الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يختص هذا الدليل بمعايير تحسين وتطوير وتقييم المنشآت الغذائية الخاضع لإشراف هذه الوزارة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا الدليل - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
الجهة المشرفة:
وزارة البلديات والإسكان
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة / البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط علي موقع معين وفق الشروط المحددة في الأنظمة واللوائح ويشمل التراخيص التجارية والترخيص الانشائي.
المنشأة الغذائية:
أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية.
• يحق للمنشأة الغذائية التقدم بطلب تقييم للمنشأة الغذائية، وذلك من خلال التقيد والامتثال لمتطلبات التطوير الإضافية الخاصة بكل مستوى قياس ان وجدت وتقديم الطلب عبر البوابات الإلكترونية الرسمية للوزارة، حيث يخضع الطلب الي مراجعة داخلية وفق آليه متبعة لدى الوزارة تمكن المنشاة من لتأهل والانتقال الي المرحلة الثانية للاستيفاء وإكمال المتطلبات الخاصة بكل مستوى قياس A أو B أو C أو D . وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة. ويعتبر التقديم لخدمة التقييم اختياراً لجميع المنشآت الغذائية.
بعد التقدم بطلب التقييم يجب ان تكون المنشأة استوفت الحد الأدنى من الزيارات الرقابية وهي 4 زيارات .
في حال وجود نقاط التحسين والتطوير والتقييم اعلى من 90% يحق للمنشاة إكمال متطلبات المستوى A.
في حال وجود نقاط التحسين والتطوير والتقييم في نطاق 65% إلي 89% يحق للمنشاة اكمال متطلبات المستوى B.
في حال وجود نقاط التحسين والتطوير والتقييم في نطاق 40% إلى 64 % تمنح المنشأة المستوى C.
في حال وجود نقاط التحسين والتطوير والتقييم اقل من 40% تمنح المنشأة المستوى D.
تتم مراجعة نقاط التحسين والتطوير والتقييم كل ستة اشهر، ويتم اعتماد النتيجة النهائية بعد المراجعة وفق الالية المتبعة في النقطة التالية:
• يراعى في احتساب متوسط نقاط التحسين والتطوير والتقييم كل ستة اشهر ، التمهل والتريث لمدة شهرين للتأكد من صحة احتساب النقاط واستيفاء المتطلبات النظامية. ( علي سبيل المثال : يعتمد متوسط احتساب نقاط التحسين والتطوير في شهر Aug للفترة الزمنية من Jan إلى June ) ( ويتم احتساب متوسط نقاط التحسين والتطوير في شهر Mar للفترة الزمنية من July إلى Dec ).
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
المعادلة الأساسية
تتم عملية احتساب الرقم الأساسي لنقاط التطوير والتحسين وفق معادلة تأخذ في الاعتبار مستويات الخطورة المحددة في قوائم التفتيش الخاصة بالنشاط المراد تقييمه، وذلك بنسب موزونة كما هو موضح في المعادلة أدناه.تُقسَّم بنود قوائم التفتيش إلى ثلاثة أقسام رئيسية بناءً على مستوى الخطورة: عالية، ومتوسطة، ومنخفضة، ويتم احتساب وزن كل مستوى على النحو الآتي:البنود عالية الخطورة: يُضرب البند في (3) ويُمنح وزنًا نسبيًا قدره 60% من إجمالي التقييم.البنود متوسطة الخطورة: تُضرب في (2) ويكون وزنها 35% من إجمالي التقييم.البنود منخفضة الخطورة: تُضرب في (1) ويكون وزنها 5% من إجمالي التقييم.
يُستخدم الرقم الناتج من هذه المعادلة لاحقًا في معادلة أخرى للحصول على الدرجة النهائية لنقاط التطوير والتحسين بشكل دقيق وموضوعي. ويُعد الناتج من المعادلة الأساسية رقمًا ثابتًا يُبنى عليه تحديد نتيجة نقاط التطوير والتحسين في المعادلة النهائية
قوائم التفحص: هي قائمة تحتوي على مجموعة من العناصر والبنود الخاصة في كل نشاط مبنية على الاشتراط المعتمد , تستخدم هذه القائمة للتحقق من التزام المنشاة والامتثال للمعايير والبنود المطلوبة
المعادلة الفعلية
تمثل المعادلة الفعلية المرحلة التي تُطبَّق بعد تنفيذ الزيارة الرقابية، حيث يقوم المراقب البلدي بالتحقق من البنود التفتيشية الواردة في قوائم التفحص الخاصة بكل نشاط.ويتم احتساب القيم وفقًا لمستوى الخطورة ونتيجة الامتثال على النحو الآتي:البنود عالية الخطورة: في حال التزام المنشأة بالمتطلب يتم احتساب رقم (3)، وفي حال عدم الامتثال يتم احتساب (0).البنود متوسطة الخطورة: في حال الامتثال يُحتسب رقم (2)، وفي حال عدم الامتثال (0).البنود منخفضة الخطورة: في حال الامتثال يُحتسب رقم (1)، وفي حال عدم الامتثال (0). يتم استخدام المعادلة الفعلية للوصول إلى نقاط التطوير والتحسين . بعد حساب الرقم الأساسي من المعادلة الأساسية، يتم تطبيق هذه المعادلة الفعلية لتحدد حالة المنشأة الغذائية (ممتاز / جيد / يحتاج الى تحسين ).
احتساب نقاط التطوير والتحسين والتقييم
المعادلة الفعلية هي التي تستخدم للوصول إلى نقاط التطوير والتحسين . بعد حساب الرقم الأساسي من المعادلة الأساسية، يتم تطبيق هذه المعادلة الفعلية لتحديد نقاط التطوير والتحسين والتأهل للانتقال الي تطبيق متطلبات المستوى Bأو A).
آلية التحسين والتطوير والتقييم للمستوى D.
تحصل المنشاة على مستوى قياس D في حال وجود نقاط التحسين والتطوير والتقييم في نطاق اقل من 40% ويعتر مستوى التقييم والقياس D ضعيف ومخاطر محتملة عالية .
آلية التحسين والتطوير والتقييم للمستوى C.
تحصل المنشاة على مستوى قياس C في حال وجود نقاط التحسين والتطوير والتقييم في نطاق بين 40% و 64 % وتعتبر المنشاة الغذائية مستوفية الحد الأدنى من المتطلبات البلدية.
آلية التحسين والتطوير للمستوى B.
تحصل المنشاة على مستوى قياس B ، في حال وجود نقاط التحسين والتطوير في نطاق 65% الي 89% بالإضافة الي وجود واستيفاء المتطلبات ادناه :-
تطبيق ممارسات للحد من هدر الطعام، من خلال تنفيذ برامج معتمدة لإدارة وتقليل الهدر، أو إبرام اتفاقية مع جهة مرخصة للاستفادة من فائض الغذاء أو إعادة تدوير المخلفات الغذائية.
توفير خدمة عملاء أو قناة تواصل مع المستفيدين لاستقبال الملاحظات والشكاوى والاستفسارات، مع وجود آلية واضحة لمعالجتها ومتابعتها.
آلية التحسين والتطوير للمستوى A .
تحصل المنشاة على مستوى قياس A في حال وجود نقاط التحسين والتطوير في نطاق اعلى من 90% بالإضافة الي وجود واستيفاء المتطلبات ادناه :-
استيفاء جميع متطلبات مستوى القياس B.
الحصول على شهادة معتمدة في نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ((HACCP أو شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000 ) من جهة تعيين معتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء .
تعيين مسؤول للجودة وسلامة الغذاء يتولى الإشراف على تطبيق متطلبات الجودة وسلامة الغذاء داخل المنشأة.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق والاطلاع على الصور التوضيحية.
1. تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية لوزارة البلديات والإسكان (بلدي) وإرفاق المتطلبات اللازمة.
2. تتم عملية المراجعة الداخلية وتطبيق الالية المتبعة في هذا الدليل واستيفاء جميع المتطلبات الخاصة بكل مستوى ان وجدت.
3. يتم ابلاغ المنشاة الغذائية بنتيجة التقييم.
في حال عدم تمكن المنشأة الغذائية من استيفاء متطلبات التطوير والتحسين اللازمة للانتقال إلى المستوى المطلوب وتحقيق وانطلاقًا من حرص الوزارة على تحقيق الهدف الرئيس من هذا الدليل والمتمثل في الارتقاء بمستوى جودة المنشآت الغذائية وتعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية، يحق للمنشأة التقدم بطلب خدمة الاستشارة والتحسين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين المنشأة من تحديد فرص التحسين وتزويدها بالإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لاستيفاء متطلبات المستوى المستهدف، وذلك وفق آلية وإجراءات المتبعة لدى الوزارة.
• الالتزام بالأنظمة واللوائح: تلتزم المنشآت الغذائية وجميع العاملين فيها بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط، بما يضمن الامتثال الكامل للاشتراطات النظامية والتنظيمية المعتمدة.
• تحديث الدليل: يخضع هذا الدليل للتحديث أو الإضافة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتُعد جميع التعديلات أو الإضافات المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من هذا الدليل، وتتمتع بنفس القوة النظامية والنفاذ بعد اعتمادها رسميًا من الجهة المختصة.
• أنظمة الأمن والسلامة:يجب على جميع المنشآت التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بجميع الأنظمة ذات العلاقة التي تضمن حماية الأرواح والممتلكات وسلامة البيئة.
• للوزارة الحق في عرض نتيجة التقييم المعتمدة عبر المنصات والقنوات التي تراها مناسبة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المنشأة في حال قيامها بعرض أو نشر نتيجة تقييم مخالفة للنتيجة المعتمدة من الوزارة.
• يعكس هذا التقييم مستوى المنشأة الغذائية وفقًا للآلية المعتمدة في دليل تقييم المنشآت الغذائية، وذلك استنادًا إلى حالة المنشأة ونتائج التقييم وقت تقديم الطلب ، وقد يتغير مستوى التقييم أعلى نتائج الزيارات الرقابية اللاحقة او وقت تقديم الطلب ، وفقًا للأحكام والضوابط المعتمدة.
في إطار دعم جودة المنشآت الغذائية وتعزيز التزامها بالمعايير الصحية والتنظيمية، تدعو وزارة البلديات والإسكان جميع المستثمرين في القطاع الغذائي إلى اتباع الإرشادات التالية لضمان الامتثال والتميز التشغيلي:
الاطلاع على الاشتراطات واللوائح: يُنصح المستثمرون بالاطلاع الدوري على الاشتراطات البلدية والتنظيمية المعتمدة والمتاحة عبر البوابات الرسمية، لضمان التوافق مع المتطلبات النظامية منذ مرحلة التأسيس وحتى التشغيل، بما يسهم في تقليل المخاطر وتحقيق استدامة النشاط.
الالتزام بالمعايير الصحية وجودة الغذاء: يُعد الالتزام بالمعايير الصحية وجودة الغذاء من الركائز الأساسية لنجاح المنشأة، ويتطلب ذلك تطبيق ممارسات صحية صارمة في مناولة وتحضير وتخزين الأغذية، والحفاظ على نظافة المعدات ومرافق المنشأة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات الصحية الوقائية.
استخدام أدوات التقييم الذاتي: تتوفر حاليًا أدوات تقييم ذاتي إلكترونية تمكّن المستثمر من تقييم منشأته بشكل دوري وفق المعايير المعتمدة. ويُعد التقييم الذاتي خطوة استباقية مهمة لاكتشاف فرص التحسين قبل تنفيذ الزيارات الرقابية الدورية.
الاستفادة من قوائم التفحص: يُوصى بالاطلاع على قوائم التفحص المنشورة عبر المنصات الرسمية، والتي تُعد مرجعًا علميًا ومنهجيًا لتقييم مدى الامتثال للاشتراطات الصحية والتنظيمية.
الاستفادة من المستشار الذكي: يمكن للمستثمرين استخدام المستشار الذكي، وهو نظام تفاعلي يوفر دعمًا فنيًا وتوجيهات فورية بناءً على بيانات المنشأة، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء ورفع نسبة الامتثال.
تهدف هذه الإرشادات إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ودعم المنشآت في تحقيق نقاط تطوير وتحسين بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.
آخر تحديث : 04 أغسطس 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة