الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يعد مقاول البناء شريكا أساسيا في نجاح أي مشروع بناء، إذ يتحمل مسؤولية تنفيذ الأعمال الإنشائية وفقا للمخططات والتصاميم والمواصفات الفنية المعتمدة، مع تحقيق الجودة المطلوبة في جميع مراحل التنفيذ، وتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في موقع العمل، وضمان سلامة المارة والمجاورين. وقد تم إعداد هذا الدليل لتوضيح الالتزامات والأدوار والمسؤوليات التي تقع على مقاول البناء في تنفيذ المشاريع الإنشائية بجميع أنواعها، وذلك وفقا لمتطلبات كود البناء السعودي والاشتراطات البلدية والمواصفات والمعايير المهنية والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمــول بها في المملكة العربية السعودية.
نطاق التطبيق
استثناء
يستثنى من تطبيق هذا الدليل المباني والمنشآت الواقعة خارج نطاق إشراف القطاع البلدي.
أهمية هذا الدليل
توضيح الأدوار والمسؤوليات: يحدد الدليل بوضوح الأدوار والمسؤوليات التي يتحملها المقاول بمواقع التشييد، مما يساهم في تحقيق التعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع.
ضمان جودة العمل: يضمن الدليل الالتزام بمعايير الجودة العالية في جميع مراحل العمل، مما يضمن سلامة المبنى وعمره الافتراضي.
الحد من النزاعات: يساهم الدليل في الحد من النزاعات التي قد تنشأ بين المقاول والمالك، وذلك بتوضيح حقوق وواجبات كل طرف.
تحقيق الكفاءة: يساعد الدليل المقاول على تنظيم وإدارة مشاريعه بكفاءة وفق المعايير المحلية والعالمية.
تعزيز الوعي والسلوك الحضاري: يساهم الدليل في الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
ضمان السلامة وتعزيز ثقافتها في العمل: يهدف الدليل إلى ضبط وتنظيم مواقع الأعمال الإنشائية والترخيص لها وفق معايير موحدة، بما يضمن سلامة الموقع والمناطق المحيطة به أثناء التنفيذ، ويعزز تبني نهج متكامل لإدارة السلامة باعتبارها جزءاً أساسياً من ثقافة العمل في مشاريع البناء والتشييد.
المستفيدون من الدليل
الوزارة: وزارة البلديات والاسكان.
الأمانة/البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
كود البناء السعودي: هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المقاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظاميا بالقيام (مفردا أو مشتركا (بتنفيذ عقد البناء، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء، أو التركيب، أو التشغيل، أو الصيانة وفق الكود.
منصة بلدي: المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة.
الجهة ذات الاختصاص: هي كل وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة عامة، أو ما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته اصدار ترخيص له من تلك الجهة.
السجل التجاري: هو وثيقة رسمية تصدرها وزارة التجارة لإثبات وجود النشاط التجاري بشكل قانوني. من خلاله، يحصل التاجر أو الشركة على اسم تجاري رسمي ذا نشاط واحد أو متعدد الأنشطة يمكّنهم من ممارسة النشاط أو الأنشطة المتعددة، وفتح الحسابات البنكية، والحصول على التراخيص الحكومية.
السور المؤقت: حاجز مؤقت يتم إنشاؤه وفق مواصفات ومعايير محددة.
الارتدادات: هي المسافة الأفقية الفاصلة بين حد الملكية (الضلع الخارجي لسور المبنى) وبين الحد الخارجي المضاف على الشارع.
المكتب الهندسي: هو مكتب أو شركة هندسية مصنفة لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
التشوه البصري: عناصر بصرية غير جذابة تتعارض مع البيئة المحيطة للمنظر المراد مشاهدتها من مسكن- خدمات عامة- غيرها.
منطقة التشوين: حيز مخصص لتقديم خدمات لوجستية مثل تخزين المواد والخامات المستخدمة في الموقع.
الشطفة: هي درجة ميل في زاوية السور المؤقت (تقاطعات الشوارع) بغرض اتاحة رؤية واضحة لمستخدمي الطريق عند التقاطع ومن أجل السلامة المرورية.
تغطية المباني: هي مواد تستخدم لغرض حماية عناصر البناء في مواجهة العوامل الخارجية وإضفاء ثراء بصريا عليها، كما تسهم في حماية المارة ومرتادي الطريق.
شوارع المناطق المركزية: هي الشوارع الواقعة ضمن مركز المدينة أو المنطقة التجارية والإدارية الرئيسية التي تشهد كثافة عالية من الحركة المرورية، والمشاة، والأنشطة التجارية، والخدمية.
نفايات البناء والهدم: كافة النفايات التي تنتج عن أعمال البناء والهدم والبنى التحتية، وصيانة وتجديد وتأهيل المباني.
المبنى غير مكتمل البناء: كل مبنى صدرت له رخصة بناء وانقضت المدة النظامية لها ولم تنتهِ أعمال البناء ولم تصدر له شهادة الإشغال.
الموقع الإنشائي: كل موقع يتم فيه البناء أو الترميم الإنشائي أو الهدم بموجب رخص نظامية.
اللافتات الجدارية: لوحات كبيرة تُثبَّت على واجهات المباني قيد الإنشاء أو على الأسوار المحيطة بها، وتُستخدم لعرض رسائل تعريفية عن المشروع وتحسين المظهر العام لموقع البناء.
المشاريع الإنشائية الكبرى: المشاريع التطويرية ذات النطاق الكبير أو الأثر الحضري الواسع، وتشمل عادةً أعمال إنشاء أو تطوير البنية التحتية، المرافق العامة، تحسين المشهد الحضري، وتحتاج تنسيقًا مع جهات خدمية وتنظيمية متعددة.
المعدَّة الثقيلة: هي أي معدّة ثابتة أو متنقلة ذات محرك، تزن أكثر من 1 طن، وتستخدم في الأعمال الشاقة مثل الرفع، أو مناولة المواد، أو البناء، أو تحريك التربة، أو الحفر، أو التعدين، أو الزراعة، أو التخلص من النفايات، أو الهدم، أو التحميل والنقل، أو غيرها من الأعمال المشابهة.
وحدة خلط الخرسانة: عبارة عن خلاطة لإنتاج الخرسانة الجاهزة، ملحقًا بها صوامع لتخزين مكونات الخلط ومختبر لفحص الجودة ومكتب لإدارة الوحدة ونظام آلي لتشغيلها، وهي قابلة للنقل من موقع إلى آخر.
1. ضمان نجاح المشروع: للمقاول دورا حاسماً في ضمان نجاح المشروع من خلال التخطيط الجيد والتنفيذ الفعال.
2. تحقيق الجودة: يساهم المقاول في تحقيق الجودة المطلوبة في المشروع من خلال الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي والمواصفات والمعايير الهندسية.
3. توفير بيئة عمل آمنة: يتحمل المقاول مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في موقع العمل.
1. التخطيط والتجهيز: إعداد الخطط التفصيلية لتنفيذ المشروع، وتوفير الموارد اللازمة، وتجهيز موقع العمل.
2. التنفيذ: تنفيذ جميع مراحل العمل في مواقع التشييد، بدءا من الحفر والأساسات وحتى التشطيبات النهائية.
3. التنسيق وإدارة التداخلات والمشاريع المتقاطعة: يلتزم المقاول بالتنسيق المسبق والمستمر مع الجهات ذات العلاقة والمهندسين والمستشارين والمقاولين والموردين والجهات المنفذة للمشاريع الخارجية المجاورة أو المتقاطعة مع نطاق المشروع (إن وجدت)، لضمان عدم تعارض الجداول الزمنية، وتوحيد خطط إدارة الحركة المرورية، وتجنب أي أضرار بالبنى التحتية المشتركة، مع رفع تقارير دورية للاستشاري والمالك بأي تعارضات محتملة لإيجاد الحلول الاستباقية.
4. حل المشكلات: تحديد ومعالجة أي مشكلات قد تنشأ خلال تنفيذ المشروع.
5. التسليم: تسليم المشروع للمالك وفقا للشروط المتفق عليها.
1. الالتزام بالعقد: الالتزام الكامل بشروط العقد المبرم مع المالك، والذي يحدد نطاق العمل، والمواصفات الفنية للتنفيذ والمواد، والسعر.
2. التأمين: اصدار وثائق التأمين وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة بما في ذلك وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية للمشروع.
3. جودة العمل: قيام المقاول بتنفيذ جميع الأعمال بجودة عالية، وفقا لمتطلبات كود البناء السعودي والمواصفات الفنية المعتمدة، وباستخدام مواد بناء مطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع ضرورة الاخذ بالاعتبار المسؤوليات التالية:
- الاستجابة لملاحظات وتوجيهات المكتب الهندسي المشرف وجهات التفتيش على أن يتم الاحتفاظ بتقارير التفتيش لكافة مراحل البناء بدءً من تجهيز الموقع حتى التسليم النهائي ونتائج الاختبارات الميدانية والمخبرية ضمن ملف المشروع.
- عدم التعديل على المخططات والمواصفات والتفاصيل الفنية والمواد إلا بعد اعتماد المكتب الاستشاري، وتوثيق التغييرات التي تمت أثناء التنفيذ وإعداد مخططات نهائية تعكس الوضع الفعلي للمشروع (As Built Drawing).
- إعداد مخططات تفصيلية للتنفيذ (Shop Drawing) واعتمادها قبل البدء بالعمل.
4. السلامة والصحة المهنية: توفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين في موقع العمل، والالتزام بجميع قوانين وأنظمة السلامة والصحة المهنية المعمول بها في المملكة.
5. الحصول على التصاريح اللازمة لبدء الأعمال في الموقع ومنها تصاريح العاملين بالمهن الخطرة وفق لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
6. إصدار التصريح البيئي حسب فئة النشاط: وفق المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة، لغرض الالتزام بالمحافظة على الأوساط البيئية داخل نطاق المشروع والمناطق المحيطة به.
7. إدارة الوثائق: يجب على المقاول تقديم التقارير الدورية عن سير أعمال المشروع، وحفظ وتنظيم وثائقه ومستنداته ومراسلاته بما يضمن سهولة الرجوع إليها من قبل الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
8. الحفاظ على الممتلكات: الحفاظ على ممتلكات المالك والممتلكات المجاورة خلال فترة تنفيذ المشروع.
9. إدارة الجودة: وضع وتنفيذ نظام إدارة الجودة لضمان مطابقة العمل للمواصفات.
10. إدارة المخاطر: تحديد وتقييم المخاطر المحتملة في المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
11. إدارة الطوارئ: يجب على المقاول إعداد خطة طوارئ للموقع ضمن متطلبات الإعداد، تشمل آلية الاستجابة للحوادث، ومسارات الإخلاء، ونقاط التجمع، وأرقام التواصل الطارئة.
12. إدارة التعاقدات الفرعية: إدارة العقود مع المقاولين الفرعيين وضمان تنفيذ أعمالهم وفقا للمواصفات.
13. إدارة الورديات: وضع قائمة بأسماء وعدد العاملين للوردية الواحدة في الموقع لضمان سلامة العاملين عند حدوث أي طارئ، مع ضرورة تنظيم أعمال الورديات الليلية بما يشمل توفير الإضاءة الكافية، وإخطار المجاورين مسبقًا عند الحاجة، وضبط مستويات الضوضاء خلال الفترة الليلية بما لا يسبب إزعاجًا أو مخالفة للاشتراطات النظامية.
التحقق من الموقع والوثائق والموافقات
1. فحص الموقع للتأكد من صحة الموقع وبياناته الصادرة بالقرار المساحي.
إعداد الموقع
إعداد موقع البناء والتشييد يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً منظماً حسب نوع وحجم المشروع لضمان الكفاءة والسلامة والإنتاجية ويشمل:
- منظور ثلاثي الأبعاد للمشروع.
- نوع المشروع (سكني، تجاري، إداري، حكومي.....)
- اسم المالك – اسم المكتب الهندسي المصمم- اسم المكتب الهندسي المشرف – اسم مقاول المشروع.
- بيانات رخصة البناء (رقمها – تاريخ الإصدار – QR Code).
3. تثبيـــت لوحة المشروع بشـــكل محكـــم ضمن حدود السور المؤقت بدعامـــات حديد مجلفن ومقاومـــة للصـــدأ يتـــم تثبيتها بقواعد خرســـانية تتناسب مع ارتفاع ووزن اللوحة، بحيـــث لا تتأثر اللوحة بفعـــل الريـــاح او اية عوامـــل أخرى، ولا يسمح بتثبيت الدعامات من الخارج، وألا تحجب اللوحات والإشارات المرورية ورؤية السيارات عند الخروج من الموقع.
4. التخطيط المبدئي للإعداد ودراسة المخططات والتصاميم ومراجعتها وتحديد متطلبات المشروع (المواد، العمالة، المعدات).
5. تقديم تقرير بيئي حسب التصنيف البيئي للموقع وفقا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة.
6. تخطيط موقع المشروع لتنظيم وتوزيع الاستخدام الأمثل لمساحات الموقع وتحديد مواقع المرافق والعناصر المختلفة (مثل المداخل والمخارج، مناطق تخزين المواد، حركة المعدات والعاملين، والمكاتب المؤقتة، والسكن المؤقت للعمالة) بطريقة تضمن انسيابية العمليات وتقليل تقاطع المسارات لرفع كفاءة الإنجاز وتعزيز معايير السلامة.
7. تحليل الموقع لتقييم التضاريس والتربة وما يلزم من القيام من الاختبارات وتحديد مصادر المياه والكهرباء والصرف الصحي.
8. الحصول على التصاريح اللازمة لبدء الأعمال في الموقع ومنها تصاريح العاملين بالمهن الخطرة وفق لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
9. تنظيف الموقع وإزالة أي أنقاض أو مواد غير ضرورية قد تكون موجودة في موقع المشروع وترحيلها إلى الأماكن المخصصة للردم وتسوية الأرض إن لزم الأمر.
10 التعاقد مع ناقل للنفايات معتمد لدى المركز الوطني لإدارة النفايات (موان).
11. توفير مياه صالحة للشرب في كافة أماكن العمل.
12. توفير دورات مياه كافية لعدد العمال بموقع البناء، وأن يتم تزويدها بالمتطلبات التي تفي بالغرض منها.
13. إمدادات الماء والكهرباء: التأكد من توفير مصادر المياه والكهرباء اللازمة للعمل، وتثبيت المرافق المؤقتة إذا لزم الأمر.
متطلبات السور المؤقت للمواقع التجارية
أولا: المتطلبات العامة للمواقع على الشوارع التجارية:
1. يلزم إقامة ســـور مؤقت أمام الموقع الإنشائي على حد الملكية بزيـــادة لا تتجاوز مترين ونصف كحد أقصى في حال كون الموقع يطل على شارع تجاري واحد، مـــع اغلاق الجهـــات البارزة المحاذيـــة للمجاورين قبل البدء بأعمـــال الحفر او البناء كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 1).
2. فـــي حـــال كون الموقع يطل على شـــارعين أحدهما داخـــل الحي، فيتم إقامة ســـور مؤقـــت جهـــة الشـــوارع الداخلية على حـــد الملكية بزيادة 3 أمتار كحد اقصـــى، مع وضع شـــطفة عنـــد التقـــاء الســـور المؤقت الامامـــي والفرعـــي بمقيـــاس (3*3م) لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 2).
3. يلـــزم أن يراعـــي المالـــك والمقـــاول توقـــف المعـــدات الثقيلـــة امـــام الســـور المؤقـــت المطـــل على الشـــارع الرئيســـي، بحيـــث لا يعتـــرض حركـــة المركبات على مســـارات الشـــارع بأي شـــكل.
4. يســـمح بفتـــح بوابـــة اماميـــة واحدة فقط في الســـور المؤقـــت، شـــريطة ان تفتح الى الداخـــل او بشـــكل افقـــي وبعرض لا يقل عن (3 متر) يسمح لدخـــول وخـــروج الاليـــات من الموقع بسهولة، ويمنع وضع الاقفال ونحوها على البوابة أو أية عوائق تمنع أو تحد من سرعة وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني او أي جهة أخرى عند الطوارئ أو تحد من سرعة اخلاء الموقع او استخدامها كمخارج في حالات الطوارئ.
5. يســـمح بفتـــح بوابـــة جانبيـــة على الشـــوارع الداخلية للطوارئ.
6. فـــي حـــال كون الموقع يطل علـــى شـــارعين تجاريين، فيتـــم إقامة الســـور المؤقت جهة الشوارع علـــى حـــد الملكيـــة بزيـــادة متريـــن ونصف كحـــد أقصى، كمـــا تكـــون البوابة في الســـور المؤقـــت على الشـــارع الأقل خصوصية (حســـب توجيهات الجهة المختصـــة في البلدية (مع وضع شـــطفة عند التقاء الســـور المؤقت الامامي والفرعي بمقياس (3*3 م) لتسهيل حركة المركبات كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 3).
7. تكـــون مـــدة بقاء الســـور المؤقت مســـاوية لمدة رخصة البنـــاء، ويمكـــن تجديد المدة بالتزامـــن مـــع تجديد مـــدة الترخيص.
8. يلتزم المقاول بعمل الصيانة الدورية للسور المؤقت.
9. يجـــب وضـــع مســـار مؤقـــت لحركة المشـــاة كبديل عـــن الرصيف بعرض لا يقل عن (1.2 متـــر) بمحاذاة الســـور المؤقـــت الذي ســـيتم إنشـــاؤه، ويجب حماية هذا المســـار بمصـــدات بلاســـتيكية متصلة وبدون فراغات، مع مراعـــاة توفيـــر ميـــول مناســـب لحركة ذوي الإعاقة عند بدايـــة ونهاية المســـار المؤقت.
10. يجـــب علـــى المقاول حماية الرصيف من حركة المعـــدات الثقيلة عبر تغطيته بألـــواح حديدية تضمن توزيع الاحمـــال اثناء حركة المعدات.
11. تعتبـــر المســـاحة الواقعـــة داخـــل حـــدود الســـور المؤقـــت هـــي المســـاحة المخصصـــة للتشـــوين وحركـــة المعدات المتوســـطة والصغيرة الحجم على سبيل المثال لا الحصر (اللودر المدولب –جرافة انزلاقية – رصاصـــات تربة – رافعـــات ذات رقاب ممتدة)، ولا يســـمح نهائيا بتشـــوين او تخزيـــن اية مواد خارج هذا الســـور. كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة للموقع بمنطقة التشوين.
12. في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض أقل من30 متر فيتم تنفيـــذ الســـور المؤقت وفقا لهذا الاشـــتراطات قبل اعمال الحفـــر او البناء دون الحاجـــة لتقديـــم مخطط الى الأمانـــة أو البلدية.
13.في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (30 متر) فيتم تقديـــم مخطـــط توضيحي يرفق مع مخططات البناء قبل اصدار رخصة البناء أو الهدم أو الترميم الإنشائي يشـــتمل على التالي:
- مسار دخول معدات البناء وشاحنات المواد من خلال البوابة
- مســـقط لموقـــع الســـور المؤقـــت يوضـــح الابعـــاد وموقع الســـور المؤقت حســـب متطلبـــات الدليل.
- موقع تفريغ شحنات الرمل والدفان والاسمنت والحديد داخل السور المؤقت.
- الموقع المقترح لتوقف شاحنة الصب (Pump)بشكل لا يؤثر على الحركة المرورية.
- الرســـم التصـــوري المقترح وضعـــه على الســـور المؤقت (يمكـــن تغييره واســـتبداله لاحقـــا عبـــر تقديم الطلـــب بواســـطة الاستشـــاري المشـــرف لإدارة الرقابة علـــى المباني (وتوضيـــح اســـم المادة المســـتخدمة في الســـور المؤقت (خشـــبي – معدنـــي– أخرى (علـــى المخطط.
ثانيا: المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع التجارية:
1. يكون الســـور المؤقـــت من الخشب أو المعدن ومقاوم للعوامل الطبيعية، او ما يشـــابه تلك المـــواد ويغطى باللافتات الجدارية شـــريطة أن يحجب رؤية منطقة التشوين ويتم تنفيذه بشـــكل مميز، ولا يســـمح بالمصدات الخرســـانية (الصبات) او الشـــبك المعدني او الســـواتر القماشـــية (رسم توضيحي رقم 6).
2. ألا يقل ارتفاع السور المؤقت عن (2 متر ولا يزيد عن 7 أمتار) في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (30 متر) كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 4).
3. ألا يقل ارتفاع السور المؤقت عن (2 متر ولا يزيد عن 3 أمتار) في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض أقل من30 متر كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 5).
4. أن يكـــون الســـور المؤقـــت مصمتـــا ولا يســـمح بالرؤيـــة من الخـــارج، مع وضـــع فتحات في الســـور بأطوال (العرض * الطول) 20*40 ســـم على ارتفاع (150 ســـم) تســـمح بمراقبة الموقع من الخارج مـــن قبل المختصين، ويمكن الاســـتعاضة عن فتحـــات المراقبة بتصميم اخر للســـور المؤقت يحقق ذات الغرض كشرائح تكون المسافة البينية بين الشرائح السور (15سم).
5. يجـــب تثبيـــت الســـور المؤقـــت بشـــكل محكـــم من داخـــل الموقـــع بدعامـــات حديد مجلفن ومقاومـــة للصـــدأ يتـــم تثبيتها بقواعد خرســـانية تتناســـب مـــع منسوب الحفر وارتفاع ووزن السور بعد التأكـــد مـــن جهـــد التربـــة، بحيـــث لا يتأثـــر الســـور المؤقت بفعـــل الريـــاح او اية عوامـــل أخرى، يفضل الاســـتعانة بمكتب هندســـي لدراســـة التأســـيس الإنشـــائي للســـور المؤقت ولا يسمح بتثبيته من الخارج.
6. في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (30 متر) فيجب ان يكـــون الســـور المؤقت مغطى بالكامل برســـم تصوري للمشـــروع ذو جـــودة عالية يتناســـب مع هوية المشـــروع فقـــط ولا يســـمح بأية عبـــارات لا علاقة لهـــا بالمشـــروع أو كتابـــة أســـماء الأفـــراد او صورهم.
7. في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (30 متر) فيجـــب ان تتـــم اضاءة الســـور ليلا بشـــكل مناســـب، مـــع مراعـــاة إجراءات الســـلامة في حال تمديـــد الكابـــلات الكهربائيـــة وتأميـــن التأريض المناســـب لها كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 6).
8. لا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهة وتنفيذ الرصيف الخارجي.
9. يلزم تركيب لوحات تحذيرية بالمخاطر المتوقعة ولوحات ارشادية بتعليمات السلامة اللازمة، على أن تكون اللوحات عاكسة على السور المؤقت.
متطلبات السور المؤقت للمواقع السكنية
أولا: المتطلبات العامة لمواقع التشييد على الشوارع السكنية:
1. يلـــزم إقامـــة ســـور مؤقـــت أمام الموقع الإنشائي بزيـــادة (ثلاثة أمتـــار) كحد اقصـــى عن حد الملكية للشوارع التي يزيد عرضها عن (10 متر). كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم7)
2. يلـــزم إقامـــة ســـور مؤقـــت أمام القطعـــة السكنية بزيـــادة (مترين) كحد اقصـــى عن حد الملكية للشوارع ذات العرض (10متر) وأقل كما هو موضح في.) رسم توضيحي رقم 8)
3. فـــي حـــال كـــون الموقع يطـــل علـــى شـــارعين ســـكنيين أو أكثـــر يزيد عرضها عن (10 متر)، فيتم إقامة ســـور مؤقـــت جهـــة كافـــة الشـــوارع، مع وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت الأمامـــي والفرعـــي بمقيـــاس (3×3 متر) لســـهولة حركـــة المركبات، أما بالنسبة للشوارع ذات العرض (10متر) وأقل فيتم وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت الأمامـــي والفرعـــي بمقيـــاس (2.5×2.5 متر) كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 9) (رسم توضيحي رقم 10).
4. يلزم فتـــح بوابـــة أمامية فـــي الســـور المؤقت تفتـــح الى الداخل أو بشـــكل افقـــي وبعرض لا يقل عن (3 متر) يسمح لدخـــول وخـــروج الآليـــات، كمـــا يمكـــن فتح أكثـــر من بوابـــة عنـــد الحاجة أو حسب ما تراه الأمانة، مـــع التأكد مـــن عـــدم اغلاقهـــا بالأقفـــال او أيـــة عوائـــق أثنـــاء أوقات العمـــل ليسهل وصول معـــدات الدفـــاع المدني ولاســـتخدامها كمخـــارج للهـــروب في حـــالات الطوارئ.
5. تعتبـــر المســـاحة الواقعـــة داخـــل حـــدود الســـور المؤقـــت هـــي المســـاحة المخصصـــة للتشـــوين وحركة المعدات المتوســـطة والصغيرة الحجم على سبيل المثال لا الحصر (اللودر المدولب –جرافة انزلاقية – رصاصـــات تربة – رافعـــات ذات رقاب ممتدة)، ولا يســـمح نهائيا بتشـــوين أو تخزين أية مواد خارج هذا الســـور، كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة بمنطقة التشوين.
6. عند توريد المواد رمـــل الدفـــان، أو رمل البناء، او اللياسة، أو أكياس الاسمنت، أو أسياخ الحديد، أو خزان المياه المؤقت وكل ما يتعلق بأعمال الترميم والإنشاء، فيلزم تخزينهم وتشوينهم وتفريغهم داخل السور المؤقت مباشرة.
ثانيا: المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع السكنية
يجب أن يكون السور المؤقت بارتفاع لا يقل عن (2 متر) ولا يزيد عن (3 متر) كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 11).
يلزم أن تكون المسافة البينة بين شرائح السور بحد أقصى (15 سم).
يكون السور المؤقت من الألمنيوم المموج (الهنجر) أو المعدن أو الخشب وتكون ذات جودة عالية تحقق المتانة والسلامة والمظهر المناسب، ولا يسمح باستخدام المصدات الخرسانية (الصبات)، أو الشبك المعدني، أو السواتر القماشية. كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 12) (رسم توضيحي رقم 13).
يجب أن يكـــون الســـور المؤقـــت بلون موحد (أبيض) وأبعاد متماثلة. كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 12).
يجب تثبيت الاعمدة الخاصة بالسور المؤقت من خلال قواعد من الألمنيوم أو انابيب الحديد تثبت باستخدام مسامير يمكن إزالتها لاحقا. كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 14)
يمنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الاعمدة الخاصة بالسور المؤقت.
يمنع صب خرسانة على الرصيف أو الشارع مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة. كما هو موضح في (رسم توضيحي رقم 15).
يمكن للمالك وضع رســـم تصوري للمشـــروع على الســـور المؤقت من الخارج ويسمح بوضع اســـم المالـــك والمصمـــم والمقاول والمعلومـــات الخاصة بهم بشـــكل مصغر، ولا يســـمح بالإعلانات التجارية نهائيا.
لا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من بناء سور المبنى مع تحريز المداخل والالتزام بالتشوين داخل حدود الملكية.
يلزم تركيب لوحات تحذيرية بالمخاطر المتوقعة ولوحات ارشادية بتعليمات السلامة اللازمة، على أن تكون اللوحات عاكسة على السور المؤقت.
متطلبات عامة لتسوير الموقع
مقاول البناء مسؤول مسؤولية كاملـــة عـــن الســـور المؤقـــت وصيانته وعـــن أي ضـــرر يلحقـــه بأية اطـــراف بشـــرية، او ممتلـــكات ماديـــة، أو إضرار بالشارع، أو الرصيف.
يلتزم المقاول بالمحافظة على سلامة المنشآت والممتلكات والبنى التحتية والأرصفة والممرات المجاورة والمحيطة بموقع المشروع طوال فترة التنفيذ، ومنع إتلافها أو تركها بحالة متهالكة، مع إزالة المخلفات والعوائق أولًا بأول، وإعادة تأهيل أي أجزاء متضررة فورًا بما يضمن سلامتها واستمرارية عملها واستخدامها بشكل آمن.
يجب الالتزام بأي توجيهات عن متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في الموقع من قبل الدفاع المدني.
يلـــزم تطبيـــق اشـــتراطات الأمـــن والسلامة واشـــتراطات كود البنـــاء الســـعودي ذات العلاقة بالأمـــن والســـلامة عنـــد تنفيذ الســـور المؤقت.
يلـــزم احكام اغلاق الجزء الســـفلي من الاســـوار المؤقتة بحيث لا تســـمح بدخـــول الافراد الى مواقع الانشاءات.
يجب على مقاول البناء إنشاء سور مؤقت في موقع المشروع وفي حال إقامة السور المؤقت خلاف المواصفات الفنية وأنظمة السلامة لإقامة السور الواردة في هذا الدليل فيلزم على المقاول تصحيح وضع السور المؤقت.
يجب وضع معلومـــات المقاول على السور المؤقت وفقا للمتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت الواردة في هذا الدليل والمحافظة على صيانة لوحة المشروع بشكل دائم.
يمنـــع إزالـــة او قـــص ايـــة أشـــجار تقع فـــي الأرصفة المحيطـــة بالموقع لغرض تأســـيس الســـور المؤقت.
لا يسمح مطلقا بخلط الاسمنت على الرصيف او الاسفلت مباشرة.
فـــي حـــال وقـــوع الموقع فـــي المناطـــق التـــي يتـــم البنـــاء فيهـــا علـــى الصامت فإنـــه يلزم التنســـيق مـــع البلديـــة بخصـــوص موقـــع الســـور المؤقت.
في حال كانت الأراضي المجاورة للموقع أراضي فضاء يلزم تسوير الموقع كاملا من جميع الجهات إلا في حال وجود تضاريس طبيعية تمنع إقامة السور، على أن يكون السور المطل على الأراضي المجاورة على حد الملكية.
في حال كانت الأرض غير مستوية يتم وضع السور المؤقت بمحاذات حدود الملكية وفق متطلبات الدليل مهما كان شكل الأرض أو طوبوغرافيتها.
يلزم على المقاول إعادة السور لحد الملكية في حال انتهاء رخصة البناء ولم يتم استكمال أعمال الإنشاء في الموقع، مع إعادة الرصيف كما كان عليه قبل التسوير المؤقت.
تطبيق مخالفة "الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة" ومخالفة " ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل / المنشأة (بدون ترخيص اشغال رصيف)" الواردة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية على المباني الواقعة على الشوارع التجارية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية مع انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
تطبيق مخالفة "الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة" ومخالفة " إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة مثال (ممرات المشاة)" الواردة بجدول المخالفات البلدية على المباني السكنية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية مع انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
الالتزام بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني السكنية دون فرض رسوم عند صدور رخصة البناء، مع فرض رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) على إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية عند تجديد رخصة البناء.
الالتزام بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني التجارية من تاريخ إصدار رخصة البناء وحتى الانتهاء من أعمال الحفر بما لا يتجاوز (6أشهر) دون فرض رسوم، مع إعادة السور المؤقت لحد الملكية بعد انتهاء اعمال الحفر والالتزام بتخزين مواد البناء داخل حدود الملكية.
في حال الرغبة في إبقاء السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني التجارية (بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور الرخصة) فيتم استحصال رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق).
مدة الترخيص لإقامة السور المؤقت (منطقة التشوين خارج حدود الملكية) للمباني السكنية والتجارية (سنة واحدة) ويكون التجديد بنفس المدة متى ما دعت الحاجة لذلك.
يلزم إقامة سور مؤقت (منطقة التشوين خارج حدود الملكية) عند إصدار رخصة الترميم دون رسوم (إشغال رصيف) للمباني السكنية طول مدة رخصة الترميم، ويتم استحصال رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) على المباني التجاري.
يلزم على المقاول والمالك تخزين مواد البناء داخل حدود الملكية بعد مرور 5 سنوات من إصدار رخصة البناء، مع تطبيق مخالفة " ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل / المنشأة (بدون ترخيص اشغال رصيف)" الواردة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية.
يلزم على المقاول والمالك المحافظة على نظافة موقع المشروع ومحطيه ومتابعة صيانة السور المؤقت والتحقق من مطابقته للاشتراطات حفاظا على سلامة المارة والمجاورين طوال فترة التنفيذ وحتى إقامة السور الدائم للفلل السكنية أو إصدار شهادة الإشغال للمباني التجارية.
يتم احتساب رسوم (إشغال الأرصفة العامة والطرق) عند إقامة السور المؤقت منطقة التشوين خارج حدود الملكية) وفق " لائحة رسوم الخدمات البلدية".
الفحص الأولي للموقع
التحقق من الظروف الأرضية: إجراء فحص مبدئي للظروف الجيولوجية والبيئية للموقع ومطابقتها مع التقارير والاختبارات المعملية.
التأكد من الأبعاد: فحص الأبعاد والمقاسات للتأكد من مطابقتها للمخططات.
تخزين وتشوين المواد
تخزين المواد: تنظيم أماكن تخزين المواد والآلات لضمان الوصول السهل والآمن إليها.
توزيع الأدوات: التأكد من أن الأدوات والمعدات الأساسية متوفرة وموزعة بشكل مناسب.
إدارة السلامة والصحة المهنية
تدريب العمال: إجراء تدريبات السلامة الأولية للعمال لضمان معرفتهم بإجراءات السلامة والطوارئ.
فحوصات اللياقة المهنية: يتم عمل فحوصات اللياقة للعاملين وفق ما نصت عليه لائحة فحوصات اللياقة المهنية والامراض غير المعدية الصادرة من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
توفير معدات الوقاية: توزيع معدات الوقاية الشخصية مثل الخوذات، القفازات، والأحذية الواقية على العمال.
تصاريح العمل: الحصول على تصريح عمل في الأعمال الخطرة مثل الحفر، الهدم، الأماكن المرتفعة، الخ.
تحديد خطة العمل
خطة العمل هي الخطوة الأساسية لأي مشروع حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات والميزانية والموارد ودراسة الجدوى وهيكلة فريق المشروع وتقسيم المشروع إلى مراحل وأنشطة وعمل مدد التنفيذ (جدول زمني) وإدارة الموارد، والمخاطر، وضبط الجودة والمراقبة.
ملاحظة: يمكنكم الاطلاع على الصور التوضيحية بالمرفق.
إجراءات التنفيذ لأعمال المقاول بمواقع التشييد هي مجموعة من الخطوات والعمليات المنظمة التي يتم اتباعها لضمان تنفيذ المشروع الإنشائي بدقة وكفاءة، وفقًا لكود البناء السعودي والمواصفات الفنية المعتمدة والمخططات التنفيذية والجداول الزمنية للمشروع. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سير العمل بالموقع، وتحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، وضمان تنفيذ الأعمال حسب المتطلبات التعاقدية والفنية المعتمدة.
وتشمل إجراءات التنفيذ تجهيز الموقع، وتوفير الموارد اللازمة من عمالة ومعدات ومواد، والتأكد من اعتماد المخططات والمواد قبل استخدامها، بالإضافة إلى متابعة الأعمال ميدانيًا والتحقق من مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة والسلامة. كما تتضمن التنسيق المستمر بين المقاول والاستشاري والجهات ذات العلاقة لمعالجة أي ملاحظات أو تعارضات قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن استمرارية العمل دون تأخير أو تأثير على جودة المشروع.
وتسهم هذه الإجراءات في تحقيق أهداف المشروع من حيث الجودة والتكلفة والوقت، والحد من الأخطاء والمخاطر أثناء التنفيذ، ورفع كفاءة الأداء داخل الموقع، بما يضمن تسليم الأعمال بصورة آمنة ومنظمة ومتوافقة مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة في المملكة.
الأعمال التمهيدية
تشمل الأعمال التمهيدية إزالة التربة النباتية والطبقات السطحية غير المناسبة للوصول إلى التربة الأساسية الأكثر صلابة، والتي يمكن استخدامها كقاعدة مناسبة لأعمال التأسيس والبناء. ويتم ذلك باستخدام المعدات المناسبة مثل الجرافات أو اللوادر أو غيرها من معدات إزالة الطبقات السطحية، مع الالتزام بحدود المناسيب المعتمدة في المخططات والمواصفات.
ويُعد الحفر من المراحل الأساسية في أعمال التشييد، ويأتي عادة بعد إعداد الموقع وإزالة العوائق والطبقات غير الصالحة. وينقسم الحفر إلى نوعين رئيسيين:
الحفر العميق: ويشمل الحفر لأعماق كبيرة للوصول إلى التربة الصالحة للتأسيس أو لتنفيذ الأساسات العميقة أو الأعمال التي تتطلب مناسيب منخفضة.
الحفر الخفيف: ويشمل إزالة طبقات سطحية أو الحفر لمناسيب محدودة، ويستخدم غالبًا في المشاريع الصغيرة أو الأعمال غير العميقة. ويتم تنفيذ أعمال الحفر باستخدام معدات الحفر المناسبة مثل الحفارات واللوادر والجرافات وغيرها، وذلك بعد دراسة تقرير التربة واختبار العينات وتحديد طريقة الحفر المناسبة. كما يجب إعداد خطة واضحة للحفر تتضمن تدعيم جوانب الحفريات عند الحاجة، ونزح المياه الجوفية أو المتسربة أو مياه الأمطار من خلال نظام تصريف فعال أو باستخدام مضخات المياه، مع اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة.ويجب تدعيم الحفريات بما يضمن عدم انهيار جوانبها، مع ترك مسافة آمنة بين حواف الحفريات وأماكن تخزين المواد أو حركة المعدات، لتجنب تحميل جوانب الحفر بقوى إضافية قد تؤدي إلى الانهيار. كما يجب أثناء تنفيذ أعمال الحفر حماية أطراف وحواف الحفريات، ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية، وتوفير الإضاءة الكافية، والالتزام بمتطلبات السلامة المهنية الخاصة بهذا النشاط.أما أعمال الردم فتشمل إعادة ملء الحفر أو الفراغات بالتربة أو بمواد ردم مناسبة لتحقيق المناسيب المطلوبة أو تحسين خصائص التربة وتوفير قاعدة قوية ومستوية للأعمال اللاحقة. وتبدأ أعمال الردم بتحديد نوع المواد المستخدمة بناءً على خصائص التربة ومتطلبات التصميم، ثم تنظيف الموقع من المخلفات والحطام والمواد غير المرغوب فيها، وبعد ذلك يتم توزيع مواد الردم على طبقات بالسماكات المعتمدة في التصميم والمواصفات.
ويتم تنفيذ الردم على طبقات متتابعة، مع رش كل طبقة ودمكها باستخدام معدات الدمك المناسبة مثل رصاصات التربة أو آلات الدمك، لضمان تحقيق التماسك والكثافة المطلوبة ومنع الهبوط أو التآكل أو الانهيار لاحقًا. كما يجب إجراء اختبارات الدمك اللازمة والتأكد من تحقيق نتائج اختبار البروكتور بنسبة لا تقل عن 95% في الطبقات الحاملة، أو حسب ما تحدده المواصفات المعتمدة. ويمكن استخدام نواتج الحفر في أعمال الردم متى ما أوصى تقرير مختبر التربة بذلك، وبعد التأكد من مطابقة هذه النواتج للمتطلبات الهندسية والفنية الخاصة بمواد الردم.
الأعمال الإنشائية:
تشمل الأعمال الإنشائية المتعلقة بالهيكل الإنشائي: الأساسات، الأعمدة، الأسقف، الدرج والسلالم، وأعمال المباني من الطوب أو البلوك، ويكون المقاول مسؤولًا عن تجهيز وإعداد أعمال التسليح للعناصر الإنشائية، وتنفيذ الأعمال المعدنية المرتبطة بها، مع الالتزام بإجراءات السلامة أثناء أعمال الإنشاء وصب الخرسانة، وتنفيذ جميع الأعمال وفق المخططات والاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات كود البناء السعودي.
يتم استلام الأعمال الإنشائية والتحقق من مطابقتها من خلال طلب فحص رسمي يقدمه المقاول بعد اكتمال العمل وجاهزيته، مرفقًا به المخططات المعتمدة، واعتمادات المواد، ونتائج الاختبارات، وقائمة التحقق الخاصة بالبند، على أن تتولى الجهة المشرفة فحص الأعمال ميدانيًا ومستنديًا للتأكد من مطابقتها للمخططات والمواصفات الفنية وكود البناء السعودي.
يشمل الفحص التحقق من الأبعاد والمناسيب، ومواقع العناصر الإنشائية، وأعمال حديد التسليح، والغطاء الخرساني، والشدات والقوالب، وجودة التنفيذ، ونظافة وجاهزية الأعمال قبل الصب أو التغطية.
تعتمد آليات التحقق من المطابقة على الفحص البصري، والقياسات الميدانية، والاختبارات الفنية والمخبرية، ومراجعة السجلات والمستندات، بما يشمل اختبارات التربة والدمك والخرسانة وحديد التسليح، وأي اختبارات أخرى منصوص عليها في المواصفات الفنية المعتمدة.
تقبل الأعمال عند مطابقتها للمخططات والمواصفات الفنية، ونجاح الاختبارات المطلوبة، واكتمال المستندات والسجلات، وإغلاق جميع الملاحظات. وفي حال وجود أعمال غير مطابقة، يتم إصدار ملاحظة أو تقرير عدم مطابقة، واعتماد الإجراء التصحيحي المناسب، وتنفيذ المعالجة المطلوبة، ثم إعادة الفحص قبل القبول النهائي.
المتطلبات الفنية عند عمل وفك الشدة الخرسانية
عمل الشدة الخرسانية
1. يجب على المقاول تصميم، تصنيع، تركيب، دعم، وتثبيت هياكل التشييد المؤقتة بحيث تكون قادرة على دعم جميع الأحمال الرأسية والجانبية دون انهيار .
2. يجب على المكتب الهندسي المشرف/ شركة الفحص الفني فحص جميع معدات التدعيم قبل التركيب للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة .
3. يمنع تعديل الدعامات المنفردة لرفع القوالب بعد وضع الخرسانة .
4. يمنع العمل تحت دلاء الخرسانة أثناء رفعها أو خفضها ، كما يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند العمل .
5. يجب فحص معدات التدعيم المثبتة مباشرة قبل وأثناء وبعد صب الخرسانة .
فك الشدة الخرسانية
6. عدم فك الشدات إلا بعد الفحص والتأكد من وصول الخرسانة للمقاومة المطلوبة حسب المخططات والمواصفات وعدم وجود هبوط، تشققات، تحميل زائد، أو عناصر غير مستقرة، وبموافقة المهندس المختص.
7. منع الفك العشوائي، ويكون الفك تدريجياً وبترتيب آمن من العناصر غير الحاملة ثم الحاملة، مع عدم إزالة العناصر الحاملة دفعة واحدة.
8. توفير وسائل وصول آمنة مثل السقالات أو المنصات، ومنع استخدام الشدات نفسها كوسيلة صعود.
9. تحديد وعزل منطقة العمل بشريط ولوحات تحذيرية ومنع الدخول لغير العاملين.
10. إيقاف العمل عند وجود مؤشرات خطورة مثل تشققات، أصوات غير طبيعية، هبوط، أو اهتزازات.
المتطلبات الفنية لتجهيز الخرسانة
1. تحضير السطح قبل الصب حيث يجب إزالة جميع المواد الغريبة والمياه من القوالب قبل وضع الخرسانة.
الأعمال الكهربائية:
يلتزم المقاول بمراجعة مخططات التوزيع الكهربائي والتأكد من فهم جميع التفاصيل والمتطلبات قبل البدء بتنفيذ الاعمال الكهربائية.
يلتزم المقاول بالتأكد من تأسيس التأريض وتركيب الأسلاك الكهربائية وتثبيت المفاتيح الكهربائية والمسارات واللوحات الكهربائية وعناصر الإضاءة في مواقعها المحدد. وذلك وفقا للمخططات والمواصفات المعتمدة وكود البناء السعودي، مع ضمان التوصيل السليم بين العناصر.
يلتزم المقاول بإجراء اختبارات للتأكد من سلامة التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية وفقا لكود البناء السعودي.
التأكد من التزام جميع الأنظمة بالمعايير الكهربائية لتجنب المخاطر مثل الصدمات الكهربائية والحريق، مع التأكيد أن عمل المقاول يمتد لمطابقة الاجهزة الكهربائية لأنظمة ولوائح المركز السعودي لكفاءة الطاقة وكود البناء السعودي.
الأعمال الصحية والميكانيكية:
يجب على المقاول مراجعة مخططات أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC) وأنظمة الصرف الصحي وتغذية المياه والتأكد من تكامل الانظمة الصحية والميكانيكية مع تصميم المبنى والتأكد من مطابقتها لمتطلبات كود البناء السعودي.
الأعمال النهائية:
هي المرحلة التي تأتي بعد إتمام الهيكل الأساسي للمبنى، وتشمل العديد من التفاصيل التي تساهم في إضفاء اللمسات الأخيرة على المشروع وجعله جاهزا للإشغال. هذه المرحلة تتطلب عناية كبيرة ودقة لضمان أن كل شيء مطابق لمتطلبات الجودة والتصميم. وتشمل الدهانات والارضيات والابواب والنوافذ والإنارة والمفاتيح والمقابس الكهربائية وأنظمة السلامة، وكذلك التركيبات الصحية والأجهزة الكهربائية والواجهات الخارجية وغيرها من الاعمال اللازمة لتجهيز المبني للاستخدام.
مراقبة الجودة
إجراءات الفحص على الأعمال قبل واثناء وبعد التنفيذ لضمان التزامها بالتصاميم المعتمدة ومتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي والمواصفات والمعايير المحلية والدولية ومعالجة أي أخطاء في المشروع وتوثيق ذلك بما فيها الملاحظات والتعديلات ونتائج الاختبارات في تقارير مفصلة ليتم الرجوع إليها من قبل جهات الاختصاص.
أهمية ضمان الجودة في التشييد والبناء
1. السلامة والموثوقية: ضمان الجودة يساهم في تحقيق السلامة والموثوقية من خلال الالتزام بالمعايير واللوائح، مما يضمن سلامة المواد والتقنيات والأنظمة المستخدمة في البناء.
2. كفاءة التكلفة: يساهم في تقليل الحاجة لإعادة العمل والأخطاء، مما يؤدي إلى توفير التكاليف من خلال الاستعانة بموردين موثوقين وتوظيف قوى عاملة ماهرة.
3. رضا العملاء: تعزيز سمعة الشركة عبر تقديم مشاريع بناء عالية الجودة، مما يعزز التفاعل الإيجابي وفرص الإحالات والتعاون المستقبلي.
4. الامتثال القانوني والتنظيمي: ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، حيث يتم تطبيق معايير جودة واضحة ومحددة بدء من مرحلة التخطيط وانتهاء بالتسليم النهائي لضمان نجاح أي مشروع بناء، وهذه المعايير كالتالي:
التخطيط: وضع خطة لجميع مراحل المشروع بدءً من استلام المشروع، وتحديد المواصفات والكودات المرجعية (كود البناء السعودي) واعتماد الموردين والمقاولين الفرعيين بعد مراجعة قدراتهم الفنية وإعداد جداول الفحص والاختبارات وحتى التسليم النهائي.
التنفيذ: استلام المواد بعد التحقق من شهادات الجودة والاختبارات وتنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية وفق المخططات وتوثيق العمليات اليومية وتطبيق إجراءات السلامة والجودة بشكل متكامل.
الفحص: إجراء اختبارات معملية وحقلية (خرسانة، تربة، لحام، ضغط مياه، عزل كهربائي) والفحص البصري والقياسات للتأكد من مطابقة التنفيذ للمخططات واستخدام قوائم تفحص لكل نشاط (صب خرسانة، تركيب حديد، عزل أسطح…) ومراجعة المخرجات من قبل الاستشاري/المهندس المشرف.
التصحيح والتحسين: معالجة الملاحظات وتوثيق الإجراءات التصحيحية والوقائية وعقد اجتماعات تنسيقية ودورية للجودة لمراجعة الأداء وتطبيق مفهوم التحسين المستمر.
5. التوثيق وإدارة السجلات: الاحتفاظ بجميع شهادات المواد وتقارير الاختبارات وإعداد محاضر الفحص والاستلام المرحلي والنهائي وأرشفة وثائق الجودة لتكون مرجعاً في التسليم النهائي وضمان المشروع.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق والاطلاع على الصور التوضيحية.
تشمل عملية إنهاء المشروع عدة خطوات أساسية لضمان إتمام جميع الأعمال بشكل صحيح واستيفاء جميع المتطلبات المتفق عليها.
التحقق من استكمال الأعمال
التأكد من أن جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع، مثل المخططات والمواصفات، قد تم استكمالها وتحديثها.
اجراء تفتيش شامل للمشروع للتحقق من جودة واكتمال الأعمال وفقا للمخططات والتصاميم المعتمدة وكود البناء السعودي والمواصفات والمعايير وإعداد قائمة ملاحظات ابتدائية تشمل العيوب والنواقص والأعمال غير المطابقة واغلاقها وإصلاح العيوب قبل تنفيذ الاختبارات، ويشمل ذلك عادة:
- الأعمال المعمارية والإنشائية.
- الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية.
- أنظمة الحريق والسلامة.
- أعمال الموقع العام والربط بالخدمات.
- إزالة الأعمال المؤقتة والمخلفات.
تنفيذ الاختبارات والتشغيل التجريبي
قبل التسليم، يجب إثبات أن الأنظمة تعمل فعليًا، وليس فقط أنها مركبة. ومن أهم الاختبارات:
اختبارات التكييف والتهوية والتوازن.
اختبارات المضخات وشبكات المياه والصرف.
اختبارات الكهرباء، التأريض، اللوحات، والإنارة.
اختبارات المصاعد إن وجدت.
اختبارات إنذار ومكافحة الحريق.
اختبارات العزل، الضغط، التسريب، والتدفق حسب طبيعة النظام.
اختبار تكامل الأنظمة، خصوصًا الحريق، الكهرباء الاحتياطية، المصاعد، والتهوية.
تحديد العيوب التي تم اكتشافها خلال فترة الاختبارات وإصلاحها.
استكمال وثائق التسليم الفني
تُعد مستندات التسليم الفني من أهم متطلبات قبول المشروع، حيث تثبت اكتمال الأعمال وجاهزية الأنظمة للتشغيل والصيانة. لذلك يجب ألا يتم اعتماد التسليم إلا بعد استلام ملف فني متكامل وواضح يضم جميع الوثائق الداعمة للتنفيذ وتفاصيل الأعمال المنجزة والاختبارات والضمانات والتشغيل، حيث يقوم المقاول بالالتزام بتسليم الاستشاري والمالك الوثائق التالية:
مخططات كما نُفّذ As-Built.
اعتمادات المواد وموافقات الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
أدلة التشغيل والصيانة O&M Manuals.
شهادات المطابقة للمواد والمعدات.
وثائق التأمين.
نتائج وتقارير الإشراف والاستلامات المرحلية والاختبارات والفحص والتشغيل
ضمانات المعدات والأعمال التخصصية كالعزل، والمصاعد، والتكييف، والموردين.
جدول الأصول والمعدات.
إتمام متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
يلزم للمباني والمنشآت التي تتطلب موافقة المديرية العامة للدفاع المدني إصدار شهادة سلامة بعد التأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحرائق، والتي تشمل مخارج الطوارئ، ولوحات الإرشاد، وأنظمة الرش الآلي، وأنظمة الكشف عن الدخان والغازات، ومعدات السلامة، وسجلات الصيانة.
طلب شهادة إشغال للمنشأة
بعد اكتمال التنفيذ، يتم التقدم للقطاع البلدي لطلب إصدار شهادة الإشغال للمنشأة، ويتطلب لإصدار الشهادة الوثائق التالية:
وجود رخصة بناء سارية.
مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات والرخصة.
معالجة ملاحظات البلدية / الجهات ذات العلاقة /المفتش.
التسليم الابتدائي
بعد إغلاق الملاحظات واستكمال المستندات والاختبارات، يتم توقيع محضر التسليم الابتدائي، وغالبًا يحدد هذا المحضر بداية فترة الضمان أو فترة إصلاح العيوب حسب العقد. وعادة يتضمن المحضر البيانات التالية:
بيانات المشروع والعقد.
تاريخ التسليم الابتدائي.
الأعمال والمستندات المستلمة والملاحظات المتبقية إن وجدت، ومدة إغلاقها.
بداية فترة الضمان ومدته وإصلاح العيوب التي تظهر بسبب التنفيذ أو المواد أو التركيب.
توقيع المالك والاستشاري والمقاول على المحضر.
إغلاق الحسابات والمطالبات
تتم هذه المرحلة بعد التسليم الابتدائي بهدف إقفال الالتزامات المالية والتعاقدية للمشروع. وتشمل مراجعة الأعمال المنجزة، واعتماد الأوامر التغييرية، وحصر الكميات النهائي، وتسوية الخصومات والغرامات والمطالبات الزمنية أو المالية، مع التحقق من استكمال المستندات والضمانات اللازمة قبل صرف المستخلص الختامي وإصدار المخالصات.
تسليم التشغيل والصيانة
تعد هذه المرحلة الرابط بين انتهاء التنفيذ وبداية تشغيل المشروع فعليًا. والهدف منها ضمان انتقال المشروع إلى فريق التشغيل والصيانة بشكل منظم، مع تسليم جميع الأدوات والمعلومات اللازمة لتشغيل الأنظمة ومتابعتها ومعالجة الأعطال خلال فترة الضمان ويشمل ذلك:
تسليم أدلة التشغيل والصيانة.
تدريب فريق التشغيل والصيانة على تشغيل الأنظمة والمعدات الرئيسية والتعامل مع الأعطال.
تسليم العهد التشغيلية، وتشمل المفاتيح، غرف الخدمات، صلاحيات الدخول، وكلمات مرور الأنظمة.
تسليم بيانات الصيانة والدعم الفني، وتشمل عقود الصيانة، الضمانات، بيانات الموردين والوكلاء، وأرقام التواصل.
تسليم خطة الصيانة وقطع الغيار، وتشمل جدول الصيانة الوقائية وقائمة قطع الغيار والمواد الاستهلاكية الموصى بها.
اعتماد آلية بلاغات الأعطال خلال فترة الضمان، بما يوضح طريقة رفع البلاغ، مدة الاستجابة، مسؤولية المعالجة، وتوثيق الإغلاق.
التسليم النهائي
بعد انتهاء فترة إصلاح العيوب وإغلاق جميع الملاحظات، يتم إصدار محضر التسليم النهائي. وإغلاق المشروع إداريًا وماليًا.
التحديات والحلول
تحديات تواجه المقاول اثناء التنفيذ:
قد تحدث تغييرات في التصميم أثناء التنفيذ مما يتطلب تعديل الخطط.
قد يؤدي تأخر في توريد المواد إلى تأخير في تنفيذ المشروع.
قد تؤثر ظروف الطقس غير الجيدة على سير العمل.
قد تحدث انهيارات أو حوادث جسيمة تؤثر على سير العمل.
حدوث نزاعات بين المقاول والمالك أو بين المقاولين الفرعيين.
الحلول:
إعداد خطة عمل تفصيلية وتحديد المخاطر المحتملة.
القدرة على التكيف مع الاوضاع مع التغييرات التي قد تحدث أثناء التنفيذ.
التواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية للمشروع من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية لمتابعة سير العمل ورصد التحديات الحالية والمتوقعة ووضع الحلول المناسبة تفاديا من تأثر سير العمل وجودة تنفيذ المشروع
إجراء فحوصات دورية للتأكد من جودة العمل.
الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في جميع مراحل المشروع والمراقبة الدورية.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق والاطلاع على الصور التوضيحية.
خطة الصحة والسلامة والبيئة
خطة الصحة والسلامة والبيئة بالموقع هي وثيقة تفصيلية تهدف إلى ضمان سلامة العاملين والزوار والمارة والمتعاقدين على المشروع، وحماية البيئة، والامتثال للمتطلبات القانونية والسلامة العامة خلال فترة العمل في الموقع، وتشمل هذه الخطة تحديد المخاطر، وضع تدابير وقائية، وضمان الالتزام بالتشريعات.
ويجب على المقاول في المشاريع الإنشائية الكبرى إعداد خطة صحة وسلامة شاملة قبل البدء بأعمال التنفيذ بالموقع ويتم إعدادها من قبل مختص سلامة وصحة مهنية حاصل على رخصة مهنية وفق لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وإعداد خطة إدارة بيئية للالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية مع التأكيد على اللوائح ذات العلاقة بالنشاط مثل اللائحة التنفيذية لجودة الهواء واللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة واللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية، لضمان امتثال جميع الجهات ذات الصلة بالمشروع لموجهات واشتراطات الخطة، ويجب تحديد العمر الزمني وفترة المراجعة للخطة، وتتضمن مكونات خطة البيئة والصحة والسلامة مما يلي:
تحديد الأهداف والالتزامات
تحديد الأهداف الرئيسية للخطة، مثل الحفاظ على سلامة العاملين، حماية البيئة، والامتثال للمتطلبات القانونية.
ضمان التزام الإدارة العليا بدعم وتنفيذ خطة الصحة والسلامة من قبل مختصي السلامة.
التقييم الأولي للمخاطر
تحليل السلامة للأعمال (JSA) لتقييم المخاطر المحتملة في مكان العمل وتطوير تدابير للحد منها أو القضاء عليها.
إجراء تقييم شامل للمخاطر المحتملة في الموقع، بما في ذلك المخاطر البيئية والصحية والوظيفية حسب المهنة وذلك وفق ما نصت عليه لائحة المهن ذات المخاطر العالية.
تصنيف المخاطر حسب نوعها (فيزيائية، كيميائية، بيولوجية) وتأثيرها المحتمل لتقديمها للجهات المختصة بتصنيف تلك المخاطر.
إعداد الإجراءات والتدابير الوقائية
يجب على المقاول وضع إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع المخاطر أو الحد منها وإعداد خطة الصحة والسلامة والبيئة وتقييم مخاطر الأعمال وإعطاء أولوية للمخاطر والتي تنتج من العوامل المناخية القاسية أو الحوادث التي قد تقع أثناء تنفيذ الأعمال في المواقع الإنشائية والتي قد تؤدي إلى وفيات أو إصابات جسيمة في مواقع التشييد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ومن التدابير الوقائية للتعامل مع المخاطر في مواقع التشييد والتي ينبغي على المقاول القيام بها:
إيقاف تشغيل المعدات غير الآمنة بكافة أنواعها واستبدالها أو استبعادها.
استخدام الضوابط الهندسية والتجهيزات الوقائية بهدف عزل العامل عن مصدر الخطر عبر تصميم أو تعديل بيئة العمل، بدلا عن الاعتماد على سلوك العامل. وتشمل تركيب الحواجز، وأنظمة منع السقوط، والتهوية، وحماية المعدات لضمان تقليل التعرض للمخاطر بشكل فعال ودائم.
إدارة وتنظيم الموقع لسلامة العاملين من خلال تحديد مسارات الحركة والدخول والخروج من الموقع، وترتيب المواد، وإزالة العوائق، وضبط الوصول الآمن للمناطق الخطرة، وتحسين النظافة العامة في الموقع لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة.
منع الاقتراب أو العبث أو إجراء أي توصيلات على أعمدة الإنارة أو الشبكات الكهربائية الهوائية داخل أو بالقرب من موقع العمل. وفي حال مواجهتها أو تسببها في إعاقة سير العمل، يجب إيقاف العمل في المنطقة المتأثرة فورًا، والتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل آمن.
إيقاف العمل بالموقع كاملا أو بالجزء المتضرر حسب طبيعة وحجم المشروع لضمان سلامة العاملين والتنسيق في ذلك مع الأطراف المعنية بالمشروع.
معدات الوقاية الشخصية (PPE) ضرورية وملزمة لضمان سلامة العمال في الموقع، ويجب على المشرفين في الموقع التأكد من ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل، وتشمل ما يلي:
- الملابس المناسبة وعليها بطاقة التعريف بالعامل متضمنة الاسم والمهنة واسم الشركة / المؤسسة.
- الخوذات الصلبة لحماية الرأس من الأجسام الساقطة.
- النظارات الواقية لحماية العيون من الغبار والأجسام الطائرة.
- الملابس العاكسة للضوء لضمان رؤية العمال في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- أحذية السلامة التي تحتوي على أصابع فولاذية لحماية القدمين من الأجسام الثقيلة.
- أحزمة الأمان وأنظمة منع السقوط.
- قفازات الأمان التي تمنع ظهور البثور والجروح والصدمات الكهربائية.
- أقنعة مناسبة لحماية الجهاز التنفسي من الغبار، والضباب، والغازات والأبخرة السامة.
- أدوات الوقاية من الضوضاء لحماية سمع العمال من التلف وتشمل بشكل رئيسي سماعات وسدادات الأذن الواقية.
- أدوات الحماية من الاهتزازات لتقليل تأثير الاهتزازات على العمال مثل القفازات والاحذية ووسائد المقاعد.
كما يجب على المشرفين في الموقع التأكد من ارتداء الزوار أدوات الوقاية الشخصية داخل الموقع، وتشمل ما يلي:
- الملابس المناسبة وقفازات الأمان والخوذات الصلبة لحماية الرأس من الأجسام الساقطة.
- الملابس العاكسة للضوء لضمان الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.
التدريب والتوعية
توفير تدريب منتظم للعاملين على ممارسات السلامة، كيفية استخدام معدات الحماية، وإجراءات الطوارئ.
إجراء اجتماعات سلامة دورية أو تشجيع الإبلاغ عن المخاطر المحتملة من قبل العاملين.
نشر الوعي بين العاملين حول أهمية الصحة والسلامة وحماية البيئة وتقليل استهلاك الموارد مثل المياه والطاقة.
حضور الدورات التدريبية التوعوية في قطاع الانشاءات على منصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والتي تم اعدادها بتسع لغات مختلفة تستهدف العاملين.
مراقبة وتفتيش الموقع
يقوم المقاول في المشاريع الإنشائية الكبرى بإجراء اختبارات دورية لمراقبة جودة الهواء والماء والتربة ونسبة الرطوبة ودرجة الحرارة ونسبة تلوث الهواء مع وضع جدول يحدد الحد الأدنى من الظروف لاستمرار العمل.
يقوم المقاول بوضع خطة لحماية البيئة وحماية التربة من التجريف مع إجراء فحوصات منتظمة للموقع والمعدات للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة والبيئة.
نظام إدارة النفايات وإعادة التدوير
يلتزم المقاول بوضع خطة متكاملة لجمع وإدارة النفايات بكافة أنواعها وآلية تخزينها والتخلص منها بشكل آمن محافظ على البيئة من خلال مقدم خدمة مرخص بيئيا من المركز الوطني للإدارة النفايات (موان)بما يشمل الفصل والتخلص من النفايات الخطرة وغير الخطرة بالطرق الصحيحة وحضر التخلص العشوائي من الرواسب / الحمأة ، وأن تتوافق خطط نظام إدارة النفايات مع اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4500186695 وتاريخ 1445/3/5هـ ، ووفق اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي م/3 وتاريخ 5/1/1443هـ والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
إدارة الطوارئ
إعداد خطة شاملة للتعامل مع حالات الطوارئ تشمل الإخلاء والإسعافات الأولية والتواصل مع فرق الطوارئ وتشمل:
تقييم المخاطر المحتملة.
تحديد طرق الإخلاء ومخارج الطوارئ وتوضيحها على خرائط واضحة توضع في أماكن مختلفة في الموقع.
إعداد الأنظمة والأليات لتفعيل الخطة.
وضع الإشارات والعلامات التحذيرية بلغة يفهمها العاملين بالموقع (رسم توضيحي 23 -24).
إجراء تدريبات دورية لجميع العاملين على الاخلاء وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
التواصل والإبلاغ عن الحوادث
ضمان أن جميع العاملين على دراية بسياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة به، وتحديد المعنيين بالحصول على ترخيص البرنامج التدريبي للتحقيق في الحوادث وفق ما نصت عليه السياسة.
انشاء نظام داخل المشروع وخطة اتصالات للإبلاغ عن الحوادث والإصابات، وتوثيقها وتحليلها لتحسين التدابير الوقائية.
ضمان الالتزام بنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بما في ذلك ابلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإصابات العمل.
التوثيق والتقارير
إجراء مراجعة دورية لخطة الصحة والسلامة والبيئة لتحديثها بناء على نتائج التفتيش والتقييم.
تحليل البيانات لتحسين السياسات والإجراءات بشكل مستمر وتوثيق وتحليل الحوادث الوشيكة.
توثيق جميع السياسات والإجراءات، والتدريب، والتفتيش، والاختبارات.
توثيق جميع الحوادث والاصابات داخل الموقع.
تقديم تقارير دورية إلى الجهات المعنية حول حالة السلامة والصحة والبيئة في الموقع.
متطلبات السلامة بأعمال الهدم والحفر والردم:
عند التخطيط لأعمال الهدم يجب التأكد من صدور رخصة الهدم وتقييم حالة المبنى والمنشآت المجاورة وتمديدات الخدمات العامة، وتحديد نوع وطريقة الهدم المناسبة، والتأكد من فصل جميع الخدمات (كهرباء، غاز، مياه، اتصالات) بالتنسيق مع الجهات الخدمية قبل البدء لتفادي أي أضرار في المنشآت المجاورة أو الخدمات العامة.
إعداد خطة هدم مفصلة تحت إشراف مكتب هندسي معتمد توضح تسلسل التنفيذ ونطاق العمل ومناطق العزل وخطة الطوارئ.
إزالة أنقاض ومخلفات الهدم من الموقع ونقلها إلى مواقع التخلص المعتمدة (المرادم)، مع منع تراكمها داخل أو خارج حدود الموقع والمحافظة على نظافة الطرق والمرافق المجاورة.
عند التخطيط لأعمال الحفر يجب التأكد من صدور رخصة البناء والاخذ بالاعتبار المباني والمنشآت المجاورة وتحديد نوع التربة ومستوى المياه الجوفية.
إعداد المخططات اللازمة من قبل مكتب هندسي معتمد لتحديد حدود وعمق الحفر ونظام سند الجوانب مع توضيح الانحدار المناسب وفق متطلبات كود البناء السعودي وتقرير التربة المعتمد، ووفق طبيعة الموقع ودرجة الخطورة، مع ضرورة ايقاف الحفر عند ظهور اي متغيرات قد تؤثر على المباني والمنشئات المجاورة وسلامة العاملين.
تسوير موقع الهدم والحفر وفق ما ورد في هذا الدليل مع توفير اضاءة كافية، ولوحات، وإشارات إرشادية، وتحذيرية.
يجب ان تبعد نواتج الحفر عن الجوانب بمسافة لا تقل عن 60 سم، والا يزيد ارتفاع ناتج الحفر على الجوانب عن مرة ونصف المسافة بين ناتج الحفر والحفرة وبحد أقصى 90 سم.
يجب ازالة المياه من موقع المشروع بصورة مستمرة مع مراعاة إدارة مياه النزح ومنع أي تصريف مباشر للتربة أو شبكات الصرف العامة واشتراط استخدام حوض ترسيب أو فلاتر لمياه الحفر قبل تصريفها وفقا للائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية.
يجب ايقاف المركبات والمعدات الثقيلة في منطقة العمل على مسافة آمنة من جوانب الحفر لمنع الانهيار.
يجب عند الانتهاء من عمل المعدّة أن يتم ايقافها في مكان بعيد عن منطقة العمل، أو في مكان أمن في منطقة العمل، وإتباع التعليمات الإرشادية للمعدات الثقيلة الصادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
توزيع السلالم ونقاط الدخول والخروج الأمنة والمناسبة مع تجهيزات الإنقاذ والطوارئ في أعمال الحفر.
تعيين مختص مؤهل في الموقع وفقا لطبيعة وحاجة المشروع أو توصيات استشاري المشروع وذلك لإجراء عمليات التفتيش الدورية للحفريات والأنظمة الإنشائية للتأكد من سلامتها.
في حالة استخدام المتفجرات في مواقع الإنشاءات يجب الحصول على التصاريح اللازمة وتنفيذ الشروط والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لتأمين الموقع ومجاوراته.
مراعاة تطبيق التحكم في الضوضاء والاهتزازات بالمشاريع الإنشائية الكبرى أو قرب المستقبلات الحساسة كالمساكن والمدارس والمستشفيات عبر جدولة الأعمال والمتابعة والاستجابة للشكاوى وفقا للائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
يلزم التحكم في الغبار الناتج عن أعمال الهدم أو الحفر وفق المتطلبات الواردة في بند التحكم في الغبار من هذا الدليل.
في حالة زيادة عمق الحفر بالمواقع الانشائية عن 1.22 متر يجب عمل حواجز وفق الاشتراطات التالية:
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
وفقا لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 3337 وتاريخ 1435/07/15هـ، يمنع تشغيل العمال في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:00 ظهرا إلى الساعة 3:00 مساء خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام. ويجب على المقاول عدم تشغيل العمال تحت اشعة الشمس المباشرة في الفترة المحددة وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين من الاجهاد الحراري وفقا للدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري المعد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر توفير الماء البارد الصالح للشرب وتوفير اماكن راحة وجدولة الاعمال في الاوقات الباردة من اليوم، وبرنامج إدارة الإجهاد الحراري وتطبيق مبدأ التأقلم بهدف مساعدة الأفراد على التكيف مع بيئات العمل الحارة والصادر من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يلتزم المقاول بالتأكد من فحص الرافعة عبر جهات فحص معتمدة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة وفق اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الجزء الثالث: معدات الرفع، والاحتفاظ بسجل الفحص لدى المقاول والاستشاري، مع إصدار تصريح تشغيل ساري من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
إعداد خطة رفع تشمل نطاق العمل، اختيار المعدة المناسبة، تقييم المخاطر، إجراءات التحكم والسلامة، ومسؤوليات الفريق وقنوات الاتصال.
اختيار الرافعة المناسبة حسب متطلبات المشروع ووزن/أبعاد الحمولة وظروف الموقع.
للرافعات البرجية (ذاتية/مدعومة التثبيت): تصميم قاعدة التثبيت لتحمل أقصى ارتفاع وأقصى حمولة حسب تعليمات المصنع، واعتماد التصميم من المهندس الاستشاري قبل التنفيذ والتركيب، مع تزويدها بحماية من الصواعق، ويُمنع استخدامها كسقالة أو دعامة أو وسيلة دخول/خروج.
يجب أن يكون جميع المشغلين يحملون رخصة مشغل معدة سارية بمجال الرفع من مركز تنظيم المعدات الثقيلة، وأن لديهم التدريب والشهادات اللازمة على نوع الرافعة.
الحصول على التصاريح النظامية لبدء الأعمال بالموقع، بما فيها تصاريح العاملين بالمهن الخطرة وفق لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية (المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية).
تدريب فريق الرفع كاملًا على إجراءات السلامة، استخدام المعدات، إشارات الرفع و/أو وسائل التواصل الحديثة، وضمان قنوات اتصال فعالة بين المشغل والفريق الأرضي والأطراف المعنية.
إجراء فحص يومي قبل التشغيل بواسطة مختصين، وتوثيق أعمال الصيانة والإصلاحات، والتأكد من عمل مؤشر السعة/محدد الحمولة بالشكل المطلوب.
اختيار موقع الرافعة لتقليل المخاطر، مع منع تداخل أذرع الرافعات المجاورة، وتجنب خطوط الكهرباء العلوية/الكابلات والعوائق، وعدم تعريض المنشآت، أو المباني، أو المساكن، أو الطرق العامة لمسار الرفع.
تأمين منطقة الرفع وتحديدها ومنع دخول غير المصرح لهم، ووضع لوحات تحذيرية واضحة حول محيط الرافعة.
يمنع استخدام الرافعات المخصصة للمواد في نقل أو رفع العمال.
احتساب تأثير الرياح عند تشغيل الرافعات وفق ISO 4302، ومراعاة أحوال الطقس وتجنب التشغيل في الظروف الجوية السيئة، والالتزام بإرشادات مركز تنظيم المعدات الثقيلة وتعليمات المصنع.
عدم تجاوز الحمولة للسعة المقررة، وربط وتثبيت الحمولة بالطريقة الصحيحة حسب تعليمات المصنع، وتنفيذ الرفع بشكل محكم دون تمايل، وباستخدام الأساليب الواردة بدليل التشغيل، مع مد أذرع الإسناد عند الحاجة وفق الإرشادات المعتمدة، والتأكد من ثبات الرافعة واستقرارها خصوصًا قرب المنحدرات والحواف والحفريات.
تشغيل المعدة وفق دليل المستخدم وتعليمات مركز تنظيم المعدات الثقيلة، وإيقافها بعد الانتهاء بشكل آمن مع تفعيل الفرامل وتجنب الوقوف قرب الحواف/الحفريات، ثم إيقاف التشغيل وتخزين المعدات بأمان ومراجعة أي ملاحظات تتطلب معالجة.
تزويد كافة أنواع الرافعات المتحركة بمؤشر يبين زاوية ميل ذراع الرافعة مع الوضع الأفقي (Boom Angle Indicator)، كذلك مؤشر يبين طول ذراع الرافعة.
إعداد خطة طوارئ تشمل الإخلاء والتعامل مع الحوادث، وتنفيذ تدريبات دورية، مع متابعة عمليات الرفع وتوثيقها بتقارير دورية وتوثيق مرئي عند الحاجة للتقييم ورفعها للإدارة والجهات المعنية.
عند استخدام الروافع الشوكية في مواقع التشييد يجب الالتزام باشتراطات دليل السلامة والصحة المهنية – الرافعات الشوكية الصادر من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
يجب تشغيل المعدّة الثقيلة في أماكن ذات اضاءة كافية في مناطق العمل أثناء التشغيل ليلا، في حال تقييد رؤية المشغل، لا ينبغي تشغيل المعدّة الثقيلة الا إذا كان هناك شخص مخصص لإعطاء الإشارات الازمة للتشغيل الامن (موجه الرافعة)، ويجب أن يرتدي سترة عالية الوضوح واتباع التعليمات الارشادية لمعدات الرفع الصادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الصور التوضيحية
يتطلب استخدام المصاعد المؤقتة من المقاول بمواقع التشييد إجراءات ومتطلبات يحب على المقاول الالتزام بها لضمان حماية العاملين والممتلكات والحد من المخاطر:
يجب على المقاول تركيب المصعد المؤقت بواسطة مختصين مؤهلين وفق الاشتراطات البلدية ومواصفات ومتطلبات الجهة المصنعة، كما يجب على المقاول عدم تجاوز الاشتراطات التشغيلية المتعلقة بسرعة واتجاهات الرياح والاحمال.
يجب على المقاول الالتزام بتنفيذ عمليات فحص شاملة للمصعد المؤقت قبل استخدامه وكذلك فحوصات دورية منتظمة بواسطة جهة تفتيش معتمدة ومتخصصة في المجال وتوثيق الزيارات والتقارير.
تدريب العمال الذين يستخدمون المصاعد المؤقتة على الطريقة الصحيحة لاستخدام المصاعد، ويجب أن يكونوا مدربين على إجراءات الأمان الصحيحة وكيفية تشغيل المصعد بشكل آمن، وكذلك مدربون على ما يجب فعله في حالة الطوارئ مع توفير تعليمات واضحة ومكتوبة حول إجراءات التشغيل الطارئة.
الحصول على التصاريح اللازمة لبدء الأعمال في الموقع ومنها تصاريح العاملين بالمهن الخطرة وفق لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
عدم تجاوز الوزن المسموح به للمصعد المؤقت. يجب أن تكون الأوزان والحمولات ضمن حدود القدرة المقررة من قبل الجهة المصنعة، ويجب توزيع الحمولة بشكل متساوي داخل المصعد لتجنب الأحمال غير المتوازنة وذلك وفقا لمتطلبات التشغيل للجهة المصنعة.
السرعة التي يتحرك بها المصعد يتم تحديدها بناء على معايير السلامة وتعليمات الجهة المصنعة، ويجب أن تكون متناسبة مع الحمولة المذكورة من قبل الجهة المصنعة، وذلك لضمان عدم حدوث أي اضطرابات أو مخاطر.
يشترط وجود آليات أمان مثل المكابح التلقائية (Emergency Brakes) التي تعمل عند حدوث اي أعطال، وأجهزة قفل أتوماتيكي تمنع فتح الأبواب أثناء الحركة، وكذلك يجب التأكد من وجود أدوات إخلاء وأجهزة اتصال وانذار في حالة الطوارئ.
1. يجب أن تزود مواقع العمل بعدد كاف من السقالات وذلك عندما يصعب إنجاز الأعمال المطلوبة على الارتفاعات المختلفة.
2. يجب أن يتم تنصيب وتفكيك أو إجراء أية إصلاحات أساسية على السقالات تحت إشراف شخص مؤهل وبواسطة عمال مهرة ذوي خبرة بذلك.
3. يجب على المقاول إعداد التصاميم الإنشائية والمخططات والأحمال التصميمية لجميع السقالات المستخدمة بالموقع بما فيها أنظمة تدعيم الأسقف الخرسانية وغيرها واعتمادها من المهندس المشرف قبل المباشرة بالتركيب. مع ضرورة توفر جميع هذه المعلومات بالموقع للفحص والتدقيق ورقابة الجهاز البلدي.
4. عند وجود خطوط أو أسلاك كهربائية في الأماكن التي سيتم إنشاء السقالة بها، يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث أي احتكاك بين السقالة وتلك الخطوط، ويجب ترك مسافة لا تقل عن (3) أمتار بين السقالة وبين تلك الخطوط أو الأسلاك الكهربائية.
5. في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال عرضها يجب ربطها بالحائط المثبتة عليه ويكون الربط كل 9 متر (30 قدم أفقيا) بحيث يتم ربط الأطراف في جميع الأحوال وكل 8 متر (26 قدم) رأسي بحد أقصى.
6. يمنع التركيب، او الاضافة، أو التعديل بشكل رئيسي، أو التفكيك لأية سقالة، أو شدات، او دعائم إلا تحت الإشراف المباشر لمؤهلين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال وتلقوا التدريب الملائم ليؤهلهم للقيام بهذه المهام.
7. قبل تركيب أية سقالة او شدات يجب التخطيط المسبق لتحديد الغرض من تركيب السقالة والحمولة المتوقعة للعمل عليها وكافة المخاطر المترتبة على ذلك، كذلك دراسة الموقع الذي سوف يتم تركيب السقالة فيه للتأكد من عدم وجود أية عوائق به، واتخاذ كافة إجراءات السلامة لأداء العمل بأمان وبدون وقوع حوادث.
8. يحظر بناء وتركيب السقالات والشدات على البراميل والبلوكات الخرسانية حيث تكون عرضة للانهيار.
9. يجب توفير وسائل الحماية من السقوط Fall Protection من السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 2 متر (6 قدم).
10. يجب ترك مسافة لا تقل عن 3 متر (10 قدم) بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء العلوية.
11. في حالة تركيب السقالة على مبنى مأهول، يجب تركيب وسائل حماية من مخاطر المواد المتساقطة على الأفراد أثناء الدخول والخروج من المبنى.
12. يجب صيانة السقالات والمحافظة عليها في وضع جيد عقب كل استعمال عادي، وذلك للتأكد من ثبات وصلاحية جميع عناصرها ولضمان عدم حدوث أية إزاحة قد تؤثر على ثباتها.
13. يجب أن يتم فحص السقالات قبل استخدامها بشكل يومي بواسطة الشخص المؤهل ووفق قوائم التفحص للتأكد مما يلي:
14- يجب التوقف فورًا عن استخدام السقالات عند ظهور أي ظروف تمنع التشغيل الآمن، مثل الرياح الشديدة، الأمطار أو العواصف، ضعف الرؤية، تلف أجزاء من السقالة، أو غياب الفحص والصلاحية، إلى أن تتم معالجة الوضع والتأكد من جاهزيتها للاستخدام الآمن.
15- استخدام الترميز اللوني لحالة المعدّات والسقالات.
على المقاول استخدام الترميز اللوني لتوضيح حالة المعدّة أو السقالة من ناحية الاستخدام الآمن لها، باعتباره وسيلة أساسية لتمييز الحالة التشغيلية للمعدات والسقالات داخل موقع العمل، على أن يتم الاحتفاظ بسجل التفتيش على المعدات والسقالات لدى المقاول وجهة التفتيش طوال فترة المشروع.
- يشير اللون الأخضر إلى أن المعدّة صالحة وآمنة للاستخدام بعد اجتياز الفحص.
- يشير اللون الأصفر إلى أن المعدّة صالحة للاستخدام بشروط وتتطلب معالجة ملاحظات قائمة.
- يشير اللون الأحمر إلى أن المعدّة غير صالحة للاستخدام ويُحظر تشغيلها حتى استكمال الصيانة وإعادة الفحص.
يساهم الالتزام بالترميز اللوني في رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر وضمان وضوح حالة المعدات لجميع العاملين.
يجب على المقاول القيام بإجراء الفحوصات اللازمة لموقع العمل للتأكد من أن أسطح العمل والمنصات التي سوف يتم العمل عليها ذات متانة كافية لحمل العاملين والمعدات، كما يجب تقييم مخاطر السقوط في جميع مواقع العمل وتحديد الأماكن التي قد يتعرض العاملين فيها لخطر السقوط.
يجب تغطية أسياخ حديد التسليح في مواقع الإنشاءات بواسطة أغطية مناسبة وذلك لحماية العاملين من خطر السقوط عليها.
يجب القيام بحماية فتحات المصاعد وتركيب الدرابزين المناسب عليها للحماية من خطر سقوط العاملين في بئر المصاعد قبل تركيبها.
يجب تركيب مصدّات سقوط المواد كوسيلة حماية أساسية في مواقع التشييد لمنع تساقط الأدوات والمواد من الحواف المرتفعة إلى المناطق السفلية، ويتم وضعها على أطراف منصات العمل، وحواف الأدوار المفتوحة في المستويات العليا لضمان حماية العمال والمارة وتقليل مخاطر الحوادث، كما يجب توفير ممرات مشاة آمنة مغطاة بسقف كاف بين مواقع الإنشاءات والمباني المجاورة.
في حالة العمل على ارتفاع 1.8 متر أو أكثر يجب توفير وسيلة مناسبة من أنظمة وسائل الحماية من خطر السقوط مع ضرورة قيام المقاول بالتحقق من صلاحية نقطة الارتكاز للنظام المستخدم، حيث تتنوع الأنظمة المستخدمة بحسب طبيعة المشروع، وهي كالتالي:
يجب على المقاول تغطية جميع المباني تحت الإنشاء أو الترميم الخارجي أو (غير المكتملة البناء التي صدر لها رخصة بناء ولم تعد سارية وتم تنفيذ أعمدة الدور الأول) لجميع الاستخدامات سواء الخاصة أو حكومية أو للقطاع الغير ربحي من الخارج باستثناء الفلل السكنية، وذلك وفق المتطلبات المكانية والفنية والنطاقات والحالات الموضحة في هذا البند.
انواع تغطية المباني تحت الإنشاء أو الترميم الخارجي
أولا: التغطية الموحدة للمباني تحت الانشاء أو الترميم الخارجي:
التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء أو ترميم واجهتها الخارجية وتكون التغطية بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية وبلون موحد، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع والطرق التي تحددها الامانة (صورة توضيحية رقم 35).
ثانيا: التغطية الجمالية للمباني تحت الانشاء أو الترميم الخارجي:
تغطية كامل المباني تحت الإنشاء ترميم واجهاتها الخارجية وتكون التغطية من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة أو مواد مخصصة لتغطية المباني مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ويمكن أن يطبع عليها صور ورسومات جمالية وفتوغرافية للمبنى او بيانات ومعلومات للمنشأة المقامة، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع أو الطريق ومستخدميه، وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري وإضافة طابع جمالي على الشوارع والطرق التي تحددها الامانة (صورة توضيحية رقم 36).
ثالثا: التغطية الجمالية للمباني غير المكتملة البناء:
يجب تغطية كامل المباني غير مكتملة البناء من الخارج، وذلك بتنفيذ واجهات المشروع وفق المخططات المعتمدة بالرخصة والموجهات التصميمة للعمارة السعودية أو طباعتها على مواد تسمح بذلك، ويسمح بإضافة بيانات ومعلومات للمنشأة المقامة، لمعالجة التشوه البصري وإضافة طابع جمالي على الشوارع في المدينة (رسم توضيحي رقم 36).
رابعاً: تغطية ممرات المشاة العامة اثناء العمل في مواقع التشييد أو الترميم المطلة على الشوارع التجارية
في حال سريان العمل في اعمال تشييد الواجهات الخارجية أو ترميم المبنى وخاصة الواجهات الخارجية ويتواجد بالمبنى محلات تجارية ولا يمكن ايقاف العمل بها، فإنه يلزم عمل ممرات حماية من التغطيات لتوفير الحماية للمشاة والعاملين بالمحلات التجارية (صورة توضيحية 37)، كما يلزم عمل لافتات مؤقتة بأسماء المحلات التجارية وتكون معلقة خارج التغطيات لإبراز هويتها، مع ضرورة توفير إضاءة مناسبة للممرات.
النطاق المكاني لتطبيق التغطية الموحدة أو الترميم الخارجي:
النطاق المكاني لتطبيق التغطية الجمالية للمباني تحت الانشاء أو الترميم الخارجي:
النطاق المكاني لتطبيق التغطية الجمالية للمباني غير مكتملة البناء:
المتطلبات الفنية للتغطية:
أولا: المباني تحت الانشاء أو الترميم الخارجي:
يلزم الأخذ بالاعتبار حساب الأحمال وطرق التثبيت للسقالات والأغطية وفق كود البناء السعودي.
أن يكون بداية منسوب التغطية بارتفاع (2.5 متر) من مستوى الرصيف.
أن تكون جميع مواد التغطية موازية لسطح المبنى المراد تغطيته.
ألا يعيق تغطية المبنى حركة المشاة أسفل المباني التجارية المغلفة بما يوفر سلامة المشاة أسفل هذه الانشاءات والأعمال.
وضع شبك بشكل أفقي أسفل التغليف لحماية المارة.
أن تكون التغطية لكامل المبنى ومن جميع الجوانب، وفي التغطية الجمالية يجب طباعة واجهات المشروع وفق المخططات والواجهات المعتمدة بالرخصة، مع الاخذ بالاعتبار العمارة السعودية المطبقة في المنطقة.
ثانياً: المباني غير مكتملة البناء:
يلزم عمل دراسة فنية من المكاتب الهندسية المصنفة لدى الوزارة لتصميم المباني المراد تغطيتها على أن يؤخذ في الاعتبار حساب أحمال الرياح وطرق التثبيت للأغطية.
أن تكون التغطية لكامل المبنى ومن جميع الجوانب، ويجب أن يتم طباعة واجهات المشروع وفق المخططات المعتمدة بالرخصة والموجهات التصميمة للعمارة السعودية، على أن تتم صيانتها بشكل دوري.
المتطلبات الإنشائية للتغطية:
أن تكون المواد المستخدمة ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية مثل (الحرارة، الأمطار، الرياح، الغبار) من الشِباك المنسوجة من المواد الصناعية التالية (شكل 33):
- البوليستر
- البولي إثلين عالي الكثافة.
- البولي بروبلين.
- البوليستر المغطى بمادة (PVC).
يتم استخدام نوع واحد من أنواع المواد المستخدمة للتغطية لكامل المبنى.
يتم استخدام لون واحد لتغطية المبنى تحت الإنشاء.
ان يكون تركيب الأغطية وتغطية المبنى على السقالات القائمة (رسم توضيحي رقم 38).
في حال عدم وجود سقالة يمكن تركيب الأغطية وتغطية المبنى على الحوائط الخرسانية خارج المبنى بحيث يغطى كامل المبنى القائم (رسم توضيحي رقم 39).
يجب أن تسمح المواد المستخدمة للتغطية بمرور الهواء والضوء خلالها وذلك لتقليل مقاومة الرياح (رسم توضيحي رقم 40).
ان تكون التغطية بشكل مشدود ومتناسق ويتم عمل الصيانة الدورية للتغطية ومعالجة الأجزاء التالفة بشكل دوري.
لا يسمح باستخدام عناصر غير إنشائية في تثبيت مواد تغطية المبنى مثل المسامير الرفيعة والمدبسات وغيرها.
مسامير التثبيـت الرئيسـية يجـب أن تكون مقاومـة للصـدأ أو مجلفنـة، والتي لا يقـل قطرهـا عـن 12مـلم عنـد التثبيـت بالأسطح أو السقالات.
أن تكون المواد المستخدمة لتغطية المباني مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
استخدام المواد المقاومة لتأثير حرارة أشعة الشمس المباشرة.
الالتزام بمتطلبات السلامة عند الإنشاء وذلك وفق الباب 33 من الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801.
1. أن تكون المواد المستخدمة للتغطية ذات جودة عالية، مقاومة للعوامل الجوية (الحرارة، الأمطار، الرياح، الغبار):
- زجاج الواجهات العاكس مقاوم للكسر.
- ألواح الـ Polycarbonate أو الألمنيوم المركب (ACP Panels)
- الأغشية الغشائية (Tensile Membrane Fabrics) مثل PTFE) أو (ETFE
- البوليستر المغطى بمادة (PVC).
2. يتم استخدام نوع واحد من أنواع المواد المستخدمة للتغطية لكامل المبنى.
3. يجب تركيب الأغطية وتغطية المبنى على الحوائط الخرسانية خارج المبنى بحيث يغطى كامل المبنى (رسم توضيحي رقم 39).
4. لا يسمح باستخدام عناصر غير إنشائية في تثبيت مواد تغطية المبنى مثل المسامير الرفيعة والمدبسات وغيرها.
5. مسامير التثبيـت الرئيسـية يجـب أن تكون مقاومـة للصـدأ أو مجلفنـة، والتي لا يقـل قطرهـا عـن 12مـلم عنـد التثبيـت بالأسطح أو السقالات.
6. أن تكون المواد المستخدمة لتغطية المباني مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المتطلبات العامة لتغطية المباني اثناء التشييد:
يتم البدء في تغطية المباني بارتفاع (2.5 متر) كحد أدنى من مستوى الرصيف ويمتد حتى اكتمال المشروع.
يتم تغطية 40% من المبنى في حال تجاوز المبنى 10 أدوار.
في حال إضافة مكون في مبنى تجاري (دور أو أكثر) يلزم تغطية الأعمال وتخصيص مكان لتشوين مواد البناء.
يتم إزالة التغطية للمبنى عند الانتهاء من التشطيبات الخارجية.
يمكن لمالك المبنى استبدال نوع التغطية من الموحد إلى الجمالي للمبنى بعد أخذ الموافقة اللازمة من الأمانة/ البلدية.
يلتزم المقاول بعمل صيانة دورية لغلاف المبنى واستبدال الأجزاء التالفة.
يمكن للمالك/المقاول وضع رســـم تصوري للمشـــروع عند التغطية الجمالية للمبنى من الخارج ويسمح بوضع اســـم المالـــك والمصمـــم والمقاول والمعلومـــات الخاصة بهم، ولا يســـمح بالإعلانات التجارية أو الدعائية إلا بعد التنسيق وأخذ الموافقة من الأمانة/ البلدية.
يتم تطبيق ما ورد بهذا الدليل على المباني التجارية القائمة تحت الترميم إذا كانت أعمال الترميم على الواجهات الخارجية للمبنى.
تقوم الجهة الرقابية في الأمانة / البلدية بفحص الرصيـــف بعـــد انتهاء أعمال التنفيذ للتأكـــد من عـــدم وجود ايـــة اضـــرار ناتجة عن الاعمال بالموقع.
يلتزم المرخص له بعمل صيانة دورية لغلاف المبنى واستبدال الأجزاء التالفة بشكل دوري.
لا يســـمح بالإعلانات التجارية أو الدعائية إلا بعد التنسيق وأخذ الموافقة من الأمانة/ البلدية.
تقوم الجهة الرقابية في الأمانة / البلدية بفحص الرصيـــف بعـــد انتهاء أعمال التنفيذ للتأكـــد من عـــدم وجود ايـــة اضـــرار ناتجة عن الإنشـــاءات.
يجب الالتزام بالإجراءات والتدابير المطلوبة لضمان سلامة العمال والمعدات والمباني من أخطار الحرائق في مواقع التشييد وذلك وفق ما ورد بالباب (33) من الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801 , وفيما يلي بعض الاجراءات التي بجب اتباعها:
1. يجب إعداد خطة شاملة للحماية من الحريق في مواقع البناء تشمل:
- توفير معدات إطفاء كافية ومناسبة لطبيعة وخطورة المشروع وتحديد مناطق التجمع وتوضيح مواقعها على مخططات تخطيط الموقع.
- تنظيم المواد القابلة للاشتعال وتخزينها بطريقة آمنة ومحدوداً وبالقدر اللازم لحاجة العمل بالموقع.
- فصل مناطق العمل الحراري مثل اللحام عن باقي مناطق الموقع .
2. تعيين شخص مسؤول عن متابعة إجراءات السلامة ومراقبة الامتثال لمتطلبات الحماية من الحريق.
3. التأكد من أن التجهيزات المؤقتة، مثل أنظمة التسخين أو الإضاءة، مثبتة بطريقة آمنة وتعمل وفقا للمعايير.
4. منع السلوكيات التي قد تشكل خطرا للحريق مثل التدخين أو استخدام أدوات غير مأمونة في المناطق الخطرة .
5. التأكد من أن تصميم الموقع يأخذ في الاعتبار تدابير الحماية من الحريق، على أن يشمل ذلك تصميم طرق الإخلاء وتحديد مواقع ومعدات الإطفاء.
6. يجب عزل العمليات ذات مخاطر الحرائق العالية وحمايتها بشكل خاص من المواد القابلة للاشتعال مثل أعمال اللحام واللهب المكشوف.
7. يجب توفير طرق وصول كافية للطوارئ لمرور مركبات الإطفاء لا يقل عرضها عن 6 م مع خلوص علوي خالي من العوائق لا يقل عن 5.5م، ويجب عدم إعاقة طرق الوصول للطوارئ في أي وقت.
8. القيام بإجراءات تفتيش دورية لمواقع التشييد من خلال استخدام قوائم تفتيش تتضمن التحقق من الالتزام بإجراءات الامن والسلامة والوقاية من الحرائق وإجراءات تقييم مواقع البناء ومناطق التخزين والتأكد من عدم وجود مخاطر محتملة.
9. تركيب أنبوب مياه رأسي واحد على الأقل عندما يزيد ارتفاع البناء اثناء الإنشاء عن ١٢ متر لغرض مكافحة الحريق أثناء أعمال التشييد وفقا للكود السعودي للحماية من الحرائق 801 الفصل 33 قسم 3313.
10. المحافظة على نظافة الموقع من النفايات القابلة للاشتعال ومخلفات البناء طوال مدة المشروع.
11. القيام بوضع خطة طوارئ واضحة تشمل إجراءات الإخلاء والتواصل مع فرق الإطفاء والطوارئ، والتدريب عليها بشكل دوري.
12. التأكد من أن جميع مصادر الطاقة من الكهرباء والغاز، بأنه يتم التعامل معها وصيانتها بشكل صحيح وذلك لتقليل مخاطر الحريق.
13. يتم إجراء التفتيش والاختبارات على مواد الرش المقاومة للحريق للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية مثل ASTM E543.
14. التفتيش الحقلي لمضادات الحريق المثبتة يجب أن يتم وفق المعايير القياسية ASTM E2174 وASTM E2393 لضمان الامتثال للإجراءات المحددة في كود البناء السعودي.
يجب إسناد تنفيذ أعمال اللحام أو القطع لفنيون متخصصون.
يجب عدم السماح بالقيام بأعمال ساخنة (قطع، لحام، لهب مكشوف ... الخ) الا بعد الحصول على تصريح العمل الساخن المناسب من مسؤول السلامة بالموقع.
يجب استخدام واقيات العين والوجه الملائمة مع استخدام الفلتر المناسب حسب نوع اللحام وحجم الاقطاب.
قبل إجراء عمليات اللحام والقطع يجب معرفة المكونات التي يتكون منها المعدن وانواع الطلاء ونوع الطبقة التي تغطي اقطاب اللحام لتحديد المخاطر المتوقعة ومواصفات وانواع معدات الحماية.
توفر تهوية طبيعية او تهوية ميكانيكية.
يتم تخزين اسطوانات الاكسجين على بعد لا يقل عن 6 متر من اسطوانات الغاز القابلة للاشتعال أو استخدام حاجز لا يقل ارتفاعه عن 1.5 متر ويقاوم الحريق لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
يجب حماية جميع عمليات اللحام او التقطيع بالقوس باستخدام ستائر غير قابلة للاحتراق لحماية العاملين.
يجب ان تكون الاسلاك الكهربائية المستخدمة في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي سليمة وخالية من العقد والوصلات.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الجدول التوضيحي.
الاشتراطات اللازمة للتمديدات الكهربائية المؤقتة وفق كود البناء السعودي:
يجب حماية الأسلاك المستعملة في التمديدات الكهربائية المؤقتة في الموقع ومنع تلامسها مع الأشخاص أو المعدات أو العربات.
يجب أن تكون جميع الأنابيب (Pipes, Conduits) التي تمر بها الأسلاك الكهربائية مزودة بعلب عند أطرافها وبالأغطية الملائمة.
يجب أن تكون الأسلاك والتجهيزات والأدوات والأجهزة الكهربائية من الأنواع المطابقة للمواصفات.
يجب أن تكون المفاتيح (Switches) المستعملة عند مداخل الأماكن المحصورة أو بالقرب منها مميزة بشكل ولون واضح ليكون بالإمكان قطع التيار عنها بسرعة في الحالات الطارئة.
يمنع ترك مقابس المصابيح الكهربائية الفارغة مكشوفة، كما لا يسمح بترك المصابيح الكهربائية المكسورة في مكانها.
تجهز المصابيح الكهربائية المتحركة بأسلاك كهربائية قادرة على تحمل أصعب الظروف التشغيلية، على ألا تعلق المصابيح الكهربائية بواسطة الأسلاك.
يجب أن يتم استخدام مصابيح ذات فرق جهد أقصاه (12) فولت، وغير المولد للشرر في الأماكن الرطبة والمعرضة لخطر الاشتعال والانفجار.
يجب أن تكون الأدوات الكهربائية النقالة غير المزودة بنظام عزل مزدوج (Double Insulation) مطابقة للمتطلبات الموضوعة من قبل الجهات المعنية، وأن تكون مؤرضة تأريضا فعالا.
يجب حماية التمديدات الكهربائية المارة في موقع العمل من التلف نتيجة لمرور الأشخاص أو المعدات عليها، بتغطيتها بالمواد المقاومة للأحمال والظروف الطبيعية وحمايتها كذلك من الحافات الحادة أو رفعها عن الأرض، بما يكفي لحمايتها. كما يجب استخدام القواطع الأتوماتيكية في الدوائر الكهربائية المعرضة لسير المعدات الثقيلة أو في الأماكن المعرضة للطرق Hammering بآلات معدنية.
على منفذي التمديدات الكهربائية ارتداء القفازات العازلة واستعمال الأدوات المعزولة الأخرى أو الأدوات المستعملة للخطوط الحية إذا كان هناك ضرورة للعمل بوجود التيار.
يجب تأريض الآلات الكهربائية وعدم تشغيل التيار قبل التحقق من حالة الدوائر الكهربائية.
إذا تطلبت طبيعة العمل في الموقع توفير مولد كهربائي مؤقت، فيجب أن يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحماية وسلامة التمديدات وفق متطلبات الجهة المختصة، على أن تكون التمديدات مناسبة لقيمة الجهد الكهربائي المار بها.
يجب إتباع جميع التعليمات الخاصة بالتمديدات والسلامة المتعلقة بالآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية عند استعمالها في الموقع، على أن تتضمن تلك التعليمات إجراءات الحماية ضد الأحمال الزائدة وتيارات التسرب الأرضي وتيارات الدائرة القصيرة.
يجب تركيب المعدات والأجهزة الكهربائية بحيث تكون العلامات المثبتة عليها واضحة وسهلة القراءة للمفتشين بدون الحاجة إلى فك المعدّة.
يجب ترقيم جميع الفيوزات، والقواطع الكهربائية في لوحة الكهرباء وذلك حسب الأجهزة الموصلة بها بحيث يسهل التعرف على كل فيوز أو قاطع خاص بكل معدة. وهذا الطلب إلزامي بواسطة هيئة الكهرباء والماء حتى يتم استخدام الفيوز أو القاطع الكهربائي الصحيح في حالات الطوارئ لفصل وعزل الكهرباء عن المعدّة.
عزل الطاقة تمامًا عن المعدّة أو النظام قبل البدء بالعمل، مع وضع تحذير بصري مع القفل يوضّح أن المعدّة تحت الصيانة ولا يجوز تشغيلها.
أجهزة عزل الطاقة
هي أجهزة تستخدم لعزل الطاقة عن الآلات والمعدات وبعض الأمثلة لذلك:
جهاز فصل التيار الكهربائي الموجود في لوحات الكهرباء.
الصفائح ذات الوجوه الصماء لعزل الأنابيب.
السلاسل والأقفال لتأمين إغلاق الصمامات.
مفاتيح الإيقاف والفصل.
الأقفال Padlocks (تستخدم لإغلاق بعض أنواع لوحات الكهرباء).
متطلبات عزل وفصل مصادر الطاقة:
يجب قبل القيام بأية أعمال صيانة أو إصلاح أو تركيبات في أية معدات أو آلات تعمل بأنواع الطاقة المختلفة، أن يتم إغلاق مصادر الطاقة عن هذه المعدات ووضع بطاقات التحذير المناسبة على مفاتيح تشغيل الطاقة حتى لا يتم تشغيلها عن طريق الخطأ بواسطة أي شخص، أو عن طريق التشغيل الذاتي مما قد يتسبب في وقوع حوادث للعاملين بهذه المعدات والآلات.
يجب أن يقوم موظفون مصرح لهم من قبل المقاول وذو كفاءة وخبرة كافية بعمليات إيقاف التشغيل وعزل الطاقة عن المعدات والآلات المختلفة ووضع بطاقات التحذير عليها تمهيدا لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح بها.
يجب تنسيق أساليب تنفيذ كافة أعمال الصيانة والإصلاح الجارية بالمشروع بين الجهة المنفذة والجهة المسئولة عن الإشراف على تنفيذ المشروع.
يجب أن يتم إخطار جميع العاملين المشاركين بإجراءات إيقاف تشغيل المعدات والآلات قبل القيام بأعمال الإصلاح والصيانة.
يجب على المقاول إعداد خطة مكتوبة تبين بشكل واضح ومحددا فيها: نطاق العمل، الغرض، المسئوليات، التصريح، القواعد والأساليب التي سيتم الاستعانة بها للتحكم في الطاقة الخطرة، كذلك الفحص الدوري للأجهزة التي تستخدم في وسائل العزل والتدريب الكافي للعاملين القائمين بهذه المهام.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
تعد إضاءة العمل المؤقتة في مواقع البناء عنصرا أساسيا لضمان سلامة العاملين وتعزيز كفاءة الأداء، خاصة أثناء العمل ليلا أو في المواقع ذات الإضاءة المحدودة.
يعتمد اختيار نظام الإضاءة المناسب على طبيعة المشروع، وحجم الموقع، ومتطلبات السلامة، مما يساهم في تحسين الرؤية وتقليل المخاطر.
يجب على المقاول أو المسؤول عن الموقع توفير إضاءة مناسبة وآمنة في جميع مناطق العمل لضمان سلامة العاملين وجودة الأداء بالموقع.
يجب أن يتأكد المقاول من أن الاسلاك والوصلات معزولة جيدة ومثبتة بطريقة أمنه، ويجب فحص وحدات الإضاءة بشكل امن ومنتظم للتأكد من كفاءتها وسلامتها.
من الضروري تدريب العاملين على كيفية استخدام الإضاءة بشكل آمن وضمان عدم وجود أي مخاطر متعلقة بالكهرباء أو الإضاءة أثناء العمل.
التأكد أن الإضاءة مقاومة للماء والغبار والهواء، مع تحديد شدة الإضاءة المناسبة وفقا لنوع العمل.
الاهتمام بـالصيانة الدورية لعناصر الاضاءة الرئيسية واضاءة الطوارئ لضمان استمرار العمل بدون توقف او حوادث.
العناصر المطلوبة لتنظيم الإضاءة المؤقتة
- توزيع الإضاءة المؤقتة
يجب توزيع الإضاءة بشكل متساو على مساحة العمل لضمان عدم وجود مناطق مظلمة قد تسبب الحوادث أو تؤثر على دقة العمل، والا تكون موجهة إلى الطريق أو الشارع ولا تؤثر على سالكي الطرق.
يجب أن تكون شدة الإضاءة المؤقتة في مواقع البناء متوازنة وفقا للمعايير الفنية، حيث تؤدي الإضاءة الضعيفة إلى مخاطر السلامة، بينما قد تسبب الإضاءة المفرطة إجهادا بصريا. يضمن تحقيق هذا التوازن بيئة عمل آمنة وكفاءة تشغيلية عالية.
- الأماكن المطلوب توفر الإضاءة بها
من المناطق التي يجب توفير الإضاءة بها على سبيل المثال لا الحصر:
كامل موقع المشروع في حال العمل ليلاً.
ممرات المشاة، ومداخل، ومخارج الموقع، والمستودعات.
مقرات العمل داخل المشروع وسكن العمال المؤقت.
مناطق العمل الدقيقة (اللحام، التركيب).
المناطق عالية الخطورة (الحفريات، الرافعات، الأماكن المحصورة).
- إضاءة الطوارئ
التأكد من وجود إضاءة طوارئ في المخارج والممرات لضمان الإضاءة عند انقطاع الكهرباء.
يمكن تشغيل أنظمة إضاءة الطوارئ باستخدام طاقة مستقلة مثال على ذلك لا الحصر: (الطاقة الشمسية، مولدات طاقة مستقلة).
- الإضاءة التحذيرية والتنبيهية
- يجب التحقق من العدادات والأجهزة وأضواء التحذير تعمل بشكل صحيح عند تشغيل المحرك.
- يجب اختبار الأضواء وأجهزة التنبيه والمكونات الكهربائية الأخرى للتأكد من عملها بشكل صحيح واتباع التعليمات الارشادية للمعدات الثقيلة الصادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- استخدام الإضاءة التحذيرية (مثل الأضواء الوميضية) في المناطق التي تتطلب تحذيرات خاصة مثل الحفر العميقة أو الآلات المتحركة.
- وحدات الإضاءة المؤقتة والعوامل الجوية
يجب ان تكون وحدات الإضاءة المستخدمة مقاومة للعوامل الخارجية مثل مقاومة الهواء والغبار والماء.
- طرق تثبيت وحدات الاضاءة:
- تثبيت وحدات الإضاءة على ارتفاعات مناسبة للأعمال التي يتم القيام بها على ان يتم الالتزام تكون مثبتة بأسلوب يمنع الاصطدام بها او تودي لحدوث حوادث.
- يمكن استخدام وسائل تثبيت لوحدات الإضاءة الحديثة على سبيل المثال لا الحصر: حوامل ثابتة، قواعد مغناطيسية، أو أبراج إضاءة متنقلة حسب الحاجة.
- الحماية من الصواعق الكهربائية
يجب توصيل جميع أنظمة الإنارة بقواطع كهربائية معتمدة لضمان الحماية من مخاطر الصعق الكهربائي والتيارات الزائدة. يسهم ذلك في تعزيز السلامة الكهربائية.
يجب على المقاول تحديد جميع الأماكن المحصورة في مواقع العمل وإعداد قائمة بهذه الأماكن ومواقعها المختلفة وتحديثها دوريا.
يجب تثبيت لوحات تحذيرية مناسبة على جميع الأماكن المحصورة بمواقع العمل وذلك لتنبيه جميع العاملين بخطورة هذه الأماكن وبأن الدخول أو العمل داخل هذه الأماكن يحتاج إلى تصريح سلامة خاص وبأنه غير المسموح لأي شخص بالدخول لهذه الأماكن إلا إذا صرح له بذلك من قبل المسؤولين مع ضرورة إغلاق هذه الأماكن لمنع أي شخص غير مصرح له بالدخول إليها
يجب إجراء فحص الغازات قبل بدء العمل، والاستمرار في التحقق من صلاحية الأجواء أثناء التنفيذ وفق تقييم المخاطر وتصريح العمل، وتكون المراقبة مستمرة في الأماكن المحصورة أو عند وجود أعمال قد تغيّر تركيز الغازات أو نسبة الأكسجين.
يجب إخطار كافة العاملين الذين تتطلب مهامهم الوظيفية الدخول أو العمل داخل الأماكن المحصورة بالمخاطر التي يمكن التعرض لها أثناء العمل داخل هذه الأماكن، كذلك يجب توفير التدريب اللازم لهم بصفة مستمرة على طرق العمل الآمنة داخل هذه الأماكن.
يجب على المقاول إعداد خطة سلامة مكتوبة تختص بالأماكن المحصورة وإجراءات السلامة المتبعة للعمل بأمان داخل هذه الأماكن وإعداد نموذج لتصريح سلامة مناسب بحيث لا يسمح لأي شخص بالعمل داخل هذه الأماكن إلا بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وصرف تصريح السلامة الخاص بذلك من قبل شخص مؤهل ومخول له.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الجدول التوضيحي.
في حال وجود 50 عامل او أكثر بموقع العمل يجب على المالك أن يعين مسعف أولي متفرغ، وذلك وفق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1/ 400 وتاريخ 01-02-1428هـ، ومن أبرز المهام والإجراءات التي يقوم بها المسعف:
تقديم الإسعافات الأولية من خلال التعامل مع الإصابات البسيطة والحوادث بشكل فوري يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار وزيادة فرص التعافي السريع.
رصد صحة العمال من خلال مراقبة الحالات الصحية للعمال، مثل الإجهاد الحراري أو مشاكل التنفس الناتجة عن التعرض للغبار، يمكن أن يكون له تأثير كبير على الوقاية والتقليل من المخاطر.
المساهمة في تدريب العمال على كيفية الوقاية من الإصابات وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
في حال حدوث حوادث خطيرة، يكون للمسعف دور في تقديم الرعاية الأولية وتنسيق النقل إلى المستشفى إذا لزم الأمر.
المسعف حلقة وصل بين موقع البناء والمستشفيات أو العيادات، مما يسهم في تحسين الاستجابة للحالات الطارئة.
إجراء فحص دوري للعمال من قبل المسعف في مواقع التشييد للتأكد من حالتهم الصحية واكتشاف أي علامات إجهاد أو إصابات مبكراً.
1. التأكد من جاهزية الآليات والمعدات وذلك بالفحص اليومي للأنظمة الهيدروليكية، المكابح، الإطارات، والأضواء وغيرها والصيانة الدورية الوقائية وفقا لتوصيات الشركة المصنعة مع تسجيل كافة أعمال الصيانة والإصلاح، واتباع التعليمات الإرشادية الصادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2. ضرورة الالتزام بتدريب مشغلي المعدات الثقيلة من قبل جهات التدريب المعتمدة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
3. التأكد من أن كفاءة مشغلي الاليات والمعدات الثقيلة من خلال حصولهم على رخصة مشغل معدة سارية صادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
4. إعداد خطة مرورية شاملة لموقع العمل تُحدّد مسارات حركة الآليات بوضوح، وتُخصص مناطق آمنة لتحميل وتفريغ المواد، مما يضمن انسيابية الحركة ويقلل من مخاطر الحوادث داخل الموقع، كما يجب وضع لافتات واضحة لتنبيه العاملين والمارة بوجود آليات متحركة واستخدام إشارات مرورية في الموقع لتوجيه المشغلين.
5. مراعاة التحكم في ملوثات الآليات والمعدات عبر الصيانة الدورية وتقليل التشغيل الخامل ومنع تلوث التربة بتخصيص مناطق تزويد وصيانة محكمة مزودة باحتواء ثانوي ومواد استجابة للانسكابات ومعالجة فورية لأي تسرب وفقا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
6. الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن:
- بدء التشغيل بعد التأكد من خلو المنطقة المحيطة من الأفراد والعوائق.
- تشغيل الآلية بسرعة آمنة تتناسب مع طبيعة الموقع.
- إطفاء المحرك عند ترك الآلية أو عدم استخدامها.
- فصل الطاقة ورفع المكابح قبل مغادرة الموقع.
- استخدام نظام تنبيه القرب (PWAS) في الاليات والمعدات الثقيلة المتحركة.
- اتباع متطلبات تعليمات السلامة قبل التشغيل وتعليمات السلامة والمخاطر أثناء التشغيل وفقا للتعليمات الارشادية للمعدات الثقيلة الصادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
7. استخدام أجهزة لاسلكية للتنسيق بين المشغلين والعاملين.
8. الابتعاد عن المخاطر:
- يجب توخي الحذر من خطوط الكهرباء العلوية والسفلية لتفادي التعرض الى مخاطر كهربائية.
- العمل بعيدا عن الحواف أو توفير دعم للأرضية عند الضرورة.
- تجنب تحميل الآلية بأوزان تفوق طاقتها.
- يجب الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة عند التعامل مع الاحمال غير الثابتة لضمان عدم حدوث أي انزلاق أو انهيار قد يؤدي الى إصابات أو أضرار، واتباع التعليمات الارشادية للمعدات الثقيلة الصادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. تخزين الآليات والمعدات:
- تخزين الآليات والمعدات في أماكن مخصصة بعيدا عن مناطق العمل.
- التأكد من فصل مصادر الطاقة قبل تخزينها.
تُعد مواقع البناء بيئات مليئة بالحركة المستمرة للمركبات والمعدات الثقيلة، مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والطين على العجلات، وتنظيف هذه العجلات ليس مجرد جانب جمالي، بل عنصر أساسي لتحقيق السلامة التشغيلية، الكفاءة الإنتاجية، الامتثال البيئي، وإطالة عمر المعدات، كما يُسهم تطبيق أنظمة غسيل العجلات في الحد من انتقال الأوساخ والطين إلى الطرق العامة، مما يحافظ على نظافة شوارع المدينة ويقلل من المخاطر المرورية والانزلاقات، ويضمن هذا الإجراء استمرارية العمل بسلاسة وحماية المعدات، وبذلك تصبح نظافة العجلات جزءاً من منظومة إدارة الجودة في مواقع البناء، حيث تحقق التكامل بين متطلبات السلامة، رفع الإنتاجية، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضري للمدينة.
نظام غسيل العجلات بمواقع البناء هو نظام متخصص مصمم لتنظيف عجلات المركبات بفعالية. تشمل الميزات والفوائد الرئيسية:
تصميم مخصص: يمكن تخصيص أنظمة غسيل العجلات لتناسب الاحتياجات المحددة لموقع البناء، مما يضمن تنظيفا شاملا بغض النظر عن حجم أو نوع المركبات المستخدمة.
عملية تنظيف فعالة: تستخدم أنظمة غسيل العجلات مياه بتدفق وضغط عالي وفرشاة لإزالة الأوساخ بفعالية.
الحفاظ على المياه: تصمم أنظمة غسيل العجلات لتحسين استخدام المياه وتقليل الفاقد، مما يقلل من الاستهلاك ويتماشى مع لوائح الحفاظ على المياه.
سهولة الصيانة: تصمم أنظمة غسيل العجلات من مواد متينة تتحمل ظروف مواقع البناء، وتتطلب هذه الأنظمة صيانة بسيطة، مثل تنظيف الفلاتر ومراقبة تدفق المياه، لضمان تشغيلها الفعال وإطالة عمرها.
تنفيذ نظام غسيل عجلات في مواقع البناء
مراعاة عدة عوامل عند تنفيذ نظام غسيل العجلات:
تقييم الموقع: القيام بإجراء تقييم شامل لتحديد أفضل موقع لنظام غسيل العجلات. مع الاخذ بالاعتبار تدفق المركبات، وسهولة الوصول، مع حضر تصريف مياه غسل العجلات وخلاطات الخرسانة والمعدات على التربة أو شبكات الصرف وفقا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
الامتثال للوائح: التحقق من اللوائح المحلية المتعلقة بالنظافة وغسيل العجلات والتأكد من أن النظام المختار يفي بالمعايير اللازمة للحفاظ على الامتثال لمتطلبات البيئة والسلامة واعادة تدوير واستخدام المياه.
التدريب والتوعية: تقديم تدريب شامل للمشغلين والعمال حول الاستخدام الصحيح وصيانة نظام غسيل العجلات للحفاظ على فعاليته وتعزيز ثقافة النظافة.
يعد الغبار الناتج عن البناء والتشييد والهدم مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء، مما قد يؤثر سلبا على صحة العاملين والسكان المجاورين، بالإضافة إلى تأثيره على البيئة.
التحكم في الغبار ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو جزء أساسي من ممارسات البناء المستدامة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية، لذا فإن تنفيذ استراتيجيات فعالة للتحكم في الغبار يعد ضروريا بمواقع التشييد والهدم.
أهم طرق التحكم في الغبار في مواقع البناء والهدم:
1. الترطيب بالمياه
- رش المياه على الأسطح الترابية والمواد القابلة للتطاير لتقليل انبعاثات الغبار.
- يجب التحكم بكميات الرش لتجنب تكوّن جريان سطحي خارج حدود الموقع.
- يوصى باستخدام المياه المعالجة / المعاد تدويرها لأعمال الرش وذلك حفاظا على الموارد حسب اللائحة التنفيذية لجودة الهواء واللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.
2. استخدام مواد التغطية
- تغطية أكوام الرمال والركام بمواد ذات كفاءة في حجز الأتربة ومقاومة للرياح حسب اللائحة التنفيذية لجودة الهواء.
- تركيب ستائر وشِباك الغبار في أعمال القص والتكسير والحفر للحد من تطاير الأتربة ومنع انتشارها داخل الموقع وخارجه.
- تغطية الشاحنات المحملة بمواد البناء أثناء التنقل.
- يلزم حكم اغلاق أبواب القلابات والشاحنات بما يمنع تساقط الحمولة من الفتحات، وألا يزيد ارتفاع الحمولة على ارتفاع صندوق الناقلة.
3. تثبيت التربة
- استخدام المواد الكيميائية المثبتة للتربة، مثل البوليمرات لمنع تطاير الغبار.
4. أنظمة شفط الغبار
- تركيب أنظمة شفط الهواء والفلاتر في اماكن العمل خاصة أماكن القطع والطحن والخلط داخل مواقع التشييد.
- يفضل استخدام المكانس الكهربائية الصناعية بدلا من الكنس اليدوي.
5. تقليل سرعة المركبات والمعدات
- وضع حدود للسرعة داخل موقع البناء والهدم، حيث إن السرعة العالية تثير الغبار.
- إنشاء طرق ممهدة ومغطاة بالحصى لتقليل انتشار الغبار.
6. جدولة الأعمال في الظروف المناسبة
- تنفيذ الأعمال التي تنتج غبارا كثيفا في الأوقات التي تكون فيها الرياح منخفضة.
- تقسيم العمل إلى مراحل صغيرة لتقليل كمية الغبار المتطاير في وقت واحد.
7. توفير معدات الوقاية الشخصية
- تزويد العمال بأقنعة الوجه المناسبة للحماية من استنشاق الجزيئات الضارة.
يتعهد المقاول بالالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة اثناء تقديم الخدمات ومنها نظام ولوائح كود البناء السعودي، ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والأنظمة واللوائح لدى الجهات ذات الاختصاص وفقاً للاتي:
صحة كامل البيانات والمعلومات في نماذج وتقارير المشروع، وفي حال تقديم المقاول لمعلومات غير صحيحة أو تقارير مخالفة للاشتراطات والأنظمة فإن (للوزارة / الأمانة/ والجهات ذات الاختصاص) اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد المقاول وتطبيق ما تقتضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال حسب المواصفات والمخططات والرسومات المعتمدة، وتسليمها وفق مدة تنفيذ المشروع.
الالتزام بكافة التشريعات المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والصحة العامة وصحة العاملين.
يلزم ان يكون لدى المقاول رخصة بلدية (تجارية) سارية للنشاط الذي يزاوله.
يلزم أن يكون المقاول مؤهل أو مسجل على منصة بلدي وفق نظام تصنيف المقاولين، ولائحته التنفيذية.
يلزم ان يكون المهندسين المقيدين على السجل التجاري للمقاول مسجلين بالهيئة السعودية للمهندسين.
يلتزم المقاول بتوفير كوادر مؤهلة ونظامية في المشروع.
يلتزم المقاول بدفع مستحقات العمالة والموردين.
يلتزم المقاول بتسجيل المعدات والحصول على تصريح تشغيل ساري من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يلتزم المقاول بالتحقق من حصول مشغلي المعدات الثقيلة على رخصة مشغل معدة سارية صادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يلتزم المقاول بالتحقق من وجود فحص ساري للمعدات الثقيلة صادرة من جهة معتمدة لدى مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
انطلاقاً من مسؤولية وزارة البلديات والإسكان في رفع جودة البناء على مستوى المملكة وتعزيز البيئة الصحية والآمنة في جميع المشاريع، تعمل الوزارة بشكل مستمر على ضبط وحوكمة قطاع المقاولات بما يضمن حفظ حقوق المقاولين، وتوفير بيئة عمل ومنظومة متكاملة تمكّن هذا القطاع من تقديم خدماته بكفاءة وفعالية. وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
يحق للمقاول الحصول على كافة الوثائق والمخططات والمواصفات اللازمة قبل بدء العمل، وذلك لضمان تنفيذ العمل وفقا للمعايير المطلوبة.
يحق للمقاول مطالبة المالك او المكتب الهندسي (المصمم / المشرف) بتوفير اعتمادات أو موافقات عند الحاجة لضمان أن العمل يتماشى مع متطلبات الجهات ذات الصلة وكود البناء السعودي.
يحق للمقاول الحصول على المدفوعات المستحقة وفق للعقد وجدول الدفعات المتفق عليه.
يحق للمقاول إيقاف العمل -بالتنسيق مع الجهة ذات الاختصاص - إذا كان هناك خطراً كبيراً على السلامة نتيجة لأي ظروف لم يتم معالجتها أو معروفة مسبقا، حتى يتم تصحيح هذه الظروف ومن ثم يتم متابعة العمل.
إذا تكبد المقاول تكاليف إضافية نتيجة تغييرات أو إضافات غير متوقعة يحق له المطالبة بتعويضات وفقاً للعقد.
للقطاع البلدي (الأمانات – البلديات) دون الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة القيام بالعمل الرقابي في مواقع التشييد لضمان التزام أطراف المشروع بالمتطلبات والاشتراطات وما يتطلبه ذلك من السماح بالدخول للمشاريع وطلب التقارير الفنية عن حالة الموقع.
إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تحتمل الانتظار إلى حين معرفة المخالف أو مراجعته للبلدية فيطبق بشأنها الإجراءات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وقواعدها التنفيذية.
تُعد وزارة البلديات والاسكان هي الجهة المناط بها إصدار وتحديث هذا الدليل، ويكون الإشراف على المتطلبات التشغيلية الخاضعة لإشراف جهات حكومية اخرى في هذا الدليل وفق أنظمة وإشراف تلك الجهات.
للوزارة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لشرح وتفسير بنود هذا الدليل وإجراءاته ومتطلباته.
يلتزم أطراف المشروع بتطبيق ما ورد في هذا الدليل وفق نطاق التطبيق المحدد، وفي حال وجود تعارض في أي بند مع ما لدى الجهات الحكومية من أنظمة ولوائح واشتراطات فنية أو تشغيلية فإنه يتم الاعتماد على ما لدى الجهات الحكومية من أنظمة ولوائح واشتراطات شريطة ألا تتعارض مع متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.
لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي.
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.
دليل استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل.
نظام تطبيق كود البناء السعودي.
إصدارات كود البناء السعودي 2024.
اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم.
النظام واللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات
القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 400/1 وتاريخ 01/02/1428هـ والقرار رقم 3337 وتاريخ 15/07/1435هـ، والقرار رقم 161238 وتاريخ 10/08/1439 هـ.
سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها.
اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الجزء الثاني: الآلات المتنقلة ومعدات الاشغال الثقيلة.
اللائحة الفنية لسلامة الآلات- الجزء الثالث: معدات الرفع.
التعليمات الإرشادية الصادرة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اشتراطات تسجيل معدة ثقيلة لدى مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اشتراطات الحصول على تصريح تشغيل معدة من مركز تنظيم المعدات الثقيلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
القواعد اللازمة لتأهيل وتدريب مشغلي المعدات الثقيلة.
للاطلاع على جهات الفحص والتدريب المعتمدة لدى مركز تنظيم المعدات الثقيلة Herc.saso.gov.sa
نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
آخر تحديث : 28 يوليو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة