الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
في ظل التطورات السريعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تدرك وزارة البلديات والإسكان الحاجة الماسة إلى وضع إطار عمل، فقد تم العمل على آلية لمعالجة خدمة إزاحة عامود إنارة من أمام مداخل منازل السكان، لضمان السلامة والامتثال التنظيمي لها والحفاظ على المظهر الحضري في أنحاء المملكة.
المخططات الجديدة، ويتم التعامل معها كالآتي:
- تقوم الجهة المسؤولة عن تصميم مخطط الإنارة (الأمانة / المطور العقاري) بمراعاة مواقع أعمدة الإنارة بحيث تكون بين تقسيمات الأراضي أثناء تصميم مخطط الإنارة مع مراعاة ما ورد من شروط ومواصفات في كود الطرق السعودي 306 وكود البناء السعودي، والتأكد من ذلك عند اعتماد المخطط من قبل الأمانة.
- تقوم الأمانة بإدراج طبقة مخطط الإنارة المعتمد كطبقة جيومكانية ضمن المخططات المدرجة في منصة بلدي.
- تقوم الأمانات بالتعميم والتنويه على المكاتب الهندسية بالاطلاع على مخطط الإنارة المعتمد ومعرفة مواقع الأعمدة من خلال المنصة، والتأكيد على أهمية مراعاة مواقع الأعمدة بالمخطط، والأعمدة التي سبق أن تم تركيبها أو تجهيز مواقعها.
في حال استدعت الأسباب الفنية أو التخطيطية وجود العمود أمام المدخل، وورود طلب للأمانة لإزاحة العمود أو تغيير موقعه في مخطط الإنارة المعتمد، فيقوم صاحب الطلب بإرفاق المستندات التالية مع الطلب بالآتي:
1. وثيقة الملكية المعتمدة.
2. وكالة في حال لم يكن مقدم الطلب هو مالك وثيقة الملكية المعتمدة.
3. رسم يوضح مكان العمود ومكان المدخل.
ومن ثم يتم دراسة الطلب من قبل (الأمانة/البلدية)، وفي حال الموافقة يتم تحديد موقع عمود الإنارة وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في كود الطرق السعودي 306 وكود البناء السعودي، وفي حال عدم الموافقة، فتوضح أسباب الرفض – الفنية أو التخطيطية – ويتم إغلاق الطلب.
المخططات القائمة ولا تزال أعمال الإنارة فيها تحت التنفيذ، ويتم التعامل معها كالآتي:
تقوم الجهة المسؤولة عن تصميم مخطط الإنارة (الأمانة / المطور العقاري) بمراعاة مواقع أعمدة الإنارة بحيث تكون بين تقسيمات الأراضي ومداخل المنازل القائمة أو المرخصة أثناء تصميم مخطط الإنارة والتأكد من ذلك عند اعتماد المخطط من قبل الأمانة.
3. صور توضح موقع عمود الإنارة بالنسبة للمدخل.
4. رسم يوضح مكان العمود ومكان المدخل.
المخططات القائمة ومنفذ فيها أعمال إنارة وورد طلب لإزاحة العمود للأمانة، فيقوم صاحب الطلب بإرفاق المستندات التالية مع الطلب:
1. وثيقة الملكية المعتمدة.
ومن ثم يتم دراسة الطلب من قبل (الأمانة/البلدية)، وفي حال الموافقة يتم تحديد موقع عمود الإنارة وفقاً للشروط والمواصفات الواردة في كود الطرق السعودي 306 وكود البناء السعودي، وفي حال عدم الموافقة، فتوضح أسباب الرفض – الفنية أو التخطيطية – ويتم إغلاق الطلب.
آخر تحديث : 15 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة