الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/البلدية:شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
العامل:كل من يجب عليه الحصول على شهادة صحية ويعمل في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة.
الشهادة الصحية:وثيقة نظامية تؤكد ان المستفيد لائق طبياً للعمل في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة.
التقرير الطبي:تقرير إلكتروني موثق من إحدى الجهات الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة ويشتمل على أنواع الفحوصات والتحاليل الطبية الخاصة بالمستفيد، ويفيد بالحالة الصحية له.
مادة التثقيف الصحي:معلومات علمية تساهم في توعية العاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة للعمل بأفضل الممارسات الصحية.
الجهات التي تقدم التثقيف الصحي للعاملين: (معاهد – مراكز) مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو المركز الوطني للتعليم الالكتروني، تقدم التثقيف الصحي للأفراد المستهدفين.
المراكز التنفيذية للاختبار:هي المراكز المعتمدة لإجراء اختبارات التثقيف الصحي للمستفيدين وتحت إشراف الوزارة.
منشآت الغذاء:هي المنشآت أو الكيانات التي تعمل في أحد مجالات الغذاء وتشرف وتراقب عليها الوزارة،
منشآت الصحة العامة:هي المنشآت أو الكيانات التي تعمل في أحد المجالات المتعلقة بالصحة العامة مثل العناية الشخصية (الحلاقة والصالونات النسائية)، ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم، ومغاسل الملابس والمنسوجات.
الأنشطة التي لا تخضع لإشراف الوزارة:أي منشأة أو كيان يعمل في نشاط لا تشرف ولا تراقب عليه الوزارة وترغب في إصدار شهادات صحية للعاملين لديها.
قائمة المهن والأنشطة:قائمة توضح المهن والأنشطة التي يتطلب عليها إصدار الشهادة الصحية واجتياز اختبار التثقيف الصحي، ومنشورة على منصة بلدي.
اختبار التثقيف الصحي:اختبار يخضع له العامل الحاصل على شهادة صحية ووفق قائمة المهن والانشطة خلال (90) يوم من اصدار الشهادة الصحية.
•الفئات المذكورة أعلاه تشمل الأنشطة المذكورة في قائمة الأنشطة والمهن.
1 .3 متطلبات الشهادة الصحية:
1. أن يكون المستفيد مصرح له بالعمل نظاماً وفق نظام العمل.2. يجب أن يكون المستفيد لائق صحياً بتقرير طبي (بالفحص المعتمد للشهادة الصحية) من أحد الجهات الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة.3. تسديد رسوم الشهادة الصحية.
2 .3 متطلبات اختبار التثقيف الصحي :
1. يجب أن تكون المهنة والنشاط مدرجة في قائمة المهن والأنشطة.2. يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الصحية.3. يجب على المتقدم الحصول على المواد التثقيفية او مواد التدريب المرئي المجانية التي توفرها الوزارة أو الالتحاق ببرنامج التثقيف الصحي التي تقدمه المراكز والمعاهد المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني قبل الخضوع للاختبار.4. اجتياز اختبار التثقيف الصحي يسري على العاملين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الغذاء أو الصحة العامة وعلى سبيل المثال( الطاهي، الحلاق، مصفف الشعر).5. يمنع ممارسة مهنة تتعامل مع الغذاء أو الصحة العامة بشكل مباشر دون اجتياز اختبار التثقيف الصحي وعلى سبيل المثال:•موظف استقبال يقوم بتحضير الطعام دون الحصول على تثقيف صحي.•كاشير يقوم بالحلاقة دون الحصول على تثقيف صحي.
3 .3 متطلبات عامة:
1. يحق لمن يحمل شهادة صحية سارية الاستفادة منها في الفعاليات والمهرجانات الموسمية.2. صلاحية الشهادة الصحية سنة واحدة وتبدأ من تاريخ تسديد الرسوم.3. تكون مدة صلاحية سريان نتيجة الفحص الطبي حسب تعليمات وزارة الصحة.4. يسمح بتجديد الشهادة الصحية قبل انتهائها بـ(60 يوماً).5. في حال عدم تجديد الشهادة الصحية خلال المدة الممنوحة (15 يوماً) بعد انتهائها تلغى تلقائياً.6. تكون الشهادة الصحية المعتمدة (رقمية) ويمنع استخدام البطاقات المطبوعة أو الورقية.7. بعد استخراج الشهادة الصحية يحق للعامل بداية ممارسة العمل على أن يجتاز اختبار التثقيف الصحي خلال (90) يوم.8. يجب اجتياز العامل لاختبار التثقيف الصحي خلال (90) يوم من اصدار الشهادة الصحية.9. في حال عدم اجتياز المستفيد للاختبار خلال المدة الممنوحة (90) يوم يمنح مدة إضافية (15) يوم لاجتياز الاختبار، وفي حال عدم الاجتياز يتوقف العامل عن العمل.10. يجب على المشاركين في موسم الحج أو العمرة اجتياز اختبار التثقيف الصحي قبل ممارسة العمل.11. إذا كان العامل قد اجتاز اختبار التثقيف الصحي ويرغب في تغيير نشاطه من (غذاء إلى صحة عامة أو العكس) فإنه يشترط علية اجتياز الاختبار للمهنة الجديدة.12. في حال عدم اجتياز المستفيد للاختبار للمرة الأولى فإنه يمنح فرصة أخرى لإعادة الاختبار مجاناً، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثانية يدفع قيمة إعادة الاختبار بتكلفة وقدرها (150) ريال، وفي حال عدم الاجتياز يتم دفع تكلفة الاختبار من جديد.13. يلزم اجتياز اختبار التثقيف الصحي كل (3 سنوات).
4 .3 شروط إصدار شهادات صحية للعاملين في انشطة لا تخضع لإشراف الوزارة:
1. اعتماد النشاط والمهنة من قبل الجهة المشرفة.2. إجراء فحص طبي.3. تسديد رسوم الشهادة الصحية.4. تصدر الشهادة الصحية.5. اجتياز اختبار التثقيف الصحي.
1 .4 مسار إصدار وتجديد الشهادة الصحية:
شروط الإصدار والتجديد:•اجراء كشف طبي في أحد المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة.•تسديد رسوم الشهادة الصحية.
2 .4 إلغاء الشهادة الصحية:
حالات الإلغاء:يحق للمستفيد إلغاء الشهادة الصحية خلال (90) يوم من تاريخ الإصدار.
3 .4 اختبار التثقيف الصحي:
شروط الخضوع لاختبار التثقيف الصحي ومعاودة الاختبار كل (3) سنوات:1. ان تكون المهنة مدرجة في قائمة المهن والأنشطة.2. أن يكون المستفيد حاصل على الشهادة الصحية.3. تسديد تكلفة (الاختبار).4. اجتياز اختبار التثقيف الصحي بأحد المراكز المعتمدة للاختبار.
1 .5 الأحكام العامة:
1. قائمة المهن والأنشطة هو المرجعية في تحديد الأنشطة والمهن التي يلزم على العاملين لديها استيفاء متطلبات اختبار التثقيف الصحي.2. يلتزم حامل الشهادة الصحية بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالصحة العامة.3. يخضع هذا الدليل للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة لذلك، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ منه، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذا الدليل بعد اعتماده.4. الأنشطة التي لا تخضع لإشراف الوزارة يتم الرقابة والإشراف عليها عن طريق الجهة المشرفة.
2 .5 التظلمات والشكاوى:
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الدليل أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1 .6 الأدلة المرجعية:
1. نظام البلديات والقرى (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1397/2/21هـ.2. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.3. لائحة رسوم الخدمات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23542 وتاريخ 1440/5/8هـ.4. نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.5. مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بنطاق التراخيص والرقابة على المنشآت الغذائية.
2 .6 المخالفات:
في حال مخالفة هذا الدليل فيتم ضبط المخالفات بناءً على ما ورد في:
1. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية لها.2. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.3. جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
آخر تحديث : 09 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة