الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة من لائحة رسوم الأراضي البيضاء:
يجب على المكلف سداد الرسم عند رغبته بتوثيق تصرفٍ ناقلٍ للملكية في الأرض البيضاء الخاضعة للرسم قبل اكتمال التطوير أو البناء، وتصدر الحالات المستثناة من ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.
آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة