهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفق الشـروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الإنشائي.
المستثمر:
شخص ذو صفة اعتبارية يمارس أو يرغب في ممارسة عمل تجاري أو مهني.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة..
الأنشطة المضافة:
هي الأنشطة المطلوب إضافتها على النشاط الرئيس في الترخيص التجاري.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة، أو حدود الهيكل العمراني القائم، ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
الموقع:
هو المساحة الفعلية الحاصلة على ترخيص بلدي لبناء المنشأة
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني، وتشمل نوعية استخدام الأرض، ونسبة التغطية، والارتفاع المسموح به، والارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصـى المسموح البناء عليه في الدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الجهات ذات العلاقة:
هي الجهات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بنشاط السكراب في السياق التنظيمي.
الترخيص التجاري:
وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو التعليمية، أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
المنشأة:
أي موقع أو مرفق مخصص لممارسة نشاط جمع أو فرز أو تخزين السكراب، سواء كان محلًا صغيرًا أو ساحة أو مركز تصنيف
المواصفات:
المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية وعلامة الجودة الصادرة عن الهيئة لسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المخالفات:
أي فعل يتعرض مرتكبه لجزاء بموجب جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، ولائحة مخالفات كود البناء السعودي وأي مخالفة نصت عليها أي جهة ذات علاقة.
المواقف:
المكان المخصص لإيقاف السيارات فيها بموجب اشتراطات خاصة.
السكراب:
المواد المعدنية أو غير المعدنية الناتجة بعد الاستخدام أو التفكيك أو التصنيع، على سبيل المثال الحديد، النحاس، الألمنيوم، هياكل السيارات التالفة، الإلكترونيات، والإطارات وما في حكمها.
الضوضاء:
الصوت المزعج غير المرغوب فيه أو الذي يؤثر سلبياً على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة، وتنشأ من الأنشطة البشـرية المختلفة كالصناعة، ووسائل المواصلات ،والأعمال الإنشائية، وغيرها.
المادة المشعة :
أي مادة تنطلق منها إشعاعات مؤينه سواء منفردة بنفسها أو ضمن معدات أخرى ومصنفة على انها خاضعة لرقابة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ،ويدخل ضمنها المواد المشعة طبيعياً.
ذات استخدام تجاري:
هي قطعة الأرض المخصصة بشكل أساسي لإقامة الأنشطة التجارية.
ذات استخدام مختلط:
هي قطعة الأرض متعددة الاستخدام كالسكن والتجارة والخدمات فيها.
المخططات المعتمدة:
هو وثيقة رسمية معتمدة تمت الموافقة عليها من الجهات الحكومية المختصة محددة فيها استخدام قطعة أرض معينة.
قطعة الأرض:
هي المساحة المخصصة للتنمية حسب المخطط ورخصة البناء
محلات السكراب:
منشآت مخصصة لاستقبال وفرز وتصنيف السكراب إلى فئات معتمدة حسب النوع والخامة والحالة، تمهيدًا لإعادة التدوير أو البيع.
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة الصادرة عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
مركز السكراب:
منشأة تجمع عدد من محلات السكراب المرخصة، في سور واحد مع توفر البوابات الالكترونية والمكاتب الادارية للجهات ذات العلاقة.
المادة المشعة:
مواد ناتجة عن أنشطة أو ممارسات أو عمليات تدخل كإزالة التلوث الإشعاعي , وتتصف بأنها تحتوي على مواد مشعة أو ملوثة إشعاعياً وتكون ذات نشاط اشعاعي أو تركيز يتجاوز المستوى اللازم لرفع الرقابة عنها .
التدوير:
عملية إعادة استخدام السكراب بعد معالجته في منشآت صناعية مرخصة لتحويله إلى مواد خام جديدة قابلة للاستخدام
الترخيص البيئي:
وثيقة تصدر من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للمنشآت التي تمارس أنشطة قد تؤثر على البيئة
الفرز:
عملية فصل السكراب حسب النوع أو المادة أو الاستخدام تمهيدًا للتخزين أو التدوير.
فاصل الحريق:
مسافة خالية بين أكوام أو مناطق التخزين داخل المنشأة لضمان السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها.
النفايات الخطرة:
المواد الناتجة عن نشاط السكراب والتي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو صحيًا مثل الزيوت، البطاريات، المواد الكيميائية، أو السوائل الملوثة.
حد الملكية:
حدود قطعة الأرض حسب المخطط المعتمد عن الجهة المختصة.
النطاق العمراني:
الخطوط المبنية بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإلغاء والإيقاف للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب تقديم تصريح بيئي صادر من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
3. يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
4. يجب الحصول على موافقة المركز الوطني لإدارة النفايات.
5. يجب التسجيل في نظام شموس لمنافذ بيع الخردة والسكراب.
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفقًا لما ورد باللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية وفق الشروط التالية:
• أن لا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي
• أن لا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م²، ويستثنى من ذلك أماكن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية وتكون مطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفق تسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجدت).
• الدليل التنظيمي الصادر عن الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر عن الوزارة.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة، يجب وضع رمز (QR) يحتوي على بيانات ترخيص النشاط.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص.
4. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات السجل التجاري.
الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصـر( المتطلبات الإنشائية، والكهربائيـــة، والميكانيكية، والتهويـــة والتكييف، والصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها) مع تنفيذ جميع التجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
1. يجب تركيب ميزان إلكتروني في البوابات للمركز لوزن المواد الداخلة والخارجة.
2. توفير مصلى ودورة مياه للرجال وأخرى للنساء ومغاسل الأيدي مع تخصيص دورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تجهيز الأرضيات بمواد خرسانية مناسبة تتحمل الأحمال الثقيلة وتمنع تسرب السوائل.
4. توفير سور محيط بالموقع بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر، مع بوابات واسعة لمرور الشاحنات ومركبات الطوارئ
5. تنفيذ شبكة تصريف مياه فعالة، مع مصائد للزيوت والمواد السائلة الضارة
6. توفير إضاءة كافية للموقع،
7. يجب أن تكون بوابة الدخول للمركز مزوده بالوسائل التقنية الرقابية للكشف الاشعاعي وفقاً للمواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وربطها المباشر بمركز عمليات الطوارئ النووية في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
1. يسمح بتركيب ميزان إلكتروني في البوابات للمحل لوزن المواد الداخلة والخارجة.
2. فصل مناطق العمل (فرز، تخزين، إدارة، وزن) بشكل واضح لتفادي التداخل والتزاحم.
3. تركيب لافتات إرشادية وتحذيرية واضحة داخل الموقع، باللغتين العربية والإنجليزية.
4. توفير إضاءة كافية للموقع.
1. يجب أن يُحاط المركز بسور مصمت بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر على جميع الجهات مع إلزامية تشجيره من الخارج حسب اشتراطات البلدية.
2. يجب توفير بوابة دخول وخروج واحدة على الأقل، بعرض لا يقل عن 6 أمتار، وتكون موجهة نحو الشارع الرئيسي.
3. يجب إنشاء مكتب إداري داخل المحل، ويحتوي على الاقل دورة مياه واحدة مستقلة.
4. يُشترط توفير ممرات داخلية في المركز واضحة تفصل بين مسارات المركبات والمشاة، وتُعبّد بمواد صلبة مقاومة للانزلاق.
5. يجب تخصيص منطقة للتخزين المفتوح داخل المحل، تكون منظّمة ومحددة الاستخدام، مع الالتزام باشتراطات السلامة.
6. يجب تخصيص منطقة لفرز المواد ومعالجتها داخل المحل، وتكون مجهّزة لذلك.
7. يجب بتوفير مكاتب ادارية داخل المركز للجهات ذات العلاقة.
8. يلزم تخصيص منطقة مستقلة ومعزولة داخل المراكز لحفظ المواد الخطرة والمشعة/الممنوعة بشكل مؤقت تحت اشراف وإدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية ووفقاً لمواصفات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
1. يجب تركيب لوحة إرشادية تتضمن رسمًا توضيحيًا للموقع العام، يوضح توزيع المحلات التجارية والشوارع الداخلية للمجمع، بما يسهم في تسهيل حركة الزوار والوصول إلى الوجهات المختلفة.
2. يجب أن يتم تصميم واجهات المباني وفق الكود العمراني السعودي أو الموجهات المعمارية المعتمدة من الأمانة/البلدية في نطاق الموقع.
3. يجب أن تكون الواجهة الخارجية نظيفة، خالية من التلوث البصري، وتُستخدم فيها مواد تشطيب مقاومة للحرارة والغبار مثل الألمنيوم المعالج أو الخرسانة المعمارية أو الطابوق المزخرف.
4. يمنع تركيب الأسلاك أو التمديدات الكهربائية، أو وحدات التكييف أو الأنابيب الصحية على الواجهات الخارجية أو بشكل ظاهر على الأسطح المكشوفة.
5. يجب تشجير الواجهة الأمامية للمركز متى ما توفرت المساحة بما يتناسب مع لائحة التشجير المعتمدة، وبما يحسن المظهر البصري ويقلل الحرارة.
6. توضع لوحة تعريفية باسم النشاط عند المدخل الرئيسي بوضوح، وفق ضوابط اللوحات الإعلانية (أبعاد – إضاءة – خط).
7. يتم توحيد لون الأسوار والبوابات مع عناصر الواجهة بما يعكس طابعًا صناعيًا مرتبًا وغير فوضوي.
8. يُشترط تنفيذ واجهة إضاءة خارجية ليلية ذات إضاءة بيضاء ناعمة، في المواقع التي تعمل ليلاً.
9. يمنع استخدام أي عناصر معمارية محاكية لأنشطة تجارية مخالفة (كالمجسمات، والألوان الجاذبة، والعلامات غير المرخصة).
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخارجي، ولا يسبب أي تشوه بصري.
3. يجب أن تخلو الأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق الدخول، أو الخروج منها، أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث، أو الطوارئ، أو الإصابات.
4. يجب الالتزام بالميول المسموح بها -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
5. يجب أن تكون المداخل والسلالم والأرصفة ضمن حدود ملكية العقار، مع الأخذ في الحسبان مساحات الارتدادات.
6. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة، ومقاومة للانزلاق، وشديدة التحمل، کالجرانيت، والرخام المعالج، والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي، والسيراميك، والبورسلين، وما يماثلها من مواد أخرى.
7. يستثنى من تطبيق هذه المتطلبات الاستراحات الخاصة.
يجب الرجوع إلى جميع المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC-801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في جميع أعمال التشغيل وجمع وفرز وتخزين السكراب.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية والبيئية الصادرة من الجهات المختصة (البلدية، الدفاع المدني، البيئة).
3. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء أو إلغاء الترخيص.
4. يمنع مزاولة أي نشاط آخر داخل الموقع غير النشاط المرخّص له (مثل التشليح، بيع قطع غيار، ورش غير مصرح بها).
5. الالتزام بالضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها و الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات ، وما يصدر عن المركز مستقبلاً من ضوابط وأدلة فنية أو متطلبات ذات علاقة بأنشطة السكراب
6. يمنع نزع أو تغطية ملصق الإغلاق عند الإغلاق
7. في حالة الإغلاق من الجهة المختصة، يمنع استئناف النشاط إلا بعد المعالجة والحصول على الموافقة الرسمية.
8. يجب تحديد مداخل ومخارج الشاحنات بوضوح، ووضع علامات أرضية تمنع التداخل بين حركة العمال والمركبات.
9. يمنع تركيب لوحات أو مظلات مخالفة لأنظمة البناء أو داخل الارتدادات.
10. يجب أن تكون بوابة الدخول للمركز مزوده بالوسائل التقنية الرقابية للكشف الاشعاعي وفقاً للمواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وربطها المباشر بمركز عمليات الطوارئ النووية في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .
11. يجب وضع لافتات تحذيرية بجميع الجهات الحساسة مثل: مناطق التكديس، مناطق التحميل، مناطق المواد الخطرة.
12. يمنع استخدام الساحات الأمامية أو الارتدادات في التخزين أو المعالجة أو التكديس.
13. يجب توفير صندوق إسعافات أولية في موقع واضح وقريب من منطقة العمل.
14. يمنع التخزين في المناطق غير المخصصة مثل: عند المداخل، على الأرصفة، خلف المبنى، أو بجوار الجار.
15. يجب فصل مناطق التخزين إلى وحدات وفق نوع السكراب، وعدم خلط المواد
16. لا يُسمح بأن يتجاوز تكديس المواد المخزنة ارتفاع 6 أمتار .
17. يُمنع تخزين الأدوية أو المواد الغذائية أو المواد القابلة للاشتعال داخل وحدات التخزين.
18. يمنع أي ممارسات قد ينتج عنها تلوث بيئي بما في ذلك الحرق العشوائي او التخلص غير النظامي من المخلفات .
19. يجب الالتزام بحدود الموقع المعتمد وعدم التعدي علي أي مساحات خارج الموقع.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد (QR) على واجهة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يسمح بوضع إطار، أو مستعرض لوحي، أو شاشة واحدة، تدمج فيه الوثائق والملصقات المطلوبة أو المرغوب عرضها، ومنها:
• أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
• قواعد النظافة العامة.
• أسعار خدمات.
1. يجب تركيب كاميرات أمنية وفق ما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية للعناصر الإنشائية وجميع التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة الجدران الخارجية والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات، والشـروخ الكبيرة الواضحة المسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الأرضيات، والجدران الداخلية، والأسقف، والحفاظ على نظافتها، والتأكد من خلوها من العيوب، والتشققات الكبيرة الواضحة.
4. صيانة أجهزة التكييف، والتأكد من فعاليتها، وسلامة التمديدات، وعدم وجود تسـريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
5. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة، أو مكسورة.
6. صيانة تمديدات الخدمة، ومنها تمديدات الغاز، والصـرف الصحي، والأسلاك الكهربائية والاتصالات، والتأكد من تغطيتها في جميع الأجزاء، ومنها الأسقف، والجدران، والأرضيات.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق والاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات الموقع (الأرضيات، والأسقف، والجدران، والواجهات الخارجية، والأرصفة المحاذية للواجهة)، والتأكد من خلوها من الأوساخ، أو الأتربة المتراكمة، أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوز سعة الحاوية.
1. نوصي بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفق المواصفات المعتمدة من الجهات الرسمية.
2. يجب الالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة عن الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل (الفتح التلقائي، أو الفتح بالقدم).
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة.
4. يجب ان تكون وسائل الدفع الالكتروني في المواقع ذات العلاقة مباشرة بالحسابات البنكية العائدة للمنشأة المرخصة, وفوترة جميع عمليات البيع والشراء عبر الأنظمة الالكترونية المعتمدة مع الاحتفاظ بسجلاتها .
يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين، ودورات المياه، وغيرها من المتطلبات، ومنها ما يلي:
1. التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة التي تؤمّن مظهراً مهنياً لائقاً يتناسب مع مهام العامل.
2. تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
3. يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة التجارة.
1. تختص الأمانات والبلديات أو من تفوضهم بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في جميع المواقع الخاصة بنشاط السكراب، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. تعد ممارسة النشاط التجاري دون الحصول على الترخيص البلدي مخالفة لأحكام النظام.
3. يمكن إصدار ترخيص من الأمانة / البلدية لخدمة إضافية على الترخيص الخاص بالأنشطة المعنية وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
4. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة (بلدي) هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات ويتم الالتزام بها بما لا يتعارض مع الاشتراطات الواردة في هذا الإصدار.
5. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
6. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
7. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة.
8. يلزم إبلاغ مركز عمليات الطوارئ النووية والإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بشكل فوري في حال تم الاشتباه أو الكشف عن اي مواد نووية أو مشعة أو أصناف ملوثة بمواد مشعة.
9. الالتزام بالضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها و الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات ، وما يصدر عن المركز مستقبلاً من ضوابط وأدلة فنية أو متطلبات ذات علاقة بأنشطة السكراب.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى بالأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 1435/09/23هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/4500665986 وتاريخ:1445/8/5 هـ.
2. نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1438/04/26هـ، ولائحته التنفيذية.
3. كود البناء السعودي العام (SBC-201).
4. الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).
5. اللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان.
6. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية للمملكة العربية السعودية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
7. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1444/03/07هـ، ولائحته التنفيذية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
10. اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/165 وتاريخ 1441/09/19 هـ.
11. دليل تصميم مواقف السيارات الصادر بالقرار الوزاري رقم 4400426840/1 وتاريخ 1445/02/05 هـ.
12. الدليل الوقائي للسلامة في المسابح الصادر من هيئة الصحة العامة (وقاية).
آخر تحديث : 01 سبتمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة